القسم الأول : أحكام عامة المادة الأولى طبقا لأحكام الدستور ولا سيما الفصل 116 منه، يحدد هذا القانون التنظيمي انتخاب وتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة، ومسطرة التأديب. المادة2 طبقا لأحكام الفصل 107 من الدستور، تعتبر السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية والملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية. المادة3 المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤسسة دستورية مستقلة، تسهر على تعزيز استقلال القضاءوتطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة. ويسهر كذلك على ضمان احترام القيم القضائية والتشبث بها وإشاعة ثقافة النزاهة والتخليق،بما يعزز الثقة في القضاء. المادة4 يتمتع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالأهلية القانونية والاستقلال الإداري والمالي. يمثل الرئيس المنتدب المجلس الأعلى للسلطة القضائية أمام القضاء ولدى باقي السلطات والإدارات العمومية والهيئات والمؤسسات الأجنبية والدولية. يتوفر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على أمانة عامةتعمل تحت سلطة الرئيس المنتدب للمجلس. يكون للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مقر خاص به بالرباط. يعبرعن المجلس الأعلى للسلطة القضائية في هذا القانون التنظيمي بالمجلس. القسم الثاني : تأليف المجلس البابالأول :العضوية في المجلس المادة5 طبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتألف هذا المجلس من: - الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا؛ - الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ؛ - رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض ؛ - أربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم ؛ - ستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم ؛ ويجب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي ؛ - الوسيط؛ - رئيس المجلس الوطني لحقوقالإنسان؛ - خمس شخصيات يعينها الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون؛ من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى. المادة6 تتنافى العضوية في المجلس، بالنسبة للقضاة المنتخبين، مع شغل منصب مسؤول قضائي أو ممارسة فعلية لمهام قضائية بإحدى المحاكم. تتنافى العضوية كذلك مع العضوية في المكتب المسيرلجمعية مهنية للقضاة. المادة7 تتنافى العضوية في المجلس،بالنسبة للشخصيات التي يعينها الملك،مع العضوية في الحكومة أومجلس النواب أومجلس المستشارينأوالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو كل هيئة أو مؤسسة من المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور ؛كما تتنافى العضوية في المجلس مع ممارسة أي مهنة قضائيةأو مهمة عامة انتخابية ذات طابع سياسي أو نقابي كيفما كانت طبيعتها أو شكلها ؛ يعتبر الأشخاص المذكورون في الفقرة السابقة، المعينون أعضاء بالمجلس، قد اختاروا الانتساب إلى المجلس ما لم يعبروا صراحة عن خلاف ذلك في غضون خمسة عشر(15) يوما من تاريخ تعيينهم. المادة 8 تنشر بالجريدة الرسمية أسماء أعضاء المجلس. المادة 9 يؤدي أعضاء المجلس اليمين،قبل مباشرتهم لمهامهم، بين يدي الملك على أن يقوموا بمهامهم بتجرد وإخلاص وأمانة، في حرص تام على استقلال القضاء ونزاهته، وكتمان سر المداولات والتصويت، وألا يتخذوا أي موقف علني في أي مسألة من المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية. المادة 10 يتقاضى أعضاء المجلس تعويضات عن المهام تحدد بنص تنظيمي. يتقاضى القضاة المنتخبون،والأعضاء المعينون الذين اختاروا الانتساب إلى المجلستطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة 7 أعلاه، تعويضا يساوي التعويض النيابي ويخضع للنظام الضريبي الذييخضع له هذا الأخير. المادة 11 تحدد مدة ولاية المجلس في خمس (5) سنوات، تبتدئ من شهر يناير الموالي لإجراء الانتخابات. تحدد مدة عضوية القضاة المنتخبينفي خمس (5) سنوات غير قابلة للتجديد. تحدد مدة عضوية الشخصياتالتي يعينها الملك في خمس(5) سنوات. المادة 12 يمنع على أعضاء المجلس، اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف أو عمل يمكن أن ينال من تجردهم أو من استقلالية المجلس؛ كما يمنع على أعضاء المجلس بوجه خاص، ولو بعد انتهاء مدة عضويتهم بالمجلس، اتخاذ أي موقف علني في القضايا التي سبق للمجلس أن بت فيها أو يحتمل أن يصدر منه قرار في شأنها. يلتزم الأعضاء بواجب التحفظ والكتمان فيما يخص مداولات المجلس ومقرراته، وكذا الوثائق والمستندات والأسرار التي يطلعون عليها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم. المادة 13 تنتهي العضوية في المجلس في الحالات التالية : أولا : انتهاء المدة المحددة بالنسبة للأعضاء المنتخبين أوإحالتهم إلى التقاعد ؛ ثانيا : تعيين الخلف بالنسبة للأعضاء الذين يعينهم الملك ؛ ثالثا : الاستقالة ؛ رابعا :الإعفاء الذي يثبته المجلس في الحالات التالية: - الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي ؛ - مزاولة نشاط أو قبول منصب أو نيابة انتخابية تتنافى مع العضوية في المجلس؛ خامسا :العجز الصحي الكليالذي يمنع بصورة نهائية عضوا من أعضاء المجلس من مزاولة مهامه ؛ سادسا : الوفاة . المادة 14 يحل محل العضو المنتخب عند شغور منصبه خلال مدة عضويته بالمجلس ويكمل الفترة المتبقية من مدة هذه العضوية، المترشحة أو المترشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات من بين المترشحات أو المترشحين غير الفائزين، والمتوفر على شروط الترشيح المنصوص عليها بالنسبة لكل هيئة ناخبة وفق اللائحتين المنصوص عليهما في المادة 21 بعده. المادة15 يلحق بالمجلس