بادرت مجموعة من المنظمات الحقوقية الى اعداد «مشروع مذكرة ولاصلاح القضاء بالمغرب» التي حصلنا على نسخة منها والتي سنعمل على تعميم نشرها حتى يطلع عليها الطلبة والأساتذة وكل مهتم بحقوق الانسان وحرياته عله يساهم في اغنائها ان لم يكتف بالاستفادة منها. واذ نقدر هذا العمل، ونثمن المجهودات الفكرية والذاتية التي انجزته، فإنا نتساءل عن عدم تواجد النقابة الوطنية للصحافة المغربية من بين المشاركين في هذه المبادرة الوطنية التي ستكون لا محالة مرجعا يؤخذ به.كما نتساءل عن عدم اشراك القضاة انفسهم من خلال احدى مؤسساتهم المنتخبة: المجلس الاعلى للقضاء والودادية الحسنية للقضاء والجمعية المحمدية للاعمال الاجتماعية للقضاة. وكذلك كتاب الضبط من خلال مكاتبهم النقابية؟! لان كل اصلاح لن يتم بدون رغبتهم وقناعتهم وايمانهم بضرورته ولكونهم هم من سينفذون خطة هذا الإصلاح. وتجدر الإشارة الى أن «هذه المذكرة تم انجازها بدعم مالي من الاتحاد الاوربي في اطار الشراكة مع جمعية عدالة، مع العلم ان مضمون هذه المذكرة والآراء المعبر عنها بها تقع، تبحث مسؤولية الهيئات الموقعة عليها ولا تعكس مواقف الاتحاد الاوروبي». كما وضح ذلك في اولى صفحات الكتيب الصغير الحجم من فئة 100 صفحة. «مشروع مذكرة حول: اصلاح القضاء بالمغرب تم اعداد المشروع الأولي لهذه المذكرة على اثر ندوة بالرباط حول اصلاح القضاة (دجنبر 2007) التي نظمتها جمعية عدالة بشراكة مع جمعية ترانسبارنسي المغرب والجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء والتي دعت اليها مختلف الفاعلين و اسفرت عن توصية بصياغة مذكرة في هذا الاتجاه. وقد تم اعداد المشروع الأولي للمذكرة من طرف اربعة اساتذة.(1) وبعد صياغتها تم التشاور بشأنها خلال شهر دجنبر 2008 مع المنظمات الحقوقية المغربية الرئيسية التي ارسلت اليها المذكرة لإبداء الرأي وتقديم الملاحظات قبل أن يتم اجتماع تداولي بشأنها.(2) وتأتي هذه المبادرة عل اثر تكثف الخطاب والتوصيات حول اصلاح القضاء بالمغرب من مؤسسات وهيئات وطنية (كجمعية هيئات المحامين بالمغرب) (3) ودولية كالشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان. (4) وما ورد بالخطابات الملكية حول ضرورة إصلاح شامل متشاور بشأنه للقضاء (5) وما اوصت به هيئة الإنصاف والمصالحة (في تقريرها الختامي - نونبر 2005 ) الذي اخذ باغلب ما اوصت به المنظمات الحقوقية المغربية والدولية لتطوير وضعية حقوق الانسان في المغرب. ان هذه المذكرة تستهدف توحيد منظور الحركة الحقوقية بالدرجة الاولي قصد حمل مساهمتها الضرورية لورش الاصلاح الكبير الذي يحتاجه القضاء وستتوجه المنظمات بمذكرتها هذه الى الاحزاب السياسية والنقابات وتنظيمات المجتمع المدني اضافة للمؤسسات الدستورية (الملك والبرلمان والحكومة) وكل الجهات المعنية باصلاح العدالة. كما سوف تترافع على ضوئها من أجل اصلاح شامل ومتشاور بشأنه. القسم الأول قبل عرض منظور الاصلاح و توصيات المنظمات تشخص المذكرة الوضع الذي تعتزم معالجته، وهكذا تحلل المذكرة ثغرات الاطار المعياري المرجعي لإصلاح القضاء، وحدود استقلال القضاء، ثم معوقات الجهات القضائي على مستوى سير المحاكم وفعالية القضاء. وعلى مستوى نقص الضمانات والمس بحقوق الدفاع. وأخيرا أوضاع السجون، وذلك قبل توجيه توصيات للاصلاح. الفصل الاول ثغرات الإطار المعياري المرجعي لاستقلال القضاء إن الإطار المرجعي الذي يجب الاستناد اليه في الاصلاح القضائي يتمثل من جهة في الاتفاقيات والمعايير الدولية التي صادق عليها المغرب او التي تمثل بطبيعتها قواعد عرفية في القانون الدولي، ومن جهة ثانية فإن الدستور