إن استقلال القضاء ، وحياده ، ونزاهة القضاة... تعد شروطا ضرورية لبناء دولة القانون التي تعد خير ضمان لتطبيق وسيادة الديمقراطية، وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة. وإذا كان العدل أساس الملك، فإن استقلال القضاء هو أساس العدل. والعدل لا يتحقق إلا بتمتع القضاة بالاستقلال الذي يكونون فيه أحرارا في البحث عن الحقيقة، بعيدا عن كل أنواع التدخل أو الضغط أو الإغراء أو التهديد الذي يمكن أن يتعرضوا له، حيث أن القاضي يجب ألا يخاف في الحق لومة لائم. واستقلالية المحكمة تعد ركنا جوهريا لازما لعدالتها ، والمقصود بهذا أن يصدر الحكم في أية قضية مطروحة أمام المحكمة في إطار من الحيدة ، وعلى أساس الوقائع، وطبقا للقواعد المنصوص عليها دون أي تدخل أو ضغوط أو تأثير غير مناسب من أية جهة أخرى حكومية أو غير حكومية. واستقلال القضاء يعني أيضا، عدم جواز التدخل والتأثير من قبل الغير على ما يصدر عنه من إجراءات وقرارات وأحكام، والتدخل والتأثير مرفوض سواء كان ماديا أو معنويا، وسواء تم بكيفية مباشرة أو غير مباشرة ، وبأية وسيلة من الوسائل. ويدخل في نطاق الممنوع من التدخل، السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وغيرهما من أشخاص القانون العام والخاص، كما يدخل في نطاقه الرؤساء الإداريون للقضاة وأطراف الدعوى . ويقتضي استقلال القضاء من جهة أخرى وجوب امتناع القضاة من الاستجابة أو القبول أو الخضوع لأي تدخل أو تأثير، وتبعا لذلك فإن القضاة لا يمكن أن يستجيبوا ويخضعوا إلا لصوت القانون والضمير. ويستمد القضاء استقلاليته من مبدأ الفصل بين السلطات، الذي تأخذ به الدول الديمقراطية التي تحترم الحقوق والحريات. ويقضي هذا المبدأ بضرورة استقلال كل سلطة من السلط الثلاث في الدولة باختصاصاتها، فالسلطة التشريعية يجب أن تستقل بأمور التشريع، فيما يجب أن تستقل السلطة التنفيذية بأمور التنفيذ، والسلطة القضائية بأمور القضاء. غير أن هذا الفصل العضوي والشكلي بين السلط، لا ينفي إمكانية التعاون فيما بينها، خاصة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، أما القضاء فيجب أن يبقى مستقلا في جميع الحالات حفاظا على مبدأ العدالة. ولاستقلال القضاء بهذا الشكل دور حاسم في ثلاثة مجالات متعلقة بإدارة الحكم: فأولا تعتمد حقوق الإنسان في جزء منها على وجود سلطة قضائية قوية وعادلة ومستقلة، قادرة على وضع كل اللاعبين السياسيين والاجتماعيين موضع المحاسبة تجاه الضمانات القانونية والدستورية. ومن ناحية ثانية، فإن استقلال القضاء يؤدي إلى تيسير تحقيق الاستقرار السياسي والعدالة. وأخيرا ، يعتبر استقلال القضاء عنصرا حاسما في تنمية اقتصادات قوية وسليمة، وفي تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية. وبالنظر لكل هذه المزايا ، وغيرها كثير ، التي يحققها استقلال السلطة القضائية، ينبغي توفير كل الضمانات الدستورية والقانونية اللازمة لتحقيق ذلك، و هذا ما يدفعنا إلى طرح التساؤلات التالية: إلى أي حد عملت المملكة المغربية على توفير هذه الضمانات؟ وما مدى ملاءمتها للمعايير والمبادئ الدولية المتعلقة باستقلال القضاء؟ وما هو واقع القضاء المغربي؟ وما هي متطلبات ومستلزمات إصلاحه وتأهيله؟ للإجابة عن هاته الإشكاليات سنقسم الموضوع إلى ثلاثة محاور أساسية : -أولا : المعايير وال+++بادئ الدولية لإستقلالية القضاء. - ثانيا : واقع القضاء بالمغرب. - ثالثا : متطلبات الإصلاح القضائي. المعايير والمبادئ الدولية لاستقلالية القضاء بالنظرية لأهمية مبدأ استقلالية السلطة القضائية ونزاهة القضاة، فقد حظيت باهتمام المنظومة الدولية، حيث تم النص على ذلك في عدة إعلانات واتفاقيات، وهذا ما يظهر من خلال ما يلي: 1 - جاء في المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن «لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين ، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة ، نظرا منصفا وعلنيا ، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أي تهمة جزائية توجه إليه». 