القضاة المنتخبون لمدة عضويتهم به ويعادون، بحكم القانون، عند انتهاء المدة المذكورة إلى منصبهم الأصلي ؛ولا يجوز لهم، خلال مدة إلحاقهم، أن يحصلوا على أي ترقية أو تكليفهم بمهام أعلى من درجاتهم. يحتفظ القضاة المنتخبون، بعد انتهاء مدة عضويتهم، بحقهم في الترقية بصفة نظاميةبرسم السنوات التي قضوها بالمجلس. الباب الثاني : انتخابات ممثلي القضاة المادة 16 يحدد بقرار للرئيس المنتدب للمجلس : - التاريخ الذي تجرى فيه الانتخابات بما لا يقل عن خمسة وأربعين (45) يوما قبل انقضاء مدة ولاية المجلس؛ - الحد الأدنى لعدد المقاعد المخصصة للنساء القاضيات، من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي بالنسبة لكل هيئة ؛ - تاريخالشروع في إيداع الترشيحات قبل الموعد المحدد للانتخابات بما لا يقل عن ثلاثين (30) يوما ؛ - الأجل الذي يعرف خلاله المترشحون والمترشحات بأنفسهم لدى الهيئة الناخبة التي ينتمون إليها، بما لا يقل عن أسبوعين قبل تاريخ الاقتراع ؛ - شكل ورقة التصويت ومضمونها ؛ - عدد مكاتب التصويت ودوائرها ومقارها ؛ - مقر لجنة الإحصاء. ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية. المادة 17 تتألف الهيئة الناخبة لممثلي القضاة بالمجلس من : - هيئة قضاة مختلف محاكم الاستئناف ؛ وتضم القضاة بمختلف درجاتهم، العاملين بهذه المحاكم والمعينين بصفة نظامية أو بتكليف ؛ - هيئة قضاة مختلف محاكم أول درجة ؛ وتضم القضاة بمختلف درجاتهم، العاملين بهذه المحاكم والمعينين بصفة نظامية أو بتكليف ؛ وينتخب القضاة العاملون خارج المحاكم المذكورةمع الهيئة التي ينتمون إليها بحكم منصبهم القضائي. المادة 18 يفقد القضاة الموجودون في وضعية استيداع صفة الناخب. المادة 19 يحصر الأمين العام للمجلس لوائح الناخبين الخاصة بكل هيئة انتخابية حسب الترتيب الألفبائي. يتم نشر اللوائح الانتخابية بالمحاكم وبكل الوسائل المتاحة شهرين على الأقل قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات. يمكن للناخبين، عند الاقتضاء، خلال خمسة (5) أيام الموالية لنشر اللوائح، أن يتقدموا إلى الأمين العام للمجلس بطلبات تصحيح اللائحة الانتخابية لهيئتهم. يبت الأمين العام للمجلس في هذه الطلبات خلال ثلاثة (3) أيام من تاريخ تقديم الطلب. يجب أن تكون قرارات الأمين العام للمجلسبرفض تصحيح اللوائح الانتخابية معللة. يمكن الطعن في قرار رفض تصحيح اللوائح الانتخابية، أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض خلال ثلاثة (3) أيام من تاريخ التبليغ بكل الوسائل المتاحة. تبت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في الطلب داخل أجل خمسة (5) أيام بقرار غير قابل لأي طعن. تنشر اللوائح النهائية بالمحاكم وبكل الوسائل المتاحة. المادة 20 يكون مؤهلا للترشيح للعضوية في المجلس كل قاض تتوفر فيه الشروط التالية : - أن يكون ناخبا في الهيئة التي يترشح عنها ؛ - ألا تقل مدة أقدميته في السلك القضائي عن خمس (5) سنوات تحتسب من تاريخ ترسيمه ؛ - أن يكون مزاولا لمهامه فعليا بإحدى محاكم الاستئناف أو محاكم أول درجة ؛ - ألا تكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبيةما لم يرد اعتباره؛ - ألا يوجد في رخصة مرض متوسطةأو طويلة الأمد. المادة 21 يقوم الأمين العام للمجلس بإعداد لائحتين اثنتين للمترشحين والمترشحات بالنسبة لكل هيئة ناخبة كمايلي: - هيئة قضاة مختلف محاكم الاستئناف: اللائحة العامة وتضم أسماء المترشحين والمترشحات واللائحة الخاصة وتضم أسماء المترشحات ؛ - هيئة قضاة محاكم أول درجة: اللائحة العامة وتضم أسماء المترشحين والمترشحات واللائحة الخاصة وتضم أسماء المترشحات. المادة 22 يودع المترشحون مباشرة لدى الأمانة العامة للمجلس، خلال خمسة (5) أيام الموالية للتاريخ المذكور في المادة 16 أعلاه، تصريحاتهم بالترشيح مقابل وصل يتضمن اسم المترشح وتاريخ وساعة الإيداع. تسجل الترشيحات بسجل خاص بكل هيئة، يبين فيه تاريخ تلقي الترشيح، والاسم الشخصي والعائلي للمترشح، ومكان عمله، وتاريخ ترسيمه بالسلك القضائي، واللائحة التي يترشح عنها. تحصر لائحة الترشيحات المتعلقة بكل هيئة، بحسب الترتيب الذي وقع فيه إيداع الترشيحات، بعد التأكد من توفر شروط الأهلية للانتخاب المشار إليها في هذا القانون التنظيمي. المادة 23 يبت الأمين العام للمجلس في طلبات الترشيح داخل أجل 48 ساعة من تاريخ إيداع الترشيح. يجب أن تكون قرارات الأمين العام للمجلس برفض الترشيح معللة. يمكن الطعن في قرار رفض الترشيح، أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض خلال أجل 48 ساعة من تاريخ تبليغه بكل الوسائل المتاحة. تبت الغرفة الإداريةبمحكمة النقض في الطلب داخل أجل خمسة (5) أيام بقرار غير قابل لأي طعن. المادة 24 يقوم الأمين العام للمجلس بحصر اللوائح النهائية للمترشحين والمترشحات بالنسبة لكل هيئة ناخبة. تنشر اللوائحبالمحاكم وبكل الوسائل المتاحة. المادة 25 يمكن للمترشحين والمترشحات، خلال الفترة المحددة، أن يعرفوا الناخبين بأنفسهم مع الحفاظ، في جميع الأحوال، على واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، والالتزام بعدم عرقلة السير العادي للجلسات والمحاكم. المادة 26 يشرف على كل مكتب من مكاتب التصويت ثلاثةقضاة من محكمة النقض. يعين أعضاء مكتب التصويت ونوابهم بقرار للرئيس المنتدب للمجلس. يتولى القاضي الأكبر سنا رئاسة المكتب والأصغر سنا مهام المقرر. يجب ألا يقل عدد أعضاء مكتب التصويت الحاضرين عن ثلاثة في أي وقت من الأوقات طوال مدة إجراء عمليات الاقتراع. يمكن لكل قاض مترشح أن يعين قاضيا يمثله في كل مكتب، ليراقب بصفة مستمرة عملية التصويت وفرز الأصوات وإحصائها. المادة 27 يتولى رئيس مكتب التصويت حفظ النظام بالمكتب. يفصل