وفاة زوج الفنانة المصرية نشوى مصطفى وهي تناشد جمهورها "أبوس إيديكم عايزة ناس كتير تيجي للصلاة عليه"    الرئيس الموريتاني يجري تغييرات واسعة على قيادة الجيش والدرك والاستخبارات    ترامب يطالب المحكمة العليا بتعليق قانون يهدّد بحظر تطبيق تيك توك    الكعبي ينهي سنة 2024 ضمن قائمة أفضل الهدافين    فينيسيوس الأفضل في العالم ورونالدو في الشرق الأوسط وفق "غلوب سوكر"    طقس السبت: نسبيا باردا إلى بارد مع جريحة محلية خلال الليل والصباح    3 سنوات ونصف حبسا نافذا في حق محمد أوزال الرئيس الأسبق للرجاء    كيوسك السبت | الحكومة تلتزم بصياغة مشروع مدونة الأسرة في آجال معقولة    حريق يأتي على منزلين في باب برد بإقليم شفشاون    التحقيق في فاجعة تحطم الطائرة الأذربيجانية يشير إلى "تدخل خارجي"    أزولاي يشيد بالإبداعات في الصويرة    البرازيل: ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جسر شمال البلاد إلى 10 قتلى    النفقة و"تقاسم الثروة" و"إيقاف السكن" .. تصحيح مغالطات حول مدونة الأسرة    يامال يتعهد بالعودة أقوى بعد الإصابة    اقتراب مسبار "باركر" من الشمس يعيد تشكيل فهم البشرية لأسرار الكون    *بعيدا عن المنطق الاقتصادي: الأسرة تآلف بين القلوب لا تخاصم بين الجيوب    لأداء الضرائب والرسوم.. الخزينة العامة للمملكة تتيح ديمومة الخدمات السبت والأحد المقبلين    توقيف سائقي سيارتي أجرة بمدينة طنجة بسبب القيادة بشكل متهور قرب المطار    وزارة النقل تؤجل تطبيق معيار "يورو6" على بعض أصناف السيارات    خطة استبقاية قبل ليلة رأس السنة تُمكن من توقيف 55 مرشحاً للهجرة السرية    وليد كبير: الرئيس الموريتاني يستبق مناورات النظام الجزائري ويجري تغييرات في قيادات الجيش والمخابرات    أمريكا: روسيا وراء إسقاط طائرة أذربيجانية    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية مرتقبة بعدة مناطق في المغرب من السبت إلى الإثنين    الحكومة ترفع الحد الأدنى للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية    تراجع كمية مفرغات الصيد البحري بميناء المضيق    المدونة: قريبا من تفاصيل الجوهر!    الجولة 16 من الدوري الاحترافي الأول .. الرجاء يرحل إلى بركان بحثا عن مسكن لآلامه والجيش الملكي ينتظر الهدية    نهضة بركان يطرح تذاكر مباراته ضد الرجاء    وفاة الرئيس التاريخي لمجموعة "سوزوكي" أوسامو سوزوكي    بورصة البيضاء تغلق التداولات بالأحمر    الرئيس الألماني يعلن حل البرلمان ويحدد موعدا لإجراء انتخابات مبكرة    فوج جديد من المجندين يؤدي القسم    الحكمة المغربية بشرى كربوبي تحتل الرتبة الخامسة عالميا والأولى إفريقيا    حضور وازن في المهرجان الدولي للسينما و التراث بميدلت    فنانات مغربيات تتفاعلن مع جديد مدونة الأسرة    ما حقيقة اعتزال عامر خان الفن؟    