2 - ونصت المادة 14 ( الفقرة الأولى) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن « جميع الأشخاص متساوين أمام القضاء ولكل فرد ، الحق عند النظر في أية تهمة جنائية ضده أو في حقوقه والتزاماته في إحدى القضايا القانونية في محاكمة عادلة وعلنية بواسطة محكمة مختصة ومستقلة وحيادية قائمة استنادا إلى القانون ...». وبالإضافة لهذا الإعلان وهذا العهد، فقد أولى المجتمع الدولي اهتماما كبيرا ، في الربع الأخير من القرن العشرين ، بمسألة سيادة القانون واستقلال القضاء، وإعلان المبادئ الأساسية لاستقلال القضاء والمحاماة. وقد توج هذا الاهتمام بقيام لجنة الحقوقيين الدوليين بجنيف في سنة 1978 بإنشاء مركز لاستقلال القضاء، وتطوير ودعم مبادئ هذا الاستقلال في جميع أرجاء العالم ، وفقا للمعايير الدولية. وفي نفس السياق قامت لجنة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، واللجنة الفرعية لمحاربة التمييز وحماية الأقليات التابعة للجنة حقوق الإنسان، إضافة إلى لجنة الأممالمتحدة لمنع الجريمة، قامت جميعها بجهود ذات أهمية قصوى في هذا الصدد ، توجت بالإعلان العالمي حول استقلال القضاء الصادر عن مؤتمر مونتريال بكندا سنة 1983 . وقد اعتمد مؤتمر الأممالمتحدة المنعقد بميلانو في الفترة المتراوحة ما بين 26 غشت و6 شتنبر 1985 ، هذا الإعلان ، وأقرته ووافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 40/32 بتاريخ 29 نونبر 1985 ، وقرارها رقم 40/146 المؤرخ في 13 دجنبر 1985 . وقد تضمن هذا الإعلان المتعلق بالمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية ديباجة وستة محاور أساسية، تتجلى أهم محتوياتها فيما يلي: المحور الأول يتعلق باستقلال السلطة القضائية، وجاء فيه النصر على وجوب دسترة استقلال السلطة القضائية والالتزام بذلك في الدستور والقانون، ووجوب ضمان احترام هذا المبدأ من قبل الحكومات والمؤسسات الأخرى. كما جاء في هذا المحور النص على واجب القضاء في أن يحقق في الدعاوى المعروضة أمامه بحياد وفقا للوقائع والقانون، بدون أي تقييد أو تأثير أو تدخل أو ضغط ، مباشرة أو في صورة غير مباشرة ، وللقضاء الولاية القضائية على جميع المسائل التي لها طابع قضائي، وله حق حصري للبث فيها إذا كانت المسألة المعروضة عليه تدخل ضمن اختصاصاته أم لا . ويحظر أي تدخل غير مشروع أو غير مبرر في العملية القضائية، ولكل فرد الحق في المثول أمام محاكم عادية بموجب الإجراءات القانونية المعمول بها. ويقضي مبدأ استقلال السلطة القضائية، بضرورة ضمان محاكمة عادلة، وتأمين حق الدفاع لأطراف الدعوى. كما يفرض هذا المبدأ على الدولة واجب توفير الموارد الكافية لتمكين السلطة القضائية من أداء وظائفها على النحو الصحيح. أما المحور الثاني من هذا الإعلان فينص على حق القضاة في حرية التعبير والاجتماع وتأسيس الجمعيات ، ويتناول المحور الثالث صفات القاضي ومؤهلات القضاة وكيفية اختيارهم وتدريبهم، ويشير المحور الرابع إلى شروط عمل القاضي والضمانات المعطاة له عن طريق تحديد شروط الخدمة ومدتها. وتعرض المحور الخامس للسرية والحصانة المهنيتان، فيما تناول المحور السادس والأخير شروط وإجراءات التأديب والتوقيف مؤقتا عن العمل والعزل. واقع القضاء بالمغرب في إطار هذا المحور سنحاول أن نتعرف على المقتضيات الدستورية والقانونية المتعلقة باستقلالية السلطة القضائية ، كما سنحلل مدى ملاءمتها وموافقتها للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال. فالباب السابع من دستور المغرب، والذي يحمل عنوان القضاء، يتضمن ستة فصول وهي الفصول من 82 إلى 87 . فالفصل 82 ينص على أن « القضاء مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية» وينص الفصل 85 على أن « يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون « ، وينص الفصل 87 على أن « يسهر المجلس الأعلى للقضاء على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم». ويتضمن النظام الأساسي للقضاة عدة مقتضيات ذات علاقة بالاستقلالية ، نذكر منها