باريس سان جيرمان يهزم أرسنال في ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا    بعد يوم من مساندة المغرب لإسبانيا لاستعادة الكهرباء… مصدرو السمك الطازج المغاربة يشتكون من المضايقات البيطرية    روديغر مدافع الريال يعاقب بالإيقاف    ال"PSG" يُسقط أرسنال في عقر داره ويقطع شوطا نحو نهائي دوري أبطال أوروبا    رئيس البرلمان الكولومبي يرفض موقف حكومة بلاده المعترف بالكيان الوهمي    فيدرالية ناشري الصحف تطالب الحكومة بفتح حوار جاد حول منظومة الدعم تكون أكثر عدلا وإنصافا    نقابي: البطالة سترتفع بتطوان بعد عزم شركة إسبانية طرد أكثر من 220 عامل وعاملة    وزارة الأوقاف تحذر من إعلانات متداولة بشأن تأشيرة الحج    أمريكا تهنئ حزب رئيس وزراء كندا    هكذا انهارت الشبكة الكهربائية لإسبانيا في خمس ثوان.. أسباب محتملة    93 في المائة من مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية مطابقة لمعايير الجودة    سجن المحمدية يهتم بحقوق النزلاء    الحرس الإسباني يغلق "نفق سبتة"    19 قتيلاً و3018 جريحاً في حوادث سير خلال أسبوع واحد بالمناطق الحضرية    انقطاع ضخم للكهرباء يشل أوروبا الجنوبية... هل تقف الجزائر وراء الحادث؟    المغرب يساعد إسبانيا على تجاوز أزمة انقطاع الكهرباء عبر تزويدها بطاقة كهربائية هامة    رئيس الحكومة يترأس اجتماعا لتتبع تنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل    البيضاء…..ختام فعاليات الدورة السادسة من مهرجان إبداعات سينما التلميذ للأفلام القصيرة    ملتقى في الصويرة يناقش "المواسم التقليدية رافعة للاقتصاد في الوسط القروي... زوايا ركراكة نموذجًا"    القيدوم مصطفى العلوي يُكرَّم في منتدى الصحراء للصحافة بكلمة مؤثرة تلامس القلوب    البنك الدولي يتوقع انخفاض أسعار السلع الأولية إلى مستويات ما قبل كورونا    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    خبر مفرح للمسافرين.. عودة الأمور إلى طبيعتها في مطارات المغرب بعد اضطرابات الأمس    ربط المغرب بآسيا.. اتفاقية استراتيجية بين المكتب الوطني للسياحة وطيران الإمارات    شراكة تجمع التعليم العالي و"هواوي"‬    المغرب يدين أكاذيب الجزائر بمجلس الأمن: هوس مرضي وتزييف الحقائق    "النهج": الحوار الاجتماعي يقدم "الفتات" للأجراء مقابل مكاسب استراتيجية ل"الباطرونا"    "البيجيدي" يطالب بتوسيع "الانفراج الحقوقي" ويؤكد أن البناء الديمقراطي بالمغرب شهد تراجعات    دول الساحل تُشيد بمبادرة المغرب لتمكينها من الولوج إلى الأطلسي وتؤكد تسريع تفعيلها    كيف يمكن لشبكة كهرباء أن تنهار في خمس ثوان؟    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    كاميرات ذكية ومسرح في المدارس المغربية لمواجهة العنف    أورنج تهدي مشتركيها يوما مجانيا من الإنترنت تعويضا عن الانقطاع    حريق مطعم يودي بحياة 22 في الصين    إسبانيا.. ظهور السفينة الحربية المغربية "أفانتي 1800" في مراحل متقدمة من البناء    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    أخبار الساحة    موكوينا يخلط أوراق الوداد الرياضي    تنظيم ماراتون الدار البيضاء 2025 يسند إلى جمعية مدنية ذات خبرة    هذا المساء في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية: المؤرخ ابن خلدون … شاعرا    الديبلوماسية الموازية مهمة جوهرية للحزب    يضرب اليوم موعدا مع تنزانيا في النهائي القاري .. المنتخب النسوي للفوتسال يحقق تأهل مزدوجا إلى نهائي كأس إفريقيا وبطولة العالم    مشروع مستشفى بالقصر الصغير في طي النسيان منذ أكثر من عقد يثير تساؤلات في البرلمان    خبير اقتصادي ل"رسالة 24″: القطار فائق السرعة القنيطرة مشروع استراتيجي يعزز رؤية 2035    مؤسسة المقريزي تسدل الستار على الأسبوع الثقافي الرابع تحت شعار: "مواطنة تراث إبداع وتميّز"    شباب خنيفرة يسقط "الكوكب" ويحيي الصراع على الصعود    لقاء علمي بجامعة القاضي عياض بمراكش حول تاريخ النقود الموريتانية القديمة    عودة حمزة مون بيبي : فضيحة نصب تطيح بمؤثر شهير في بث مباشر وهمي    أزيد من 403 آلاف زائر… معرض الكتاب بالرباط يختتم دورته الثلاثين بنجاح لافت    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مضامين مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

قدم وزير العدل مصطفى الرميد، مساء يوم الاربعاء 23 أكتوبر 2013، مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك أمام ممثلي الجمعيات المهنية للقضاة، حيث بسط أمامهم أهم الخطوط العريضة لهذا المشروع.
