"الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    إسرائيل: محكمة لاهاي فقدت "الشرعية"    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34        البطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول لكرة القدم (الدورة 11): "ديربي صامت" بدون حضور الجماهير بين الرجاء والوداد!    خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط، اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله    الحزب الحاكم في البرازيل يعلن دعم المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا        الجديدة: توقيف 18 مرشحا للهجرة السرية    "ديربي الشمال"... مباراة المتناقضات بين طنجة الباحث عن مواصلة النتائج الإيجابية وتطوان الطامح لاستعادة التوازن    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    مشاريع كبرى بالأقاليم الجنوبية لتأمين مياه الشرب والسقي    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ        أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    سعر البيتكوين يتخطى عتبة ال 95 ألف دولار للمرة الأولى    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    "لابيجي" تحقق مع موظفي شرطة بابن جرير يشتبه تورطهما في قضية ارتشاء    اسبانيا تسعى للتنازل عن المجال الجوي في الصحراء لصالح المغرب    نقابة تندد بتدهور الوضع الصحي بجهة الشرق    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    حادثة مأساوية تكشف أزمة النقل العمومي بإقليم العرائش    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    المركز السينمائي المغربي يدعم إنشاء القاعات السينمائية ب12 مليون درهم    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    الأساتذة الباحثون بجامعة ابن زهر يحتجّون على مذكّرة وزارية تهدّد مُكتسباتهم المهنية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل        جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    بلاغ قوي للتنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب    منح 12 مليون درهم لدعم إنشاء ثلاث قاعات سينمائية        تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    "من المسافة صفر".. 22 قصّة تخاطب العالم عن صمود المخيمات في غزة    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السلطة القضائية لدى العديد من الدول: مكرسة دستوريا و...فعلية أو شكلية واقعا

يقتضي دعم سلطة القضاء واستقلاليتها ونزاهتها دسترة مبادئ وآليات تعزز فعالية هذه السلطة وتحمي القضاة من شطط السلط الاخرى وتوفر لهم الحصانة الضرورية كي يعملوا على تحقيق العدالة وانصاف المتقاضين والسهر على تطبيق القانون .
في دساتير الدول هناك أبواب وفصول تحدد وضعية القضاء في علاقته بميكانزماته الداخلية ومع السلط الدستورية . وفيمايلي وضع السلطة القضائية في عدد من الدول.
المغرب
القضاء مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك.
يعين الملك القضاة بظهير شريف باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.
لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون.
يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء ويتألف هذا المجلس بالإضافة إلى رئيسه من :
-وزير العدل نائبا للرئيس؛
-الرئيس الأول للمجلس الأعلى؛
-الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى؛
-رئيس الغرفة الأولى في المجلس الأعلى؛
-ممثلين اثنين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛
-أربعة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.
- يسهر المجلس الأعلى للقضاء على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم.
إسبانيا
إن العدالة تتبع من الشعب وتطبق باسم الملك من طرف قضاة ومستشارين أعضاء السلطة القضائية مستقلين وغير قابلين للعزل مسؤولين وخاضعين لسلطة القانون فقط.
القضاة والمستشارون لا يمكن عزلهم ولا إيقافهم عن العمل ولا نقلهم أو إحالتهم على التقاعد إلا في حالة دعوى ومع مراعاة الضمانات المنصوص عليها قانونياً.
ممارسة الولاية القضائية في أي إجرء أو قضية، سواء للحكم أو تنفيذ الأحكام تعود حصراً إلى المحاكم المختصة، حسب معايير الصلاحيات والاجراءات التي يقرها القانون.
المحاكم لا تمارس مهاماً أخرى غير المشار إليها في الفقرة السابقة ولا غير المنسوبة إليها قصداً لضمان كل الحقوق.
مبدأ الوحدة القضائية هي قاعدة تنظيم وتسيير المحاكم. يضبط القانون ممارسة القضاء العسكري في نطاق عسكري محض وفي حالة الاستثناء طبقاً لمبدأ الدستور.
