اجتماع لتقييم مدى تقدم الأشغال المتعلقة بإنشاء وإعادة تأهيل الملاعب بالمدن المستضيفة ل"الكان"    بتنسيق مع "الديستي".. اعتقال شرطي و3 أشخاص متلبسين ب"ترويج 94 ألفا و728 قرصا من القرقوبي و3 كيلوغرامات من الكوكايين    صناعة السيارات: افتتاح الدورة الثامنة لملتقى "طنجة المتوسط أوطوموتیف میتینغ"    تعزيز الشراكة الاستراتيجية محور مباحثات السيد بوريطة مع نظيره الإسباني    حين تتحول البيانات إلى كنز .. المغرب يحصن نفسه بتأمين سيبراني لمواجهة أشباح الإنترنت    "أولاد الفشوش" يتمسكون بالبراءة.. والنيابة تحذر من الرشق بالبيض    وزارة الصحة تخلّد اليوم العالمي للهيموفيليا وتطلق حملة تحسيسية وطنية لمكافحة هذا المرض    ضحايا زلزال الحوز حاضرون في الأنشطة الخيرية ل"جمعية ماراطون الرمال"    الصين تدعو واشنطن للكف عن الضغوط وتؤكد استعدادها للتعاون دون تنازل عن مصالحها    هل يسرع تصنيف المغرب ضمن الدول الآمنة ترحيل المهاجرين من أوروبا؟    "التراث الثقافي المغربي في سياق الذكاء الاصطناعي ومقاربة الهوية الإفريقية" محور ندوة علمية    تعيين مدراء جدد لمراكز دراسات الدكتوراه في جامعة شعيب الدكالي    الأبيض والأسود من تقرير دي ميستورا    بوريطة: علاقات المغرب وإسبانيا إيجابية.. والحكم الذاتي يحظى بإجماع دولي    الصناعة التقليدية المغربية تطرق أبواب العالمية من خلال اتفاقية جديدة    آيت ملول تحتضن مهرجان سينما الأسرة    تراجع جديد في أسعار المحروقات بمحطات الوقود    المندوبية السامية للتخطيط…توقعات بمعدل نمو يصل إلى 3,8 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2025    العمال الموسميون يرفعون حالات الإصابة ببوحمرون بإسبانيا    الاتحادات الكروية ترفض مقترح أمريكا الجنوبية المتعلق بتنظيم كأس العالم 2030 بمشاركة 64 منتخبا    بلقشور يعلن عن رفع المنع في حق حسنية أكادير ويؤكد أن العصبة ستقوم بتسوية الملفات المتبقية    "كان" الشباب... الاتحاد الإفريقي يعلن عن برنامج مباريات المنتخب المغربي    إسبانيا: "الحكم الذاتي" يظل الحل الأكثر مصداقية وجدية لتسوية النزاع حول الصحراء    خطابي: الإعلام العربي يتصدى للعدوان    وزارة الداخلية تتخذ قرارا مفاجئا في حق "قائد تمارة"    فرقة الأخلاق العامة بطنجة توقف أزيد من 20 شابة للاشتباه بقيامهنّ ب "الدعارة والفساد"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    أكثر من 20 قتيلا ضمنهم أطفال في قصف همجي إسرائيلي على مخيم نازحين    بعد "ميتا" و"إكس".. "تيك توك" ينضم إلى محاربة المعلومات المضللة    محمد السادس للرئيس السوري أحمد الشرع: أنتم تديرون هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ بلدكم الشقيق    سعد لمجرد لن يشارك في الدورة 20 من موازين    قيوح يستعرض تجربة المغرب في تطوير النقل الجوي خلال مؤتمر "الإيكاو"    رسميا.. فيرجيل فان دايك يجدد عقده مع ليفربول    نصائح طبية لمرضى حساسية الحيوانات الأليفة دون الحاجة للتخلي عنها    شي جين بينغ يجري مباحثات مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم    هيئة حقوقية تندد بتوالي حوادث العنف داخل المؤسسات التعليمية    الفرق المتأهلة ومواعيد مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    مغربيات يتظاهرن في سلا تضامنا مع المرأة الفلسطينية ورفضا للعدوان على غزة    رئيس برلمان أمريكا الوسطى في زيارة للعيون    بنك المغرب بالجديدة يستقبل في لقاء تربوي    تقرير: المغرب في المرتبة 81 عالميا من حيث زخم التحول الرقمي    هيومن رايتس ووتش: السلطات التونسية حولت الاحتجاز التعسفي إلى ركيزة أساسية في "سياستها القمعية"    أمريكا.. إلغاء الامتيازات الصحفية لوكالات الأنباء الكبرى    مقدم شرطة رئيس يطلق النار لمنع فرار سجين كان رهن المراقبة الطبية بالمستشفى الجامعي بمراكش    تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 17 سنة إلى نهائي كأس إفريقيا..نادي موناكو يشيد بأداء موهبته إلياس بلمختار    البندقية تنفتح على السينما المغربية    واكي: الرقمنة تدعم تنمية المغرب .. و"جيتيكس إفريقيا" يخدم الشراكات    دوائر أمنية بالجديدة في وضع مقلق... مطلب استعجالي لإعادة الإعتبار لهذا المرفق الحيوي    "تمغرابيت" تزين معرض الكتاب في باريس .. إبداع وذاكرة وشراكة متجددة    تسجيل ثالث حالة إصابة بداء الكلب في مليلية خلال أقل من أسبوعين    جامعة عبد المالك السعدي تُثري فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب ببرنامج ثقافي متنوع في دورته ال30    هل ما زال للقصائد صوت بيننا؟    كلب مسعور على حدود المغرب .. والسلطات الإسبانية تدق ناقوس الخطر    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    









