لوائح إنتخابية جديدة للتعديل الدستوري المرتقب شرعت لجنة الداخلية والتجهيزات الأساسية بمجلس النواب عشية يوم الجمعة في مناقشة مشروع القانون رقم 12.11 يتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة في أفق الاستعدادات التي تتخذها الحكومة لإجراء الاستفتاء الدستوري المرتقب. وقد أحالت الحكومة على مجلس النواب هذا المشروع بعد المصادقة عليه من طرف المجلس الوزاري من أجل الانطلاق في عملية مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة المحصورة بصفة نهائية في 31 مارس 2011، وذلك ابتداء من التاريخ الذي يحدده الوزير الأول بقرار يصدر باقتراح من وزير الداخلية. ويأتي هذا المشروع من أجل إعطاء الفرصة لكل الأشخاص، خاصة الشباب منهم، غير المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة والمتوفرة فيهم شروط الأهلية المنصوص عليها في مدونة الانتخابات في التاريخ المحدد لحصر اللوائح الانتخابية العامة المحصورة بصفة نهائية في 31 مارس الماضي، للمشاركة في الاستفتاء الخاص بالتعديل الدستوري المرتقب في ظل الانخراط الشامل لكافة الفئات الاجتماعية والأحزاب السياسية والهيئات النقابية ومنظمات المجتمع المدني في النقاش الواسع للإصلاحات الدستورية والسياسية التي أعلن عنها جلالة الملك في 9 مارس. وبمقتضى المادة 2 من هذا المشروع، ستقوم اللجان الإدارية، بعد المصادقة على هذا النص التشريعي من طرف مجلسي البرلمان وتحديد تاريخ القيام بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، بعمليات القيد الجديد ونقل القيد والشطب وتصحيح الأخطاء المادية حتى تكون اللوائح الانتخابية الجديدة سليمة تشكل أرضية صلبة مطبوعة بالنزاهة والشفافية لضمان هيئة ناخبة للاستفتاء الدستوري المقبل خالية من أي اختلال وشوائب من شأنها أن تؤثر سلبا على العملية الاستفتائية في الوقت الذي تنتظر فيه بلادنا استحقاقات تشريعية، محلية، إقليمية، جهوية ومهنية مرتقبة. وبموجب المادة 3 من المشروع، فإن المدة المحددة لإيداع طلبات القيد الجديدة في اللوائح الانتخابية العامة وكذا طلبات نقل القيد لا تتجاوز 15 يوما مع إمكانية تقديم شكاوى أمام لجان الفصل 3 أيام يجوز خلالها إقامة دعاوى الطعن في قرارات اللجان الإدارية المعنية ولجان الفصل على أساس أن يتم تبليغ المعنيين بالأمر بقرارات هذه اللجان في أجل يوم واحد ابتداء من تاريخ اتخاذ القرار، وذلك قبل القيام بحصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية بعد مراجعتها بصفة استثنائية من طرف اللجان الإدارية بمختلف جماعات المملكة، وذلك في التاريخ الذي بمقتضاه يتم تحديد تاريخ الشروع في القيام بمراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة بقرار للوزير الأول يصدره وزير الداخلية. وبمقتضى المادة 110 من مدونة الانتخابات، فإن الهيئة الناخبة التي تهم الاستفتاء تعتبر أوسع بالنسبة للاستحقاقات الانتخابية الأخرى، حيث يشارك في الاستشارات المتعلقة بالاستفتاء، إلى جانب الناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، العسكريون العاملون، أعوان القوة العمومية (الدرك والأمن الوطني والقوات المساعدة) وجميع الأشخاص الذين لهم الحق في حمل السلاح خلال مزاولتهم لمهامهم، المغاربة المسجلون في سفارات وقنصليات المملكة المغربية والمغاربة المقيمون بالخارج. وبموجب المادة 112 من مدونة الانتخابات، فإنه لا يجوز أن يشارك في حملة الاستفتاء إلا الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المؤسسة بصفة قانونية في تاريخ افتتاح الحملة التي تخضع لأحكام الدعاية الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية الأخرى. و في انتظار إعلان جلالة الملك عن تاريخ إجراء الاستفتاء الدستوري، فإن الحكومة منكبة بوتيرة سريعة على الإجراءات المصاحبة لإنجاح هذا الاستحقاق التاريخي والمصيري، سواء فيما يتعلق بالتحضيرات المرتبطة بالهيئة الناخبة الخاصة بالاستفتاء أو فيما يخص تعميم بطاقة التعريف الوطنية لتصبح البطاقة الوحيدة المعتمدة في التصويت بعدما أكد السيد وزير الداخلية بمناسبة مناقشة مشروع القانون السالف الذكر أن بطاقة التعريف الوطنية ستكون معممة خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وأن مصالح الوزارة منكبة على معالجة الحالات المتبقية المعنية بالمشاركة في الاستفتاء الدستوري المرتقب حتى تكون جاهزة في الموعد، ويتعلق الأمر بحوالي 500.000 حالة، الأمر الذي يجسد الإرادة السياسية للحكومة في القطع مع ما في الانتهاكات الجسيمة لإرادة الناخبين من خلال إلغاء بطاقة الناخب وتعويضها ببطاقة التعريف الوطنية وإعداد لوائح انتخابية سليمة تعكس بحق الهيئة الناخبة المسجلة بشكل قانوني مادام التقييد في اللوائح الانتخابية العامة إجباريا طبقا لمقتضيات المادة 2 من مدونة الانتخابات، ومادام التصويت حقا وواجبا وطنيا وفقا لأحكام المادة 50 من المدونة، ومادامت السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية كما ينص على ذلك الفصل 2 من الدستور.