بادرت مجموعة من المنظمات الحقوقية الى إعداد «مشروع مذكرة حول إصلاح القضاء بالمغرب» التي حصلنا على نسخة منها سنعمل على تعميم نشرها حتى يطلع عليها الطلبة والأساتذة وكل مهتم بحقوق الانسان وحرياته عله يساهم في إغنائها إن لم يكتف بالاستفادة منها. وإذ نقدر هذا العمل، ونثمن المجهودات الفكرية والذاتية التي أنجزته، فإننا نتساءل عن عدم تواجد النقابة الوطنية للصحافة المغربية بين المساهمين في هذه المبادرة الوطنية التي ستكون لا محالة مرجعا يؤخذ به. كما نتساءل عن عدم إشراك القضاة أنفسهم من خلال إحدى مؤسساتهم المنتخبة: المجلس الأعلى للقضاء، أو الودادية الحسنية للقضاة، وكذلك كتاب الضبط من خلال مكاتبهم النقابية (الى جانب طبعا العدول، والخبراء والأعوان القضائيين، وكل المهن المتعاملة مباشرة مع المحاكم) لأن أي إصلاح لن يتم بدون رغبتهم وقناعتهم وإيمانهم بضرورته، ولكونهم هم من سينقذ خطة هذا الاصلاح. وتجدر الاشارة أن «هذه المذكرة تم إنجازها بدعم مالي من الاتحاد الأوربي في إطار الشراكة مع جمعية عدالة، مع العلم أن مضمون هذه المذكرة والآراء المعبر عنها تقع تحت مسؤولية الهيئات الموقعة عليها ولا تعكس مواقف الاتحاد الاوربي» كما تم توضيح ذلك في أولى الصفحات الكتيب الصغير الحجم من فئة (100) صفحة. الفصل الثاني حدود استقلال القضاء إن فحص هذا الموضوع يكشف ان استقلال القضاء محدود في القانون وفي الواقع،ذلك أن قانون 11 نونبر 1974 بمثابة النظام الاساسي للقضاء تم اتخاذه بظهير ملكي خلال فترة غياب البرلمان أي المرحلة الانتقالية التي تعد عمليا استمرارا لحالة الاستثناء (13). إن هذا القانون ظل مدة طويلة معززا بقانون 28 شتنبر 1974 ا لمسمى «تدابير انتقالية» (حتى 2003) (14)، والذي قلص بشكل قاس من الضمانات التي كان يمنحها قانون المسطرة الجنائية لسنة 1959. وإضافة الى ذلك جاء قانون 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي (15) الذي يتعين أخذه بالاعتبار لأنه يؤسس لرقابة رؤساء المحاكم على القضاة العاملين تحت إشرافهم عن طريق التنقيط. إننا نعتبر المبادئ الاساسية لاستقلال القضاء التي تبنتها الأممالمتحدة سنة 1985 (16)، وكذا المبادئ المتعلقة بدور المدعين العامين وكذا بدور المحامين (1990) كمعايير مرجعية أساسية في هذا التقرير قصد تقييم استقلال القضاء والقضاة. فقانون 11 نونبر 1974 حول النظام الاساسي للقضاة ينظم الحياة المهنية للقضاة منذ دخولهم سلك القضاء حتى مغادرتهم، كما ان هذا القانون ينظم عددا من جوانب المجلس الاعلى للقضاء. وقد أكملت عددا من مبادرات لوزير العدل القواعد المتعلقة بسير المجلس الاعلى للقضاء في اتجاه تشديد الرقابة عليه (17). أ التحكم في الحياة المهنية للقضاة 1 التوظيف والتكوين: إن مراقبة وزارة العدل لكل مسلسل ولوج القضاء والتكوين يؤدي الى وضعية لا يتدخل فيها المجلس الاعلى للقضاء، الغائب عن هذا المسلسل، إلا في النهاية للمصادقة على منتوج جاهز وكامل، مما يخلق القناعة لدى القاضي المبتدئ بأن مخاطبه الرئيسي الذي يتحكم في مصيره هو وزارة العدل، وبأن المجلس الأعلى للقضاء هو سلطة غائبة أو مهمشة لا تظهر إلا في مناسبات شكلية (18). 