في مذكرة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان..مقترحات لتقوية موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية
نشر في التجديد يوم 08 - 03 - 2013

تقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمذكرة متعلقة بالقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بهدف المساهمة في النقاش العمومي المتعلق بإصلاح منظومة العدالة، وذلك طبقا للاختصاصات الموكولة إليه بموجب الدستور، وإعمالا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 25 من الظهير الشريف المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ فاتح مارس 2011 .
مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان جاءت لإغناء القانون التنظيمي المتعلق بالسلطة القضائية طبقا للمادة 13 من الظهير الشريف المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمتعلق ببحث ودراسة ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنساني التي صادقت عليها المملكة وانضمت إليها، وكذا في ضوء الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن أجهزة المعاهدات الأممية الخاصة بالتقارير المقدمة لها من لدن الحكومة، واعتبارا لكون الحوار الوطني حول إصلاح العدالة يشكل فرصة تاريخية لبناء تشاوري للمبادئ الأساسية للسياسات العمومية المتعلقة بإصلاح هذا القطاع الاستراتيجي..
المقترحات المتضمنة في هذه المذكرة قد تم إعدادها بناء على مختلف المرجعيات المعيارية والتصريحية على المستويين الوطني و الدولي، كما قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بدراسة مقارنة لعدد من النصوص القانونية المنظمة للمجالس العليا للقضاء في عدد من البلدان الديمقراطية، وذلك لتقريب المقترحات المقدمة في إطار هذه المذكرة من الممارسات الجيدة السارية المفعول في هذه البلدان. واعتمد المجلس في إعداد المذكرة على المرجعيات المعيارية والتصريحية من قبيل الدستور ولاسيما الفصول (19-56-57-86-107-111-113-109-114-115-116)، المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما تم التعليق عليها من طرف لجنة حقوق الإنسان في ملاحظاتها العامة رقم 32 وخاصة الفقرة 19 و20 من التعليق المذكور.
كما اعتمد على المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية كما صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قراريها 40-32 بتاريخ 29 نونبر 1985 و146-40 بتاريخ 13 دجنبر 1985 ولاسيما من النقطة الثامنة إلى النقطة العشرين، و المبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة كما اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في هافانا (كوبا) من 27 غشت إلى 7 شتنبر 1990 ولاسيما النقط 21-13-9-8-7-6-و22 منها...
تقوية موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية
تقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتبرير مقترحاته المتعلقة بالقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بحجج يمكن إجمالها في:
● الحجة الأولى: ضرورة أن يكرس القانون التنظيمي مجموعة من القواعد الضامنة للاستقلالية المالية والإدارية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
● الحجة الثانية: إن المقترحات المتعلقة بكيفيات انتخاب ممثلي القضاة تستهدف الاستجابة لمتطلبات الشفافية والبساطة، مع تأمين تمثيلية منصفة للنساء القاضيات، ومن منظور المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن تحقيق هذه الأهداف يمر عبر تقوية موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عبر رئيسه المنتدب في مسار تنظيم العمليات الانتخابية كما أن نمط الاقتراع المقترح من شأنه ضمان وحدة الجسم القضائي مع ضمان تنوع تمثيلية القضاة.
