موسكو تورد 222 ألف طن من القمح إلى الأسواق المغربية    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    توقيف شخص لتورطه في قضية تتعلق بالسكر العلني البين والتهديد بارتكاب جناية وتعريض حياة المواطنين للخطر    ثلاثة من أبناء أشهر رجال الأعمال البارزين في المغرب قيد الاعتقال بتهمة العنف والاعتداء والاغتصاب    الأمن الإقليمي بالعرائش يحبط محاولة هجرة غير شرعية لخمسة قاصرين مغاربة        منظمة الصحة العالمية تؤكد أن جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    الأرصاد: ارتفاع الحرارة إلى 33 درجة وهبات رياح تصل 85 كلم في الساعة    قاضي التحقيق في طنجة يقرر ايداع 6 متهمين السجن على خلفية مقتل تلميذ قاصر    ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    ترامب يستكمل تشكيلة حكومته باختيار بروك رولينز وزيرة للزراعة    عمر حجيرة يترأس دورة المجلس الاقليمي لحزب الاستقلال بوجدة    إفريقيا تنتقد ضعف التمويل المناخي    مظلات ومفاتيح وحيوانات.. شرطة طوكيو تتجند للعثور على المفقودات    كوب 29: رصد 300 مليار دولار لمواجهة التحديات المناخية في العالم    فدرالية أطباء الطب العام بشمال المغرب تعقد المؤتمر الثاني للطب العام    غوتيريش: اتفاق كوب29 يوفر "أساسا" يجب ترسيخه    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    الغش في زيت الزيتون يصل إلى البرلمان    الاحتفال بالذكرى السابعة والستين لانتفاضة قبائل ايت باعمران    دولة بنما تقطع علاقاتها مع جمهورية الوهم وانتصار جديد للدبلوماسية المغربية    "طنجة المتوسط" يرفع رقم معاملاته لما يفوق 3 مليارات درهم في 9 أشهر فقط    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة    قوات الأمن الأردنية تعلن قتل شخص بعد إطلاقه النار في محيط السفارة الإسرائيلية    الصحة العالمية تؤكد أن جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ عامة        انقسامات بسبب مسودة اتفاق في كوب 29 لا تفي بمطالب مالية طموحة للدول النامية    هزة ارضية تضرب نواحي إقليم الحسيمة    المغرب يعزز دوره القيادي عالميا في مكافحة الإرهاب بفضل خبرة وكفاءة أجهزته الأمنية والاستخباراتية    مؤامرات نظام تبون وشنقريحة... الشعب الجزائري الخاسر الأكبر    أشبال الأطلس يختتمون تصفيات "الكان" برباعية في شباك ليبيا    لقجع وبوريطة يؤكدان "التزام" وزارتهما بتنزيل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمالية والخارجية    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    اللقب الإفريقي يفلت من نساء الجيش    منتخب المغرب للغولف يتوج بعجمان    نهضة بركان يتجاوز حسنية أكادير 2-1 ويوسع الفارق عن أقرب الملاحقين    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    أنشيلوتي يفقد أعصابه بسبب سؤال عن الصحة العقلية لكيليان مبابي ويمتدح إبراهيم دياز    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    التفاصيل الكاملة حول شروط المغرب لإعادة علاقاته مع إيران    كرة القدم النسوية.. توجيه الدعوة ل 27 لاعبة استعدادا لوديتي بوتسوانا ومالي        نمو صادرات الصناعة التقليدية المغربية    اعتقال الكاتب بوعلام صنصال من طرف النظام العسكري الجزائري.. لا مكان لحرية التعبير في العالم الآخر    محمد خيي يتوج بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    بوعشرين: أصحاب "كلنا إسرائيليون" مطالبون بالتبرؤ من نتنياهو والاعتذار للمغاربة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب    "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    غارات إسرائيلية تخلف 19 قتيلا في غزة    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب
نشر في بيان اليوم يوم 26 - 07 - 2011


الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1
يتألف مجلس النواب من 395 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة ويتوزعون كما يلي:
- 305 عضوا ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية المحدثة طبقا لأحكام المادة 2 أدناه.
