مجلس النواب يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025    غسل الأموال وتمويل الإرهاب… وزارة الداخلية تضع الكازينوهات تحت المجهر    الحكومة المغربية تعزز قطاع الدفاع الوطني بإعفاءات ضريبية جديدة    "الأمم المتحدة" و"هيومن رايتس ووتش": إسرائيل ارتكبت جرائم حرب ضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي    الركراكي: المباراة أمام الغابون ستكون "مفتوحة وهجومية"        مصرع 10 أشخاص بحريق في دار مسنين بإسبانيا    جدعون ليفي يكتب: مع تسلم ترامب ووزرائه الحكم ستحصل إسرائيل على إذن بالقتل والتطهير والترحيل    اكادير تحتضن كأس محمد السادس الدولية للجيت سكي    صحيفة إيطالية: المغرب فرض نفسه كفاعل رئيسي في إفريقيا بفضل "موثوقيته" و"تأثيره"    عامل إقليم الجديدة يزور جماعة أزمور للاطلاع على الملفات العالقة    بوريطة: المغرب شريك استراتيجي لأوروبا .. والموقف ثابت من قضية فلسطين    مثل الهواتف والتلفزيونات.. المقلاة الهوائية "جاسوس" بالمنزل    المنتخب المغربي يفوز على نظيره المصري في التصفيات المؤهلة لكأس أمام أفريقيا للشباب    إقصائيات كأس أمم إفريقيا 2025 (الجولة 5).. الغابون تحسم التأهل قبل مواجهة المغرب    اشتباكات بين الجمهور الفرنسي والاسرائيلي في مدرجات ملعب فرنسا الدولي أثناء مباراة المنتخبين    الحسيمة : ملتقي المقاولة يناقش الانتقال الرقمي والسياحة المستدامة (الفيديو)    تعيين مدير جديد للمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان    السفيرة بنيعيش: المغرب عبأ جهازا لوجستيا مهما تضامنا مع الشعب الإسباني على خلفية الفيضانات    مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة.. وتوقع هبات رياح قوية مع تطاير للغبار    بحضور التازي وشلبي ومورو.. إطلاق مشاريع تنموية واعدة بإقليم وزان    عنصر غذائي هام لتحسين مقاومة الأنسولين .. تعرف عليه!    وزيرة الاقتصاد والمالية تقول إن الحكومة واجهت عدة أزمات بعمل استباقي خفف من وطأة غلاء الأسعار    لمدة 10 سنوات... المغرب يسعى لتوريد 7.5 ملايين طن من الكبريت من قطر    الدرك الملكي بتارجيست يضبط سيارة محملة ب130 كيلوغرامًا من مخدر الشيرا    المنتخب المغربي الأولمبي يواجه كوت ديفوار وديا في أبيدجان استعدادا للاستحقاقات المقبلة    أزمة انقطاع الأدوية تثير تساؤلات حول السياسات الصحية بالمغرب    هل يستغني "الفيفا" عن تقنية "الفار" قريباً؟    بتهمة اختلاس أموال البرلمان الأوروبي.. مارين لوبان تواجه عقوبة السجن في فرنسا    ‬المنافسة ‬وضيق ‬التنفس ‬الديموقراطي    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    حوالي 5 مليون مغربي مصابون بالسكري أو في مرحلة ما قبل الإصابة    ألغاز وظواهر في معرض هاروان ريد ببروكسيل    الحكومة تعلن استيراد 20 ألف طن من اللحوم الحمراء المجمدة    صيدليات المغرب تكشف عن السكري    ملتقى الزجل والفنون التراثية يحتفي بالتراث المغربي بطنجة    الروائي والمسرحي عبد الإله السماع في إصدار جديد    خلال 24 ساعة .. هذه كمية التساقطات المسجلة بجهة طنجة    الإعلان عن العروض المنتقاة للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح    نشرة إنذارية.. هبات رياح قوية مع تطاير للغبار مرتقبة اليوم الخميس وغدا الجمعة بعدد من أقاليم المملكة    معدل الإصابة بمرض السكري تضاعف خلال السنوات الثلاثين الماضية (دراسة)    تمديد آجال إيداع ملفات الترشيح للاستفادة من