● الحجة الثالثة: اعتبارا لمستوى التقنين الملائم عموما الذي تتسم به حقوق وواجبات القضاة في النصوص التشريعية السابقة على الدستور الحالي، واعتبارا للضمانات النظامية الجديدة التي يمنحها الدستور الحالي للقضاة فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقترح تكريس المبادئ الأساسية المحددة لحقوق وواجبات القضاة في القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاة وأيضا في إطار مدونة سلوك تناط صياغتها واعتمادها ونشرها مستقبلا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
● الحجة الرابعة: فيما يتعلق باختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبعد دراسة مختلف التجارب المقارنة، واعتبارا للاختصاصات الجديدة المسندة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية بنص الدستور، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقترح تصنيف هذه الاختصاصات في مكونات موضوعاتية كبرى، مع اقتراح توزيع جديد لبعض الاختصاصات التي تمارسها حاليا وزارة العدل.
● الحجة الخامسة: نظرا لكون المقتضيات التفصيلية المتعلقة بتدبير المسار المهني والنظام التأديبي للقضاة سيتم التنصيص عليها في القانون التنظيمي المحدد للنظام الأساسي للقضاة، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقترح إدراج بعض المبادئ الأساسية المتعلقة بهذين الموضوعين ضمن القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، من أجل تقوية الضمانات النظامية الخاصة بالقضاة.
● الحجة السادسة: إن مقترحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص تكوين القضاة وكتاب الضبط والمحامين وباقي مهنيي العدالة، تندرج في إطار منطق إعادة بناء عرض التكوين في مجال المهن القضائية والقانونية من أجل الاستجابة للطلب الاجتماعي على الولوج إلى قضاء للقرب وذي جودة.
وهكذا يمكن تقديم مقترحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلقة بالقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية كما يلي:
-المبادئ المتعلقة بالاستقلال الإداري والمالي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية:
من أجل ضمان الاستقلال الإداري والمالي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يقترح أن يكرس القانون التنظيمي للمجلس المذكور القواعد التالية:
1 -تسجيل الاعتمادات المرصودة لميزانية المجلس في الميزانية العامة للدولة تحت فصل بعنوان «المجلس الأعلى للسلطة القضائية».
2 -الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية هو الآمر بصرف الاعتمادات المخولة للمجلس.
3 -ويتولى محاسب يلحق بالمجلس بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، القيام لدى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بجميع الصلاحيات المسندة إلى المحاسبين العموميين بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها.
4 -يمكن للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تعيين موظفي المجلس إما عن طريق التوظيف أو الإلحاق طبقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل.
كيفيات انتخاب ممثلي القضاة
طبقا للفصل 115 من الدستور، فإن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يرأسه الملك ويتألف من:
-الرئيس الأول لمحكمة النقض، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، أربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم ستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.
ويجب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي، الوسيط، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خمس شخصيات يعينها الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.
فيما يتعلق بالهيئة الانتخابية، يقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يتم انتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية من طرف زملائهم العاملين أو الموجودين في وضعية إلحاق منقسمين إلى هيئتين انتخابيتين:
قضاة محاكم الاستئناف.
قضاة محاكم أول درجة.
وتقوم كل هيئة على حدة بانتخاب ممثليها بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
زمن أجل تطبيق مقتضيات الفصل 115 من الدستور، يقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان تخصيص عدد من المقاعد للنساء بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي.
أما فيما يتعلق بإعداد الجسم الانتخابي، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقترح في إطار منظور يستهدف تقوية ضمانات استقلال السلطة القضائية، أن يدرج القانون التنظيمي بعض المقتضيات المنظمة حاليا في إطار مجال السلطة التنظيمية(المرسوم)، وفي هذا الإطار يقترح أن يشتمل القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مقتضيين تم التنصيص عليهما في الفصل الأول من المرسوم رقم 2.75.882 بتاريخ 23 دجنبر 1975 يتعلق بانتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء، كما تم تعميمه وتعديله بالمرسوم رقم 2.93.69 بتاريخ 25 غشت 1993 والمسوم رقم 2.94.684 بتاريخ 7 دجنبر 1994 ويتعلق الأمر بالمقتضى الذي ينص على فقدان القضاة الموجودين في حالة استيداع أو توقيف عن عملهم صفة الناخب طيلة المدة التي يوجدون خلالها في إحدى الحالتين المذكورتين وكذلك المقتضى الذي ينص على أن القضاة الموجودين في وضعية إلحاق ينتخبون مع الهيئة التي ينتمون إليها بحكم درجتهم النظامية.
أما فيما يتعلق بالقابلية للانتخاب، ومن أجل ضمان درجة مهمة من تمثيلية القضاة، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقترح أن لا يصح انتخاب قاض أو قاضية في هيئة من الهيئتين المشار إليهما سابقا إلا إذا كان ناخبا فيها، ومزاولا مهامه عمليا بمحاكم الاستئناف أو بمحاكم أول درجة لمدة لا تقل عن خمس سنوات في تاريخ العملية الانتخابية المعنية.
