مشرع بلقصيري.. توقيف شخص بحوزته 922 قرصا مخدرا من بينها 522 قرص مهلوس من نوع "إكستازي" و400 قرص مخدر من نوع "ريفوتريل"    أخنوش: الحكومة تواصل تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية إصلاح التعليم بمسؤولية    الناظور.. الأمن يوقف شخصين يشتبه في تورطهما في ترويج المخدرات وتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والاختطاف والاحتجاز والنصب والاحتيال    المهرجان الدولي للسينما بدبلن يحتفي بالسينما المغربية    عبور البضائع بين الناظور ومليلية بلا موعد جديد بعد مرور 16 يومًا على أول عملية    اتحاد طنجة ينفي يوجد تزوير في مستحقات لاعبه السابق يوسف بنعلي    أزمة قانونية تتسبب في توقيف عملية التصويت على تعديلات قانون الإضراب بمجلس المستشارين    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الإنخفاض    بوريطة يجدد التأكيد على الموقف الثابت للمملكة في دعمها لمجلس القيادة الرئاسي كسلطة شرعية في الجمهورية اليمنية    وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني يؤكد حرص حكومة بلاده على تحقيق السلام في البلاد    مؤجلا الجولة 19 من الدوري الاحترافي الأول .. نهضة بركان يسرع خطاه نحو التتويج الأول والرجاء يواصل نزيف النقط    "اختراق إسرائيلي" يستهدف "واتساب"    وقفات بالمدن المغربية تضامنا مع الفلسطينيين ومواطنون يؤدون صلاة الغائب على قادة المقاومة    "النجم الشعبي" يستحق التنويه..    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    غياب لقاح "المينانجيت" يهدد بحرمان العديد من المغاربة من أداء العمرة    الملك محمد السادس يعزي ترامب    وفاة الناشط السابق أسامة الخليفي    فتح معبر رفح بين غزة ومصر السبت    موثقة لعقود "إسكوبار الصحراء" وبعيوي ترتبك أمام محكمة الاستئناف    122 حالة إصابة بداء الحصبة بالسجون    المهدي بنعطية يعلق على قرار إيقافه لثلاثة أشهر    شبيبة الاتحاد الاشتراكي في فرنسا ترفض استمرار لشكر لولاية رابعة وتتهمه بتسليم الحزب ل"المفسدين"    "الكاف" يكشف موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية    يوعابد ل"برلمان.كوم": الحالة الجوية بالمملكة ستعرف تغيرات ملحوظة خلال الأيام المقبلة    مجلس شامي يدعو إلى تحديد المسؤوليات المشتركة في توصيف الجرائم السيبرانية لحماية الطفل    توقيع اتفاقيات بين المغرب واليمن    ريال مدريد يواجه مانشستر سيتي    صابيري يعود إلى دوري السعودية    باحثون روس يبتكرون دواء جديدا لعلاج سرطان الجلد بفعالية مضاعفة    الممثلة امال التمار تتعرض لحادث سير وتنقل إلى المستشفى بمراكش    استئناف الحسيمة تفتتح السنة القضائية 2025 وتستعرض حصيلة الإنجازات    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الفنانة دنيا بطمة تغادر السجن    خروج دنيا بطمة من سجن لوداية    الكعبي : لا مستحيل في كرة القدم .. وهدفنا التتويج بالدوري الأوروبي    شركة تركية عملاقة تؤسس فرعا بالمغرب لتعزيز تصميم وصناعة الدرونات العسكرية    دنيا بطمة تخرج من سجن الأوداية بعد انتهاء عقوبتها    بعد عام من الإعتقال .. دنيا بطمة تعانق الحرية    ترمب يصر على تهجير سكان غزة رغم رفض مصر والأردن    جدل إلغاء عيد الأضحى ينعش تجارة الأكباش بالأسواق الأسبوعية    "ديب سيك" الصينية في مواجهة قانونية تهدد علامتها التجارية في أميركا    مشاركة وازنة للاعبات المغربيات إلى جانب نخبة من النجمات العالميات في الدورة ال 28 لكأس للا مريم للغولف    أخطاء كنجهلوها.. الطريقة الصحيحة لقيادة السيارة في أجواء البرد القارس (فيديو)    المحكمة التجارية بالدار البيضاء تجدد الإذن باستمرار نشاط مصفاة "سامير"    وفود تمثل كبريات الحواضر العربية ستحل بطنجة    الرئيس الانتقالي في سوريا: نعمل على وحدة البلاد وتحقيق السلم الأهلي    أسعار النفط ترتفع إلى أزيد من 76 دولارا للبرميل    توقعات بتصدير المغرب 90 ألف طن من الأفوكادو في 2025    التمرينات الرياضية قبل سن ال50 تعزز صحة الدماغ وتقلل من الزهايمر    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    الفلاحون في جهة طنجة تطوان الحسيمة يستبشرون بالتساقطات المطرية    ارتفاع أسعار الذهب    نتفليكس تطرح الموسم الثالث من مسلسل "لعبة الحبار" في 27 يونيو    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مضامين مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

قدم وزير العدل مصطفى الرميد، مساء يوم الاربعاء 23 أكتوبر 2013، مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك أمام ممثلي الجمعيات المهنية للقضاة، حيث بسط أمامهم أهم الخطوط العريضة لهذا المشروع.