اختتام ناجح للدورة الخامسة لصالون الإلهام الدولي للفن التشكيلي بتارودانت    الوداد البيضاوي يعلن تعيين طلال ناطقا رسميا للفريق    لقاء تواصلي حول وضعية الفنان والحقوق المجاورة بالناظور    نواب كوريا الجنوبية يعزلون رئيس البلاد المؤقت    بايتاس: إعداد مدونة الأسرة الجديدة مبني على التوجيهات الملكية والنقاش مستمر في مشروع قانون الإضراب    تراجع أسعار الذهب وسط ترقب المستثمرين للاقتصاد الأمريكي    المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا    الجولة 16.. قمة بين نهضة بركان والرجاء والجيش يطمح لتقليص الفارق مع المتصدر    2024.. عام استثنائي من التبادل الثقافي والشراكات الاستراتيجية بين المغرب وقطر    ارتفاع ليالي المبيت بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بالرباط ب 4 في المائة عند متم أكتوبر    استهلاك اللحوم الحمراء وعلاقته بمرض السكري النوع الثاني: حقائق جديدة تكشفها دراسة حديثة    علماء: تغير المناخ يزيد الحرارة الخطيرة ب 41 يومًا في 2024    "ما لم يُروَ في تغطية الصحفيين لزلزال الحوز".. قصصٌ توثيقية تهتم بالإنسان    الثورة السورية والحكم العطائية..    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قواعد‮ ‬وضع‮ ‬المحاضر وإحصاء ‬الأصوات‮ ‬وإعلان‮ ‬النتائج
نشر في زابريس يوم 22 - 11 - 2011

إن وضع المحاضر وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج من أهم العمليات التي تخضع لقواعد وإجراءات يتعين احترامها من أشخاص يحددهم القانون، اعتبارا لكون سلامة العملية الانتخابية، رهينة باحترام القانون التنظيمي، وفيما يلي عرض لهذه القواعد :
أولا‮ : ‬قواعد‮ ‬وضع‮ ‬المحاضر
تحرر فورا المحاضر الخاصة بالانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية والمحاضر الخاصة بالدائرة الانتخابية الوطنية في ثلاثة نظائر ويوقع عليها حسب الحالة رئيس وأعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات‮ ‬أو‮ ‬اللجنة‮ ‬الوطنية‮ ‬للإحصاء‮.‬ لكن إذا تعذر لسبب قاهر على عضو من أعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو اللجنة الوطنية للإحصاء أن يكون حاضرا في المكاتب أو اللجان المذكورة إلى غاية إنهاء عملية الاقتراع أو فرز الأصوات أو إحصائها‮ ‬أو‮ ‬إعلان‮ ‬النتائج،‮ ‬يوقع‮ ‬المحضر‮ ‬من‮ ‬قبل‮ ‬الأعضاء ‬الحاضرين‮ ‬وينص‮ ‬فيه‮ ‬على ‬هذه‮ ‬الحالة‮.‬ وترقم إذا نسخ من المحضر باستخدام أية وسيلة متوفرة في عدد يعادل عدد لوائح الترشيح أو عدد المترشحين لتسلم فورا إلى ممثل كل لائحة أو كل مترشح، وترقم كل نسخة ويوقع عليها حسب الحالة رئيس وأعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم‮ ‬أو‮ ‬عمالة‮ ‬المقاطعة‮ ‬أو‮ ‬اللجنة‮ ‬الوطنية‮ ‬للإحصاء‮ ‬وتكون‮ ‬لنسخ‮ ‬المحضر‮ ‬هذه‮ ‬نفس‮ ‬حجية‮ ‬نظائره‮ ‬الأصلية‮.‬ثانيا‮:‬ ‬إحصاء ‬الأصوات‮ ‬من‮ ‬المكاتب‮ ‬المركزية‮ ‬ولجان‮ ‬الإحصاء ‬وإعلان‮ ‬النتائج‮ ‬وتوجيه‮ ‬المحاضر 1‮- ‬دور‮ ‬المكاتب‮ ‬المركزية تحمل في الحين نظائر محضر مكتب التصويت الثلاثة إلى رئيس المكتب المركزي الذي يباشر في الحال بحضور رؤساء جميع مكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي إحصاء الأصوات وإعلان النتائج، وتتثبت عملية الإحصاء وإعلان النتائج في محضر وفق الكيفيات المشار إليها أعلاه. يحتفظ‮ ‬بنظير‮ ‬من‮ ‬محضر‮ ‬المكتب‮ ‬المركزي‮ ‬وبنظير‮ ‬من‮ ‬محاضر‮ ‬التصويت‮ ‬ولوائح‮ ‬الناخبين‮ ‬المشار‮ ‬إليها‮ ‬في‮ ‬المادة‮ ‬77‮ ‬من‮ ‬القانون‮ ‬التنظيمي‮ ‬في‮ ‬محفوظات‮ ‬الجماعة‮ ‬أو‮ ‬المقاطعة‮ ‬المعنية‮.