إن نفس المنطق يبرر مقترحات المجلس الوطني في مجال عدم القابلية للانتخاب، ذلك أن هذه المقترحات تستهدف رفع بعض المقتضيات من مستوى المرسوم إلى مستوى يدرجها في القانون التنظيمي مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الفصل 114 من الدستور، وهكذا يقترح المجلس ألا يصح انتخاب القضاة الموجودين في إجازة مرض طويلة الأمد، وكذا القضاة الذين صدرت في حقهم عقوبات تأديبية غير الإنذار أو التوبيخ إلا إذا صدر في حقهم عفو أو تم إلغاء قرار العقوبة التأديبية على إثر طعن بسبب الشطط في استعمال السلطة أمام أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة.
ويقترح المجلس الوطني ضمن نفس المنطق رفع مقتضيات الفصل 3 من المرسوم المشار إليه سابقا إلى مستوى إدراجها في القانون التنظيمي حيث يقترح أن ينص هذا الأخير على انتخاب ممثلي القضاة لمدة 5 سنوات غير قابلة للتجديد مع احتساب المدة ابتداء من تاريخ إعلان النتائج.وبعد تحليل عدد من التجارب المقارنة، وبالنظر للوضع الالي لتنظيم الجسم القضائي، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقترح أن يقوم الناخبون (كل حسب هيئته) بانتخاب ممثليهم بالاقتراع السري وبنمط الاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية.
مقترحات في مجال تنظيم العمليات الانتخابية
من أجل تقوية موقع المجلس الوطني للسلطة القضائية في تحديد القواعد المنظمة لانتخاب ممثلي القضاة، يقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تنقل إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية الصلاحيات المخولة حاليا إلى وزارة العدل والحريات في مجال تنظيم العمليات الانتخابية.
وهكذا يقترح المجلس الوطني أن يتم تحديد إجراء انتخاب ممثلي القضاة بقرار صادر من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية شهرا على الأقل قبل انتهاء مدة انتداب القضاة المنتخبين.
ولنفس الغاية، يقترح المجلس الوطني أن تحدد بقرار صادر عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية كيفيات حصر وتعليق والتحقق من لوائح الناخبين بكل هيئة وكذا الطلبات المتعلقة بهذه اللوائح، عدد المقاعد المخصصة للنساء برسم كل هيئة، كيفيات التصريح بالترشيح، تاريخ افتتاح وانتهاء عملية تعريف المترشحين بأنفسهم(الحملة الانتخابية)، القواعد المتعلقة بتأليف مكاتب التصويت ولجان الإحصاء، القواعد المتعلقة بعملية التصويت، القواعد المتعلقة بتحرير المحاضر وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج، القواعد المتعلقة بتعويض ممثلي القضاة المنتخبين وإجراء الانتخابات الجزئية.
ومن أجل ضمان الانسجام المنطقي لهذا المقترح، يقترح المجلس الوطني أن يتم حصر لوائح الناخبين الخاصة بكل هيئة من طرف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بناء على المعطيات التي ينقلها إليه وزير العدل و الحريات.
غير أنه ومن أجل احتواء بروز نمط حكامي جد رئاسي من جهة، ومن أجل تقوية البعد التداولي في حكامة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فإن المجلس الوطني يقترح أن تستند قرارات الرئيس المنتدب المشار إليها أعلاه على مداولة الجمعية العامة.
إضافة إلى الحقوق والواجبات المكرسة بمقتضيات الأنظمة الأساسية الخاصة بكل نوع من الأعضاء، حسب الحالة، يقترح أن يكرس القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عددا من حقوق وواجبات الأعضاء. وهكذا يمكن لمقتضيات القانون التنظيمي أن تنص على أن يمارس أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية مهامهم باستقلال وتجرد ونزاهة. كما يمكن لإحدى مقتضيات هذا القانون التنظيمي أن تفرض على أعضاء وموظفي المجلس الإلتزام بالسر المهني.
كما يقترح أن يلزم القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الأعضاء بالتصريح بكل تنازع للمصالح من شأنه أن يؤثر على قرارات المجلس المذكور، وفي حالة تكريس هذا المبدأ، يمكن تحديد كيفيات التصريح بتنازع المصالح في النظام الداخلي للمجلس، وضمن نفس المنطق يمكن للقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن يمنع على الأعضاء استعمال صفاتهم كأعضاء بهذا المجلس لأغراض ذات طابع شخصي كيفما كانت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.