- 90 عضوا ينتخبون برسم دائرة انتخابية وطنية تحدث على صعيد تراب المملكة.
يجرى الانتخاب بالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي.
غير أنه، في حالة انتخاب جزئى وإذا تعلق الأمر بانتخاب عضو واحد، يجرى الانتخاب بالتصويت العام بالأغلبية النسبية في دورة واحدة.
المادة2
تحدث الدوائر الانتخابية المحلية ويحدد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية بمرسوم حسب المبادئ التالية:
أ- يراعى في تحديد الدوائر الانتخابية قدر الإمكان تحقيق توازن ديمغرافي في ما بينها.
ب- يكون النفوذ الترابي للدوائر الانتخابية متجانسا ومتصلا.
ج- يتم تحديد الدوائر الانتخابية دون المساس بالحدود الإدارية للعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات.
الباب الثاني: أهلية الناخبين وشروط القابلية للانتخاب
المادة 3
الناخبون هم المغاربة، ذكورا وإناثا، المقيدون في اللوائح الانتخابية العامة
المادة 4
يشترط في من يترشح للعضوية في مجلس النواب أن يكون ناخبا وبالغا سن الرشد القانونية ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
المادة 5
لا يؤهل أعضاء مجلس المستشارين للترشح للعضوية في مجلس النواب
المادة 6
لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب:
1- المتجنسون بالجنسية المغربية طبق الشروط المقررة في الفصل 17 من الظهير الشريف رقم 1-58-250 الصادر في 21 من صفر 1378 (5 سبتمبر 1958) بمثابة قانون الجنسية المغربية.
2- الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين.
3- الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ، كيفما كانت مدتهما، من أجل أحد الأفعال المنصوص عليها في المواد من 60 إلى 63 من هذا القانون التنظيمي، مع مراعاة أحكام المادة 64 منه.
يرفع مانع الأهلية المشار إليه في البند 2 أعلاه، ما لم يتعلق الأمر بجناية، عن المحكوم عليهم بالحبس بمرور 10 سنوات من تاريخ قضاء العقوبة أو تقادمها أو من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائيا إذا تعلق الأمر بعقوبة موقوفة التنفيذ.
لا توقف طلبات إعادة النظر أو المراجعة ترتيب الآثار على الأحكام المكتسبة لقوة الشيء المقضي به التي يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية.
لا يترتب على العفو الخاص رفع مانع الأهلية الانتخابية.
المادة 7
لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب، في مجموع أنحاء المملكة، الأشخاص الذين يزاولون بالفعل الوظائف المبينة بعده أو الذين انتهو من مزاولتها منذ أقل من سنة في تاريخ الاقتراع:
- القضاة
- قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقضاة المجالس الجهوية للحسابات
- الولاة والعمال وكذا الكتاب العامون للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات والباشوات ورؤساء دواوين الولاة والعمال ورؤساء الدوائر الحضرية ورؤساء الدوائر والقواد والخلفاء والشيوخ والمقدمون.
- أفراد القوات المسلحة الملكية وأعوان القوة العمومية.
المادة 8
لا يؤهل الأشخاص الآتي ذكرهم للترشح للعضوية في مجلس النواب في كل دائرة تقع داخل النفوذ الذي زاولوا فيه مهامهم منذ أقل من سنتين في تاريخ الاقتراع:
- القضاة
- قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقضاة المجالس الجهوية للحسابات
- الولاة والعمال وكذا الكتاب العامون للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات والباشوات ورؤساء دواوين الولاة والعمال ورؤساء الدوائر الحضرية ورؤساء الدوائر والقواد والخلفاء والشيوخ والمقدمون
- رؤساء النواحي العسكرية
- رؤساء المصالح اللاممركزة للمديرية العامة للأمن الوطني وعمداء الشرطة.