مكتب التصويت في جميع المسائل التي تثيرها عملية التصويت وتضمن مقرراته في محضر العمليات الانتخابية. المادة 28 تضع الأمانة العامة للمجلس رهن إشارة كل مكتب من مكاتب التصويت، في نسختين، لائحة بأسماء الناخبين المنتمين لدائرة المكتب ولائحتين بأسماء المترشحين والمترشحات عن كل هيئة. المادة 29 التصويت واجب مهني وحق شخصي لا يجوز تفويضه. المادة 30 تجرى الانتخابات بالاقتراع السري المباشر وبالأغلبية النسبية. المادة 31 تنتخب هيئة قضاة مختلف محاكم الاستئناف أربعة (4) ممثلين عنها. تنتخب هيئة قضاة محاكم أول درجة ستة (6) ممثلين عنها. المادة 32 يفتتح الاقتراع في الساعة التاسعة صباحا، ويختتم في الساعة السادسة مساء. إذا تعذر افتتاح الاقتراع في الساعة المقررة أعلاه لسبب قاهر، وجب الإشارة إلى ذلك في محضر العمليات الانتخابية. يفتح رئيس المكتب صندوق الاقتراع الخاص بكل هيئة في الساعة المحددة للشروع في الاقتراع، ثم يقوم بإغلاق كل واحد منهما بقفلين أو مغلاقين متباينين، ويحتفظ بمفتاح عن كل صندوق ويسلم الآخر إلى أكبر العضوين سنا. يشارك الناخبون في الاقتراع بالتصويت المباشر بوضع ورقة التصويت تحمل خاتم المجلس في صندوق اقتراع شفاف. المادة 33 تتم عملية التصويت كما يلي : - يقدم الناخب عند دخوله قاعة التصويت ما يثبت هويته ؛ - يأمر رئيس المكتب بالتحقق من وجود اسمه في قائمة الناخبين ؛ - يأخذ الناخب بنفسه ورقة التصويت الخاصة بالهيئة التي ينتمي إليها ؛ - يدخل الناخب إلى المعزل ويصوت بوضع علامة أمام كل اسم من أسماء المترشحين والمترشحات الذين يختارهم؛ - يختار الناخب على الأكثر من بينالمترشحينوالمترشحات: - أربعة أسماء بالنسبة لهيئة مختلف محاكم الاستئناف، مع اعتبار العدد المحدد بالنسبة لكل لائحة ؛ - ستة أسماء بالنسبة لهيئة محاكم أول درجة، مع اعتبار العدد المحدد بالنسبة لكل لائحة. - يقوم الناخب بطي ورقة التصويت قبل الخروج من المعزل ويودعها بنفسه في صندوق الاقتراع الخاص بهيئته، ثم يوقع مقابل اسمه في قائمة الناخبين. المادة 34 يقوم رئيس مكتب التصويت، بمجرد اختتام الاقتراع، بفتح صندوق الاقتراع الخاص بكل هيئة بحضور عضوي المكتب الآخرين وممثلي المترشحين الحاضرين. يشرع المكتب بعد ذلك في إحصاء أوراق التصويت الموجودة داخل كل صندوق، ويتأكد من مطابقتها لعدد المصوتين المدرجة أسماؤهم بقائمة الناخبين. يقوم المكتب بفرز وإحصاء الأصوات المعبر عنها والملغاة وما حصل عليه كل مترشح أو مترشحة من الأصوات. المادة 35 تعد ملغاة ولا تعتبر في نتيجة الاقتراع : - الأوراق التي لا تحمل خاتم المجلس ؛ - الأوراق التي تحمل بيانات مكتوبة أو علامة من شأنها أن تخل بسرية الاقتراع ؛ - الأوراق التي يفوق فيها عدد المترشحين والمترشحات المختارين من قبل المصوت العدد المحدد لهيئته بالنسبة لكل لائحة ؛ - الأوراق البيضاء. المادة 36 يعلن رئيس مكتب التصويت عن نتيجة الاقتراع بمجرد انتهاء عملية فرز الأصوات وإحصائها. يحرر في نظيرين محضر بالعمليات الانتخابية، يبين فيه عدد الناخبين المقيدين وعدد المشاركين في التصويت والمتغيبين، وعدد الأوراق الملغاة وعدد الأوراق المعتبرة صحيحة الموجودة داخل كل صندوق للاقتراع، ونتائج الفرز وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح ومترشحة؛وتدرج فيه إن اقتضى الحال، ملاحظات أعضاء مكتب التصويت. تضمن في المحضر كذلك الملاحظات التي قد يدلي بها ممثلو المترشحين مع توقيعاتهم أو الإشارة إلى رفضهم التوقيع. يوقع المحضر أعضاء مكتب التصويت، وتحال نسخة منه بكل الوسائل المتاحة إلى رئيس لجنة الإحصاء، بمجرد انتهاء عملية الفرز والإحصاء. يتسلم فوراممثلو المترشحين الحاضرون نسخا من المحضر. يوضع المحضر في غلاف مختوم يوقع عليه أعضاء مكتب التصويت. توضع أوراق التصويت المعتبرة صحيحة والأوراق الملغاة في غلافين مستقلين مختومين يحملان توقيعات أعضاء مكتب التصويت. توضع الأغلفة المذكورة في غلاف واحد مختوم وموقع عليه من قبل رئيس المكتب. يحمل رئيس مكتب التصويت فورا الغلاف المختوم المشار إليه في الفقرة السابقةإلى الأمين العام للمجلس، ويسلمه له مقابل وصل. المادة 37 يشرف على عملية الإحصاء والاعلان عن النتائج النهائية لجنة للإحصاء تتألف من ثلاثة قضاة بمحكمة النقض. يعين رئيس وأعضاء لجنة الإحصاء ونوابهم بقرار للرئيس المنتدب للمجلس. يجب ألا يقل عدد أعضاء اللجنة الحاضرين عن ثلاثة أعضاء في أي وقت من الأوقات طوال مدة الإحصاء. يمكن للمترشحين أو من يمثلهم أن يحضروا عملية الإحصاء. المادة 38 تتلقى لجنة الإحصاء النتائج المعلن عنها بمختلف مكاتب التصويت، وتحدد عدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح ومترشحة عن كل هيئة ناخبة. يعلن رئيس لجنة الإحصاء عن النتائج النهائية للانتخابات ممثلي القضاة كما يلي: أولا: يعلن عن فوز القضاة الأربعة ممثلي محاكم الاستئناف الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات من بين المترشحين والمترشحات من اللائحتين العامة والخاصة. ثانيا: يعلن عن فوز القضاة الستة ممثلي محاكم أول درجة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات من بين المترشحين والمترشحات من اللائحتين العامة والخاصة. عند تعادل الأصوات بين المترشحين والمترشحات يعلن عن فوز المترشح الأقدم في سلك القضاء، وعند التساوي في الأقدمية يقدم المترشح الأكبر سنا، وفي حالة تعادل السن تجرى القرعة لتعيين المترشح الفائز. المادة 39 يحرر في نظيرين محضر بعملية إحصاء الأصوات، تثبت فيه النتائج النهائية التي حصل عليها كل مترشح ومترشحة؛ وتدرج فيه إن اقتضى الحال، ملاحظات أعضاء لجنة الإحصاء. تضمن في المحضر كذلك الملاحظات التي قد يدلي بها ممثلو المترشحين مع توقيعاتهم أو الإشارة إلى رفضهم