2 الترقية والتعويض يتقيد الترقي من رتبة الى أخرى في آن واحد بالأقدمية والنقط التي يحصل عليها القاضي ضمن الشروط المحددة بمرسوم يهيئ وزير العدل ويحصر سنويا لائحة الاهلية المشار إليها بعد استشارة المجلس الاعلى للقضاء. يحدد مرسوم شروط تنقيط القضاة وكيفية تحضير لائحة الاهلية. وقد أعطت المادة 7 من مرسوم 23 دجنبر 1975 المتعلقة بشروط التنقيط وترقية القضاة لوزير العدل مهمة وضع لائحة المرشحين للترقية بعد استشارة المجلس الاعلى للقضاء. غير ان هذه الاستشارة لا تتم في الواقع إلا بعد أن تكون لائحة الترقية قد تمت. وتنص المادة 13 من النظام الداخلي للمجلس الاعلى للقضاة (الذي وضعه وزير العدل في أكتوبر 2000( 19) على ان وزير العدل يضع مشروع لائحة المرشحين للترقية كل سنة. ويدرس المجلس الاعلى للقضاء هذه اللائحة. وحتى لو كانت المادة 22 من هذا النظام الداخلي تضع معايير موضوعية للترقية (الاقدمية، الكفاءة، السلوك) فإن تطبيق هذه المعايير يعد في الحقيقة بين أيدي رؤساء المحاكم ووزير العدل، فقانون 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي أعطى لرؤساء المحاكم سلطة تنقيط قضاة الحكم وأعطى لرئيس النيابة العامة سلطة تنقيط قضاتها. وعلى أساس هذه النقطة وتقييمها من طرف وزارة العدل التي تمسك بملفات القضاة يضع وزير العدل بحرية لائحة القضاة المرشحين للترقية. 3 حصانة القضاة ضد التعيينات والتنقيلات التعسفية. إذا كان الفصل 85 من الدستور المغربي ينص في صيغته الفرنسية:lesmagistrats du siège sont inamovibles أي لا يمكن نقل قضاة الاحكام،«فإن الصيغة العربية جاء فيها: لا يعزل قضاة الاحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون. وهذه الصيغة أقل حماية من الصيغة الفرنسية لأنها تسمح بالعزل والنقل متى سمح بهما القانون. والى حدود 1977 كان قانون 11 نونبر 1974 يتضمن مبررات موضوعية. فقد كان فصله 55 ينص على أنه يمكن ان يعين قضاء الاحكام رعيا لتخصص كل واحد منهم في مناصب جديدة بطلب منهم أو على إثر ترقية أو إحداث محكمة أو حذفها. وهذه التعيينات تتم بظهير باقتراح من المجلس الاعلى للقضاء. غير ان تعديلا حصل في 12 يوليوز 1977 أضاف مبررا آخر للنقل ضمن الفصل 55 يتمثل في «تدارك نقصان في عدد القضاة يكون له تأثير خطير على سير محكمة من المحاكم». ومن جهة أخرى، وطبقا للفصل 57 من نفس القانون يمكن لوزير العدل ان ينتدب بقرار عند الحاجة ولملء فراغ في قضاء الحكم أو التحقيق أو النيابة العامة قاضيا للقيام بهذه الاعمال لمدة لا تتجاوز 3 أشهر في كل سنة. وهكذا، فإن التعديل المتبني سنة 1977 يترك لوزير العدل هامشا واسعا لتقدير «النقص في عدد القضاة» بموافقته فإن من الصعب جدا على أي قاض أن يرفض اقتراحا من الوزير في هذا الاتجاه وذلك بالنظر لوسائل الضغط التي يتوفر عليها الوزير. وفي الممارسة فإن الانتداب يدوم أكثر من ثلاثة شهور (20). ويمكن لوزير العدل ان ينقل قضاة النيابة العامة في أي لحظة وفي اتجاه أي محكمة. وتستحق وضعية قضاة التحقيق إشارة خاصة. إنهم يعينون من بين قضاة الحكم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل وبناء على اقتراح من رؤساء المحاكم (ابتدائية أو استئناف). وخلال هذه المدة يمكن إعفاؤهم من هذه المهمة بنفس الطريقة. وهكذا فإن وزير العدل يتدخل على مستوى تعيين قاضي التحقيق أو إنهاء مهمته. وحتى لو كان القانون يمنح لرؤساء المحاكم اقتراح قاض فإن الوزير هو الذي يصادق على الاقتراح أو يرفضه. والخلاصة ان سلطات وزير العدل، في غياب معايير دقيقة في مجالات التعيين والانتداب والنقل، تشكل وسيلة خطيرة للضغط على القضاة الذين لا تتوفر لهم دوما الشجاعة أو الاقتناع بجدوى اللجوء الى المحاكم الادارية في حالة الشطط في قرارات الوزير. 