تمنع المحاكم الاستثنائية.
يجب تنفيذ الأحكام النهائية الثابتة وباقي القرارات النهائية للقضاة والمحاكم وتقديم المساهمة المطلوبة من طرفهم طوال المحكمة وفي تنفيذ الأحكام.
العدالة مجانية عندما يقرها القانون وفي كل الحالات التي يثبت فيها قلة الموارد.
الأعمال القضائية تكون عمومية ماعدا الحالات الاستثنائية المنصوص عليها قانونياً.
الاجراءات القضائية تكون غالباً شفوية خاصة في المادة الجنائية.
منطوق الأحكام ينبغي أن تكون دائماً مبررة ويعلن عنها للعموم.
إن الخسائر الناجمة عن الأخطاء القضائية والناتجة عن السير غير العادي للإدارة القضائية تعطي الحق في التعويض على حساب الدولة وفقا للقانون.
القانون العضوي للسلطة القضائية يحدد دستوره ووظائفه وإدارة المحاكم، وكذلك النظام القضائي المتعلق بسلك القضاة.
المجلس العام للسلطة القضائية هو العضو المسير للمجلس نفسه.
المجلس العام للسلطة القضائية مكون من رئيس المحكمة العليا الذي سيرأسه، ومن عشرين عضواً معينين من طرف الملك لمدة خمس سنوات. ومن بينهم اثنى عشر قاضياً من شتى المراتب القضائية وفقاً للمنصوص عليه في القانون العضوي، وأربعة منهم يتم اقتراحهم من طرف مجلس النواب وأربعة آخرون باقتراح من المجلس الاستشاري. يتم اختيارهم في كلتا الحالتين من طرف أغلبية ثلث أخماس أعضائهم ما بين محاميين وقضائيين ذوي خبرة وكفاءة تفوق خمس عشر سنة من مزاولة المهنة. ...
- الشرطة القضائية تابعة لقضاة المحاكم والنيابة العامة في ما يخص التحقيق في الجريمة واكتشاف والتأكد من المجرم وفقاً لما يسطره القانون.
الاردن
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القوانين.
المحاكم ثلاثة أنواع: 1 - المحاكم النظامية. 2 - المحاكم الدينية. 3 - المحاكم الخاصة.
تعين أنواع المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصاتها وكيفية إدارتها بقانون خاص على أن ينص هذا القانون على إنشاء محكمة عدل عليا. المادة
- المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها.
الامارات
العدل أساس الملك . والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في أداء واجبهم لغير القانون وضمائرهم .
يكون للاتحاد محكمة اتحادية عليا ، ومحاكم اتحادية ابتدائية .
تشكل المحكمة الاتحادية العليا من رئيس وعدد من القضاة لا يزيدون جميعاً على خمسة يعينون بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه . ويحدد القانون عدد دوائر المحكمة ونظامها واجراءاتها وشروط الخدمة والتقاعد لأعضائها والشروط والمؤهلات الواجب توافرها فيهم .
الجزائر
السلطة القضائية مستقلة، وتمارس في إطار القانون.
تحمي السلطة القضائية المجتمع والحريات، وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية.
أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة.
الكل سواسية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسده احترام القانون.
يصدر القضاء أحكامه باسم الشعب ...
لا يخضع القاضي إلا للقانون.
القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته، أو تمس نزاهة حكمه.
القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهمته، حسب الأشكال المنصوص عليها في القانون.
يحمي القانون المتقاضي من أي تعسف أو أي انحراف يصدر من القاضي...
يقرر المجلس الأعلى للقضاء، طبقا للشروط التي يحددها القانون، تعيين القضاة، ونقلهم، وسير سلّمهم الوظيفي.
ويسهر على احترام أحكام القانون الأساسي للقضاء، وعلى رقابة انضباط القضاة تحت رئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا.
يبدي المجلس الأعلى للقضاء رأيا استشاريا قبليا في ممارسة رئيس الجمهورية حق العفو.