المغربي يجب اعتماده كمرجعية مع ملاحظة أن المطالب والتوصيات تطاله بدوره حتى ينسجم مع المعايير الدولية أو يوفر ضمانات فعالة للحقوق والحريات ومن ضمنها استقلال القضاء. أ - المغرب واتفاقيات حقوق الانسان باستثناءات قليلة هامةفقد صادق المغرب على المعاهدات الاساسية المتعلقةبحقوق الانسان، غير ان هذا القبول يعاني من قيود لها علاقة بمكانة الاتفاقيات في الدستور المغربي وكذا بعدم قبول اختصاص اجهزةالاشراف على بعض الاتفاقيات في تلقي التبليغات الفردية. المكانة الغامضة للاتفاقيات الدولية في دستور 1996 ان المقتضيات الدستورية المتعلق بمكانة المعايير الدولية توجد في الديباجة وكذا ضمن الفصل 31 من الدستور المغربي 1996 وهكذا جاء في الديباجة أن المملكة المغربية تتشبث بحقوق الانسان كما هو متعارف عليها عالميا (نحن نسطر) كما ان الملك من جهة قام بتصريح هام في رسالة و جهها الى الشعب المغربي سنة 1999 بمناسبة الذكرى الواحد والخمسين للاعلان العالمي لحقوق الانسان. (6) غير ان القيمة القانونية الملزمة لهذا التأكيد بالنسبة للمشروع وللادارة والقاضي لاتزال غير مؤكدة. بالنسبة للمشرع فمقتضيات الديباجة لا تفرض نفسها في غياب مراقبة قوية لدستورية القوانين تكون معززة بقضاء دستوري قادر على مراقبة القوانين التي تعرض عليه في اتجاه روح القاعدة الدولية، و الحالة ان هذين الشرطين لا يتوفران في الحالة المغربية. كما ان ممارسة التوافق التشريعي يمكن أن يقود الى تبني قوانين غير دستورية (مخالفة للدستور كما يتجلى من تبني البرلمان في فبراير 2006 لقانون حول الاحزاب السياسية يغير نظام التصريح بنظام مقنع للترخيص يمنح لوزارة الداخلية سلطات غير عادية تمكنها من عرقلة تأسيس احزاب جديدة. ومن جهة أخرى، فإن الاجتهاد القضائي للمجلس الدستوري المغربي يكشف عن قليل من الجرأة.فعندما اتيحت له الفرصة لابطال بعض القوانين استنادا الى المعايير الدولية لحقوق الانسان، اقتصر المجلس عموما على الاستناد الى بعض فصول الدستور ولم يرتكز على الديباجة حتى يعطيها قيمة دستورية ويعطي بالتالي للمعايير الدولية سموا وقيمة لاتقل عن قواعد الدستور. وبالنسبة للادارة والسلطات التنفيذية وكذا القاضي العادي فإن الديباجة الدستورية لا يمكنها ان تتفوق على قانون جار به العمل اذا لم يقم المشرع بملاءمته مع القاعدة الدولية. ولا سيما ان الفصل 31 من الدستور لا يوضح تراتبية القواعد في حالة التنازع. وهكذا بما انه لا يوجد في الدستور ما يؤكد سمو المعاهدات على القانون الداخلي فإن توضيحا دستوريا يفرض نفسه. رفض اختصاص اجهزة الإشراف في تلقي التبليغات الفردية ان اختصاص اجهزة الاشراف على المعاهدات في تلقي التبليغات والشكاوي الفردية بشأن انتهاكات حقوق الانسان يعد مهما رغم الطابع غير القضائي لهذه الأجهزة، لانه يدفع السلطات العمومية الى الاخذ بجدية أكبر التزاماتها الدولية، كما يمكن من الوقوف عند نواقص وسائل الانتصاف الداخلية التي يمنحها النظام القضائي. والحالة انه رغم الطلبات المتكررة للمنظمات غير الحكومية المغربية لحقوق الانسان فإن المغرب لم يصدق على البروتوكول الاختياري الاول المرتبط بالعهد الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية ولا على البروتوكول الخاص بالزيارات الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب او تلك الادوات الاخرى التي تعترف بنفس الاختصاص لمختلف أجهزة الاشراف. وكان الاستثناء الوحيد هو قيام المغرب في 19 اكتوبر 2006 بالتصريح المنصوص عليه في المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي تمكن لجنة مناهضة التعذيب من تلقي التبليغات