المادة 9
لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب في كل دائرة تقع داخل النفوذ الترابي الذي يزاولون فيه بالفعل مهامهم، أو الذي زاولوا فيه مهامهم منذ أقل من سنة في تاريخ الاقتراع، رؤساء المصالح اللاممركزة للقطاعات الوزارية في الجهات والعمالات والأقاليم، ومديرو المؤسسات العمومية ومسيرو شركات المساهمة المشار إليهم في المادة 15 من هذا القانون التنظيمي، والتي تملك الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من نسبة 30% من رأسمالها.
المادة 10
لا يمكن أن ينتخب، في أية دائرة تقع داخل النفوذ الترابي الذي يزاولون فيه مهامهم بالفعل، أو انقطعوا عن مزاولتها، منذ أقل من سنة واحدة في تاريخ الاقتراع، الأشخاص الذين أسندت إليهم مهمة أو انتداب، ولو كان مؤقتا كيفما كانت تسميتهما أو مداهما، بعوض أو بدون عوض، والذين يعملون بتلك الصفة، في خدمة الإدارة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو في خدمة مرفق عمومي كيفيما كانت طبيعته، والذين رخص لهم بحمل السلاح أثناء أداء مهامهم.
المادة 11
يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل، أو بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب.
المادة 12
يجرد من العضوية في مجلس النواب كل نائب تخلف عن إيداع جرد مصاريفه الانتخابية داخل الأجل المحدد قانونا أو لم يرفق الجرد المذكور بالوثائق المثبتة للمصاريف السالفة الذكر ولم يستجب للإعذار الموجه إليه في شأنهما من قبل الرئىس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 94 من هذا القانون التنظيمي.
يجرد من العضوية في مجلس النواب كل نائب تجاوز السقف المحدد للمصاريف الانتخابية المشار إليه في المادة 91 من هذا القانون التنظيمي أو لم يبين مصادر تمويل حملته الانتخابية أو لم يقم بتبرير المصاريف المذكورة.
في كل هذه الحالات، يحيل الرئىس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الأمر إلى المحكمة الدستورية لإعلان تجريده.
الباب الثالث: حالات التنافي
المادة 13
تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا بعض العضوية في المؤسسات والهيئات المشار إليها في الفصل 161 وما يليه من الفصول إلى غاية الفصل 170 من الدستور.
تتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة. كما تتنافى العضوية في مجلس النواب مع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية.
المادة 14
تتنافى العضوية في مجلس النواب مع مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية، في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، أو المقاولات العمومية أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من نسبة 30% من رأسمالها، باستثناء المهام الحكومية.
كل شخص تنطبق عليه إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في الفقرة السابقة وينتخب في مجلس النواب يجعل لزاما، بناء على طلب منه، في وضعية الإلحاق طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وذلك طيلة مدة انتدابه.
يصدر رئىس الحكومة قرار الإلحاق باقتراح من الوزير المعني بالأمر بعد تأشيرة الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية، ويتخذ هذا القرار في ظرف الثمانية أيام الموالية لمستهل الفترة النيابية أو، في حالة انتخابات جزئية، خلال الثمانية أيام الموالية لإعلان نتائج الاقتراع. غير أنه لا يسري مفعول الأجل، إذا نوزع في الانتخاب، إلا ابتداء من تاريخ القرار الصادر عن المحكمة الدستورية بإقرار الانتخاب.
عند انتهاء مدة الانتداب، يعاد المعني بالأمر تلقائيا إلى سلكه بإدارته الأصلية.
المادة 15
تتنافى العضوية في مجلس النواب مع مهام رئىس مجلس الإدارة أو متصرف منتدب، وكذا مع مهام مدير عام أو مدير، وعند الاقتضاء، مهام عضو في مجلس الإدارة الجماعية أو عضو في مجلس الرقابة، المزاولة في شركات المساهمة التي تملك الدولة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أكثر من نسبة 30% من رأسمالها.