‬ أما النظير الثاني المضاف إليه نظير من محاضر مكتب التصويت والغلافات المتضمنة للأوراق الملغاة والمنازع فيها وكذا الغلافات المتضمنة للأوراق الملغاة والمنازع فيها وكذا الغلافات المتضمنة للأوراق غير القانونية المتعلقة بمختلف مكاتب التصويت في غلاف مختوم وموقع عليه‮ ‬من‮ ‬لدن‮ ‬رئيس‮ ‬وأعضاء ‬المكتب‮ ‬المركزي،‮ ‬ثم‮ ‬يوجه‮ ‬إلى ‬المحكمة‮ ‬الابتدائية‮ ‬لدائرة‮ ‬النفوذ‮.‬ وبالنسبة للنظير الثالث المضاف إليه نظير من محاضر مكاتب التصويت، فيتم وضعه في غلاف مختوم وموقع عليه طبق نفس الشروط المشار إليها أعلاه، ويحمله رئيس المكتب المركزي على الفور إلى مكتب الباشا أو القائد أو الخليفة، ويشار في الغلاف في كل حالة إلى الدائرة الانتخابية‮ ‬الملحقة‮ ‬بها‮ ‬الجماعة‮ ‬أو‮ ‬المقاطعة‮ ‬المعنية‮ ‬بالأمر‮.‬ ويؤشر الباشا أو القائد أو الخليفة على الغلافات المختومة والموقع عليها حسب توصله بها من المكاتب المركزية التابعة لنفوذه ويأمر بحملها في الحين إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية قصد تسليمها إلى رئيس لجنة الإحصاء تتألف من : ‮- ‬رئيس‮ ‬المحكمة‮ ‬الابتدائية‮ ‬أو‮ ‬قاض‮ ‬ينوب‮ ‬عنه‮ ‬بصفة‮ ‬رئيس؛ ‮- ‬ناخبين‮ ‬يحسنان‮ ‬القراءة‮ ‬والكتابة‮ ‬يعينهما‮ ‬العامل؛ ‮- ‬ممثل‮ ‬العامل‮ ‬بصفة‮ ‬كاتب‮.‬ يمكن إحداث لجنتين للإحصاء وفق ما سبق، تتولى إحداهما إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع برسم الدائرة الانتخابية المحلية، وتتولى الأخرى إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع على صعيد العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات بالنسبة للدائرة الانتخابية الوطنية. ويجوز لممثلي اللوائح أو المترشحين حضور أشغال لجنة الإحصاء، كما يجوز لهذه الأخيرة أن تستعين بموظفين لإنجاز المهام الموكولة لها، وتحدد لائحة هؤلاء الموظفين من قبل رئيس اللجنة المذكورة باقتراح من العامل كما يمكنها استعمال الوسائل التقنية الكفيلة بمساعدته على إنجاز‮ ‬أعمالها‮.‬ 2‮- ‬دور‮ ‬لجنة‮ ‬الإحصاء تقوم لجنة الإحصاء بالنسبة للانتخاب على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية بإحصاء الأصوات التي نالتها كل لائحة أو كل مترشح وتعلن نتائجها حسب توصلها بها، ولا تشارك في عملية توزيع المقاعد لوائح الترشيح التي حصلت على أقل من 6%‮ ‬من‮ ‬الأصوات‮ ‬المعبر‮ ‬عنها‮ ‬في‮ ‬الدائرة‮ ‬الانتخابية‮ ‬المعنية‮.