التوقيع. يوقع المحضر أعضاء لجنة الإحصاء. يتسلم فورا ممثلو المترشحين الحاضرون نسخا من المحضر. يوضع المحضر في غلاف واحد مختوم وموقع عليه من قبل رئيس اللجنة. يحمل رئيس اللجنة فورا الغلاف المختوم المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الأمين العام للمجلس، ويسلمه له مقابل وصل. المادة 40 تنشر النتائج النهائية المعلن عنها بكل الوسائل المتاحة. يوجه الأمين العام للمجلس نظيرا من المحضرين المشار إليهما في المادتين 36 و 39 أعلاه إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض. المادة 41 يمكن لكل مترشح أو مترشحة، خلال أجل ثمان وأربعين(48) ساعة الموالية لإعلان رئيس لجنة الإحصاء المركزيةعن النتائج النهائية للانتخابات، أن يطعن في صحة انتخاب ممثلي القضاة في نطاق الهيئة التي ينتمي إليها، أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، والتي تبت في الطلب خلال أجل أقصاه عشرة (10) أيام بقرار غير قابل لأي طعن. القسم الثالث: تنظيم وسير المجلس المادة 42 يضع المجلس نظامه الداخلي والتعديلات التي تطرأ عليه، إلا أنه لا يجوز العملبه إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقته لأحكام الدستور وأحكام هذا القانون التنظيمي. ينشر النظام الداخلي للمجلس بالجريدة الرسمية. الباب الأول : تنظيم المجلس المادة 43 تتكون أمانة المجلس من مديريات تتألف من قضاة وموظفين ملحقين من الإدارات العمومية والمؤسسات العامة ومن إداريين وتقنيين معينين وفقا للنظام الأساسيلموظفي المجلس الذي يعده الرئيس المنتدب للمجلس ويعرضه علىالمصادقة طبقا للتنظيمات الجاري بها العمل. يشرف على الأمانة العامة للمجلس أمين عام يعين بظهير باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس بعد استشارة أعضاء المجلس، لمدة ست (6) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، غير أنه يمكن وضع حد لهذا التعيين قبل ذلك. يحددتنظيم المصالح الإدارية للمجلسواختصاصاتها بقرار للرئيس المنتدب للمجلس. يمكن للمجلس، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، الاستعانة بمستشارين وخبراء خارجيين، بالتعاقد معهم للقيام بمهام محددة. المادة 44 يساعد الأمين العام للمجلس الرئيس المنتدب في تسيير المصالح الإدارية للمجلس. ويمكن للرئيس المنتدب أن يفوض للأمين العام والمدراء التوقيع على الوثائق اللازمة لسير تلك المصالح. يحضر الأمين العام اجتماعات ومداولات المجلس دون أن يكون له الحق في التصويت، ويعتبر مسؤولا عن مسك وحفظ بيانات المجلس وتقاريره وملفاته وأرشيفه. المادة 45 يشكل المجلس من بين أعضائه لجانا دائمة تسهر على إعداد أرضية الأشغال المعروضة على أنظاره، ولاسيما فيما يخص تدبير الوضعية المهنية للقضاة وإعداد الدراسات والتقارير. يمكن للمجلس إحداث لجان أخرى يراها مفيدة لدراسة موضوع محدد، يندرج في مجال اختصاصه. يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفية سير وتنظيم هذه اللجان وعدد أعضائها. المادة 46 تحدث لدى المجلس مفتشية عامة للشؤون القضائية يحدد القانون تأليفها واختصاصاتها ومجالات تدخلها وحقوق وواجبات أعضائها. يشرف على المفتشية العامة للشؤون القضائية مفتش عاميعين بظهيرباقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس،بعد استشارة المجلس، من بين قضاة الدرجة الاستثنائية «ج»على الأقل، لمدة خمس(5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، غير أنه يمكن وضع حد لهذا التعيين قبل ذلك. المادة47 تحدث آليةللتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل في مجمل شؤون منظومة العدالة، تعمل تحت إشراف كل من الرئيس المنتدب للمجلس والوزير المكلف بالعدل. المادة48 تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم، بما لا يتنافى ومبدأ استقلال السلطة القضائية ؛ كما تعين مسيرا إداريا يتولى مهام التسييروالتدبير الإداريبالمحكمة تحت إشراف المسؤولين القضائيين المشار إليهم في المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. يحدد القانون كيفيات تطبيق مقتضيات هذه المادة. المادة49 تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تدبير الوضعية المالية للقضاة، ولا سيما تنفيذ مقررات المجلس المتعلقة بالمسار المهني للقضاة بتنسيق مع المصالح المختصة للمجلس. الباب الثاني: قواعد سير المجلس المادة 50 علاوة على الاختصاصات التي يقوم بها الرئيس المنتدب للمجلس بموجب هذا القانون التنظيمي، يتولى كذلك إدارة المجلس،ويتخذ كل التدابير اللازمة لضمان تدبيره وحسن سيره ولاسيما : - رئاسة اجتماعات المجلس ؛ - تحديد تاريخ انعقاد اجتماعاته، واقتراح جدول أعمال المجلس ونشره ؛ - إعداد وتنفيذ الميزانية السنوية للمجلس ؛ - تحضير أشغال المجلس وتنفيذ مقرراته. يجتمع المجلس بدعوة من الرئيسالمنتدب، وإذا تعذر عليه الحضور أو عاقه عائق،وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الدعوة للاجتماع وتولى رئاسته. المادة 51 يعقد المجلس دورتين في السنة على الأقل. يحدد بقرار للرئيس المنتدب للمجلس تاريخ افتتاح الدورة الأولى خلال شهر مارس، وافتتاح الدورة الثانية خلال شهر أكتوبر. يمكن للمجلس أن يعقد دورات أخرى، على أساس جدول أعمال محدد، بدعوة منالرئيس المنتدب للمجلس أو بطلب من أغلبية الأعضاء. المادة 52 يجتمع المجلس بصفة صحيحة بحضور ثلثي أعضائه على الأقل؛ وإذا تعذر توفر النصاب المذكور يؤجل الاجتماع إلى تاريخ لاحق ؛ وفي هذه الحالة، يعتبر الاجتماع صحيحا بحضور نصف الأعضاء على الأقل. يتخذ المجلس مقرراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس المنتدب للمجلس. يمكن لكل عضو أن يطلب تسجيل رأيه المخالف بخصوص القرارات التي يتخذها المجلس، مع مراعاة مقتضيات