عجز الميزانية يتفاقم منتقلا من 1.7 إلى 6.9 مليارات درهم بين يناير 2024 ويناير 2025    الصين تطلق أول نموذج كبير للذكاء الاصطناعي مخصص للأمراض النادرة    أمطار مرتقبة في توقعات طقس السبت    أمن والجمارك بميناء طنجة …إحباط محاولة لتهريب 1852 وحدة من المفرقعات والشهب النارية وتوقيف شخص للاشتباه في تورطه في تهريب مواد قابلة للاشتعال تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات    القوة الناعمة.. المغرب يحافظ على مكانته العالمية ويكرس تفوقه على الدول المغاربية    المغرب يطلق أول رحلة جوية خالية من الكربون نحو أوروبا بوقود طيران مستدام    "تصريحات تهكمية" تضع وهبي في مرمى نيران نادي قضاة المغرب    حماس تفرج عن 6 رهائن السبت، مقابل سجناء بينهم 108 سيتم ترحيلهم خارج الأراضي الفلسطينية    ستقلب المعادلات..عين المغرب على المقاتلات الشبح    انفجار ثلاث حافلات في تل أبيب، ويعتقد أنه "هجوم على خلفية قومية"    قرعة دوري أبطال أوروبا.. ديربي مدريدي وقمتان ناريتان    النصيري يدخل التاريخ مع فنربخشة التركي    إدارة الرجاء توجه رسالة إلى جمهورها قبل مباراة الكلاسيكو    خلال رمضان.. 272 واعظا لمواكبة مغاربة العالم في 13 دولة    بلاغ هام من الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء    أربعيني في قبضة أمن الحسيمة    زخات رعدية وصقيع بهذه المناطق    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    دراسة: هذه أفضل 4 أطعمة لأمعائك ودماغك    هل نبدأ في فقدان شبابنا بعد الخامسة والثلاثين؟    رفع الستار عن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان روح الثقافات بالصويرة    تقدم في التحقيقات: اكتشاف المخرج الرئيسي لنفق التهريب بين المغرب وسبتة    المنتخب النسوي يفوز وديا على غانا    لجنة تتفقد المناخ المدرسي ببني ملال    حادث سير يصرع شابة في الناظور    "برلمانيو الأحرار" يترافعون عن الصحراء    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    حوار مع "شات جيبيتي".. هل الأندلس الحقيقية موجودة في أمريكا؟    "ميزانية المواطن".. مبادرة تروم تقريب وتبسيط مالية جهة طنجة للساكنة    "الفوبريل" يدعم حل نزاع الصحراء    فوز صعب ل"الماص" على المحمدية    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    المدير السابق للاستخبارات الفرنسية للأمن الخارج: المغرب كان دائما في طليعة مكافحة الإرهاب    ارتفاع المداخيل الضريبية بنسبة 24,6 في المائة عند متم يناير 2025    أزولاي: البصمة المغربية مرجع دولي لشرعية التنوع واحترام الآخر    اختتام القمة العربية المصغرة في الرياض بشأن غزة من دون إصدار بيان رسمي    من العاصمة .. الإعلام ومسؤوليته في مواجهة الإرهاب    الملتقى الوطني الاتحادي للمثقفات والمثقفين تحت شعار: «الثقافة دعامة أساسية للارتقاء بالمشروع الديمقراطي التنموي»    محكمة بالدار البيضاء تتابع الرابور "حليوة" في حالة سراح    الملك محمد السادس يحل بمطار سانية الرمل بتطوان استعدادًا لقضاء شهر رمضان في الشمال    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    المغرب يشارك في الدورة ال58 لمجلس حقوق الإنسان    فحوصات الجيش الإسرائيلي لجثمان يحيى السنوار أظهرت خلو دمه من أي تأثير لمواد مخدرة    إسرائيل تفرج عن 602 فلسطيني السبت    المغرب ضيف شرف المعرض الدولي للفلاحة بباريس.. تكريم استثنائي لرائد إقليمي في الفلاحة الذكية والمستدامة    روايات نجيب محفوظ.. تشريح شرائح اجتماعيّة من قاع المدينة    إطلاق تقرير"الرقمنة 2025″ في المنتدى السعودي للإعلام    الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته    حوار مع "شات جيبيتي" .. هل تكون قرطبة الأرجنتينية هي الأصل؟    أوشلا: الزعيم مطالب بالمكر الكروي لعبور عقبة بيراميدز -فيديو-    "حماس" تنتقد ازدواجية الصليب الأحمر في التعامل مع جثامين الأسرى الإسرائيليين    سفيان بوفال وقع على لقاء رائع ضد اياكس امستردام    طه المنصوري رئيس العصبة الوطنية للكرة المتنوعة والإسباني غوميز يطلقان من مالقا أول نسخة لكأس أبطال المغرب وإسبانيا في الكرة الشاطئية    6 وفيات وأكثر من 3000 إصابة بسبب بوحمرون خلال أسبوع بالمغرب    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مراقبة دستورية القوانين بالمغرب
نشر في المساء يوم 30 - 04 - 2011

من الواضح أن تفوق الدستور وقواعده يفقدان معناهما إذا أمكن للسلطات المؤسسة، وبصورة خاصة السلطة التشريعية، أن تخالف أحكامه بدون رادع، لذلك لا بد من قيام سلطة تتولى الحكم على مدى تطابق القوانين العادية مع أحكام الدستور أو مخالفتها لها حتى يتم بذلك انتظام سير الدستور المقيد لسلطة القوانين العادية. وهذه الرقابة لا تتناول سوى أعمال السلطة التشريعية،
لأن أعمال السلطة التنفيذية على اختلافها تخضع للرقابة والإبطال عند الاقتضاء من جانب القضاء، سواء كان هذا القضاء قضاء إداريا أو قضاء عاديا.