القسم الذي يؤديه كل قاض عند تعيينه لأول مرة وقبل الشروع في مهامه، والذي جاء النص عليه في المادة 18 من هذا النظام « أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بوفاء وإخلاص وأن أحافظ كل المحافظة على سر المداولات وأسلك في ذلك كله مسلك القاضي النزيه المخلص «؛ وهذا القسم يقوم القاضي بتجديد أدائه عند إرجاعه إلى منصبه بعد انفصاله عنه. وتنص المادة 69 من نفس النظام على أنه « لا يمكن ترقية القضاة المنتخبين بالمجلس الأعلى للقضاء من درجة لأخرى، ولا نقلهم ولا انتدابهم مدة انتخابهم «، وفي هذا الشرط حماية كبيرة لاستقلال القضاء عن طريق حماية استقلال ممثلي القضاة في المجلس الأعلى للقضاء من كل ما من شأنه أن يؤثر في آرائهم وقراراتهم ، التي ينبغي أن تكون نابعة من ضمائرهم بعيدا عن كل أنواع الضغط والإكراه والإغراء والتأثير سواء كان ماديا أو معنويا... وبهدف ضمان استقلالية القضاة، ينص القانون الجنائي في المادة 266 منه على تجريم ومعاقبة :«1 - الأفعال والأقوال أو الكتابات العلنية ، التي يقصد منها التأثير على قرارات رجال القضاء، قبل صدور الحكم غير القابل للطعن في قضية ما . 2 - الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية التي يقصد منها تحقير المقررات القضائية ، ويكون من شأنها المساس بسلطة القضاء أو استقلاله». وحفاظا على صلاحيات ومجال تدخل القضاء، نصت المادة 239 من القانون الجنائي على أن « يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم كل عامل أو باشا أو قائد ممتاز أو قائد أو أي حاكم إداري آخر فصل في مسألة من اختصاص المحاكم ، وذلك في غير الحالات التي ينص عليها القانون ، ورغم معارضة الخصوم أو أحدهم». وعلى مستوى المسطرة الجنائية، نرى بأن ما يطلق عليه « الامتياز القضائي» الذي يتمتع به القضاة، وفق الفصول من 264 إلى 267 من ق م ج التي تتضمن مقتضيات استثنائية خاصة بالبحث والتحقيق والمتابعة والمحاكمة، الهدف منه (من هذا الامتياز) هو حماية استقلال القضاء. ومن خلال كل هذه المقتضيات سواء منها الدستورية أو القانونية، يتضح جليا بأن المشرع الدستوري والمشرع العادي ، حاولا أن يضمنا ويحميا استقلالية القضاء، ولكن التحليل الدقيق لهذه المقتضيات على الرغم من إيجابياتها يخلص بنا إلى ما يلي: أولا : غياب نص صريح عن كون القضاء يشكل سلطة على خلاف ما هو منصوص عليه بصريح العبارة بخصوص السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ( م 82 من الدستور) . وهذا الأمر يجعل من المشروع طرح السؤال التالي: هل القضاء سلطة أم فقط مجرد وظيفة؟ وهل مكانة القضاء أدنى من مكانة السلطتين التشريعية والتنفيذية؟ ثانيا : توفر وزير العدل على إمكانيات كبيرة للتدخل في شؤون القضاة، الأمر الذي قد يمس باستقلاليتهم؟ ثالثا : عدم توفر القضاة على مجموعة من الحقوق الأساسية كالحق في التعبير، وحرية الاجتماع. رابعا : غياب أي نص صريح يؤكد على أسبقية القوانين الدولية على القوانين الوطنية . خامسا : غياب الاستقلال الإداري والمالي لمؤسسة المجلس الأعلى للقضاء، وهيمنة وزير العدل على اختصاصات هذه المؤسسة مما يشكل تدخلا من قبل السلطة التنفيذية في شروط السلطة القضائية. سادسا: تفشي بعض مظاهر الفساد بقطاع العدل، وهذا ما نبهت إليه مجموعة من التقارير سواء منها الوطنية أو الدولية. متطلبات الإصلاح القضائي من خلال التشخيص الدقيق لواقع القضاء المغربي، سواء على مستوى التشريع الدستوري والقانوني ، أو على مستوى الممارسة، يتضح جليا بأن هذا الواقع يتطلب إصلاحات عميقة ، وذلك بهدف تحقيق العدالة ، وحماية الحقوق والحريات ، واستجابة للمعايير الدولية والمبادئ العالمية المتعلقة باستقلالية القضاء. ومن أجل الوصول إلى قضاء مستقل بالمعايير الدولية، ينبغي أولا تكريس مبدأ الفصل الحقيقي بين السلط، دون منع التعاون وتبادل التأثير والتأثر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، لكن مع الحفاظ على استقلالية وحياد القضاء كسلطة في مواجهة كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية. على