المادة 16
تتنافى العضوية في مجلس النواب مع مزاولة مهام تؤدي الأجرة عنها دولة أجنبية أو منظمة دولية أو منظمة دولية غير حكومية.
المادة 17
يتعين على النائب الذي يوجد، عند انتخابه، في إحدى حالات التنافي المشار إليها في المواد 13 (الفقرة الثاينة) و 14 و 15 و 16 أعلاه أن يثبت في ظرف الثمانية أيام التي تلي إعلان النتائج النهائىة للانتخاب أو صدور قرار المحكمة الدستورية في حالة نزاع، أنه استقال من مهامه المتنافية مع انتدابه أو أنه طلب، عند الاقتضاء، وضعه في حالة الإلحاق المشار إليها في المادة 14 أعلاه، وإلا أعلنت إقالته من عضويته.
يجب على النائب أن يصرح، خلال مدة انتدابه، لمكتب المجلس بكل نشاط مهني جديد يعتزم ممارسته.
يجرد بحكم القانون من صفة نائب، الشخص الذي يقبل أثناء مدة انتدابه مهمة تتنافى مع هذا الانتداب أو يخالف أحكام المادة 20 من هذا القانون التنظيمي.
المادة 18
تعلن المحكمة الدستورية الإقالة، وتقر التجريد من العضوية المشار إليهما في المادة السابقة بطلب من مكتب المجلس النواب أو وزير العدل.
في حالة وجود شك في تنافي المهام المزاولة مع الانتداب في مجلس النواب، أو في حالة نزاع في هذا الشأن، يرفع مكتب مجلس النواب أو وزير العدل أو النائب بنفسه الأمر إلى المحكمة الدستورية التي تقرر ما إذا كان النائب المعني بالأمر، يوجد فعلا في إحدى حالات التنافي.
يجب على النائب الذي يوجد فعلا في إحدى حالات التنافي، أن يسوي وضعيته داخل أجل خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ تبليغه قرار المحكمة الدستورية. وفي حالة عدم قيامه بذلك، تعلن هذه المحكمة عن إقالته من عضويته.
المادة 19
يمكن للنائب المكلف من لدن الحكومة بمأمورية مؤقتة الجمع بين هذه المأمورية وعضويته لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
وفي حالة استمرار هذه المأمورية بعد انصرام المدة المذكورة، تعلن المحكمة الدستورية، بناء على طلب من مكتب مجلس النواب، عن إقالة النائب المعني بالأمر.
المادة 20
يمنع على كل نائب أن يذكر اسمه أ ويسمح بذكر اسمه مشفوعا ببيان صفته في كل إشهار يتعلق بشركة أو مقاولة كيفما كانت طبيعة نشاطها.
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر، وبغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 و 100.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، مؤسسو أو مديرو أو مدبرو شركات أو مقاولات كيفما كانت طبيعة نشاطها، ذكروا أو سمحوا بذكر اسم نائب، مع بيان صفته في كل إشهار، بوشر لفائدة الشركة أو المقاولة التي يشرفون عليها أو يعتزمون تأسيسها، وفي حالة العود، ترفع العقوبتان المنصوص عليهما أعلاه إلى سنة واحدة حبسا و 200.000درهم غرامة.
الباب الرابع:
التصريحات بالترشيح
المادة 21
يحدد تاريخ الاقتراع والمدة التي تقدم خلالها الترشيحات، وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية قبل تاريخ الاقتراع بخمسة وأربعين يوما على الأقل.
المادة22
يجب، فيما يخص الانتخابات في نطاق الدوائر الانتخابية المحلية، أن تودع التصريحات بالترشيح في ثلاثة نظائر من قبل وكيل كل لائحة أو كل مترشح بنفسه بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات، وذلك إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال اليوم الثامن عشر السابق لتاريخ الاقتراع على أبعد تقدير.