وقد تضمن هذا المشروع 110 مادة تتوزع على خمسة أقسام: القسم الأول: أحكام عامة، والقسم الثاني يتضمن بابين حول العضوية في المجلس الأعلى للسلطة القضائية ثم انتخاب ممثلي القضاة في المجلس، والقسم الثالث يتضمن ثلاثة أبواب: تنظيم المجلس، قواعد سير المجلس، ميزانية المجلس. أما القسم الرابع، فيتضمن اختصاصات المجلس من حيث تدبير الوضعية المهنية للقضاة والمعايير المتعلقة بها، حماية استقلال القاضي، وضع التقارير وإصدار التوصيات والآراء. بينما يتضمن القسم الخامس أحكاما انتقالية ومختلفة.
ويمكن إجمال أهم الخطوط العريضة لهذا المشروع في:
أولا: ضمان استقلالية المجلس إداريا وماليا وتكريس مبدأ الاستقلال والحياد بالاعتماد على آلية التنافي، ذلك آن العضوية في المجلس تتنافى مع ممارسة أي مهنة قضائية أو مهمة عامة انتخابية ذات طابع سياسي أو نقابي، أو مسؤولية في جمعية مهنية للقضاة.
ثانيا: تنظيم آليات انتخاب ممثلي القضاة وضمان تمثيلية النساء القاضيات، وذلك من خلال اعتماد لائحتين اثنتين، لائحة عامة تضم أسماء المترشحين والمترشحات، ولائحة خاصة بأسماء المترشحات، إضافة إلى تحديد شكل ورقة التصويت ومضمونها وعدد مكاتب التصويت.
ثالثا: تنظيم وتسيير المجلس، حيث حدد المشروع مدة العضوية في 5 سنوات غير قابلة للتجديد، وفي 5 سنوات بالنسبة للشخصيات التي يعينها الملك. حيث يعقد المجلس دورتين في السنة على الأقل، الأولى في مارس، والثانية في أكتوبر. ويمكن للمجلس آن ينعقد مرات أخرى بدعوة من الرئيس المنتدب للمجلس أو بطلب أغلبية الأعضاء. ويضم المجلس أمانة عامة ومديريات تتألف من قضاة وموظفين. إضافة إلى مفتشية عامة للشؤون القضائية يحدد القانون تأليفها واختصاصاتها ومجالات تدخلها وحقوق وواجبات أعضائها.
رابعا: تقوية الضمانات المخولة للقضاة بمناسبة تدبير المجلس لوضعيتهم المهنية، حيث نص المشروع على مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية والحياد والسعي نحو المناصفة، حيث حدد معايير عامة، من بينها:
المواصفات المحددة في مرجعية الوظائف والكفاءات الخاصة بالقضاة والمسؤولين القضائيين التي يعدها المجلس، فضلا عن القدرات المؤهلات المهنية للقاضي، والسلوك المهني والالتزام بالقيم القضائية ثم الكفاءة العلمية والفكرية للقاضي.
خامسا: تعزيز ضمانات مسطرة التأديب، حيث نص المشروع على عدم تحريك المتابعة التأديبية إلا بعد إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية، فضلا عن حق القاضي المتابع في الاطلاع على كل الوثائق المتعلقة بملفه التأديبي وآخذ نسخ عنها وإمكانية مؤازرته بأحد زملائه القضاة أو بمحام. وعرض نتائج الأبحاث والتحريات على لجنة تتألف من الرئيس المنتدب للمجلس والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وأربعة أعضاء على الأقل يعينهم الرئيس.
سادسا: تحديد الجهة القضائية المختصة للبت في الطعون المتعلقة بانتخاب ممثلي القضاة وبالوضعيات الفردية للقضاة، وهي الغرفة الإدارية بمحكمة النقض.
سابعا: تفعيل دور المجلس في تخليق القضاء وإشاعة ثقافة النزاهة، وذلك بوضع مدونة للسلوك تتضمن القواعد الأخلاقية والمهنية الأساسية. كما عهد المشروع للرئيس المنتدب بتتبع ثروة القضاة بواسطة المفتشية العامة للشؤون القضائية، وللمجلس أن يتابع تأديبيا كل قاض تبثت زيادة ممتلكاته خلال فترة ممارسة مهامه. وقد نص المشروع أيضا على حماية استقلال القاضي من محاولة التأثير عليه بكيفية غير مشروعة. إضافة إلى مساهمة المجلس في تحسين وضعية القضاء ومنظومة العدالة من خلال وضع التقارير وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للقضاة. هذا فضلا عن مد جسور التعاون بين المجلس والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وذلك من خلال إحداث آلية للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل تحت إشراف الرئيس المنتدب للمجلس ووزير العدل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.