وزير خارجية فرنسا يجدد دعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء أمام البرلمان الفرنسي    إسرائيل تواصل حرب إبادتها بلا حدود.. يوم آخر دامٍ في غزة يؤدي بحياة 112 شهيدا وسط صمت ولا مبالاة عالميين    حادثة مروعة بطنجة.. شاب يفقد حياته دهساً قرب نفق أكزناية    "أشبال U17" يتعادلون مع زامبيا    التعادل السلبي يحسم مواجهة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره الزامبي    العقوبات البديلة .. وهبي يكشف آخر التفاصيل    محاكمة صاحب أغنية "بوسة وتعنيكة وطيحة فالبحر... أنا نشرب الطاسة أنا نسكر وننسى"    ثلاثي مغربي ضمن أفضل الهدافين في الدوريات الكبرى عالميا لعام 2025    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من أجل فتح نقاش وطني حول:«مشروع مذكرة إصلاح القضاء بالمغرب» (6)
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 02 - 06 - 2009

بادرت مجموعة من المنظمات الحقوقية الى إعداد «مشروع مذكرة حول إصلاح القضاء بالمغرب» التي حصلنا على نسخة منها سنعمل على تعميم نشرها حتى يطلع عليها الطلبة والاساتذة وكل مهتم بحقوق الانسان وحرياته عله يساهم في إغنائها إن لم يكتف بالاستفادة منها.
وإذ نقدر هذا العمل، ونثمن المجهودات الفكرية والذاتية التي أنجزته، فإننا نتساءل عن عدم تواجد النقابة الوطنية للصحافة المغربية بين المساهمين في هذه المبادرة الوطنية التي ستكون لا محالة مرجعا يؤخذ به.
كما نتساءل عن عدم إشراك القضاة أنفسهم، من خلال إحدى مؤسساتهم المنتخبة: المجلس الاعلى للقضاء، أو الودادية الحسنية للقضاة، وكذلك كتاب الضبط من خلال مكاتبهم النقابية (الى جانب طبعا العدول، والخبراء والاعوان القضائيين، وكل المهن المتعاملة مباشرة مع المحاكم) لأن أي إصلاح لن يتم بدون رغبتهم وقناعتهم وإيمانهم بضرورته، ولكونهم هم من سينفذ خطة هذا الاصلاح.
وتجدر الاشارة أن «هذه المذكرة تم إنجازها بدعم مالي من الاتحاد الاوربي في إطار الشراكة مع جمعية عدالة، مع العلم أن مضمون هذه المذكرة والآراء المعبر عنها تقع تحت مسؤولية الهيئات الموقعة عليها ولا تعكس مواقف الاتحاد الاوربي« كما تم توضيح ذلك في أولى صفحات الكتيب الصغير الحجم من فئة (100) صفحة.
ثالثا:
التوصيات المتعلقة بسير المحاكم التكوين وفعالية وجودة القضاء
سير المحاكم
- الرفع من عدد المحاكم الابتدائية والمحاكم الاستئنافية وكذا التجارية بدرجتيها حتى يمكن التخفيف على المحاكم القائمة حاليا بعدد محدود و نشر المحاكم في أغلب المناطق التي لازالت الدوائر الترابية التابعة لبعض المحاكم شاسعة مما يرفع من عدد القضايا أمام قلة الامكانات البشرية المتاحة وفي ذلك ما سيخفف من الاكتظاظ في الملفات وبطء البت فيها.
- الارتقاء بأقسام قضاء الاسرة إلى مستوى قائمة الذات تسيير أو ادارة مع نشرها هي الاخرى بالعدد الكافي لمحاربة الاكتظاظ وتراكم الملفات وتمكينها من الوسائل البشرية والمادية الكفيلة لبلوغ ذلك.
- إنشاء محاكم اجتماعية مختصة في قضايا الشغل والضمان الاجتماعي على غرار المحاكم المتخصصة الاخرى (الادارية والتجارية) حتى تتميز بالسرعة والخبرة في هذا المجال الحيوي ولاسيما بعد تبني مدونة الشغل.