‬ توزع المقاعد على اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي ثم بأكبر البقايا وذلك بتخصيص المقاعد الباقية للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور، وتخصص المقاعد لمترشحي كل لائحة حسب ترتيبهم التسلسلي في اللائحة غير أن مترشحي اللائحة التي فقدت أحد مترشحيها بسبب الوفاة خارج أجل عشرة أيام قبل الاقتراع والمرتبين في المراتب الدنيا بالنسبة للمترشح المتوفى، يرتقون بحكم القانون لمرتبة أعلى، ويعتمد الترتيب الجديد في توزيع المقاعد وإعلان أسماء المترشحين المنتخبين. إذا‮ ‬أحرزت‮ ‬لائحتان‮ ‬أو‮ ‬عدة‮ ‬لوائح‮ ‬نفس‮ ‬البقية‮ ‬انتخب‮ ‬برسم‮ ‬المقعد‮ ‬المعني‮ ‬المترشح‮ ‬الأصغر‮ ‬سنا‮ ‬والمؤهل‮ ‬من‮ ‬حيث‮ ‬الترتيب‮ ‬في‮ ‬اللائحة،‮ ‬وفي‮ ‬حالة‮ ‬تعادل‮ ‬السن‮ ‬تجرى ‬القرعة‮ ‬لتعيين‮ ‬المترشح‮ ‬الفائز‮.‬ أما‮ ‬إذا‮ ‬أحرزت‮ ‬لائحة‮ ‬واحدة‮ ‬أو‮ ‬لائحة‮ ‬الترشيح‮ ‬الفريدة‮ ‬في‮ ‬حالة‮ ‬وجودها‮ ‬النسبة‮ ‬المطلوبة‮ ‬للمشاركة‮ ‬في‮ ‬عملية‮ ‬توزيع‮ ‬المقاعد‮ ‬أعلن‮ ‬عن‮ ‬انتخاب‮ ‬مترشحي‮ ‬اللائحة‮ ‬المعنية‮ ‬برسم‮ ‬المقاعد‮ ‬المخصصة‮ ‬للدائرة‮ ‬الانتخابية‮.‬ وفي الحالة التي لم تحصل أية لائحة على النسبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد، فإنه لا يعلن عن انتخاب أي مترشح في الدائرة الانتخابية المعنية، أما إذا انتخب عضو واحد، فيعلن عن انتخاب المترشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات. بالنسبة‮ ‬للمترشحين‮ ‬أو‮ ‬المترشحين‮ ‬الذين‮ ‬يحصلون‮ ‬على ‬أصوات‮ ‬متساوية،‮ ‬ينتخب‮ ‬أصغرهم‮ ‬سنا،‮ ‬أو‮ ‬تجرى‮ ‬القرعة‮ ‬في‮ ‬حالة‮ ‬تعادل‮ ‬السن‮.‬ تقوم‮ ‬لجنة‮ ‬الإحصاء ‬التابعة‮ ‬للعمالة‮ ‬أو‮ ‬الإقليم‮ ‬أو‮ ‬عمالة‮ ‬المقاطعة‮ ‬فيما‮ ‬يخص‮ ‬الانتخاب‮ ‬على‮ ‬مستوى ‬الدائرة‮ ‬الانتخابية‮ ‬الوطنية‮ ‬بإحصاء ‬الأصوات‮ ‬التي‮ ‬نالتها‮ ‬كل‮ ‬لائحة‮ ‬أو‮ ‬كل‮ ‬مترشح‮ ‬وتعلن‮ ‬نتائجها‮.‬ 3‮- ‬دور‮ ‬اللجنة‮ ‬الوطنية‮ ‬للإحصاء تثبت على الفور في محضر يحرر في ثلاثة نظائر طبق نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 80 من القانون التنظيمي، عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج الخاصة بالانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية وبالانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية الوطنية. يسلم نظير من المحضر للعامل مشفوعا بنظير من محاضر المكاتب المركزية ومكاتب التصويت للاحتفاظ بها في مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعة، بينما يوجه النظير الثاني إلى المحكمة الابتدائية التابعة لدائرة نفوذها العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات بعد وضعه في‮ ‬غلاف‮ ‬مختوم‮ ‬وموقع‮ ‬عليه‮ ‬من‮ ‬لدن‮ ‬رئيس‮ ‬وأعضاء ‬لجنة‮ ‬الإحصاء‮.‬ بعد ذلك يحمل رئيس لجنة الإحصاء النظير الثالث من المحضر الذي يوضع في غلاف مختوم وموقع عليه على الفور للمحكمة الدستورية بالنسبة للانتخاب على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية وإلى كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء بالنسبة للانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية الوطنية‮.