دعم الجولات المسرحية    مركز إفريقي يوصي باعتماد "بي سي آر" مغربي الصنع للكشف عن جدري القردة    الاحتيال وسوء استخدام السلطة يقودان رئيس اتحاد الكرة في جنوب إفريقا للاعتقال    عواصف جديدة في إسبانيا تتسبب في إغلاق المدارس وتعليق رحلات القطارات بعد فيضانات مدمرة    "هيومن رايتس ووتش": التهجير القسري الممنهج بغزة يرقي لتطهير عرقي    إسرائيل تقصف مناطق يسيطر عليها حزب الله في بيروت وجنوب لبنان لليوم الثالث    أسعار النفط تنخفض بضغط من توقعات ارتفاع الإنتاج وضعف الطلب    حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه "JOY AWARDS" يستعد للإحتفاء بنجوم السينماوالموسيقى والرياضة من قلب الرياض    هذه أسعار أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    غارة جديدة تطال الضاحية الجنوبية لبيروت    أكاديمية المملكة تفكر في تحسين "الترجمة الآلية" بالخبرات البشرية والتقنية    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نادي قضاة المغرب يدعو إلى انتخاب الرئيس الأول والوكيل العام للملك بمحكمة النقض وإحداث مجلس للدولة ويعلن عن مذكرة

نشر نادي قضاة المغرب عبر موقعه الرسمي مؤخرا مذكرة حول تصوراته للقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فرغم انسحابه مبكرا من الحوار الوطني حول اصلاح منظومة العدالة نظرا للانتقادات التي سبق وأن سجلها بخصوص منهجية ومواضيع هذا الحوار إلا أن نادي قضاة المغرب كان سباقا كجمعية مهنية للقضاة للإعلان عن مذكرته المتعلقة بالقوانين التنظيمية ، والتي تم اقرار خطوطها العريضة من خلال اجتماع مجلسه الوطني بتاريخ 23 مارس 2013، وبعد سلسلة من الورشات والندوات الوطنية والجهوية التي نظمها من أجل تجميع التصورات والآراء بخصوص تصوراته لمشاريع القوانين التنظيمية الجديدة المتعلقة بالسلطة القضائية.
أهم التصورات التي حملتها مذكرة نادي قضاة المغرب كونها تطرقت بوضوح للمقترحات المتعلقة بتشكيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية حيث اقترحت بالنسبة للأعضاء الدائمين من القضاة اقرار مبدأ الانتخاب كأسلوب لاختيار الرئيس الأول والوكيل العام للملك بمحكمة النقض من طرف القضاة شريطة توفرهما على شروط الترشيح المتمتلة في الكفاءة والنزاهة، ودلالات هذا المقترح أنه يجسد الروح الديمقراطية للدستور، ويعكس المبادئ الدولية بشأن تشكيل المجالس العليا للقضاء والتي تقتضي أن يكون نصف أعضائها على الأقل منتخبون من طرف زملائهم القضاة. كما اقترحت تحديد ولاية الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك به على غرار باقي الأعضاء من القضاة المنتخبين في المجلس الأعلى للسلطة القضائية في أربع سنوات غير قابلة للتجديد من أجل العمل على تجديد النخب القضائية. في الوقت ذاته اقترحت المذكرة اقرار مبدأ انتخاب رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض من طرف الجمعية العمومية التي يتعين اعتماد العمل بها على مستوى محكمة النقض أيضا تجسيدا لروح الاستقلالية وضمان الشروط السليمة لتنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكدت المذكرة المقدمة من طرف نادي قضاة المغرب على عدم اشتراط أي سن أو أقدمية معينة للترشح لعضوية المجلس بالنسبة للأعضاء المنتخبين عن المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف كما أكدت على أن يتم الانتخاب وفق أسلوب الاقتراع السري وبنمط الاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية.