يجب، فيما يخص الانتخابات على صعيد الدائرة الانتخابية الوطنية، أن يودع وكيل كل لائحة أو كل مترشح بنفسه بمقر كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء، المنصوص عليها في المادة 83 أدناه، التصريح بالترشيح في ثلاثة نظائر داخل الآجال المشار إليها أعلاه، ويجب ألا تتضمن لائحة الترشيح اسمين متتابعين لمترشحين اثنين من نفس الجنس، كما يجب أن تخصص المرتبة الأولى في اللائحة لترشيح نسوي وألا يزيد سن المترشحين الذكور فيها عن خمس وثلاثين سنة شمسية في تاريخ الاقتراع.
يجب أن تتضمن لوائح الترشيح عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها.
يجب أن تحمل لوائح الترشيح أو الترشيحات الفردية إمضاءات المترشح أو المترشحين المصادق عليها، وأن تبين فيها أسماء المترشحين الشخصية والعائلية وجنسهم وتواريخ وأماكن ولادتهم وعنوانهم ومهنتهم، والدائرة الانتخابية المعنية، واللائحة الانتخابية المسجلين فيها، وعند الاقتضاء انتماؤهم السياسي، ويتعين التنصيص على اسم المترشح الوكيل، المكلف باللائحة، وتسمية هذه اللائحة، وترتيب المترشحين فيها.
يجب أن تكون لوائح الترشيح أو الترشيحات الفردية مرفقة بما يلي:
- وصل دفع مبلغ الضمان المشار إليه في المادة 26 من هذا القانون التنظيمي
- نسخة من السجل العدلي لكل مترشح مسلمة منذ أقل من سنة من ثلاثة أشهر
- شهادة القيد في اللوائح الانتخابية العامة بعد تاريخ آخر حصر لها بصفة نهائىة، مسلمة من طرف السلطة الإدارية المحلية المختصة، أو نسخة من القرار القضائي القائم مقامها.
إذا تعلق الأمر بمترشح مقيم خارج تراب المملكة، يجب عليه الإدلاء، علاوة على الوثائق المشار إليها في أعلاه، بنسخة من السجل العدلي أو ما يعادلها مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر من لدن الجهة المختصة ببلد الإقامة.
يجب أن يكون كل نظير من التصريح بالترشيح مصحوبا بصورة المترشح أو المترشحين.
يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح المقدمة من قبل المترشحين ذوي انتماء سياسي بتزكية مسلمة لهذه الغاية من لدن الجهاز المختص في الحزب السياسي الذي تتقدم باسمه اللائحة أو المترشح.
كما يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح المقدمة من قبل مترشحين بدون انتماء سياسي بما يلي:
أ- نص مطبوع لبرامجهم
ب- بيان عن مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية
ج- وثيقة تتضمن:
- لائحة التوقيعات المصادق عليها تتضمن، عن كل مقعد من المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المحلية، مائتي توقيع على الأقل منها 80% من التوقيعات لناخبين ينتمون للدائرة المذكورة 20% من التوقيعات لمنتخبي الجهة التابعة لها الدائرة الانتخابية المعنية، من بين أعضاء مجلسي البرلمان أو مجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية أو من بينهم جميعا، وذلك بالنسبة للترشيحات المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية.
* لائحة التوقيعات المصادق عليها لخمسمائة عضو من أعضاء مجلسي البرلمان أو منتخبي مجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية التابعة لنصف عدد جهات المملكة على الأقل أو من بينهم جميعا، شرط ألا يقل عدد الموقعين في كل جهة عن 5% من عدد التوقيعات المطلوبة بالنسبة للترشيحات المقدمة برسم الدائرة الانتخابية الوطنية.
لا يجوز لناخب أو لمنتخب أن يوقع لأكثر من لائحة ترشيح واحدة أو لأكثر من مترشح واحد بدون انتماء سياسي.