‬ وتتألف‮ ‬اللجنة‮ ‬الوطنية‮ ‬للإحصاء ‬من‮:‬ ‮- ‬رئيس‮ ‬غرفة‮ ‬بمحكمة‮ ‬النقض‮ ‬بصفة‮ ‬رئيس‮ ‬يعينه‮ ‬الرئيس‮ ‬الأول‮ ‬لهذه‮ ‬المحكمة؛ ‮- ‬مستشار‮ ‬بالغرفة‮ ‬الإدارية‮ ‬بمحكمة‮ ‬النقض‮ ‬يعينه‮ ‬الرئيس‮ ‬الأول‮ ‬لهذه‮ ‬المحكمة؛ ‮- ‬ممثل‮ ‬الوزير‮ ‬المكلف‮ ‬بالداخلية‮ ‬بصفة‮ ‬كاتب‮ ‬اللجنة‮.‬ يمكن‮ ‬للجنة‮ ‬الاستعانة‮ ‬بموظفين‮ ‬لإنجاز‮ ‬المهام‮ ‬الموكولة‮ ‬إليها،‮ ‬تحدد‮ ‬لائحتهم‮ ‬من‮ ‬قبل‮ ‬رئيس‮ ‬اللجنة‮ ‬المذكورة‮ ‬باقتراح‮ ‬من‮ ‬كاتبها،‮ ‬كما‮ ‬يمكن‮ ‬لها‮ ‬استعمال‮ ‬الوسائل‮ ‬التقنية‮ ‬الكفيلة‮ ‬بمساعدتها‮ ‬على ‬إنجاز‮ ‬أعمالها‮.‬ في‮ ‬الأخير‮ ‬تقوم‮ ‬لجنة‮ ‬الإحصاء ‬الوطنية‮ ‬بإحصاء ‬الأصوات‮ ‬والإعلان‮ ‬عن‮ ‬النتائج‮ ‬طبقا‮ ‬للمادة‮ ‬84‮ ‬من‮ ‬القانون‮ ‬التنظيمي‮ ‬إلا‮ ‬أنه‮ ‬بالنسبة‮ ‬للوائح‮ ‬التي‮ ‬حصلت‮ ‬على ‬أقل‮ ‬من‮ ‬3%‮ ‬من‮ ‬الأصوات‮ ‬المعبر‮ ‬عنها‮ ‬على ‬المستوى ‬الوطني‮ ‬لا‮ ‬تشارك‮ ‬في‮ ‬عملية‮ ‬توزيع‮ ‬المقاعد‮.‬ يمكن‮ ‬لكل‮ ‬لائحة‮ ‬ترشيح‮ ‬أن‮ ‬يمثلها‮ ‬مندوب‮ ‬يحضر‮ ‬أشغال‮ ‬تلك‮ ‬اللجنة‮.‬ تثبت حالا عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج في محضر يحرر طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 80 من نفس القانون، ويحتفظ بنظير من هذا المحضر لدى المصالح المركزية لوزارة الداخلية مشفوعا بنظير من محاضر مختلف لجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات، ويوضع النظيران الآخران من نفس المحضر في غلافين مختومين وموقع عليهما من لدن رئيس اللجنة الوطنية للإحصاء وأعضائها، ثم يوجه أحدهما إلى المحكمة الابتدائية بالرباط بينما يرسل الآخر على الفور إلى المحكمة الدستورية. ثالثا‮ : ‬الاطلاع‮ ‬على ‬المحاضر‮ ‬وأجله لكل مترشح يعنيه الأمر الحق في الاطلاع بمقر السلطة الإدارية المحلية أو مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات على محاضر مكتب التصويت والمكاتب المركزية ولجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات، وذلك طيلة ثمانية أيام كاملة خلال أوقات العمل‮ ‬الرسمية‮ ‬ابتداء‮ ‬من‮ ‬تاريخ‮ ‬وضعها،‮ ‬وتودع‮ ‬لوائح‮ ‬الناخبين‮ ‬المشار‮ ‬إليها‮ ‬في‮ ‬المادة‮ ‬77‮ ‬من‮ ‬القانون‮ ‬التنظيمي‮ ‬بمقر‮ ‬السلطة‮ ‬الإدارية‮ ‬المحلية‮ ‬رهن‮ ‬إشارة‮ ‬الناخبين‮ ‬طبق‮ ‬نفس‮ ‬الشروط‮.‬ كما‮ ‬يتم‮ ‬الاطلاع‮ ‬بمقر‮ ‬كتابة‮ ‬اللجنة‮ ‬الوطنية‮ ‬للإحصاء ‬على ‬محضر‮ ‬اللجنة‮ ‬خلال‮ ‬ثمانية‮ ‬أيام‮ ‬كاملة‮ ‬أثناء ‬أوقات‮ ‬العمل‮ ‬الرسمية‮ ‬ابتداء‮ ‬من‮ ‬تاريخ‮ ‬إعداده‮.‬ وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أنه يجوز للمترشحين المطعون في انتخابهم طبقا لأحكام الباب التاسع من القانون التنظيمي الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخ منها بمقر السلطة الإدارية المحلية أو بمقر كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء خلال ثمانية أيام أثناء ‬أوقات‮ ‬العمل‮ ‬الرسمية‮ ‬ابتداء ‬من‮ ‬تاريخ‮ ‬تبليغهم‮ ‬عريضة‮ ‬الطعن‮.‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.