المادة 12 أعلاه. المادة 53 لا يحق لأي عضو بالمجلس أن يحضر مناقشة القضايا المتعلقة به أو بأحد الأزواج أو الأصهار أو الأقارب إلى الدرجة الرابعة. يصرح العضو المعني للمجلس بكل تعارض للمصالح من شأنه التأثير على القرارات المتخذة. المادة 54 ينشر المجلس نتائج أشغال كل دورة، وفق الكيفية المحددة في نظامه الداخلي، ما عدا العقوبات من الدرجتين الأولى والثانية المنصوص عليها في المادة 106 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. المادة55 يرفع الرئيس المنتدب للمجلس إلى الملك تقريرا عاما بشأن نشاطه عند نهاية كل دورة. الباب الثالث: ميزانية المجلس المادة 56 تكون للمجلس ميزانية خاصة به، وتسجل الاعتمادات المرصودة له في الميزانية العامة للدولة. وتشتمل هذه الميزانية على ما يلي: في الموارد : - الاعتمادات المالية المخصصة لها من ميزانية الدولة؛ - الإعانات المالية المقدمة من لدن أي هيئة وطنية أو دولية، خاصة كانت أو عامة ؛ - المداخيل المختلفة ؛ - الهبات والوصايا. في النفقات : - نفقات التسيير ؛ - نفقات التجهيز والاستثمار. المادة 57 الرئيس المنتدب للمجلس هو الآمر بصرف اعتماداته مع إمكانية التفويض، وفق الأشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا المجال. المادة 58 يتولى محاسب عمومي يلحق بالمجلس بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، القيام بالاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة للمحاسبين العموميين. القسم الرابع : اختصاصات المجلسالأعلى للسلطة القضائية الباب الأول :تدبير الوضعية المهنية للقضاةوالمعايير المتعلقة بها المادة59 طبقا لأحكام الفصل 113 من الدستور، يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم. يقوم المجلس بتدبير الوضعية المهنية للقضاة وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. المادة60 يعتمد المجلس في تدبير الوضعية المهنية للقضاةعلى مبادئ تكرس تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية والحيادوالسعي نحو المناصفة. يراعي المجلس،لهذه الغاية، المعايير الواردة في هذا القانون التنظيمي والشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وتعد الأمانة العامة للمجلس بطاقة معلومات كاملة حول وضعية كل قاض. المادة61 يراعي المجلسعند تدبير الوضعية المهنية للقضاة المعايير العامة التالية : - المواصفات المحددة في مرجعية الوظائف والكفاءات الخاصة بالقضاة والمسؤولين القضائيين، التي يعدها المجلس ؛ - القدرات والمؤهلات المهنية للقاضي ؛ - السلوك المهني والالتزامبالقيم القضائية ؛ - الكفاءة العلمية والفكرية للقاضي ؛ - المشاركة الفعلية في دورات وبرامج التكوين ؛ - الاستقرار العائلي للقاضي وظروفه الاجتماعية ؛ - الحالة الصحية. يراعي المجلس كذلك تقارير تقييمالأداءوتقارير المفتشية العامة للشؤون القضائية وتقارير المسؤولين القضائيين. علاوة على ذلك، يراعي المجلس بالنسبة لقضاة النيابة العامة، تقارير تقييم الأداءالصادرة عن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة. الفرع الأول : تعيين القضاة والمسؤولين القضائيين المادة 62 يعين المجلس القضاة في السلك القضائي ويحدد مناصب عملهم ؛ كما يعين المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم الاستئناف ومحاكم أول درجة. المادة63 يوافق الملك بظهيرعلى تعيين القضاة في السلك القضائي وفي مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم الاستئناف ومحاكم أول درجة. المادة64 يراعي المجلس، على الخصوص، عند تعيينالقضاة الجدد : - حاجيات المحاكم بعد البت في الترقيات وطلبات الانتقال ؛ - بطاقة التقييم التي تعدها المؤسسة المكلفة بتكوين القضاة؛ - التكوين التخصصي للقضاة وميولاتهم العلمية ؛ - الرغبات المبينة في الاستمارات المعبأة من قبلهم. المادة65 يعين المسؤولون القضائيون في مناصبهم لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد،غير أنه يمكن وضع حد لهذا التعيين قبل ذلك. المادة66 تقوم الأمانة العامة للمجلس بإعداد لائحة مناصب المسؤولية الشاغرة يتم الإعلان عنها بالمحاكم وبكل الوسائل المتاحة، وتتلقى طلبات ترشيح القضاة بشأنها من قبلهم أو من قبل رؤسائهم الأعلين. تحدد بقرار للرئيس المنتدب للمجلس: - لائحة المناصب الشاغرة؛ - الشروط التي يجب توفرها في المترشحات والمترشحين، لا سيما الكفاءات والتجربة المهنية المطلوبة ؛ - أجل إيداع الترشيحات. ينظر المجلس في طلبات الترشيح لمناصب المسؤولية الشاغرة وفق المعايير المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. وفي حالةعدم اختيارأي مترشح أوعدم التوصل بأي ترشيح، يتولىالمجلس تعيين المسؤولين القضائيين وفق نفس المعايير. يمكن للمجلس تعيين المسؤولين القضائيين لتولي منصب مسؤولية قضائية آخر من نفس المستوى. المادة67 يراعي المجلس، على الخصوص، عند تعيين المسؤولين القضائيين: - المسار المهني للقاضي ؛ -القدرة على تحمل المسؤولية ؛ -القدرة على التواصل والتأطير والمواكبة ؛ - القدرة على التنظيم والإشراف والمراقبة ؛ - القدرة على اتخاذ القرارات ؛ - المؤهلات في مجال الإدارة القضائية؛ - الرغبات المعبر عنها من قبل القضاة. يراعي المجلس كذلك التقارير التي تعدها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل حول مستوى أداء المسؤولين القضائيين بشأن الإشراف على التسيير والتدبير الإداريللمحاكم. الفرع الثاني : ترقية القضاة المادة68 يهيئ الأمين العام للمجلسلائحة الأهلية للترقي برسم السنة الجارية. تنشر اللائحة بالمحاكم وبكل الوسائل المتاحةقبل متم شهر يناير من كل سنة. يمكن للقضاة، عند الاقتضاء، أن يتقدموا إلى الأمين العام للمجلس، داخل أجل خمسة (5) أيام من تاريخ النشر،بطلبات