وبالنسبة للأعضاء المعينين طبقا للفصل 115 من الدستور يرى نادي قضاة المغرب وجوب توافر عدد من الشروط في الأشخاص المعينين طبقا لهذه المقتضيات أهمها الكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون، ويؤكد في هذا الصدد على عدم امكانية تعيين شخصيات تنتمي إلى السلطة التنفيذية أو التشريعية. واعتبار الانتماء إلى إحدى السلطتين بمثابة حالة للتنافي , فضلا عن ضرورة التنصيص على حالات تضارب المصالح التي تتعارض مع تعيين هذه الشخصيات أو استمرار عملهم بالمجلس . إلى جانب التنصيص على تحديد مدة ولاية الشخصيات المعينة من طرف الملك لنفس مدة التعيين التي يمارس فيها المجلس الذي ينتمون إليه مهامه؛ و ذلك من أجل ضمان انسجام الهيئة المكونة لذلك المجلس.
ومن أجل ضمان فعالية طريقة اشتغال مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية اقترح نادي قضاة المغرب أيضا أن يتضمن القانون التنظيمي عددا من القواعد أهمها:
حقوق و واجبات أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية :
-إقرار مبدأ التفرغ لأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية المنتخبين ضمانا لحسن سير الأشغال بالمجلس و تسهيلا للتواصل المفترض قيامه بين أعضاء المجلس و باقي القضاة .
-صرف تعويضات عن مهام العضوية يتمتع بها أعضاء المجلس الاعلى للسلطة القضائية ويتم تحديد مبلغها وطريقة صرفها بقرار للرئيس المنتدب باعتباره آمرا بالصرف .
-النص على واجبات أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية بصفتهم هاته.
-إلغاء مبدأ تجميد الترقية بالنسبة للقضاة أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية ضمانا لحقهم في المساواة مقارنة مع باقي قضاة المملكة و في المقابل التأكيد على عدم إمكانية نقلهم أو تعيينهم في مهام أخرى طيلة مدة انتدابهم ، مع تصور عدم حضور العضو المعني بالترقية خلال اجتماعات المجلس للبت في وضعيته تنزيلا لمبدا الوقاية من تضارب المصالح .
-ضمان انفتاح المجلس و أعضائه على الجمعيات المهنية القضائية من خلال السماح لممثلي هذه الجمعيات بحضور اجتماعاته كملاحظين لتتبع أشغاله مع التزامهم بكتمان سرية أشغاله.
وبالنسبة لآليات عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية يرى نادي قضاة المغرب بأن الفعالية المرجوة من عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، لن تكون مضمونة إلا بأمرين ، أولهما يتعلق بالشق المالي و الإداري و ثانيهما يرتبط بطريقة الاشتغال ؛
أ-الاستقلال المالي و الإداري .
-العمل على تعزيز ضمان الاستقلال المالي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و ذلك من خلال مشاركة المجلس في اعداد ميزانية السلطة القضائية و توفير جميع الامكانيات الموارد لتطلع السلطة القضائية و أعضائها بدورهم في حماية الحقوق الفردية و الجماعية للمواطنين .
-تخويل الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته الرئيس المنتدب للمجلس صفة الآمر بالصرف و ينوب عنه في حالة تعذر قيامه بأعماله لأي سبب كان الوكيل العام لدى نفس المحكمة.
-العمل على تعزيز ضمان الاستقلال الإداري للمجلس الأعلى للسلطة القضائية من خلال تمكينه من مقر مستقل ولائق .
-تمكين المجلس من موظفين إداريين تابعين له ومسؤولين أمامه يعينهم الرئيس الأول لمحكمة النقض باعتباره رئيسا منتدبا للمجلس طبقا لقواعد الحكامة المتعارف عليها.
ب - آليات الاشتغال :
-احترام انعقاد الدورتين العاديتين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، وفق ما نص عليه الدستور، مع شرط الانتظام في ذلك الانعقاد ؛ و لن يكون ذلك إلا ثمرة من ثمرات التفرغ المطلق للأعضاء المنتخبين .
-إمكانية عقد دورات استثنائية للمجلس كلما دعت الضرورة إلى ذلك بناء على طلب الرئيس المنتدب و وفق جدول أعمال محدد سلفا ، أو بناء على طلب ثلثي أعضاء المجلس .