الفردية (8). ب) المقتضيات الدستورية. ان الضمانات التي تهم استقلال القضاء توجد في الباب السابع من الدستور. وهي تقتصر على بعض الفصول التي ندرجها بكاملها:. الفصل 82: »القضاء مستقل عن السلطة التنفيذية وعن السلطة التشريعية. الفصل 83: تصدر الاحكام وتنفذ باسم الملك. الفصل 84: يعين القضاة بظهير شريف باقتراح من المجلس الاعلى للقضاء. الفصل 85: لايعزل قضاة الاحكام ولاينقلون الا بمقتضى القانون. الفصل 86: يرأس الملك المجلس الاعلى للقضاء. ويتألف هذا المجلس بالاضافة الى رئيسه من: - وزير العدل بصفته نائبا للرئيس. - الرئيس الاول للمجلس الاعلى - الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى. - رئيس الغرفة الاولى في المجلس الاعلى. - ممثلين اثنين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم. - أربعة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم الفصل 87 . يسهر المجلس الاعلى للقضاء على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم. يلاحظ ان هذه الضمانات غير كافية. ذلك ان قانون 11 نونبر 1974 بمثابة النظام الاساسي للقضاء قد أفرغها من محتواها. فهذه الضمانات لايمكن تقييمها فعلا الا على ضوء القانون والممارسة.. ويمكن ان نلاحظ ايضا بأن اختصاصات الملك الدستورية المتعلقة بتعيين كبار الموظفين مدنيين وعسكريين تجعله يحتكر خارج رأي المجلس الاعلى للقضاء، التعيينات في المناصب القضائية العليا كمناصب الرئيس الاول للمجلس الاعلى والوكيل العام للملك لدى هذا المجلس.. كما يمكن للملك طبقا لقانون 8 اكتوبر 1977 ان يصدر عفوه على أي شخص خلال أي مرحلة من المسلسل القضائي، قبل المتابعة او خلال المحاكمة الجنائية او بعد صدور الحكم. ان امكانية العفو على شخص قبل او خلال المحاكمة يضع حدا للمسلسل القضائي قبل ان تتضح نتائجه، هذا بالاضافة الى ان مسطرة العفو تطرح مسألة عدم مساواة المواطنين امام القانون، فهناك من المستفيدين من العفو من يتمتع بعفو شامل يشمل الجريمة والعقوبة، في حين هناك آخرون يتمتعون فقط بالعفو من العقوبة فقط.. ج - القضاء الدستوري وحدوده (9)في دستور 1996 تحسنت الوضعية النظامية لأعضاء المجلس الدستوري بشكل ملموس يمكن من تعزيز إمكانية استقلالهم، غير أن الملك يلعب دورا مهما في تعيين اعضاء ورئيس المجلس، هذا الاخير الذي يمكن ان يطبعه بطابع محافظ. واذا كانت اختصاصات المجلس واسعة الى حد ما فإن اللجوء إليه يبقى مقيدا، كما ان اجتهاده القضائي يبقى منصتا للفاعل السياسي المهيمن.. دور الملك في تعيين قضاة ورئيس المجلس الدستوري.. بخلاف رؤساء غرفتي البرلمان فإن الملك يتوفر على ثلاثة امتيازات حاسمة:. أولا: إنه حر من كل إكراه فيما يخص اختيار الاعضاء الذين يعينهم بخلاف رئيسي الغرفتين... ثانيا: يعين الملك رئيس المجلس الدستوري الذي يتوفر على سلطات واسعة مقارنة مع باقي الاعضاء. فهو الذي يختار المقررين لدراسة القضايا المحالة على المجلس كما ان رئيس المجلس الدستوري يستشار من طرف الملك قبل إعلان حالة الاستثناء او قبل حل البرلمان. ويعد صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الاصوات. وأخيرا فهو الذي يدعو المجلس للانعقاد، ويتحكم في جدول اعمال الاجتماعات. وهو الرئيس الاداري والامر بصرف اعتمادات المجلس.. ثالثا: الملك هو الذي يأخذ المبادرة لتعيين اعضاء المجلس. اما رئيسا الغرفتين فعليهما ان ينتظرا المبادرة الملكية قبل اقتراح الاعضاء. وهكذا فبعد نشر دستور 1992 لم يعين الملك اعضاء المجلس الدستوري الا سنة 1994. وبعد نشر دستور 1996 انتظر الملك حتى سنة 1999 لتعيين الاعضاء... - حدود إمكانيات