تؤسس محكمة عليا للدولة، تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، ورئيس الحكومة عن الجنايات والجنح، التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما لمهامهما. .
لبنان
السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها وإختصاصاتها ضمن نظام ينص عليه القانون ويحفظ بموجبه للقضاء وللمتقاضين الضمانات اللازمة.
أما شروط الضمانة القضائية وحدودها فيعينها القانون. والقضاة مستقلون في إجراء وظيفتهم وتصدر القرارات والأحكام من قبل كل المحاكم وتنفذ باسم الشعب اللبناني.
مصر
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.
القضاة مستقلون، لاسلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة.
يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط واجراءات تعيين أعضائها ونقلهم.
القضاة غير قابلين للعزل، وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا.
فرنسا
إن السلطة القضائية، حارسة الحرية الفردية ،منظمة في فرنسا وفقاً لتمييز أساسي بين المحاكم القضائية المكلفة بتسوية النزاعات بين الأفراد، من جهة، والمحاكم الإدارية للبت في النزاعات بين المواطنين والسلطات العامة، من جهة أخرى.
يتضمن النظام القضائي نوعين من المحاكم
المحاكم المدنية: محاكم الحق العام (المحكمة الابتدائية الكبرى) والمحاكم المتخصصة ،المحكمة الابتدائية، والمحكمة التجارية، ومحكمة قضايا الضمان الاجتماعي ومجلس قضاة للحكم في الشؤون العمالية، الذي يحل النزاعات بين أصحاب العمل والعمال .
المحاكم الجزائية التي تختص بالجرم بمستوياته الثلاثة:
المخالفات: التي تبت فيها محكمة الشرطة،
الجنح: التي تبت فيها محكمة الجنح،
الجرائم: التي تبت فيها محكمة الجنايات. وهناك أخيراً محكمة خاصة تبت بنزاعات مدنية وجزائية على حد سواء، وهي محكمة الأطفال.
إن محكمة النقض، وهي أعلى هيئة قضائية، مكلفة بالنظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف.
يحتل مجلس شورى الدولة قمة المحاكم الإدارية، وهو أعلى هيئة قضائية للفصل نهائيا بقانونية الإجراءات الإدارية. كما وأنه يمثل أيضاً هيئة استشارية تقوم الحكومة باستشارتها فيما يتعلق بمشاريع القوانين وبعض مشاريع المراسيم.
الولايات المتحدة الامريكية
تناط السلطة القضائية في الولايات المتحدة بمحكمة عليا واحدة وبمحاكم أدنى درجة كما يرتأي الكونغرس وينشئه من حين لآخر. ويبقى قضاة كل من المحكمة العليا والمحاكم الأدنى درجة شاغلين مناصبهم ما داموا حسني السلوك، ويتقاضون، في أوقات محددة، لقاء خدماتهم، تعويضات لا يجوز إنقاصها أثناء استمرارهم في مناصبهم.
1- تشمل السلطة القضائية جميع القضايا المتعلقة بالقانون والعدل التي تنشأ في ظل أحكام هذا الدستور وقوانين الولايات المتحدة والمعاهدات المعقودة أو التي ستعقد بموجب سلطتها. كما تشمل جميع القضايا التي تتناول السفراء والوزراء المفوضين الآخرين والقناصل وجميع القضايا الداخلة في اختصاص الأميرالية والملاحة البحرية والمنازعات التي تنشأ بين اثنتين أو أكثر من الولايات، (وبين إحدى الولايات ومواطني ولاية أخرى)، وبين مواطني ولايات مختلفة، وبين مواطني نفس الولاية ممن يدعون ملكية أراض بموجب منح من ولايات مختلفة، وبين ولاية أو مواطنيها ودول أجنبية (أو مواطني دول أجنبية أو رعايا أجانب).