وتختلف طرق رقابة دستورية القوانين باختلاف الدساتير وإن كان من الثابت أن الرقابة تكون إما سياسية، أي موكولة إلى جهاز سياسي، أو قضائية، أي موكولة إلى جهاز قضائي.
وفي المغرب، فإن إحداث المجلس الدستوري -مع مراجعة الدستور في 1992- اندرج في إطار استمرار تأكيد تمسك المغرب بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا ومعترف بها في ديباجة الدستور، وقد حل المجلس الدستوري -والذي احتفظ به دستور 1966- محل الغرفة الدستورية للمجلس الأعلى.
ورقابة دستورية القوانين بالمغرب رقابة سياسية على اعتبار أن المجلس الدستوري يتألف من أعضاء تعينهم جهات سياسية، ذلك أن الملك يعين ستة أعضاء لمدة تسع سنوات، وستة أعضاء يعين ثلاثة منهم رئيسُ مجلس النواب ويعين الثلاثة الآخرين رئيسُ مجلس المستشارين لنفس المدة وبعد استشارة الفرق البرلمانية، ويتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المجلس الدستوري، أما رئيس المجلس الدستوري فيختاره الملك من بين الأعضاء الذين يعينهم، مع العلم بأن مهمة الرئيس وأعضاء المجلس غير قابلة للتجديد.
وتعتبر مهمة مراقبة مدى مطابقة القوانين للدستور من أهم اختصاصات المجلس الدستوري بالإضافة إلى اختصاصاته الأخرى المتمثلة في مراقبة صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء.
ويراقب المجلس الدستوري في ظل مقتضيات الدستور الحالي، وجوبا، القوانين التنظيمية والنظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان، حيث نص الفصل 81 من الدستور الحالي على أنه تحال القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها والنظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان قبل الشروع في تطبيقه على المجلس الدستوري ليبت في مدى مطابقتها للدستور.
ومراقبته لمطابقة القوانين العادية للدستور تكون بعد إحالتها عليه من الجهات التي خولها الدستور صلاحية الإحالة، وهي الملك والوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وربع أعضاء مجلس النواب وربع أعضاء مجلس المستشارين. ويبت المجلس الدستوري في مدى مطابقة القوانين للدستور خلال أجل شهر، وتخفض هذه المدة إلى ثمانية أيام بطلب من الحكومة إذا كان الأمر يدعو إلى التعجيل.
يترتب عن إحالة القوانين على المجلس الدستوري في الحالات المشار إليها أعلاه وقف سريان الأجل المحدد لإصدار الأمر بتنفيذها، ولا يجوز إصدار أو تطبيق أي نص قانوني بت المجلس في مخالفته للدستور، مع العلم بأن قرارات المجلس الدستوري لا تقبل أي طريق من طرق الطعن وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية. وهذا ما يوضح أن المجلس الدستوري -وعلى عكس الغرفة الدستورية في ظل دستور 1972 والتي كانت تابعة للمجلس الأعلى للقضاء، والرئيس الأول لهذا المجلس كان هو رئيس الغرفة الدستورية بحكم الدستور- في ظل دستور 1996 يعتبر مجلسا مستقلا له كيانه الخاص نتيجة لارتقائه إلى مؤسسة دستورية قائمة بذاتها، حيث يحتل المجلس الدستور الباب السادس في تركيبة المؤسسات الدستورية متقدما على القضاء والمحكمة العليا.