-إعداد نظام داخلي للمجلس يحدد كيفية اشتغاله يتضمن معايير تكرس الشفافية و تضمن المساواة بين القضاة يصادق عليه المجلس و لا يصبح ساري المفعول إلا بعد التصريح بدستوريته من طرف المحكمة الدستورية .
-تكوين جمعية عامة للمجلس تتشكل من جميع الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 115 من الدستور تسند إليها وفق القانون الداخلي صلاحيات تعزز مبدأ الشفافية و التشاركية في اتخاذ القرارات .
-تشكيل لجان دائمة و أخرى مؤقتة تساعد المجلس في الإعداد لأشغاله و تجهيز الملفات والقضايا و المهام التي تدخل في نطاق اختصاصه .
-تشكيل أمانة عامة للمجلس تحت إشراف الرئيس المنتدب على رأسها قاض يعينه الرئيس المنتدب لمدة محددة غير قابلة للتجديد بعد اختياره من طرف الجمعية العامة للمجلس , وتكون مهمة الأمانة العامة القيام بجميع الأعمال الإدارية التي تساعد المجلس في تدبير أشغاله .
-جعل صلاحية البت في الوضعية الفردية للقضاة من اختصاص الأعضاء المنتخبين بالمجلس ولو كان القضاة المعنيون أعلى درجة من القضاة المنتخبين، شريطة عدم مشاركة العضو المعني بالأمر في اتخاذ القرارات المتعلقة بوضعيته الفردية
-ضمان شفافية الاشتغال و الحق في المعلومة ، و ذلك من خلال الإعلان عن جدول أعمال دورات المجلس العادية و الاستثنائية و كذا نتائج اجتماعاته بغرض إطلاع القضاة و الرأي العام على ذلك ، و ذلك باستعمال كل الوسائل الممكنة ، مع ضرورة احترام نشر الجدول المذكور وجميع نتائج المجلس بالجريدة الرسمية .
أما بالنسبة لوظائف واختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية فقد أكد نادي قضاة المغرب على ما يلي :
-ضرورة حصر تدبير المسار المهني و الوضعية الفردية للقضاة بيد المجلس دون غيره تفعيلا لمبدأ التدبير الذاتي للسلطة القضائية و تعزيزا لاستقلاليتها وإبعادها عن كل تأثير محتمل .
-ضرورة جعل الوظيفة الاستشارية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أمرا واقعا ولا يمكن تجاوزه مادام الأمر يتعلق بصميم اختصاص المجلس ،
-ضرورة أن توكل للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مهمة الإشراف الكامل و الفعلي على تكوين القضاة المتدربين و التكوين المستمر للقضاة.
من جهة أخرى اقترح نادي قضاة المغرب
-ضرورة إنشاء مجلس الدولة بوصفه أعلى هيأة إدارية بالمملكة للفصل في الطعون المتعلقة بالوضعيات الفردية للقضاة وفقا للمستجدات الدستورية؛ باعتبار إنشاء المحكمة المذكورة هو الضمان الأساسي لعدم خضوع الجهة المكلفة بالنظر في الطعون المتعلقة بالوضعية الفردية للقضاة لنفوذ و سلطة القضاة الأعضاء المعينين في المجلس بقوة القانون .
-ضرورة تمكين القاضي من الحق في الطعن في كل قرار صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية و ماس بالوضعية الفردية للقاضي ، و ذلك أمام أعلى هيئة إدارية بالمملكة – في انتظار إنشاء مجلس الدولة المشار إليها أعلاه - وفق مسطرة خاصة تضمن من خلالها استقلالية القرار على أن توضع شروط خاصة من أجل البت في الطعون المعروضة عليها ضمانا للحياد و عدم التأثر .
واقترحت مذكرة نادي قضاة المغرب في الأخير أن يتولى المجلس الأعلى للسلطة القضائية وظيفة وضع مدونة أخلاقيات تعتبر الاطار المرجعي و السلوكي لتدعيم الأخلاقيات بالنسبة لأعضاء السلطة القضائية، و التي يجب أن تعتمد على أرضية قواعد بنغلور كأساس كوني يحتاج الى التطوير بالنظر لطبيعة أدوار السلطة القضائية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.