اللجوء الى المجلس الدستوري.. رغم تعدد الاشخاص والمؤسسات الذين يمكنهم اللجوء الى المجلس الدستوري، فإن المواطنين خارج المادة الانتخابية لايمكنهم إحالة قضية على المجلس.. والثغرة الكبرى تبقى هي الصعوبة بالنسبة للاقلية البرلمانية للجوء الى المجلس الدستوري بسبب النصاب المطلوب (ربع البرلمانيين) ذلك ان اغلبية برلمانية يمكنها ان تتبنى قانونا يخالف الدستور وذلك دون ان تستطيع المعارضة اللجوء الى المجلس الدستوري بسبب النصاب المطلوب.. اجتهاد قضائي ينصت للسلطة.. ان الاجتهاد القضائي للمجلس الدستوري يستحق الانتقاد بصفة خاصة في المادة الانتخابية. ويمكن مؤاخذة هذا الاجتهاد في النقط التالية: التعطل الفادح في حسم النزاعات الانتخابية لا الدستور ولا القانون التنظيمي يلزمان المجلس الدستوري بالبت في أجل محدد. واذا كان الفصل 34 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري ينص بأنه : »عندما تكون القضية جاهزة يبت فيها المجلس الدستوري بعد الاستماع الى تقرير المقرر داخل أجل 60 يوما فإنه لم يحدد أي أجل للقضية لكي »تكون جاهزة«.. وحسب دراسة نشرت سنة 2005 (10) ، أخذ المجلس الدستوري من سنة الى سنتين ليبت في 77 قضية كما أخذ أكثر من سنتين في 41 قضية. وبالنظر الى مدة الولاية البرلمانية المحددة في خمس سنوات (مجلس النواب) فإن البت بعد سنتين يعد ضارا بالبرلمانيين وبالتوازنات السياسية داخل البرلمان.. عدم القيام بالتحقيقات الضرورية في النزاعات المعروضة عليه في الاغلبية الساحقة من الحالات التي رفض فيها المجلس الدستوري طلبات الإلغاء لم يعتبر المقرر ولا المجلس الدستوري بأنه من الضروري القيام بتحقيق رغم وجود مؤشرات عديدة وعناصر إثبات تتضمنها الطلبات. وفي الحالات النادرة التي تم فيها التحقيق «يبدو ان القاضي الدستوري يخشى ان يثير تورط بعض الجهات في الانتهاكات (11).» ويتعلق الامر في أغلب الحالات بتورط سلطات تابعة لوزارة الداخلية (العمال ورجال السلطة التابعون لهم).. حالات غش خطيرة لم تؤد الى إلغاء الانتخاب برر المجلس الدستوري في بعض الحالات قراراته بعدم إلغاء الانتخاب بالفرق الواسع في عدد أصوات الفائز والطاعن المنهزم وكان يستعمل عبارة جاهزة تقول: «وعلى فرض حصول تدليس فإنه لايؤثر على نتيجة الاقتراع بالنظر للفرق الكبير بين الاصوات التي حصل عليها الطاعن وتلك التي حصل عليه المرشح المعلن عن انتخابه (12)..» واذا كان يمكن قبول هذا التعليل في حالات غش محدودة يمكن فيها احتساب عدد الاصوات المحصل عليها بطرق غير مشروعة وطرحها للحصول على النتيجة الصافية (بدون غش)، فإن هذا التعليل لايمكن قبوله عندما يكون الغش ذا طبيعة تعد هي نفسها في اصل الفارق الكبير في الاصوات بين المرشحين، وهذا يهم مثلا حالات التسجيل الكثيف والتدليسي في اللوائح الانتخابية والذي يعقبه توزيع تدليسي للبطائق الانتخابية وتصويت متكرر يتم بتواطؤ من اعوان الدولة. هوامش 1- وهم رؤساء وامناء الجمعيات الثلاث، الاساتذة عبد اللطيف الحاتمي وعبد العزيز النويضي ورشيد الفيلالي مكناسي اضافةالى الاستاذ عبد العزيز بناني 2 - اجتماع 27 دجنبر 2008 بالرباط والجمعيات المعنية هي جمعية هيئات المحامين بالمغرب العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان. الجمعية المغربية لحقوق الانسان، المنظمة المغربية لحقوق الانسان، الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء جمعية عدالة، المرصد المغربي للسجون، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، منظمة العفو الدولية فرع المغرب، المنتدى المغربي من أ جل الحقيقة والإنصاف. 