وقد تضمن هذا المشروع 110 مادة تتوزع على خمسة أقسام: القسم الأول: أحكام عامة، والقسم الثاني يتضمن بابين حول العضوية في المجلس الأعلى للسلطة القضائية ثم انتخاب ممثلي القضاة في المجلس، والقسم الثالث يتضمن ثلاثة أبواب: تنظيم المجلس، قواعد سير المجلس، ميزانية المجلس. أما القسم الرابع، فيتضمن اختصاصات المجلس من حيث تدبير الوضعية المهنية للقضاة والمعايير المتعلقة بها، حماية استقلال القاضي، وضع التقارير وإصدار التوصيات والآراء. بينما يتضمن القسم الخامس أحكاما انتقالية ومختلفة.
ويمكن إجمال أهم الخطوط العريضة لهذا المشروع في:
أولا: ضمان استقلالية المجلس إداريا وماليا وتكريس مبدأ الاستقلال والحياد بالاعتماد على آلية التنافي، ذلك آن العضوية في المجلس تتنافى مع ممارسة أي مهنة قضائية أو مهمة عامة انتخابية ذات طابع سياسي أو نقابي، أو مسؤولية في جمعية مهنية للقضاة.
ثانيا: تنظيم آليات انتخاب ممثلي القضاة وضمان تمثيلية النساء القاضيات، وذلك من خلال اعتماد لائحتين اثنتين، لائحة عامة تضم أسماء المترشحين والمترشحات، ولائحة خاصة بأسماء المترشحات، إضافة إلى تحديد شكل ورقة التصويت ومضمونها وعدد مكاتب التصويت.
ثالثا: تنظيم وتسيير المجلس، حيث حدد المشروع مدة العضوية في 5 سنوات غير قابلة للتجديد، وفي 5 سنوات بالنسبة للشخصيات التي يعينها الملك. حيث يعقد المجلس دورتين في السنة على الأقل، الأولى في مارس، والثانية في أكتوبر. ويمكن للمجلس آن ينعقد مرات أخرى بدعوة من الرئيس المنتدب للمجلس أو بطلب أغلبية الأعضاء. ويضم المجلس أمانة عامة ومديريات تتألف من قضاة وموظفين. إضافة إلى مفتشية عامة للشؤون القضائية يحدد القانون تأليفها واختصاصاتها ومجالات تدخلها وحقوق وواجبات أعضائها.
رابعا: تقوية الضمانات المخولة للقضاة بمناسبة تدبير المجلس لوضعيتهم المهنية، حيث نص المشروع على مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية والحياد والسعي نحو المناصفة، حيث حدد معايير عامة، من بينها:
المواصفات المحددة في مرجعية الوظائف والكفاءات الخاصة بالقضاة والمسؤولين القضائيين التي يعدها المجلس، فضلا عن القدرات المؤهلات المهنية للقاضي، والسلوك المهني والالتزام بالقيم القضائية ثم الكفاءة العلمية والفكرية للقاضي.
خامسا: تعزيز ضمانات مسطرة التأديب، حيث نص المشروع على عدم تحريك المتابعة التأديبية إلا بعد إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية، فضلا عن حق القاضي المتابع في الاطلاع على كل الوثائق المتعلقة بملفه التأديبي وآخذ نسخ عنها وإمكانية مؤازرته بأحد زملائه القضاة أو بمحام. وعرض نتائج الأبحاث والتحريات على لجنة تتألف من الرئيس المنتدب للمجلس والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وأربعة أعضاء على الأقل يعينهم الرئيس.
سادسا: تحديد الجهة القضائية المختصة للبت في الطعون المتعلقة بانتخاب ممثلي القضاة وبالوضعيات الفردية للقضاة، وهي الغرفة الإدارية بمحكمة النقض.
سابعا: تفعيل دور المجلس في تخليق القضاء وإشاعة ثقافة النزاهة، وذلك بوضع مدونة للسلوك تتضمن القواعد الأخلاقية والمهنية الأساسية. كما عهد المشروع للرئيس المنتدب بتتبع ثروة القضاة بواسطة المفتشية العامة للشؤون القضائية، وللمجلس أن يتابع تأديبيا كل قاض تبثت زيادة ممتلكاته خلال فترة ممارسة مهامه. وقد نص المشروع أيضا على حماية استقلال القاضي من محاولة التأثير عليه بكيفية غير مشروعة. إضافة إلى مساهمة المجلس في تحسين وضعية القضاء ومنظومة العدالة من خلال وضع التقارير وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للقضاة. هذا فضلا عن مد جسور التعاون بين المجلس والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وذلك من خلال إحداث آلية للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل تحت إشراف الرئيس المنتدب للمجلس ووزير العدل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.