4 التدابير التأديبية: طبقا للفصل 87 من الدستور المغربي: «يسهر المجلس الأعلى للقضاء على الضمانات الممنوحة للقضاة في ما يخص ترقيتهم وتأديبهم». غير ان قانون 11 نونبر 1974 لا يترجم بشكل أمين هذه الضمانة الدستورية. إنه يمنح لوزير العدل سلطات واسعة جدا في مجال التأديب أيضا، سلطات كان من اللازم أن ترجع الى المجلس الاعلى للقضاة طبقا للدستور. إن وزير العدل يتحكم الى حد كبير في المسلسل التأديبي. فهو يقدر ملاءمة المتابعة، ويحدد ما يشكل خطأ جسيما، وهو يعين المقرر، ويقرر اللحظة التي يرسل فيها الملف أمام المجلس الاعلى للقضاء أو يقرر فيها الحفظ. (21) كما ان وزير العدل يمكنه أن يوقف فورا أي قاض عن مهامه ويقرر ما إذا كان يحتفظ بمرتبه أم لا. ويمكن للوزير أن يصدر عقوبات الدرجة الاولى. ويرأس وزير العدل بنفسه المجلس التأديبي الذي ينعقد بمقر الوزارة حيث ان المجلس الاعلى للقضاء لا يتوفر على مقر خاص به. وتسهر وزارة العدل على تنفيذ العقوبات التأديبية. 5 الحصانة ضد المتابعات التعسفية: على غرار البرلمانيين والوزراء وكبار الموظفين (ضباط الشرطة والعمال إلخ) فإن قانون المسطرة الجنائية المغربي يضع قواعد استثنائية للاختصاص عندما تعزى جريمة لأحد القضاة وذلك قصد وقايتهم في ممارسة مهامهم من الاتهامات أو المتابعات التعسفية أو التي لا أساس لها. فالفصول 265 الى 267 من قانون المسطرة الجنائية تطبق هنا تبعا لدرجة القاضي. وقد أتاحت قضية قضاة تطوان التي طرأت في غشت 2003 اختبار حدود فعالية هذه الضمانات. 6 تقاعد القضاة سن التقاعد بالنسبة للقضاة محدد في 60 عاما ويمكن تمديد خدمتهم بظهير ملكي لمدة سنتين قابلة للتجديد مرتين. ويقترح وزير العدل على الملك تمديد الخدمة بعد استشارة المجلس الاعلى للقضاء (مادة 65 من قانون 11 نونبر 1974). وفي الممارسة فإن بعض القضاة قد مددت خدمتهم بأكثر من سنتين وبعضهم مددت بصفة غير محددة (22). وبسبب الثقافة والعادات السائدة في النظام القضائي المغرب وهو ما يطرح مجددا مسألة عدم تكافؤ الفرص وبالتالي عدم المساواة بين القضاة في الاستفادة من تمديد الخدمة وانعكاس ذلك على نظام التقاعد الذي يتميز بعدم المساواة مما تصبح معه ضرورة إخضاع عملية التمديد لسلطة المجلس الاعلى عبر اقتراحها ذلك. ب مراقبة حرية التنظيم والتعبير: إن هاتين الحريتين تعدان وسائل أساسية بالنسبة للقضاة للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم المشروعة بما في ذلك استقلالهم عن السلطة السياسية. وإن المبادئ الاساسية المتعلقة باستقلال القضاة التي تبنتها الأممالمتحدة سنة 1985 تخصص لهذه الحريات فصلا كاملا من مبدأين صيغا كما يلي: المبدأ 8 وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع، ومع ذلك يشترط أن يسلك القضاة دائما، لدى ممارسة حقوقهم مسلكا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء. المبدأ 9 تكون للقضاة الحرية في تكوين جمعيات للقضاة أو غيرها من المنظمات لتمثيل مصالحهم والنهوض بتدريبهم المهني وحماية استقلالهم القضائي وفي الانضمام إليها. وفي المغرب الذي جاء في ديباجة دستوره بأن المملكة المغربية تؤكد