2- تكون للمحكمة العليا صلاحية النظر أساساً في جميع القضايا التي تتناول السفراء والوزراء المفوضين الآخرين والقناصل، وتلك التي تكون فيها إحدى الولايات طرفاً. وفي جميع القضايا الأخرى المذكورة آنفاً، تكون للمحكمة العليا صلاحية النظر فيها استئنافاً، من ناحيتي الوقائع والقانون، مع مراعاة الاستثناءات والأنظمة التي يضعها الكونغرس.
3- تتم المحاكمة في جميع الجرائم، ما عدا قضايا الاتهام النيابي، أمام هيئة محلفين. وتجري مثل هذه المحاكمات في الولاية حيث تكون تلك الجرائم قد اقترفت. ولكن عندما لا تقترف تلك الجرائم داخل حدود أية ولاية، تجري المحاكمة في المكان أو الأماكن التي يحددها الكونغرس بقانون.
الفقرة الثالثة
1- جريمة الخيانة بحق الولايات المتحدة لا تكون إلا بشن حرب عليها، أو بالانضمام إلى أعدائها وتقديم العون والمساعدة لهم. ولا يدان أحد بتهمة الخيانة إلا استناداً إلى شهادة شاهدين يشهدان على وقوع نفس العمل الواضح النية، أو استناداً إلى اعتراف في محكمة علنية.
2- للكونغرس سلطة تحديد عقوبة جريمة الخيانة. ولكن لا يجوز الاقتصاص من نسل أو أقارب المتهم أو تجريده من حقوقه المدنية أو مصادرة أمواله وممتلكاته إلا أثناء حياته.
ألمانيا
رئيس الجمهورية الاتحادية هو الدي يسمي ويعفي القضاة وموظفي الدولة الرسميين للاتحاد والضباط وضباط الصف من مناصبهم ، ما لم يتم إقرار خلاف ذلك قانونيا .
يمارس رئيس الجمهورية في حالات منفردة حق العفو نيابة عن الاتحاد...
توضع سلطة إصدار الاحكام القضائية تحت أمانة القضاة؛ تتم ممارستها من خلال المحكمة الدستورية الاتحادية التي يرتئيها هذا القانون الاساسي ومن خلال محاكم الولايات ...
يتخذ القرار في تنصيب قضاة المحاكم من قبل الوزراء الاتحاديين المختصين , كل حسب اختصاصه، في موضوع المحكمة المعنية جنبا الى جنب مع لجنة خاصة لانتخاب القضاة تتألف من وزراء الولايات المختصين في كل حالة وعدد مثيل لهم يتم انتخابهم من قبل المجلس الاتحادي...
القضاة مستقلون ويخضعون فقط للقانون .
لاتجوز إقالة القضاة الذين يتبوؤون وظائف دائمة والقضاة الذين تم تعيينهم في منصبهم بشكل نهائي بناء على خطة ، لاتجوز إقالتهم من مناصبهم أو ابعادهم عنها بصورة دائمة أو لفترة محدودة ، أو نقلهم إلى موقع آخر ، أو إحالتهم على التقاعد قبل نهاية خدمتهم وكل ذلك ضد رغبتهم ، إلا بموجب قرار قضائي ولاسباب وتحت الاساليب التي تحددها القوانين , ويمكن للتشريعات أن تحدد السن القانوني الذي يدخل فيه القضاة الموظفون ، على أساس مدى الحياة ، مرحلة التقاعد . واذا حصل تغيير على وضع المحاكم او وضع مناطقها الادارية ، فيمكن عندها نقل القضاة العاملين فيها الى محكمة أخرى ، أو ابعادهم عن مناصبهم ، ولكن شريطة إبقاء منحهم ورواتبهم كاملة...
إذا أخل أحد قضاة الاتحاد أثناء ممارسته لوظيفته أو خارجها بالقواعد الاساسية للقانون الاساسي أو النظام الدستوري لاحدى الولايات ، تستطيع المحكمة الدستورية الاتحادية بأغلبية ثلثي هيئتها بناءا على طلب من مجلس النواب الاتحادي ، اصدار أمر بنقل ذلك القاضي في وظيفة أخرى أو إحالته على التقاعد . وفي حال تبين أن الاخلال كان بسبق الاصرار ، فيمكن الاقرار بإقالته .