- إحداث مصلحة للاستقبال والارشاد في مدخل كل محكمة تكون مجهزة تساعد على تزويد الزائر بالمعلومة التي يبحث عنها وتوجيه المتقاضي الوجهة الصحيحة. ويتولى مكتب الاستقبال والارشاد المحدث في مدخل بناية كل محكمة مهمة استقبال المتقاضين الذين يتقاضون شخصيا وتزويدهم بالمعلومة المطلوبة أو مدهم بالوثيقة.
- العناية بأرشيف المحاكم وتكوين أرشيف الكتروني حماية للحقوق للتراث القضائي.
- يجب أن يمنع منعا كليا على المتقاضين ولوج مكاتب القضاة وكتابات الضبط لأي سبب كان.
- يجب أن تكون مداولات الجمعية العامة فرصة للقضاة لمناقشة المسائل القانونية الخلافية بين مختلف الغرف التابعين لنفس المحكمة بغية الوصول إلى توحيد الاجتهاد بخصوصها على المستوى المحلي المرغوب فيها.
- يجب إعادة صياغة مقتضيات الفصل السادس من مرسوم 16 يوليوز 1974 الصادر تطبيقا لمقتضيات ظهير 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي وتحديد مسطرة وطريقة وشروط توزيع القضايا بين مختلف الغرف والأقسام لضمان استقلال القضاء علي المستوى الجهوي ووضع نظام شفاف ومتوازن.
- وضع قواعد وآليات تمنع أي تأثير للرئيس الاول أو لرئيس المحكمة الابتدائية على أحكام القضاة التابعين لنفوذه بحيث تقتصر سلطته إزاءهم على تدبير الناحية الادارية للمحكمة والسهر على حسن سيرها، والموازنة بين سلطة تسيير المحاكم واستقلال القاضي عن طريق اعتماد معايير ومساطر للتنقيط والتقييم والمتابعة.
تكوين القضاة والمحامين
- مراجعة قانون 17 شتنبر 2003 المتعلق بالمعهد العالي للقضاة قصد دعم استقلاله عن وزير العدل وخاصة بإشراك الفاعلين الاساسيين في المسلسل القضائي (المجلس الاعلى للقضاء، هيآت المحامين منظمات حقوق الانسان، مهنيون آخرون).
- وضع تكوينات متخصصة داخل المعهد العالي للقضاء مكملة للتكوين الاساسي العام
- وضع سياسة للتكوين المستمر للقضاة وإشراك القضاة والمحامين والجامعيين والخبراء في هذا التكوين
- مراجعة معايير الدخول إلى المهنة بالتفكير خاصة في امكانية تمديد فترة التكوين المطلوبة لممارسة مهنة القضاء
- تأسيس معاهد للتكوين المستمر في كل هيأة من كل هيآت المحامين تطبق برامج مدروسة لتستجيب لحاجات التكوين
- مراجعة معايير الدخول إلى المهمة بالتفكير خاصة في إمكانية تمديد فترة التكوين المطلوبة لممارسة مهنة القضاء
- تأسيس معاهد للتكوين المستمر في كل هيأة من كل هيآت المحامين تطبق برامج مدروسة لتستجيب لحاجات التكوين
- تكوين المتدخلين الآخرين في العملية القضائية طبقا لترتيبات خاصة متلائمة مع أدوارهم ومهامهم.
- وضع ودعم التكوينات الخاصة بالمهن القضائية في كليات الحقوق وتسهيل ولوجها وضمان جودة التكوين فيها بالاستعانة بالممارسين من محامين وقضاة وخبراء في مختلف المجالات والتخصصات القضائية
- ضرورة تضمين برنامج التكوين في مجال حقوق الانسان والتشبع بثقافتها.
- ضرورة الاعتناء بمراكز تكوين الاشخاص الموظفين لتنفيذ القوانين وضرورة دمج ثقافة حقوق الانسان في برامجهم التكوينية لما يشكله تدخلهم في عمل القضاء من أهمية يوفر له تأثير ين ايجابي أو سلبي.
- الربط بين تكوين أعوان القضاء وبين تكوين أفراد الشرطة والخبراء المحلفين.
تقييم أداة القضاة
ينبغي أن تنحصر معايير تقييم أداء القضاة في:
1 - جودة الاحكام ومدى قبولها أو الطعن فيها من لدن أطراف النزاع وما إذا تم تأييدها أو إلغاؤها من طرف محكمة أعلى درجة وإلغاء اعتماد معيار عدد الملفات المحكومة لكونه أصبح هاجسا لدى القضاة للرفع من عددها حتى ولو تطلب الأمر الحكم بعدم القبول.