تمسكها بحقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا، نجد ان المشرع قد منع بكل بساطة على القضاة ممارسة الحق النقابي (الفصل 14 من قانون 11 نونبر 1974). وبالنسبة للحق في التنظيم وتأسيس الجمعيات فقد تم تسييجه وتأطيره (23). وبالنسبة لحرية التعبير فإنه يمكن مبدئيا للقضاة أن يعتنقوا الآراء التي تروقهم بحرية إذا أخذنا بالفصل 22 من قانون 11 نونبر 1974 الذي يمنع إدراج أي إشارة تتعلق بالافكار السياسية أو العقائدية في ملف القاضي. غير أنه تجدر الاشارة إلى أن القضاة لا يتوفرون على أي وسيلة للاطلاع أو مراقبة المعلومات المدرجة في ملفهم إلا في حالة المتابعات القضائية. وحتى في هذه الحالة فليس من المؤكد أن يطلعوا على كل محتويات الملف. إنه لا يوجد أي قانون متعلق بالحق في الوصول الى المعلومات في المغرب ولا القانون يتعلق بحماية المعلومات الشخصية. ويمنع الفصل 15 من قانون 11 نونبر 1974 على القضاة الاشارة الى صفتهم القضائية في مؤلفاتهم الادبية والعلمية أو الفنية إلا بإذن من وزير العدل. وقد فرضت بعض منشورات وزارة العدل على القضاة مبدأ الترخيص ليتمكن القاضي من المشاركة في تظاهرة علمية أو لقاء فكري أو ليقوم بتصريح. ج الرقابة على المجلس الأعلى للقضاء: ينص الدستور المغربي بالفصل 87: «يسهر المجلس الاعلى للقضاء على الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يخص ترقيتهم وتأديبهم»، غير ان تحليل قانون 11 نونبر 1974 وتطبيقه يبينان ان المجلس الاعلى للقضاء يعد بعيدا عن ممارسة الوظيفة المسندة إليه صراحة بالدستور بسبب طابعه الاستشاري. كما أنه لا يملك أي استقلال إداري أو مالي عن وزارة العدل. ففي تعيين وترقية ونقل وتأديب وتقاعد القضاة طبقا لقانون 1974. فإن وزير العدل يلعب دورا حاسما في كل القرارات المتعلقة بهذه الأوضاع. فالمجلس الاعلى للقضاء يقتصر دوره على إبداء الرأي أو على اقتراح القرار الذي يتعين اتخاذه إما من طرف الملك أو من طرف الوزير. وإن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل (24) يبين ان سكرتارية المجلس الاعلى للقضاء تعد ملحقة بالوزارة. فوزارة العدل تضم إضافة الى الديوان كتابة المجلس الاعلى للقضاء والمفتشية العامة والمعهد العالي للقضاء والادارة المركزية والإدارات الجهوية. كما أن انتخابات الاعضاء في المجلس الاعلى للقضاء تنظم من طرف وزير العدل الذي يعد أيضا الجهة المكلفة بالبت في النزاعات المتعلقة بعدم تسجيل قاض في لوائح المصوتين وكذا النزاعات المتعلقة برفض الترشيحات (مرسوم 23 دجنبر 1975 المتعلق بانتخاب القضاة في المجلس الاعلى للقضاء). وتتكلف وزارة العدل بمصاريف المجلس الاعلى للقضاء حيث ان هذا الاخير لا يتوفر على ميزانية خاصة به. وأخيرا فإن تعديل الفصل 16 من قانون 1974 (المتعلق بالتصريح بممتلكات القضاة) جعل من الاعضاء بحكم القانون إضافة الى وزير العدل وحدهم يشكلون اللجنة المكلفة بفحص التصريح بممتلكات القضاة. و بعض المظاهر العملية للمس باستقلال القضاء في الممارسة فإن المس باستقلال القضاء يذهب أبعد مما يتيحه القانون، ونشير على سبيل المثال الى: تسخير أعضاء النيابة العامة كهيئة خاضعة للتسلسل الاداري ومقيدة بالتعليمات دون إمكانية مناقشة ملاءمتها أو شرعيتها مع غياب مبادئ من نوع مثل «إذا كان القلم مسخرا فإن الكلام حر». تفشي سلوك الخضوع وثقافة