وقد بوأ المشرعُ الدستوري المجلسَ الدستوري هذه المنزلة بالنظر إلى المهام المخولة له، وعلى رأسها مراقبة دستورية القوانين العادية وغيرها من القوانين التنظيمية والنظام الداخلي لمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس المستشارين.
والمجلس الدستوري يراقب مدى دستورية القوانين بعد إحالتها عليه من الجهة المختصة بعد التصويت عليها من طرف البرلمان بمجلسه وقبل إصدار الأمر بتنفيذها تحت طائلة عدم القبول، ذلك أن الجهة المختصة، حينما ترى أن القانون المنصوص عليه غير دستوري، تكون ملزمة قانونيا بممارسة سلطة الإحالة في الفترة الفاصلة ما بين المصادقة وقبل إصدار الأمر بالتنفيذ والمجلس الدستوري ملزم قانونيا بالنظر في توفر الشروط الشكلية لقبول رسالة الإحالة على المجلس الدستوري. وفي هذا الإطار، جاء في القرار رقم 467/21 بتاريخ 31 دجنبر 2001 أن رسالة الإحالة على المجلس الدستوري قدمت قبل إصدار الأمر بتنفيذ قانون المالية لسنة 2002 ومن طرف عدد أعضاء مجلس النواب المنصوص عليهم في الفقرة 3 من الفصل 81 من الدستور، الأمر الذي تكون معه الإحالة المذكورة قد قدمت من حيث الشكل وفق الإجراءات المقررة دستوريا.
والمجلس الدستوري، في ظل الدستور الحالي، لا يمارس الرقابة على دستورية القوانين العادية من تلقاء نفسه، بل لا بد من إحالتها عليه من طرف الجهات التي خولها الدستور هذه الصلاحية، ويبت المجلس في القضايا المعروضة عليه بعد الاستماع إلى تقرير عضو من أعضائه يعينه الرئيس الأول لإعداد التقرير، ولا تكون مداولات المجلس صحيحة قانونيا إلا إذا حضرها تسعة من أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته -شأنها شأن الأحكام القضائية- باسم الملك بعد أن تتخذ بالأغلبية الموصوفة، أي ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ويجب أن تتضمن القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري مجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية، حيث يجب أن تتضمن في ديباجتها بيانا للنصوص التي استندت إليها وأن تكون مسببة وموقعة من قبل جميع الأعضاء الحاضرين في الجلسة التي صدرت خلالها، وتنشر في الجريدة الرسمية داخل أجل لا يزيد على ثلاثين يوما من تاريخ صدورها، مع العلم بأن جلسات المجلس الدستوري -وعلى عكس جلسات المحاكم العادية- هي غير علنية ولا يجوز للمعنيين بالأمر أن يطلبوا الاستماع إليهم خلالها.
وفور نشر قرار من المجلس الدستوري يقضي بمطابقة قانونٍ للدستور، ينتهي في ما يخص هذا القانون وقف سريان الأجل المحدد لإصدار الأمر بتنفيذه. هذا في الوقت الذي يحول فيه نشر قرار المجلس الدستوري القاضي بعدم مطابقة مادة من قانونٍ للدستور دون إصدار الأمر بتنفيذ ذات القانون. وإذا قضى المجلس الدستوري بأن قانونا يتضمن مادة غير مطابقة للدستور ولكن يمكن فصلها من مجموعه، يجوز إصدار الأمر بتنفيذ القانون باستثناء المادة المصرح بعدم مطابقتها للدستور، ومثال ذلك ما جاء في القرار 382/2000 بتاريخ 15 مارس 2000 الذي صرح فيه المجلس الدستوري بأن أحكام المادة 142 من القانون رقم 97-15 المعتبر بمثابة مدونة لتحصيل الديون العمومية غير مطابقة للدستور، وصرح بأن المادة 142 المذكورة يمكن فصلها عن باقي أحكام القانون رقم 97/15 بمثابة مدونة لتحصيل الديون العمومية، وبالتالي يأمر بتبليغ القرار إلى السيد الوزير الأول وينشر في الجريدة الرسمية.