تصحيح اللائحة. يبت الأمين العام للمجلسفي هذه الطلبات داخل أجل خمسة (5) أيام من تاريخ توصله بها. يجب أن تكون قرارات الأمين العام للمجلسبرفض تصحيح لائحة الأهلية للترقي معللة. يمكن الطعن في قرار الأمين العام للمجلسبرفض تصحيح لائحة الأهلية للترقي، أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض خلال أجل خمسة (5) أيام من تاريخ تبليغه بكل الوسائل المتاحة. تبت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في الطلب داخل أجل خمسة عشر (15) يوما بقرار غير قابل لأي طعن. المادة69 يراعي المجلس، على الخصوص، عند ترقية القضاة: - الأقدمية في السلك القضائي والأقدمية في الدرجة؛ - الحرص على إصدار الأحكام في أجل معقول ؛ - جودة المقررات القضائية ؛ - القدرة على التنظيم وحسن تدبير القضايا ؛ - الدراسة القبلية للملفات والسهر على تجهيزها ؛ - استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة ؛ - القدرة على التواصل ؛ - القدرة على التأطير ؛ - الحرص على المواكبة والتتبع والمواظبة. علاوة على ذلك، يراعي المجلس على الخصوص بالنسبة لقضاة النيابة العامة: - تنفيذ التوجهات العامة للسياسة الجنائية ؛ - تطبيق التعليمات الكتابية القانونية ؛ - جودة الملتمسات. الفرع الثالث : انتقالوانتداب القضاة المادة70 تقوم الأمانة العامة للمجلس بإعداد لائحة الخصاص بمختلف المحاكم، يتم نشرها بالمحاكم وبكل الوسائل المتاحة، وتتلقى طلبات القضاة بشأنها. تشعر الأمانة العامة المجلس كل قاض بتوصلها بطلب انتقاله، كما تشعره بمآله. المادة71 يراعي المجلس، على الخصوص بالنسبة لقضاة الأحكام، عند النظر في انتقال القضاة : - رغبات القضاة المبينة في طلباتهم ؛ - حاجيات المحاكم ؛ - الشروط التي يحددها النظام الداخلي للمجلس للانتقال من محكمة إلى أخرى ؛ - تخصص القضاة وميولاتهم العلمية. المادة 72 يمكن انتداب القضاة وفق الشروط المحددة في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. يشعر المجلس بقرارات انتداب القضاة. الفرع الرابع: إلحاق القضاة ووضعهم رهن الإشارة والاستيداع المادة 73 يبت الرئيس المنتدب للمجلس،بعد استشارة أعضاء اللجنة المذكورة في المادة 80بعده، في الطلبات المتعلقة بإلحاق القضاة أو وضعهم رهن الإشارة أو في حالة استيداع، ويشعر المجلس بالقرارات المتخذة بشأنها. لا يجوز إلحاق القضاة أو وضعهم رهن الإشارة إلا للحاجيات الضرورية للمصلحة خلال مدة محددة بموافقة القضاة المعنيين. الفرع الخامس :استقالة القضاة وإحالتهم إلى التقاعد المادة 74 تودع طلبات الاستقالة التي يتقدم بها القضاة لدى الأمانة العامة للمجلس مقابل وصل ثابت التاريخ، وتعرض على المجلس للبت فيها في أجل أقصاه 60 يوما مع مراعاة فترات انعقاد دورات المجلس. في حالة عدم البت في الأجل المذكور أعلاه، تعد الاستقالة غير مقبولة. المادة75 تقوم الأمانة العامة للمجلس قبل متم شهر مارس من كل سنة بإعداد لائحة القضاة الذين سيبلغون حد سن التقاعد أو ينهون فترة التمديد خلال السنة الموالية،وتشعر القضاة المعنيين بذلك. يمكن للقضاة المعنيين أن يتقدموا، عند الاقتضاء، إلى الأمين العام للمجلسبطلبات تصحيح وضعيتهم. المادة76 يراعي المجلس،على الخصوص، عند النظر في تمديد حد سن تقاعد القضاة أو تجديده : - المصلحة القضائية ؛ - الأداء المهني للقاضي وخاصة خلال الخمس (5) سنواتالسابقة لبلوغه حد سن التقاعد؛ - القدرة الصحيةللقاضي ؛ - موافقة المعني بالأمر. يبت المجلس في الملفات المعروضة عليهقبل انتهاء مدة ستة (6) أشهر على الأقل، من تاريخ بلوغ حد سن التقاعد أو انتهاء فترة التمديد. الفرع السادس : مسطرة التأديب المادة 77 يتلقى الرئيس المنتدب للمجلس ما قد ينسب إلى القاضي من إخلالات يمكن أن تكون محل متابعة تأديبية، ولا سيما من قبل : - الرئيس الأول لمحكمة النقض ؛ - الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالعدل ؛ - المفتش العام للشؤون القضائية ؛ - المسؤولين القضائيين بالمحاكم ؛ - مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة المنصوص عليها في الدستور؛ - جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا العدالة. كما يتلقى المجلس تظلمات وشكايات المواطنين بهذا الخصوص. المادة78 يختص المجلس بالنظر فيما ينسب إلى القضاة من إخلالات كما هي منصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. المادة 79 لا تتم المتابعة التأديبية إلا بعد إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية. طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 116 من الدستور، يساعد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في المادة التأديبية، قضاة مفتشون من ذوي الخبرة. يتولىالقضاة المفتشون،تحت إشراف المفتش العام للشؤون القضائية،إجراء الأبحاث والتحريات، ما لم يتبينللجنة المذكورة في المادة 80 بعده وجود أدلة كافية. المادة 80 تعرض نتائج الأبحاث والتحريات على أنظار لجنة خاصة تتألف، بالإضافة إلى الرئيس المنتدب للمجلس والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، من أربعة أعضاء على الأقل يعينهم المجلس كالتالي : - عضو من بين القضاة المنتخبين عن مختلف محاكم الاستئناف ؛ - عضو من بين القضاة المنتخبين عن محاكم أول درجة؛ - عضوان من بين الشخصيات التي يعينها الملك. ترفع اللجنة المذكورة إلى نظر المجلس مقترحاتها على ضوء نتائجالأبحاث والتحريات المنجزة. يقرر المجلس على إثر ذلك إماالحفظأو تعيين قاض مقرر تفوق درجته أو توازي درجة القاضي المعني مع مراعاة الأقدمية في السلك القضائي. المادة 81 يبلغ الرئيس المنتدب للمجلس القاضي المعني ما نسب إليه من إخلالات وباسم القاضي المقرر في قضيته. يقوم القاضي المقرر بإجراء كافة الأبحاث