2 - مساهمتهم الفعالة في إغناء الاجتهاد القضائي والبحث القانوني من خلال نشر المقالات أو التعليق على الاحكام
3 - تطوير مستواهم العلمي بالحصول على شهادات عليا في مادة قانونية معينة.
- يجب تقوية دور المستشار أو القاضي المقرر في النازلة من أجل تحقيق فعالية القضاء وحماية حقوق الدفاع من خلال تلافي تأخير القضايا بصورة متكررة وغير مجدية.
- يجب توظيف التراجمة الذين يتولون في الجلسة مهمة تسهيل التواصل بين المتقاضين والمحكمة، فكثيرة هي الملفات الجنائية التي عرفت تأخيرات متعددة ومتتالية بسبب عدم وجود ترجمان التواصل بين المتهم المعتقل والمحكمة مما يؤدي إلى تمديد مدة الاعتقال الاحتياطي ويؤخر صدور الاحكام.
- اجبارية المحامي في جميع القضايا ضمانا لجودة الاحكام القضائية وتأمين أداء مقابل المساعدة القضائية للمحامين المجندين فيها من صندوق يوضع لهذا الغرض كما نصت على ذلك المادة 41 الفقرة الاخيرة من قانون المحاماة المعدل بالظهير رقم 101 - 08 - 1 الصادر في 20 - 10 - 2008 واخراجه للوجود.
- النص في قانون المساطر القضائية على ضرورة تحرير كافة الاحكام قبل النطق بها، وعلى تسليم نسخة منها أو تبليغها فورا على إثر صدورها. والنص صراحة على منع كتابة الاحكام بخط اليد
ظاهرة بطء العدالة
- ظاهرة بطء العدالة تستدعى التصدي إلى أسبابها المباشرة وغير المباشرة وذلك:
1 - بالرفع من المستوي الثقافي للترشح للانتساب إلى السلك القضائي
2 - تمكين القضاة من الوسائل المادية والبشرية الضرورية والكفيلة بتسريع صدور الاحكام وضمان فعاليتها وجديتها مثل المؤلفات في مختلف التخصصات والاشتراك في الشبكة العنكبوتية لتسهيل البحث العلمي والتدريب على المعلوميات وتوظيف الكتابات المساعدات المتخصصات في هذه المادة ومدهم بقضاة متمرنين لمساعدتهم على القيام بمهامهم... الخ.
3 - تقوية التكوين المتعدد الاختصاصات لدى قضاة الممارسين.
4 - الحفاظ على الامكانية التي يتيحها الفصل الثالث من ظهير 11 نونبر 1974 وذلك بفتح المجال أمام استقبال المحامين وأساتذة القانون الراغبين في الانتساب إلى سلك القضاء.
5 - فتح نفس الامكانية أمام المهن الحرة الأخرى المتخصصة وأمام بعض كبار الموظفين في الادارات العمومية.
6 - توظيف كاتبات ذات كفاءة وخبرة عالية من أجل تحسين طبع القرارات القضائية والاسراع بتسليمها لأصحابها.
- منع تصوير أصول القرارات القضائية المحررة بخط يد القاضي الذي أصدرها منعا صارما.
- تحسين القضاة بضرورة التعلق بالمنتوج النهائي الذي يسجد منتهى عبقريتهم وابداعهم وذلك بإذكاء غريزة الفضول لديهم من أجل تتبع مصيره ومآله أمام أعلى درجة.
المفوضون القضائيون
- ينبغي وضع معايير أخرى غير المرتبطة بالشهادة الجامعية فمستوى الباكالوريا كاف للقيام بمهام التبليغ والتنفيذ إذا كانت مصحوبة بتكوين متخصص لمدة سنة.
- الرفع من عدد المفوضين القضائيين بحسب احتياجات المحاكم.
- إخضاع مهنة المفوض القضائي لهيأة تنظيمية تتوفر علي سلطة التأطير والتأديب والتأهيل على ضوء مدون أخلاقيات تصاحب المفوض القضائي وتضبط وتحسن أداءه.
