ركزت مختلف النقاشات داخل الأحزاب والبرلمان وفي صفحات الجرائد على أهمية نمط الاقتراع كضامن لنزاهة الانتخابات، ولم تناقش بقوة التقطيع الانتخابي واللوائح الانتخابية خاصة وأنه لا يوجد أي مبرر دستوري ولا قانوني لفصل التقطيع الانتخابي عن النظام الانتخابي وبالتالي تهريبه من البرلمان. تعتبر سلامة اللوائح الانتخابية من الاختلالات من أهم أسباب النزاهة و عمودها الفقري، وأن كل تلاعبات الماضي في إرادة الناخبين جاءت بالأساس من اللوائح الانتخابية العامة. وفي لقاء للتجديد مع النائب الحسين الكرومي أوضح لنا أن اللوائح الانتخابية الحالية التي تنوي الحكومة إجراء الانتخابات على أساسها سبق وأن طعن فيها من قبل، وقد مرت بعدة مراحل ابتداء من سنة 1992. لما وضع قانون 12 - 92 يتعلق بوضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة وتنظيم انتخابات مجالس الجماعات المحلية والحضرية والقروية، حيث حدد شروط التقييد مع مسطرة ضبط ومعالجة اللوائح. وفي 1996 طالبت أحزاب الكتلة بإعادة اللوائح على أساس أنها تعتريها عدة عيوب، وفعلا استجيب لهذا الطلب، وذلك بإلغاء اللوائح المحصورة آنذاك وإعادة أخرى جديدة، لكن دائما بناء على مقتضيات قانون 12 - 92. إلا أنه تبين من خلال العملية الجديدة أن اللوائح المحصورة في 31 مارس 1996 تعتريها نفس العيوب من إنزالات وتكرار وتسجيل فاقدي الأهلية وغيرها من العيوب. وأضاف بأن مدونة الانتخابات لسنة 1997 فتحت الباب لمعالجة معلوماتية للوائح المحصورة في 31 مارس 1996 حتى يتم ضبط كل الشوائب إلا أنه من خلال تلك المعالجة على المستوى الوطني ظهر أن البرنامج المعلوماتي لا يمكن أن يضبط من الخروقات إلا عملية التكرار في التسجيل بالبطاقة الوطنية مع العلم أن المدونة فتحت الباب للتسجيل بالبطاقة الوطنية أو بكل ما يثبت الهوية وإذا تعذر ذلك فبشاهدين. فكيف يمكن ضبط حالة التكرار؟ إضافة إلى أن مدونة الانتخابات لسنة 1997 نصت في المادة 298 بأنه لا يجوز شطب الأشخاص المقيدين بصورة قانونية في اللوائح الانتخابية العامة المحصورة في 31 مارس 1997 تطبيقا للقانون رقم 12.92. وهو ما يبين حسب النائب حسين الكرومي أن المعنيين بالأمر لا يمكن لهم طلب تشطيب كل الذين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية للتسجيل ما قبل نشر مدونة 1997. وأجريت انتخابات 1997 ووقع الطعن السياسي في نتائجها وثم التركيز بالأساس على ما وقع في اللوائح من اختلالات وخروقات فضلا عن أسباب أخرى. وأشار النائب الكرومي إلى أنه طبقا لمدونة الانتخابات يفتح باب المراجعة السنوية للوائح الانتخابية وحصل ذلك سنة 98 و 99 و 2000و 2001 و2002. وتم حصر اللوائح المعتمدة حاليا يوم 31 مارس 2002 والتي ستعتمد لجميع أنواع الانتخابات، ملاحظا أن هذه المراجعات السنوية لم تعرف أي تسجيلات للمواطنين الذين بلغوا 20 سنة شمسية كاملة، ولم تعرف تشطيبات من طرف اللجان الإدارية إلا ناذرا بالنسبة للوفيات مع العلم أن رئيس اللجنة الإدارية هو رئيس الجماعة المحلية في أغلب الأحيان وهو نفسه ضابط الحالة المدنية ويمكن أن يقوم بهذا العمل تلقائيا من خلال استقاء المعطيات من سجل الوفيات. وأوضح بأن وزير الداخلية السيد إدريس جطو لما التقى بالأحزاب جاء بمشروع إلغاء اللوائح وإعادة أخرى جديدة وقدمه للحكومة. وكانت مناسبة للتخلص من سلبيات الماضي وتفادي أي طعن سياسيا في الانتخابات المقبلة. إلا أن الحكومة رفضت ذلك المشروع وجاءت بمشروع قانون رقم 08.02 يدعو لمراجعة استثنائية فقط للوائح الانتخابية العامة بناء على مقتضيات مدونة 1997 حيث تعتبر المادة 298 السالفة الذكر سدا لكل مراجعة مع العلم أن 13 مليون مسجل تم تسجيلهم ما بين 96 إلى تاريخ 31 مارس 97. والمثير للدهشة يقول النائب الحسين كرومي "أن المادة 4 من مشروع قانون مراجعة اللوائح تفتح الباب لإيداع الشكاوى لدى اللجان الإدارية لكي تقوم هذه الأخيرة بتقديمها للجان الفصل حتى تقول كلمتها فيها لتضع مقرراتها وحتى يتسنى للمعنيين بالأمر الطعن في هذه المقررات لدى المحاكم الإدارية عند الاقتضاء وتأتي المادة 7 من نفس المشروع لتفرغها من مضمونها حينما تنص على أنه لا يجوز شطب الأشخاص المقيدين بصورة قانونية في اللوائح الانتخابية العامة المحصورة بصفة نهائية قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية تطبيقا للقانون رقم 9.97. كل ما سبق يجعلنا نطرح السؤال كيف يمكن للانتخابات أن تكون نزيهة ومسلم بنتائجها باعتماد مراجعة عادية للوائح الانتخابية بدون الرجوع إلى ما قبل مدونة الانتخابات لسنة 1997 حيث كانت أغلبية المسجلين على أساس مقتضيات قانون 12.92 وهل هي نية مبيتة للوصول إلى نتيجة معينة؟ أبو بكر