يجب أن تتضمن الوثيقة المشار إليها في البند (ج) أعلاه أرقام البطائق الوطنية للتعريف للموقعين، والهيئة التابعين لها، أو اللائحة الانتخابية العامة المقيدين فيها، وأن تكون موضوع إيداع واحد.
إذا توفي أحد مترشحي اللائحة، وجب على الوكيل المكلف باللائحة أو المترشحين الآخرين في حالة وفاة وكيل اللائحة، تعويضه بمترشح جديد خمسة أيام قبل تاريخ الاقتراع على أبعد تقدير، ولا يمكن إجراء أي تعويض خارج هذا الأجل، غير أن اللائحة المعنية تعتبر صحيحة، إذا وقعت الوفاة خلال الخمسة أيام المذكورة أو يوم الاقتراع.
المادة 23
تمنع الترشيحات المتعددة، وإذا رشح شخص نفسه في أكثر من دائرة انتخابية واحدة أو أكثر من لائحة واحدة، فإنه لا يجوز الإعلان عن انتخابه في أية دائرة من هذه الدوائر أو لائحة من هذه اللوائح، وفي كلتا الحالتين يعتبر انتخابه باطلا.
لا تقبل الترشيحات المودعة خلافا لأحكام
لا يقبل كذلك ترشيح أي شخص غير مؤهل للانتخاب عملا بأحكام هذا القانون التنظيمي.
إذا تبين أن تصريحا بالترشيح قد أودع وسجل لفائدة شخص غير مؤهل للانتخاب أو أنه مخالف لإحدى القواعد المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، وجب على السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح رفضه، ولو في حالة تسليم الوصل النهائي المنصوص عليه في المادة 27 من هذا القانون التنظيمي.
المادة 24
يجب أن يبلغ رفض التصريح بالترشيح، الذي يجب أن يكون معللا، بأية وسيلة من وسائل التبليغ القانونية، إلى وكيل اللائحة أو إلى المترشح المعني بالأمر.
يتم التبليغ في العنوان المبين في التصريح بالترشيح.
المادة 25
تسلم السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح وصلا مؤقتا لوكيل اللائحة أو للمترشح
المادة 26
يجب على كل وكيل لائحة أو كل مترشح أن يدفع ضمانا قدره 5.000درهم إلى قابض المالية بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات، أو عند عدم وجوده، إلى قابض للمداخيل يعينه العامل.
لا يرجع الضمان إلا إذا حصلت اللائحة أو المترشح على نسبة خمسة في المائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها، ويتقادم ويصبح كسبا للخزينة إذا لم يطالب به في أجل سنة يبتدئ من تاريخ الإقتراع.
المادة 27
يسلم وصل نهائي في ظرف الثلاثة أيام الموالية لإيداع التصريح بالترشيح ما عدا في حالات الرفض المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون التنظيمي.
تسجل الترشيحات المقبولة حسب ترتيب إيداعها.
يخصص لكل لائحة أو لكل مترشح رقم ترتيبي ورمز، ويثبت ذلك في الوصل النهائي.
تحدد الرموز المخصصة للوائح الترشيح أو للمترشحين بقرار لوزير الداخلية.
المادة 28
لا يمكن سحب أي ترشيح إلا داخل أجل إيداع الترشيحات، ويسجل سحب الترشيح وفقا لنفس الكيفية المتبعة في التصريح.
يرجع الضمان إلى اللائحة المنسحبة أو إلى المترشح المنسحب، بعد تقديم الإعلام باستلام التصريح المتعلق بالانسحاب والمسلم من لدن السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح.
المادة 29
بمجرد تسجيل الترشيحات، تقوم السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح بإشهارها بواسطة إعلانات أو أية وسيلة أخرى مألوفة الاستعمال.
الباب الخامس:
الحملة الانتخابية
المادة 30
تعقد الاجتماعات الانتخابية وفق الشروط المحددة في التشريح الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية.
تطبق على الحملة الانتخابية أحكام التشريع الجاري به العمل في شأن الصحافة والنشر.