استقلال القضاء
في المواثيق الدولية

ديباجة ميثاق الأمم المتحدة
تصميم شعوب العالم علي أن تبين «الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة». وأن تؤكد من جديد إيمانها «بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية». فهي تشدد علي الحاجة إلي بيان «الأحوال» اللازمة والمؤدية إلي العدل بكل جوانبه. وحقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من مفهوم العدل الذي يتخلل الميثاق. فالحق في الحياة والحرية. والحق في محاكمة منصفة. والحق في نظام قضائي نزيه ومستقل. هي جميعها شروط أساسية لتحقيق العدل وحقوق الإنسان.
المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
«لكل فرد. لدى الفصل في حقوقه والتزاماته المدنية أو في أية تهمة جزائية توجه إليه. الحق في محاكمة منصفة وعلنية خلال وقت معقول من قبل محكمة مستقلة ونزيهة منشأة بحكم القانون».
المادة «8» من الاتفاقية
الأمريكية لحقوق الإنسان
«لكل فرد الحق في محاكمة. بالضمانات اللازمة وخلال وقت معقول. من قبل محكمة مختصة ونزيهة. منشأة مسبقاً بحكم القانون. عند اقامة الأدلة علي أي اتهام ذي طابع جنائي يوجه ضده أو للفصل في حقوقه والتزاماته التي لها طابع مدني أو عمالي أو ضريبي أو أي طابع آخر». الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
المادة 7 : مبدأ المساواة أمام القانون والحماية المتساوية للقانون ضد أي تمييز .
المادة 8 : لكل شخص حق اللجوء إلي المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون .
المادة 9 انه: لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.
المادة 10: لكل إنسان، علي قدم المساواة التامة من الآخرين. الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ونزيهة. نظراً منصفاً وعلنياً. للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه .
المباديء الأساسية بشأن
استقلال السلطة القضائية
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 1985 مجموعة من المباديء الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية:
استقلال السلطة القضائية :
1 ) تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه . ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية .
2) تفصل السلطة القضائية فى المسائل المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الوقائع ووفقاً للقانون، ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات، مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أي جهة أو لأي سبب .
3) تكون للسلطة القضائية الولاية على جميع المسائل ذات الطابع القضائي، كما تنفرد بسلطة البت فيما إذا كانت أية مسألة معروضة عليها للفصل فيها تدخل فى نطاق اختصاصها حسب التعريف الوارد فى القانون .
4) لا يجوز أن تحدث أية تدخلات غير لائقة، أو لا مبرر لها، فى الإجراءات القضائية، ولا تخضع الأحكام القضائية التى تصدرها المحاكم لإعادة النظر، ولا يخل هذا المبدأ بإعادة النظر القضائية أو بقيام السلطات المختصة، وفقا للقانون، بتخفيف أو تعديل الأحكام التى تصدرها السلطة القضائية.
5) لكل فرد الحق فى أن يحاكم أمام المحاكم العادية أو الهيئات القضائية التى تطبق الإجراءات القانونية المقررة، ولا يجوز إنشاء هيئات قضائية، لا تطبق الإجراءات القانونية المقررة حسب الأصول والخاصة بالتدابير القضائية، لتنتزع الولاية القضائية التى تتمتع بها المحاكم العادية أو الهيئات القضائية .
6) يكفل مبدأ استقلال السلطة القضائية لهذه السلطة ويتطلب منها أن تضمن سير الإجراءات القضائية بعدالة، واحترام حقوق الأطراف.
7) من واجب كل دولة عضو أن توفر الموارد الكافية لتمكين السلطة القضائية من أداء مهامها بطريقة سليمة .
حرية التعبير وتكوين الجمعيات :
8) وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع، ومع ذلك يشترط أن يسلك القضاة دائما، لدى ممارسة حقوقهم، مسلكا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء .
9) تكون للقضاة الحرية فى تكوين جمعيات للقضاة أو غيرها من المنظمات لتمثيل مصالحهم والنهوض بتدريبهم المهني وحماية استقلالهم القضائي، وفى الانضمام إليها .
المؤهلات والاختيار والتدريب :
10) يتعين أن يكون من يقع عليهم الاختيار لشغل الوظائف القضائية أفرادا من ذوى النزاهة والكفاءة، وحاصلين على تدريب أو مؤهلات مناسبة فى القانون . ويجب أن تشتمل أي طريقة لاختيار القضاة على ضمانات ضد التعيين فى المناصب القضائية بدوافع غير سليمة . ولا يجوز، عند اختيار القضاة، أن يتعرض أي شخص للتمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء أو المنشأ القومي أو الاجتماعي، أو الملكية أو الميلاد أو المركز، على أنه لا يعتبر من قبيل التمييز أن يشترط فى المرشح لوظيفة قضائية أن يكون من رعايا البلد المعنى .
شروط الخدمة ومدتها :
11) يضمن القانون للقضاة بشكل مناسب تمضية المدة المقررة لتوليتهم وظائفهم، واستقلالهم، وأمنهم، وحصولهم على أجر ملائم، وشروط خدمتهم ومعاشهم التقليدي وسن تقاعدهم .
12) يتمتع القضاة، سواء أكانوا معينين أو منتخبين، بضمان بقائهم فى منصبهم إلى حين بلوغهم سن التقاعد الإلزامية أو انتهاء الفترة المقررة لتوليهم المنصب، حيثما يكون معمولا بذلك .
13) ينبغي أن يستند نظام ترقية القضاة، حيثما وجد مثل هذا النظام، إلى العوامل الموضوعية، ولا سيما الكفاءة والنزاهة والخبرة.
14) يعتبر إسناد القضايا إلى القضاة ضمن إطار المحكمة التى ينتمون إليها مسألة داخلية تخص الإدارة القضائية .
السرية والحصانة المهنيتان :
15) يكون القضاة ملزمين بالمحافظة على سر المهنة فيما يتعلق بمداولاتهم وبالمعلومات السرية التى يحصلون عليها أثناء أداء واجباتهم الأخرى خلاف الإجراءات العامة، ولا يجوز إجبارهم على الشهادة بشأن هذه المسائل .
16) ينبغي أن يتمتع القضاة بالحصانة الشخصية ضد أي دعاوى مدنية بالتعويض النقدي عما يصدر عنهم أثناء ممارسة مهامهم القضائية من أفعال غير سليمة أو تقصير وذلك دون إخلال بأي إجراء تأديبي أو بأي حق في الاستئناف أو فى الحصول على تعويض من الدولة وفقا للقانون الوطنى .
التأديب والإيقاف والعزل :
17) ينظر فى التهمة الموجهة أو الشكوى المرفوعة ضد قاض بصفته القضائية والمهنية وذلك على نحو مستعجل وعادل بموجب إجراءات ملائمة، وللقاضى الحق فى الحصول على محاكمة عادلة. ويكون فحص الموضوع فى مرحلته الأولى سريا، ما لم يطلب القاضى خلاف ذلك .
18) لا يكون القضاة عرضة للإيقاف أو العزل إلا لدواعي عدم القدرة أو دواعي السلوك التي تجعلهم غير لائقين لأداء مهامهم .
19) تحدد جميع الإجراءات التأديبية أو إجراءات الإيقاف أو العزل وفقا للمعايير المعمول بها للسلوك القضائي .
20) فانبغى أن تكون القرارات الصادرة بشأن الإجراءات التأديبية أو إجراءات الإيقاف أو العزل قابلة لإعادة النظر من جانب جهة مستقلة، ولا ينطبق ذلك على القرارات التى تصدرها المحكمة العليا أو السلطة التشريعية بشأن قضايا الاتهام الجنائي وما يماثلها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.