. إقامة دورات لإعادة التكوين والتأهيل بالنسبة لقدماء الأعوان القضائيين التابعين لكتابات الضبط وفتح المجال أمامهم للالتحاق بسل المفوضين القضائيين بالأسبقية.
. لابد من حث المفوضين على:
- ضرورة إخبار المحامي كتابة وبدون تأخير بجميع الإجراءات المتخذة في طلبه. وبأسباب تعثر قيامه بمهامه.
- الإسراع بوضع المبالغ المنفذة بين يدي المنفذ له بدون تأخير تحت طائلة المساءلة التأديبية وذلك في شكل بيان مفصل لمختلف المبالغ المنفذة من أصل وفائدة وصوائر.
تنفيذ الأحكام
. العمل على إخراج مشروع القانون المتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة مع التنصيص فيه على تنفيذ الإدارة للحكم داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ تبليغها وبعد مرور هذا الأجل ينفذ الحكم عن طريق المحاسب العمومي مباشرة إذا تعلق الأول بمؤسسة تابعة للدولة أما إذا كان الأمر يتعلق بالجماعة المحلية وهيآتها تصدر ا لجهة الوصية أمر بالصرف على أن تقيد ذلك المبلغ في مصاريف الميزانية.
ثم إعطاء الحق للمستفيد من الحكم القضائي باللجوء إلى المحكمة الإدارية لاستصدار غرامة تهديدية في مواجهة الشخص العام. مع إقرار المسؤولية التقصيرية في حق الشخص العام في حالة عدم الأداء في الوقت المناسب والمسؤولية التأديبية والجنائية في حق الموظف الذي يمتنع عن التنفيذ بدون مبرر مقبول قانونا.
. تقوية مسطرة التنفيذ وفعاليتها بإصدار قانون يحدد الغرامات التهديدية اليومية الواجب استخلاصها في حالات التأخير في التنفيذ وتأمين فعاليته بإحداث مسؤولية تأديبية خاصة عن ذلك وأخرى مدنية وجنائية ضد الموظفين المتواطئين لتعطيل التنفيذ أو عرقلة إجراءاته.
. مراجعة النصوص المتعلقة بالتنفيذ من 428 إلى 510 من ق.م.م وجعلها تتلاءم وما يطرح من اشكالات سواء ما يتعلق منها بالصعوبات الموضوعية والوقتية ومسطرتها وإجراءاتها ومن يثيرها.
- بالنسبة لشركات التأمين التي تحظى من طرف وزارة العدل بمعاملة متميزة فقد حان الوقت لوضع حد لهذا الامتياز الذي يضر بحقوق المتقاضين واعتبارها طرفا منفذا عليه كباقي أشخاص القانون. ولابد أن يفرض عليها تنفيذ جميع الأحكام بحسب أولوية تسجيلها.
. لابد أن يفرض على شركات التأمين تعيين محل للمخابرة معها بدائرة كل محكمة من أجل تبليغها بالاستدعاءات والأحكام الصادرة ضدها وتنفيذها بعين المكان دون اللجوء إلى الإنابات القضائية لما تنطوي عليه من أضرار ومماطلة خصوصا وأن تلك الإنابات توجه كلها إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حيث توجد جميع شركات التأمين باستثناء التعاضدية المركزية والتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين التي يوجد مقرها بالرباط.
لا ينبغي أن تصل الودائع متأخرة إلى صندوق الودائع الذي تضعه مجالس الهيئات وفق ما تنص عليه المادة 92 الفقرة الأخيرة من قانون مهنة المحاماة كما تم تعديله.
تطعيم أقسام التنفيذات باختصاصيين في كل الميادين و العمل على وضع مسطرة واجال وإجراءات واضحة ومحددة تفي بالغرض، بل واصدار قانون يخص خبراء البيع بالقاعات العمومية. فجل العقارات والمنقولات المبيعة شاهدة على أن ثمن بيعها بعيد كل البعد عن الثمن الحقيقي وهذا يساهم فيه ما هو بشري ونقص تشريعي وعدم وجود أهل الخبرة في عين المكان وإجراء تلك الخبرة في إبانها. كما أن إعادة البيع إما لعدم حضور المتزايدين أو بأمر من رئيس المحكمة تكون السبب المباشر في ضياع حقوق المنفذ عليه وإعادة تنظيم البيوعات بما يكفل الشفافية والتواصل وتحقيق الثمن الحقيقي.