المادة 31
تقوم السلطة الإدارية المحلية في كل جماعة أو مقاطعة، ابتداء من اليوم الثامن عشر السابق لليوم المحدد لإجراء الاقتراع، بتعيين أمكان خاصة تعلق بها الإعلانات الانتخابية وتخصص في كل من هذه الأماكن مساحات متساوية للوائح أو للمترشحين.
يحدد عدد الأمكان الواجب تخصيصها في كل جماعة أو مقاطعة بمرسوم يتخذ باقتراع من وزير الداخلية.
المادة 32
يحدد عدد الاعلانات الإنتخابات التي يجوز وضعها في الأماكن المشار إليها في المادة 31 أعلاه وحجمها ومضمونها بمرسوم يتخذ باقتراع من وزير الداخلية.
يحظر تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المعينة لذلك، ولو كانت في شكل ملصقات مدموغة.
المادة 33
يجب على المترشحين الذين يرغبون في استعمال مواكب متنقلة، خلال حملاتهم الانتخابية، تحمل إعلانات أو لافتات انتخابية أو تستعمل مكبرات الصوت، تقديم تصريح مكتوب إلى السلطة الإدارية المحلية (الباشا أو القائد أو الخليفة).
يقدم التصريح المشار إليه في الفقرة أعلاه من لدن وكيل اللائحة أو المترشح قبل موعد انطلاق الموكب بأربع وعشرين (24) ساعة على الأقل، مع بيان ساعة انطلاق الموكب الانتخابي، وساعة انتهائه وكذا المسار الذي سيمر منه.
المادة 34
لا يجوز أن تتضمن الإعلانات غير الرسمية التي يكون لها غرض أو طابع انتخابي، وكذا برامج المترشحين ومنشوراتهم اللونين الأحمر أو الأخضر أو الجمع بينهما.
المادة 35
لا يجوز لأي موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية أن يقوم خلال الحملة الانتخابية، أثناء مزاولة عمله، بتوزيع منشورات المترشحين أو برامجهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية.
لا يجوز لأي شخص أن يقوم يوم الاقتراع، بنفسه أو بواسطة غيره، بتوزيع برامج أو منشور ات أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية.
المادة 36
يمنع، بأي شكل من الأشكال، تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة والشركات والمقاولات المنصوص عليها في القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، في الحملة الانتخابية للمترشحين، ولا تدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعها الدولة أو الجماعات الترابية رهن إ شارة المترشحين أو الأحزاب السياسية على قدم المساواة.
الباب السادس:
تحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات والعقوبات المقررة لها.
المادة 37
تحدد طبقا لأحكام هذا الباب المخالفات المرتكبة بمناسبة الحملة الانتخابية والعمليات الانتخابية والعقوبات المقررة لها.
المادة 38
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل شخص قام بنفسه أو بواسطة غيره في يوم الاقتراع بتوزيع بطائق أو منشورات أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية.
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل موظف عمومي أو مأمور من مأموري من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية قام أثناء مزاولة عمله بتوزيع برامج المترشحين أو منشوراتهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية.
المادة 39
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من علق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المشار إليها في المادة 31 من هذا القانون التنظيمي، أو بمكان يكون مخصصا للائحة أخرى أو لمترشح آخر.
المادة 40
يعاقب على المخالفة لأحكام المادة 34 من هذا القانون التنظيمي بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم إذا صدرت المخالفة من أحد المترشحين، وبغرامة قدرها 50.000 درهم إذا صدرت المخالفة من صاحب مطبعة.
المادة 41
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم على القيام بإعلانات انتخابية للوائح غير مسجلة أو لمترشحين غير مسجلين أو بتوزيع برامجهم أو منشوراتهم.
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم إذا كان مرتكب المخالفة المشار إليها في الفقرة أعلاه موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية.
المادة 42
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم:
- كل مترشح يستعمل أو يسمح باستعمال المساحة المخصصة لإعلاناته الانتخابية بغرض غير التعريف بترشيحه وببرنامجه والدفاع عنهما.