جد محافظة في كافة آليات التسيير. في الدعوى الجنائية خاصة ذات الطبيعة السياسية يتم غالبا: انتقاء موجه للقضاة وسحب القضايا منهم. تأثير كبير على قاضي التحقيق وعلى مسار الدعوى. تحكم النيابة العامة في سير الجلسات. رفض الدفوعات التي يثيرها الدفاع. رفض الخبرة الطبية في حالة التعذيب. وهنا الأمر له علاقة بنقص الضمانات والمس بحقوق الدفاع وهو ما سنتناوله بالفصل الرابع. يتبع هوامش: (13) لقد استمرت حالة الاستثناء في المغرب عمليا بين 1965 و1977. ففي 1965 تم قمع المظاهرات الشعبية الدارالبيضاء في 23 مارس وفيها أعلن الملك حالة الاستثناء في 7 يونيو التي أدت الى تعليق البرلمان. وهي السنة التي شهدت اختطاف واختفاء زعيم المعارضة اليسارية المهدي بن بركة في باريس في 29 أكتوبر. إنها فترة تميزت بالمحاكمات السياسية العديدة ضد المعارضة اليسارية. (14) اي حتى دخول قانون المسطرة الجنائية الجديد حيز التنفيذ. (15) إن التنظيم القضائي الذي جاء به الظهير الملكي ل 15 يوليوز 1974 يتمثل فيما يلي: المحاكم العادية وتتكون من محاكم الجماعات والمقاطعات (في 706 جماعة قروية وفي المقاطعات داخل المحاكم الابتدائية)، الى جانب المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ثم المجلس الاعلى وهناك محاكم متخصصة ممثلة بمحاكم الحسابات والمحاكم الادارية والتجارية. وأخيرا هناك محاكم استثنائية ممثلة بمحكمة العدل الخاصة التي يرجع تاريخها الى 1965 والتي ألغيت سنة 2004 والمحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية. (16) تبناها مؤتمر الاممالمتحدة للوقاية من الجريمة ومعاملة الجانحين في ميلانو واكدته الجمعية العامة للامم المتحدة في قراراتها 40/32 و40/146 لسنة 1985 (17) النظام الداخلي الذي اعده وزير العدل عمر عزيمان سنة 2000 وعمل علي مصادقة الملك عليه رغم خرقه للقانون في بعض مقتضياته(تقليص الدورات مثلا). (18) محمد كرم معوقات استقلال القضاء بالمغرب ضمن ندوة جمعية عدالة: استقلال القضاء في المغرب 2006 مطبعة النجاح الجديدة ص93. 19 سنرجع الى هذه النقطة في الفصل المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء. (20) -محمد كرم مرجع سابق ص 95-96 21 تقرير حول العدالة في المغرب تحت إشراف رشيد الفيلالي المكناسي، صيغة يوليوز 2006 ص 23/22. 22 هذه حالة السيد فورشادو الرئيس الحالي لمحكمة الاسرة بالرباط كما أن الملك يعين رئيس المجلس الاعلى والوكيل العام للملك به بدون تحديد مدة ولايته. ويمكن في كل لحظة ان يضع حدا لمهامها. (23)-قصد تسييج حقل العمل الذي يتحرك فيه القضاة والحد من حقهم في حرية التنظيم تمت تلاوة خطاب ملكي في 12 ابريل 2004 من طرف احد مستشاري الملك بمناسبة افتتاح دورة المجلس الاعلي للقضاء.فردا علي ماورد في عريضة القضاة علي اثر اعتقال قضاة من تطوان دون احترام قواعد الاختصاص الاستثنائية من شكوي حول « غياب كل منبر او موسسة تؤطر النشاط القضائي وشلل الموسسات التمثيلية والدستورية ورد في هذا الخطاب بان القضاة يتوفرون على ثلاث موسسات لتمارس بشكل تام حقوقها ،وهي المجلس الاعلي للقضاء،الودادية الحسنية للقضاة والجمعية المحمدية للاعمال الاجتماعية وبان اي ممارسة للحقوق خارج هذه المؤسسات من شأنها ان تمس باستقلال ونزاهة القضاء. 24 انظر الموقع الإلكتروني للوزارة على الانترنيت.www.justice.gov.ma