والتحريات الضرورية، بما في ذلك الاستماع إلى القاضي المعني ولكل من يرى فائدة في الاستماع إليه. ينجز القاضي المقرر تقريرا مفصلا يودعه بالأمانة العامة للمجلس، يتضمن عند الاقتضاء الإشارة إلى تخلف القاضي المعني دون عذر مقبول رغم توصله بكيفية صحيحة. المادة 82 يتخذ المجلس، بعد اطلاعه علىتقرير القاضي المقرر،مقررا بالحفظ أو متابعة القاضي وإحالته إلى المجلس إذا تبين له جدية ما نسب إليه. المادة 83 يتم إشعار القاضي المعنيبالقرار المتخذ. المادة 84 يمكن للرئيس المنتدب للمجلس، بعد استشارة أعضاء اللجنة المذكورة في المادة 80أعلاه، توقيف القاضيالمعني مؤقتا عن مزاولة مهامه إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأجسيما. ينص قرار توقيفالقاضي مؤقتا على ما إذا كان المعني بالأمر يحتفظ بمرتبه طيلة مدة توقيفه، أو يحدد القدرالذي سيقتطع له منه باستثناء التعويضاتالعائلية التي يتقاضاهابأكملها. يتم إشعار المجلس عند أول اجتماع له بما اتخذ من إجراءاتقصد اتخاذ ما يراه ملائما. المادة85 يتضمن ملف المتابعة التأديبية كل الوثائق المتعلقة بالأفعال المنسوبة للقاضي المتابع، بما فيها تقرير المقرر. المادة86 يمكن للقاضي المتابع أن يؤازر بأحد زملائه القضاة أو بمحام. للقاضي أو من يؤازره حق الاطلاع على كل الوثائق المتعلقة بالملف وأخذ نسخ منها، بعد إيداع المقرر لتقريره. المادة87 يستدعى القاضي المتابع قبل ثمانية (8) أيام على الأقل،من تاريخ اجتماع المجلس للنظر فيقضيته، ويجب أن يتضمن الاستدعاء البيانات الكافية المتعلقة بموضوع المتابعة. إذا تخلف القاضي دون عذر مقبول، رغم توصله بكيفية صحيحة، يتم البت في غيابه. المادة 88 يعرض القاضي المقرر تقريره بحضور القاضي المتابع. يقدم القاضي المعني توضيحاته ووسائل دفاعه بشأن الأفعال المنسوبة إليه، ويمكن للرئيس المنتدب للمجلس وأعضاء المجلس أن يوجهوا مباشرة إلى المقرر والقاضي المتابع الأسئلة التي يرونها مفيدة. المادة89 يتم البت في الملفات التأديبية داخل أجل أقصاه أربعة (4) أشهر من تاريخ تبليغ قرار الإحالةإلى القاضي المعني، غير أنه يمكن للمجلس،بموجب قرار معلل،تمديد هذا الأجل مرة واحدةولنفس المدة. لا يسري هذا الأجل على القضاة المتابعين جنائيا إلا بعد صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به. المادة90 إذا لم يبت المجلس في وضعية القاضي الموقوف داخل أجل أربعة (4) أشهر من يوم تنفيذ قرار التوقيف، يرجع إلى عمله وتسوى وضعيته المالية، ما لم يكن موضوع متابعة جنائية. المادة91 يمكن للمجلس أن يأمر بإجراء بحث تكميلي بواسطة نفس المقررأو قاض مقرر آخر من درجة تفوق أو توازي درجة القاضي المعني. المادة92 تتقادم المتابعة التأديبية: - بمرور خمس سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة؛ - بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب يشكل عملا جرميا. ينقطع أمد التقادم بكل إجراء من إجراءات التفتيش أو البحث الذي يقوم به القاضي المقرر. الفرعالسابع : الطعن في مقررات المجلس المتعلقة بالوضعيات الفردية المادة93 طبقا لأحكام الفصل 114 من الدستور، تكون المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية، الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة ؛ تقدم الطعون أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، خلال أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغها إلى المعني بالأمر. لا يوقف الطعن المذكور تنفيذ المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية الصادرة عن المجلس. لا تقبل قرارات الغرفة الإدارية بمحكمة النقض أي طعن. الباب الثاني: حماية استقلال القاضي المادة 94 طبقا لأحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 109 من الدستور، يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء؛ ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط ؛ يجب على القاضي، كلما اعتبر أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية. المادة 95 يتلقى المجلس الإحالات المقدمة إليه من القضاة تطبيقا للفقرة الثانية من المادة94أعلاهكلما تعلق الأمر بمحاولة التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة، ويقوم عند الاقتضاء بالأبحاث والتحريات اللازمة، بما في ذلك الاستماع إلى القاضي المعني وإلى كل من يرى فائدة في الاستماع إليه. يتخذ المجلس ما يراه مناسبا أويحيل الأمرعند الاقتضاءعلى النيابة العامة إذا ظهر له أن الفعل يكتسي طابعا جرميا. المادة 96 يضع المجلس مدونة للسلوكتتضمن القواعد الأخلاقية والمهنية الأساسيةاعتبارا لسمو المهمة القضائية وثقل أمانتها وجسامة مسؤوليتها، والتي تلزم القضاة بالتقيد بما يلي : - الاستقلال على الصعيدين الفردي والمؤسساتي تجاه الغير؛ - النزاهة الفكرية والأخلاقية في اتخاذ الإجراءات و إصدار الأحكام؛ - مزاولة المهام بتجرد وحياد من غير مفاضلةولا تحيز ولا تحامل ؛ - المساواة بين الأطراف المتنازعة بما يعزز ثقة المجتمع في القضاء ؛ - الإخلاص والعناية والحرص على أداء الواجبات القضائية على الوجه الأمثل؛ - حسن التعامل والإصغاء للمتقاضين وباقي المتدخلين بما يضمن التطبيق العادلللقانون ؛ - الحرص على الإسراعفيالإنجازدونتسرعفيالحكم، بمايكفلسرعةالبتوالنجاعةداخلآجالمعقولة ؛ - تعزيز الكفاءاتوتنمية القدرات العلمية عبر برامج التكوين والتتبع الآني للتشريع الوطني والاتفاقيات الدولية ومواكبة العملوالاجتهاد القضائيين؛ - الالتزام بواجبي الوقاروالتحفظأثناء ممارسةالمهام وفي العلاقات الاجتماعية؛ - الالتزام باللياقة في المظهر والسلوك بما يحافظ على هيبة المنصب القضائي ؛ - الامتناع عن طلب أو قبول أي هدية أو هبة أو أيفوائدأخرىمنأينوعكانت، بشكلمباشرأوغير