اعتمدت وزارة الداخلية جملة من التدابير والإجراءات القانونية لتأطير وتحضير وتنظيم عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، تهم الإجراءات التمهيدية للاستفتاء، والعمليات المرتبطة بتحضير التصويت، وإجرائه، وإعلان النتائج. وستجرى عملية التصويت في الاستفتاء الدستوري، اليوم الجمعة، وفق إجراءات قانونية دقيقة، ترتبط بتحضير وسير هذه العملية، وفرز وإحصاء الأصوات، وإعلان النتائج، وتحرير المحاضر الخاصة بالعمليات الانتخابية، من قبل الأجهزة المكلفة بذلك قانونا. ويوضح المنشور، الذي أصدرته وزارة الداخلية بهذا الشأن، هذه التدابير، التي تبدأ أولا قبل افتتاح الاقتراع، من خلال تحقق رئيس مكتب التصويت من توفر عدد كل من أغلفة وأوراق التصويت الحاملة للفظ "نعم"، وتلك الحاملة للفظ "لا"، مساويا بالضبط لعدد الناخبين الملحقين في المكتب، ووضعها فوق طاولة، لتكون في متناول الناخب. مراحل عملية التصويت ويفتتح الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا، ويختتم في الساعة السابعة مساء، دون إمكانية تمديده، وتحقيقا لسلامة ومصداقية عملية الاقتراع، فإن رئيس المكتب ملزم قبل بداية التصويت، بالتأكد أمام الناخبين الحاضرين من أن صندوق الاقتراع لا يحتوي على أي ورقة أو غلاف، قبل سده بقفلين متشابهين، يحتفظ الرئيس بأحدهما، ويسلم الآخر لعضو المكتب الأكبر سنا. وتجري عمليات التصويت تحت إشراف رئيس وأعضاء المكتب ومراقبتهم، وكذا تحت مراقبة ممثلي الهيئات السياسية والمنظمات النقابية الحاضرين، وفق العديد من الإجراءات، التي يحددها منشور وزارة الداخلية. وبمجرد دخول الناخب إلى قاعة التصويت، يقدم لكاتب المكتب بطاقة التعريف الوطنية أو دفتره العائلي عند الاقتضاء، وبطاقته الانتخابية، أو القرار القضائي القائم مقامها، إذ يعلن الكاتب بصوت مسموع الاسم الكامل والرقم الترتيبي للناخب. ويأخذ الناخب بنفسه غلافا وورقتي التصويت، ثم يدخل محلا منعزلا مهيئا في قاعة التصويت، ويضع ورقة تصويته داخل الغلاف، ويتجه بعدها إلى مكتب التصويت، حيث يقدم بطاقة تعريفه الوطنية أو دفتره العائلي وبطاقته الانتخابية للرئيس، الذي يأمر، بدوره، بالتحقق من وجود اسم الناخب في اللائحة المسلمة إليه، ومن هويته. يودع الناخب بنفسه الغلاف المحتوي على ورقة تصويته في صندوق الاقتراع، ويضع الرئيس على يد كل مصوت علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة، وفور ذلك يضع بعد ذلك عضوا المكتب في طرة لائحة كل منهما إشارة أمام اسم المصوت، قبل أن يغادر الناخب القاعة لفسح المجال أمام الناخب الموالي. ويمكن للناخب، إذا نسي بطاقته الانتخابية أو أضاعها، أن يصوت بشرط أن يعرف بهويته أعضاء المكتب أو ناخبان يعرفهما أعضاء المكتب، ويشار إلى ذلك ببيان خاص في المحضر. عملية فرز الأصوات نظرا لأهمية ودقة هذه العملية، خصها المنشور بأحكام تنظم كيفية إجرائها، سواء في ما يتعلق بتعيين الأشخاص المكلفين بالفرز، أو سير عملية الفرز وقراءة وإحصاء الأصوات. ويعين رئيس مكتب التصويت من بين الناخبين الحاضرين عدة فاحصين ممن يحسنون القراءة والكتابة، ويوزعهم