3 - انظر بيانها الختامي الصادر عن مؤتمرها السادس والعشرين المنعقد بطنجة ايام 15 - 16 - 17 ماي 2008 4- انظر التقرير تحت عنوان: المغرب، استقلال ونزاهة النظام القضائي، على الموقع الالكتروني للشبكة. http//www.euromedrights.net/ursr/ 5- جاء في خطاب العرش 30 يوليوز 2007 «يتعين على الجميع التجدد لتحقيق اصلاح شمولي للقضاء لتعزيز استقلاله الذي نحن له ضامنون». وورد في خطاب افتتاح السنة التشريعية الاولى في 12أكتوبر 2007 «واننا لعازمون على الاعداد التشاوري الواسع والمتخصص لميثاق وطني مضبوط، للتغيير العميق والشامل للقضاء». وجاء في خطاب العرش بتاريخ 30 يوليوز 2008 «تدعو حكومتنا للانكباب على بلورة مخطط مضبوط للاصلاح العميق للقضاء، ينبثق من حوار بناء وانفتاح واسع على جميع الفعاليات المؤهلة المعنية». 6 - في هذه الرسالة صرح الملك محمد السادس، نريد في هذه المناسبة ان نجدد التزامنا بحقوق الانسان وبقيم الحرية والمساواة، اننا نؤمن ايمانا راسخا ان احترام حقوق الانسان والالتزام بالمواثيق الدولية المكرسة لهذه الحقوق ليس ترفا او موضة بل ضرورة تفرضها مستلزمات البناء والتنمية. لقد اعتقد البعض ان الاخذ بالاعلان العالمي لحقوق الانسان قد يعطل التنمية والتقدم وقد يصطدم بخصوصية ثقافية حقيقية او مفترضة، ونحن نرى من جهتنا ان لا تنافر يوجد بين دواعي التنمية واحترام حقوق الانسان ونرى الا تضارب بين الاسلام الذي كرم بني ادم وحقوق الانسان. من أجل ذلك كله نرى ان القرن المقبل سيكون قرن احترام حقوق الانسان او لن يكون». 7- سواء في قراره رقم 73/94 حول احداث رسم على البارابول حيث لم يعتمد المجلس ديباجة الدستور ويربطها بالمادة 19 من العهد الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية (المتعلقة بحرية البحث عن الآراء والمعلومات واعتناقها ونشرها دون اعتبار للجدول) مضيفا بذلك فرصة اعطاء قيمة دستورية ملزمة بالديباجة في قراره رقم 630/07 بتاريخ 23 يناير 2007 الذي صرح فيه المجلس الدستوري بعدم دستورية الفقرات 5 - 8 من المادة 20 من القانون التنظيمي التي تغير وتتمم القانون التنظيمي 31.97 المتعلق بمجلس النواب الذي تبنته الغرفتان والذي يشترط لمشاركة الاحزاب السياسية في الانتخابات القادمة الحصول على 3 في المئة من الاصوات على الاقل في الانتخابات التشريعية التي جرت سنة 2002 فقد استند المجلس الدستوري على الفصل الثالث من الدستور الذي ينص في فقرته الاولى على أن الاحزاب السياسية تسهم في تنظيم وتمثيل المواطنين وفي فقرته الثانية على أن نظام الحزب الوحيد غير مقبول. ولم يقم المجلس الدستوري باي احالة على النصوص الدولية المتعلقة بحرية تأسيس الجمعيات والاحزاب كما تسمح بذلك ديباجة الدستور. 8- هذه المبادرة الايجابية ترجع من دون شك الى انتخاب قاضي مغربي ضمن لجنة مناهضة التعذيب، السيدة السعدية بلمير (التي ستبقى عضوا باللجنة الى 2009) ومن جهة ثانية لانتخاب المغرب في المجلس الجديد لحقوق الانسان في ماي 2006.. 9- من المؤسف ان المجلس الدستوري لايتوفر على موقع الكتروني يمكن الباحثين وكل شخص مهتم من الابحار على الشبكة لأخذ معلومات عن المجلس واجتهاده القضائي. فهذا الامر لايخدم البحث العلمي او الشفافية.. 10- خالد الشرقاوي السموني: مراقبة المجلس الدستوري للانتخابات البرلمانية، اطروحة دكتوراه، نشر دار أبي رقراق الربط 2005 ص 205.. 11- خالد الشرقاوي السموني مراقبة المجلس الدستوري للانتخابات البرلمانية، مرجع سابق ص 329.. 12- المنار السليمي: مناهج عمل المجلس الدستوري في المغرب منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية الرباط 2006 ص 300/299. يتبع