مباشر، قديكونلهاتأثيرمهما كان حجمهعلىأداءالواجبات القضائية حالا أو استقبالا ؛ - ممارسة الحقوق والحريات بشكل يحافظ على هيبة المنصب القضائي وحياد السلطة القضائية واستقلالها. ينشر المجلس مدونة السلوك ويسهر على تطبيق مبادئها. المادة 97 يكلف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتتبع ثروة القضاة. يحق له دائما، بعد موافقة أعضاء المجلس، أن يقدر ثروة القضاة بواسطة التفتيش. يتوفر القضاة المعينون كمفتشين على سلطة عامة للتحري والتحقق والمراقبة ويمكنهم على الخصوص استدعاء القضاة المعنيين بالأمر والاستماع إليهم والاطلاععلى جميع الوثائق المفيدة. ترسل تقارير التفتيش حالا إلى الرئيس المنتدب للمجلس مع مستنتجات المفتشين واقتراحاتهم. وللمجلس أن يتابع تأديبيا كل قاض ثبتت زيادة ممتلكاته، خلال فترة ممارسة مهامه، زيادة ملحوظة لا يستطيع تبريرها بصورة معقولة. الباب الثالث : وضع التقارير وإصدار التوصيات والآراء المادة 98 طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 113 من الدستور، يضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويصدر التوصيات الملائمة بشأنها. تتضمن هذه التقارير على الخصوص: - حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة ؛ - دعم نزاهة واستقلال القضاء ؛ - الرفع من النجاعة القضائية ؛ -تأهيل الموارد البشرية ؛ -تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للقضاة ؛ - تحديث المنظومة القانونية. المادة 99 يعد المجلس تقارير حول تقييم منظومة العدالة، ترفع إلى الملك. المادة 100 يتلقى المجلس تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ولا سيما تقارير كل من : - الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها كل في مجال اختصاصاته ؛ - الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة ؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالعدل حول سير وأداء الإدارة القضائية وحصيلة منجزاتها وبرامج عملها، وكذا وضعيات المهن القضائية ؛ - المفتشية العامة للشؤون القضائية ؛ - مؤسساتوهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة المنصوصعليها فيالدستور؛ - الجمعيات المهنية للقضاة ؛ جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا العدالة. المادة 101 يتعين على الجهات المختصة موافاة المجلس بالمعلومات والمعطيات والوثائق التي من شأنها مساعدته على أداء مهامه. المادة 102 طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 113 من الدستور،يصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة فصل السلط. المادة 103 تعرض على أنظار المجلس، قصد إبداء الرأي : - مشاريع ومقترحات القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بوضعية القضاء ومنظومة العدالة ؛ - استراتيجيات وبرامج الإصلاح،في مجال العدالة، التي تحيلها الحكومة إليه ؛ - التدابير الكفيلة بالإسهام في تحسين جودة ومردودية منظومة العدالة. المادة 104 يدلي المجلس برأيه، خل المدة لا تتجاوز شهرين تسري ابتداء من تاريخ توصله بها. وتقلص هذه المدة إلىعشرين يوما، إذا أثيرت حالة الاستعجال ودواعيها في رسالة الإحالة الموجهة إليه. يمكن للمجلس، بصفة استثنائية،أ ن يطلب تمديدالأجلين المذكورين مع بيان الأسباب الموجبة،إذ اتعذر عليه الإدلاء بالاستشارة المطلوبة خلالهما. يقوم رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بإخبار المجلس بمآل الآراء التي أدلى بها. القسم الخامس: أحكام انتقالية ومختلفة المادة105 طبقا لأحكام الفصل 178 من الدستور، يستمر المجلس الأعلى للقضاء القائم في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية، في ممارسة صلاحياته إلى حين تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية طبقا لمقتضيات هذا القانون التنظيمي. تدخل مقتضيات هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فيما يخص المقتضيات المتعلقة بانتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتدخل باقي المقتضيات الأخرى حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تنصيب المجلس. مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من هذه المادة، تنسخ كل المقتضيات القانونية والتنظيمية المخالفة لهذا القانون التنظيمي ولا سيما المرسوم رقم 2.75.882 بتاريخ 28 ذي الحجة 1395 (23 دجنبر 1975) المتعلق بانتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الاعلى للقضاء كما تم تغييره وتتميمه. المادة 106 يتولى الرئيس الأول لمحكمة النقض وكاتب المجلس الأعلى للقضاء، كل فيما يخصه، فور نشر هذا القانون التنظيمي،الاختصاصات المسندة بموجب هذا القانون التنظيمي في المادة الانتخابية لكل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والأمين العام للمجلس. المادة107 استثناء من مقتضيات المادة11من هذا القانون التنظيمي، يشرع أعضاء أول مجلس أعلى للسلطة القضائية في مزاولة مهامهممباشرة بعدتنصيب المجلس.وتنتهي عضويتهم في متم السنة الرابعة التي تلي سنةالتنصيب. المادة 108 تحال إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية فور تنصيبه، ملفات القضايا المعروضة على المجلس الأعلى للقضاء التي لم يتم له البت فيها، كما تحالإليه جميع المحفوظات والوثائق المتعلقة بوضعية القضاة. المادة109 تضع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل رهن إشارة المجلس الموارد البشرية والاعتمادات المالية الضرورية، إلى حينرصد الميزانية الخاصة به. المادة110 تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي آجالا كاملة. مشرع قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية صيغة 9 أكتوبر 2013