التنصيص صراحة على أن البيوعات تتم في قاعة البيوعات إذا تعلق الأمر بمنقولات أي مكان وجودها أما بالنسبة للعقارات فمكان وجود العقار المراد بيعه واعتبار البيع تاما ونهائيا وناجزا بعد عملية إطفاء الشمعات الثلاث لا انتظار ما يقوله الرئيس أو قاضي التنفيذ لإخضاع هذه العملية للسلطة التقديرية لرئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ... تفقد مسطرة البيع من محتواها وتجعل الأطراف خاضعة لرئيس المحكمة.
تزويد أقسام التبليغات والتنفيذات بوسائل العمل منها وسيلة النقل ولباس موحد لإعطاء عملهم طابع العمل الرسمي.
- تخليق الحياة الإدارية والمهنية لمأموري إجراءات التنفيذ سواء كانوا موظفي المحاكم أو الموظفين القضائيين.
المجلس الأعلى
ضرورة التزام قضاة النقض بالعمل في إطار الصفة المخولة للمجلس الأعلى كمحكمة قانون والحرص على تطبيق القانون وتعليل الأحكام بكيفية واضحة ومقنعة.
. بات ملحا جدا أن يسترجع المجلس الأعلى دوره الرائد في توحيد الاجتهاد وتأويل القانون وذلك بفرض وجه نظره القانونية علي قضاة الموضوع ليس بالضرورة بواسطة جميع الغرف مجتمعة ولكن بالكف عن التناقض في الاجتهاد بين غرفة واخرى في نفس المسألة الخلافية بل بين المقررين في نفس الهيأة وأحيانا بين القرارات الصادرة عن نفس الهيئة وتفادي التناقض بين القرارات وذلك عن طريق نشرها وتتبعها وتقريب عمل الغرف.
. الدفع بالمشرع إلى حصر الطعن بالنقض في مرتين فقط في نفس النازلة وذلك من أجل تلافي تأبيد النزاع والسعي إلى إخماد التوترات واستقرار الأوضاع القانونية.
. ضرورة احترام المجلس الأعلى لحقوق الدفاع وذلك بضرورة توجيه الاستدعاء للأطراف لإشعارهم بتاريخ الجلسة و تسهيل عملية الترافع أمامه.
كتاب الضبط
. تحسين الأوضاع المادية والمعنوية لموظفي كتابة الضبط عن طريق الحوار البناء والوفاء بالالتزامات التي يتم التعهد بها من الطرفين.
. يجب احترام اختصاص كاتب الضبط في الجلسة الذي عليه أن يدون بأمانة كل ما راج في الجلسة وعدم الإملاء عليه ما ينبغي أن يسجل في المحضر.
. ينبغي تعميم تجربة المحكمة الابتدائية والتجارية بالدار البيضاء بوضع بنوك المعلومات رهن إشارة المتقاضين والمحامين بواسطة آلات الحاسوب لمعرفة مآل الملفات المدنية والتجارية حيث تم تلافي اللجوء إلى السجلات التي تكون في الغالب مبتورة.
. لابد من وضع حد لكل اتصال بين كتابة الضبط والعموم والعمل علي الاستجابة لطلباتهم واستفساراتهم بواسطة مصلحة الاستقبال والإرشادات التي يتم إحداثها في مدخل كل محكمة.
. تسهيل استقبال المحامين وكتابهم من لدن كتابات الضبط وتعميم طبع القرارات القضائية لتحسين جودة المنتوج القضائي من الناحية الشكلية وتشجيع فتح البوابات الإلكترونية على كافة محاكم المملكة مما سيعمل على:
1) تسهيل عملية الإطلاع على مآل الملفات المدرجة أمامها والقرارات الصادرة فيها.
(2 تلافي تنقل المحامين وكتابهم الى مقراتها.
(3 ويضمن الحق في الإعلام
(4 ويمكن كتاب الضبط من التفرغ لانشغالات إدارية منتجة دون إزعاج مستمر.
. ضرورة تدخل وزارة العدل بصفة رسمية لكي يتم تذكير رؤساء كتابات الضبط بمختلف المحاكم بقواعد التعامل بالشيك باعتباره وسيلة أداء وضامن للشفافية التامة في محاسبة الطرفين والتشديد.
يتبع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.