بنسبة أربعة أشخاص على الأقل في كل طاولة، ويجوز للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في حملة الاستفتاء أن تعين فاحصين يوزعون ما أمكن على جميع طاولات الفرز. وبمجرد إعلان الرئيس عن انتهاء الاقتراع، وقبل الشروع في فرز الأصوات، يتعين على مكتب التصويت حصر عدد المصوتين انطلاقا من لوائح التوقيع، ثم يعمد الرئيس إلى فتح صندوق الاقتراع وإحصاء عدد الأغلفة، التي يحتوي عليها. ويوزع رئيس المكتب الأغلفة على مختلف الطاولات، ويقوم أحد الفاحصين في كل طاولة بإخراج ورقة التصويت من الغلاف ويسلمها غير مطوية إلى فاحص آخر يقرؤها بصوت مسموع، ويسجل فاحصان على الأقل في أوراق الإحصاء المعدة لهذه الغاية علامة عن كل ورقة تصويت تحمل لفظ "نعم" وكل ورقة تحمل لفظ "لا". وإذا عثر في غلاف واحد على عدة أوراق تصويت، فإنها تعتبر ملغاة إن كان لونها مخالفا، وتعد بصوت واحد إذا كانت من اللون نفسه. ولدى انتهاء فرز وإحصاء الأصوات، يسلم الفاحصون إلى مكتب التصويت أوراق الإحصاء الحاملة لإمضاءاتهم، وكذا الأوراق المنازع فيها، سواء من قبل الفاحصين أو الناخبين الحاضرين أو الممثلين المكلفين من طرف الهيئات السياسية والنقابية بمراقبة سير التصويت. وللمكتب وحده حق البت في صحة هذه الأوراق أو في عدم صحتها، إذ يجري حرق الأوراق المعترف بصحتها أمام الناخبين الحاضرين، وتضاف الأوراق "الملغاة" و"المنازع فيها"، وكذا الأغلفة غير القانونية للمحضر، الذي يحرره مكتب التصويت حول العملية على الفور في نظيرين أمام الناخبين وممثلي الهيئات السياسية والمنظمات النقابية باستعمال المطبوعات التي تسلمها الإدارة، ويصادق ويوقع على كل نظير رئيس وأعضاء المكتب. ويحمل رؤساء مختلف المكاتب، دون تأخير إلى المكتب المركزي المحدث على صعيد الجماعة ، نظيري المحضر مشفوعين بالأغلفة، التي تحتوي على الأوراق الملغاة والأوراق المنازع فيها، والأغلفة غير القانونية. وتوضع في الساعة الأولى من صباح اليوم الموالي لتاريخ إجراء الاستفتاء، محاضر مكاتب التصويت مرفقة بقوائم التوقيعات طوال أربعة أيام كاملة في مقر الجماعة المعنية لتمكين المصوتين من الاطلاع عليها وإبداء ما يعن لهم من مطالب في شأنها. ويباشر المكتب المركزي بدوره إحصاء الأصوات المعبر عنها في الجماعة، ويحرر محضرا من نظيرين يحمل بعد ذلك إلى مقر السلطة الإدارية المحلية التابع لنفوذها هذا المكتب، لتباشر بعد ذلك عملية إحصاء الأصوات، على مستوى العمالة أو الإقليم، من طرف لجنة خاصة. وتباشر عملية إحصاء الأصوات على مستوى العمالة أو الإقليم من قبل اللجنة، التي تضم رئيس المحكمة الابتدائية التابع لنفوذها مقر العمالة، أو الإقليم، أو قاض ينتدبه لهذا الغرض بصفة رئيس، وناخبين يحسنان القراءة والكتابة يعينهما العامل، وممثلا عن العامل يقوم بمهام كاتب اللجنة، التي تحرر بدورها محضرا في نظيرين. ويوجه هذا المحضر، إلى جانب محاضر المكاتب المركزية ومكاتب التصويت التابعة للعمالة أو الإقليم، والأغلفة المحتوية على أوراق التصويت الملغاة والمنازع فيها، والأغلفة غير القانونية، إلى المجلس الدستوري بالرباط.