المستوى الدستوري : في هذا الإطار يجب إعادة النظر في مقتضيات الفصل 82 من الدستور وذلك بالنص الصريح على القضاء كسلطة. كما يتوجب أيضا تعديل مقتضيات الفصل 85 من الدستور ليشمل إلى جانب قضاة الأحكام أيضا قضاة النيابة العامة وذلك بهدف تعميم الحماية من العزل والنقل إلا بمقتضى القانون على نوعي القضاء الواقف والجالس. وكذلك الأمر يجب أن يشمل التعديل مقتضيات الفصل 86 من الدستور والمتعلق بتكوين المجلس الأعلى للقضاء وذلك أولا باستبعاد وزير العدل من تشكيلة المجلس، لأن وزير العدل يعد سلطة تنفيذية ، ولا يفترض فيه أن يكون منتميا لسلك القضاء، وهذا التعديل يشكل ضمانة أساسية لحماية القضاء من تدخل وزير العدل في شؤون المجلس الأعلى للقضاء الذي يعد أعلى مؤسسة دستورية تسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم ، ويجب أيضا توسيع صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء ، ليصبح سلطة تقريرية في كل ما يتعلق بالقضاة وبسير العدالة، وبآليات الإصلاح، مع وجوب ضمان الاستقلال الإداري والمالي لهذا المجلس . وزيادة على ذلك، فالمجلس الأعلى للقضاء يجب أن يكون في مجموعه منتخبا، كما يجب أن تعهد رئاسته بالنيابة عن الملك لأحد أعضائه. وإضافة إلى الإصلاحات الدستورية المقترحة ، يجب تبني الاتفاقيات الدولية على القانون الداخلي بمقتضى نص دستوري تأكيدا للاجتهاد القضائي . كما ينبغي النص دستوريا على استقلال مساعدي القضاة وحماية هذا الاستقلال. على المستوى القانوني : في هذا الإطار يتوجب العمل أولا على ملاءمة التشريع الداخلي مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية، وإدراج مقتضيات هذه الاتفاقيات ضمن القانون الوطني، ولا سيما في مجال التعذيب، والإرهاب وعقوبة الإعدام ، والإكراه البدني، والانتهاكات الجسيمة المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني، والجرائم المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ويجب أيضا استكمال دراسة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبمنع الجريمة بهدف المصادقة عليها . ومن أجل عدالة جنائية منصفة يجب العمل على تحديث الإطار القانوني للشرطة القضائية ، وفي نفس السياق يجب إنهاء العمل بمحاكم الجماعات والمقاطعات وبالمحكمة العسكرية لعدم وجود الشروط القانونية والعملية اللازمة لاستقلاليتها، كما يجب سن عقوبات صارمة في حق القضاة الذين يتخلون عن استقلاليتهم، ويعملون بمنطق التعليمات والأوامر كيفما كان مصدرها. ويجب أن يتضمن كل إصلاح قضائي ، ضمانات أساسية للقضاة تخول لهم الحق في التعبير والاجتماع ، كما يجب أن يكون ذلك موازيا مع إصلاح الهيئات الأخرى المرتبطة بالقضاء، كالمحاماة ، والمفوضين القضائيين ، والعدول ، وكتابة الضبط ... وزيادة على الإصلاحات القانونية والدستورية ، فإن الإصلاح يجب أن ينصب أيضا على شخص القاضي سواء فيما يتعلق بطريقة التوظيف وشروطه، وبطبيعة التكوين ، وبشروط وظروف العمل المحيطة، وبمدى توفر التحفيز اللازم... وكل هذه أمور أساسية ، لأن الإصلاح القانوني لوحده لن يمكن من الوصول إلى الأهداف المرجوة إذا لم يكن متوازيا مع الاهتمام بشؤون القضاة ومساعديهم. ومن مجالات الإصلاح الأساسية أيضا، وجوب العمل على تخليق مرفق القضاء عن طريق محاربة الرشوة وكل أنواع التدخل ووسائل الإغراء أو التهديد... التي قد تحيد بالقضاة على مبدأ الاستقلالية +++كما يجب أن تتم تعبئة المجتمع المدني ومختلف الفعاليات السياسية والنقابية من أجل تحقيق التخليق داخل مرفق العدل. وعموما، فأي إصلاح هادف في هذا الإطار يجب أن يعمل من أجل ما يلي: - أن تكون السلطة القضائية سلطة دستورية مستقلة عن بقية السلط الأخرى . - أن تكون جميع المحاكم عادية ومشكلة طبقا لمقتضيات القانون. - أن يتم وقف أي تدخل أو تأثير في القضاة قد يسمى بمبدأ الاستقلالية. - تكريس مبدأ الأصل البراءة، واحترام حقوق الدفاع. - التخليق ، وزجر كل الأشكال والمظاهر الماسة باستقلالية القضاء. أستاذ باحث ، كلية الحقوق ، فاس