اعتمدت وزارة الداخلية تدابير قانونية محكمة لتأطير تحضير وتنظيم الاستفتاء الدستوري المرتقب يوم فاتح يوليوز المقبل، سواء على مستوى الإجراءات التمهيدية للاستفتاء أو العمليات المرتبطة بتحضير التصويت وإجرائه وإعلان النتائج. ويوضح منشور أصدرته الوزارة مؤخرا، تطبيقا لمقتضيات مدونة الانتخابات بهذا الشأن، الإجراءات المتصلة بالهيئة الناخبة المدعوة للمشاركة في الاستفتاء، وبطائق الناخبين، وأوراق التصويت، والحملة الاستفتائية، ومكاتب التصويت، وتمثيل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في حملة الاستفتاء في مكاتب التصويت. وتتألف الهيئة الناخبة المدعوة للمشاركة في الاستفتاء من مجموع الناخبين ذكورا وإناثا المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة المحصورة بصفة نهائية بتاريخ 6 يونيو 2011 على إثر عملية الضبط التي خضعت لها بعد معالجتها بواسطة الحاسوب. وستخضع اللوائح الانتخابية لعملية مراجعة مصغرة لتحيينها وإدخال التغييرات التي قد تطرأ على الهيئة الناخبة ما بين التاريخ المذكور وتاريخ الاقتراع. كما يوضح المنشور البيانات التي تتضمنها بطائق الناخبين، وإجراءات سحبها من مراكز السلطة الإدارية المحلية أوتسليمها مباشرة لأصحابها من قبل أعوان السلطة، حيث تتواصل عمليتا السحب والتسليم إلى غاية اليوم السابق للاقتراع. ويحدد منشور الوزارة كذلك خصائص الأغلفة المخصصة لتلقي أوراق التصويت. وبخصوص حملة الاستفتاء، ينص المنشور على أن الاجتماعات العامة تعقد بكامل الحرية ولا تشارك فيها سوى الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المؤسسة بصفة قانونية في تاريخ افتتاح الحملة والتي تخصص لها مساحات متساوية في كل جماعة أو مقاطعة جماعية لتعليق ملصقاتها المتعلقة بالاستفتاء. ويحدد المنشور عدة تدابير تتعلق بتحديد أماكن إقامة مكاتب التصويت بما يجعلها قريبة من الناخبين، وتتم عمليات الاقتراع داخل نفس القاعة وتحت مراقبة المكتب وممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، إلى جانب التنصيص على ضرورة تجهيز المكاتب بجميع الأدوات والوسائل التي من شأنها تسهيل عملية الاقتراع. وطبقا لأحكام المادة 57 من مدمونة الانتخابات يعين العامل 48 ساعة على الاقل قبل تاريخ الاقتراع ،الاشخاص الذين يعهد اليهم برئاسة مكاتب التصويت من بين الموظفين والعاملين بالادارات العمومية او الجماعات المحلية او المؤسسات العامة او الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة وتتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد. ويساعد رئيس المكتب ثلاثة أعضاء، يعينهم العامل من بين الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة، ويعين العامل أيضا نوابا للأعضاء الثلاثة الرسميين لينوبوا عنهم اذا تغيبوا اوعاقهم عائق. ولرئيس المكتب وحده حق المراقبة وحفظ النظام داخل القاعة وعليه السهر في حياد تام على أن تجرى عمليات التصويت في نظام وهدوء وفق القانون وبالسرعة المناسبة. وتخول مدونة الانتخابات لكل حزب سياسي أو منظمة نقابية مشاركة في الحملة الحق في تعيين ممثل عنها يتوفر على صفة ناخب للحضور في كل مكتب للتصويت ليراقب بصفة مستمرة عمليات التصويت وفرز وإحصاء الأصوات التي يقوم بها المكتب. كما يفصل المنشور في جزئه الثاني الإجراءات المرتبطة بتحضير وسير عملية التصويت، وفرز وإحصاء الأصوات، وإعلان النتائج وتحرير المحاضر الخاصة بالعمليات الانتخابية من قبل الأجهزة المكلفة بذلك قانونا. هكذا يجب أن يتأكد رئيس مكتب التصويت من توفر عدد كل من الغلافات وأوراق التصويت الحاملة للفظ "نعم" وتلك الحاملة للفظ "لا" مساويا بالضبط لعدد الناخبين الملحقين بالمكتب، ومن أن صندوق الاقتراع لا يحتوي على أية ورقة أو غلاف أمام الناخبين الحاضرين قبل بداية التصويت. ويفتتح الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا ويختتم في الساعة السابعة مساء دون إمكانية تمديده، حسب المنشور الذي يفصل أيضا الإجراءات التي تتم وفقها عملية التصويت. ونظرا لأهمية ودقة عملية فرز الأصوات، فقد خصها المنشور بأحكام تنظم كيفية إجرائها سواء في ما يتعلق بتعيين الأشخاص المكلفين بالفرز أو سير عملية الفرز وقراءة وإحصاء الأصوات. وبمجرد إعلان الرئيس عن انتهاء الاقتراع، وقبل الشروع في فرز الأصوات، يتعين على مكتب التصويت حصر عدد المصوتين انطلاقا من لوائح التوقيع. ولدى انتهاء فرز وإحصاء الأصوات، يحرر محضر مكتب التصويت حول العملية الذي يحمل إلى المكتب المركزي المحدث على صعيد الجماعة. ويضع المكتب المركزي بدوره محضرا بعد إحصاء الأصوات المعبر عنها في الجماعة يحمل إلى مقر السلطة الإدارية المحلية التابع لنفوذها هذا المكتب، لتباشر بعد ذلك عملية إحصاء الأصوات على مستوى العمالة أو الإقليم من طرف لجنة خاصة تحرر بدورها محضرا. ويوجه هذا المحضر، إلى جانب محاضر المكاتب المركزية ومكاتب التصويت التابعة للعمالة أوالإقليم والغلافات المحتوية على أوراق التصويت الملغاة والمنازع فيها والغلافات غير القانونية، إلى المجلس الدستوري بالرباط.