كما أنه يمكن أن تقتصر على عبارة فقط داخل نص قانوني في حالة مخالفتها للمقتضيات الدستورية، ومثال ذلك ما جاء في القرار رقم 586/2004 والصادر بتاريخ 10 غشت 2004 والذي جاء فيه أن القانون رقم 01-17، المتعلق برفع الحصانة البرلمانية، مطابق للدستور ما عدا عبارة (الذي لا يمكنه رفض الإدلاء به) الواردة في الفقرة الأولى من المادة الثانية منه، حيث يصرح بأن العبارة المقضي بعدم مطابقتها للدستور يمكن فصلها عن باقي الأحكام الواردة فيها، ويجوز بالتالي نشر المادة المعنية ضمن مجموع القانون المعروض على المجلس الدستوري بعد حذف العبارة المذكورة.
وبقراءة في الاختصاصات والجهات المخول لها حق الإحالة على المجلس الدستوري وأجله في ظل الدستور الحالي، فإنه يتبين بجلاء أن القانون، بعد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز النفاذ، لا يمكن إعمال الرقابة عليه حتى ولو كان مخالفا لمقتضيات الدستور في المحتوى والجوهر ولا يمكن إلغاؤه إلا بصدور قانون جديد يعدله أو يلغيه. وفي هذا الإطار، نصت المادة 25 من قانون المسطرة المدنية على أنه يمنع على المحاكم أن تبت في دستورية قانون، حيث إن المحاكم المغربية تبت وتطبق القوانين دون أن يكون لها الحق في مراقبة مدى اتساق أحكامها مع الدستور، مما يوضح أن طرق المراقبة القضائية منعدمة في المغرب، سواء منها طريقة الدفع أو طريقة الدعوى. وتنحصر المراقبة في المجلس الدستوري الذي يعتبر هيئة سياسية بناء على الإحالة عليه من هيئات سياسية وداخل أجل محدد يتمثل في ما بين التصويت على القانون من طرف البرلمان وقبل إصدار الأمر بالتنفيذ.
ومن أجل توسيع صلاحيات المجلس، فقد طالب الفريق العامل على خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب، المشكّل من طرف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقا، بتقوية المراقبة الدستورية للقوانين والمراسيم التنظيمية المستقلة الصادرة عن الجهاز التنفيذي، وذلك من خلال التنصيص دستوريا على الحق في الدفع استثناء بلادستورية قانون من القوانين مع الإحالة على المجلس الدستوري للفصل فيه ووضع شروط مضبوطة لذلك تفاديا للادعاء المفرط باللادستورية وضمان حق الأقلية في الطعن بعدم دستورية القوانين الصادرة عن البرلمان أمام المجلس الدستوري من خلال إعطاء الفرق البرلمانية إمكانية اللجوء إلى المجلس الدستوري.
وبقراءة في مذكرات الأحزاب السياسية المعروضة على اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور بخصوص موقفها من اختصاصات المجلس الدستوري المرتبطة بمراقبة دستورية القوانين، نجد ميل الفاعل السياسي الحزبي المغربي إلى نموذج المراقبة القضائية وتوسيع دائرة الأجهزة التي لها حق الإحالة على المجلس الدستوري، حيث ذهبت غالبية الأحزاب السياسية في مذكراتها إلى المطالبة بتخويل المواطنين والمحاكم -أي المبادرة الشعبية بصفة عامة- حق التمسك بعدم دستورية القوانين أمام محاكم الموضوع وطلب إحالتها على المجلس الدستوري لمراقبة دستوريتها من عدمها، وكذلك التقليص من عدد أعضاء مجلسي البرلمان الذين لهم حق الإحالة من الربع إلى عشر الأعضاء بالنسبة إلى أغلب الأحزاب مع الاقتصار على 60 نائبا أو مستشارا بالنسبة إلى حزب الأصالة والمعاصرة الذي استمد رأيه من التجربة الفرنسية، وبخصوص الآراء الأخرى فقد ذهب حزب الاستقلال إلى المطالبة بحق المجلس في التصدي المباشر وبدون حاجة إلى الإحالة، هذا في الوقت الذي ذهب فيه حزب العدالة والتنمية إلى ضرورة اعتبار القانون الأساسي لرجال القضاء قانونا تنظيميا يخضع للمراقبة الإلزامية من طرف المؤسسة الدستورية، أما الاتحاد الاشتراكي فقد طالب بإسناد مهمة تفسير الدستور، في حالة الخلاف، إلى المجلس الدستوري.
وفي الأخير ولقيام المجلس الدستوري بمهمة الحفاظ على سمو الدستور وضمان الحقوق والحريات، فمن الضروري إعادة النظر في تركيبته من خلال إعادة صياغة معايير الكفاءة والتخصص عند اختيار أعضائه.
محمد أمغار - أستاذ القانون الدستوري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.