- كل مترشح يتخلى لغيره عن المساحة المخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابية بها
- كل مترشح يضبط في حالة تلبس وهو يستعمل المساحة غير المخصصة له تعليق إعلاناته الانتخابية بها.
المادة 43
يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص يقوم بتسخير الوسائل أو الأدوات المشار إليها في المادة 36 من هذا القانون التنظيمي.
المادة 44
يعاقب بالحبس من ستة أيام إلى شهر وبغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص فقد حق التصويت لسبب من الأسباب وصوت إما بحكم قيده في لوائح انتخابية وضعت قبل فقده حق التصويت أو قيد فيها بعد ذلك دون طلب منه.
المادة 45
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم، كل من صوت بموجب قيد غير قانوني في اللائحة الانتخابية، أو بانتحاله اسم وصفة ناخب مسجل أو استعمل حقه في الانتخاب أكثر من مرة واحدة.
المادة 46
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص مقيد في لوائح انتخابية متعددة صوت أكثر من مرة واحدة.
المادة 47
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000درهم، كل شخص مكلف في عمليات اقتراع بتلقي الأوراق المصوت بها وإحصائها وفرزها، قام باختلاس أوراق منها أو أضاف إليها ما ليس منها أو أفسدها أو قرأ اسما غير الاسم المقيد فيها.
المادة 48
لا يجوز لشخص يحمل أسلحة ظاهرة أو مخفية أو أدوات تشكل خطرا على الأمن العام أن يدخل قاعة التصويت، وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية.
المادة 49
يمنع إدخال الهاتف النقال أو أي جهاز معلومياتي أو أية وسيلة أخرى للتصوير أو للاتصال السمعي البصري إلى القاعة المخصصة لمكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو اللجنة الوطنية للإحصاء.
لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على رؤساء مكاتب التصويت ورؤساء المكاتب المركزية ورؤساء لجان الإحصاء التابعة للعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات ورئىس اللجنة الوطنية للإحصاء وكذا الأشخاص المرخص لهم بذلك من لدن رئىس المكتب أو اللجنة المعنية.
في حالة مخالفة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يقوم رئىس المكتب أو اللجنة المعنية بحجز الجهاز أو الأجهزة المذكورة دون الإخلال بالمتابعات المقررة في القوانين الجاري بها العمل.
المادة 50
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص أقدم، باستعمال أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة أو غير ذلك من طرف التدليس، على تحويل أصوات الناخبين أو دفع ناخبا أو أكثر إلى الإمساك عن التصويت.
المادة 51
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من استأجر أو سخر أشخاصا على وجه يهدد به الناخبين أو يخل بالنظام العام.
تضاعف العقوبة إذا كان هؤلاء الأشخاص ناخبين.
المادة 52
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من أقدم بواسطة تجمعات أو صياح أو مظاهرات تهديدية على إحداث اضطراب في سير عمليات التصويت أو مس بممارسة حق الانتخاب أو حرية التصويت.
المادة 53
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000درهم كل من اقتحم أو حاول اقتحام قاعة التصويت بعنف لمنع الناخبين من اختيار لائحة ترشيح أو مترشح.
تكون العقوبة هي الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان المقتحمون أو محاولو الاقتحام يحملون السلاح.
المادة 54
تكون العقوبة هي السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا وقع الاقتحام المشار إليه في المادة السابقة بناء على خطة مدبرة اتفق على تنفيذها إما في جميع أرجاء المملكة وإما في عمالة أو إقليم أو عدة عمالات أو أقاليم أو في دائرة أو عدة دوائر انتخابية.
المادة 55
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 15.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط الناخبون الذين يقومون أثناء الاقتراع بإهانة رئىس مكتب التصويت أو عضو من أعضاء المكتب أو يرتكبون نحوهم عملا من أعمال العنف أو يؤخرون العمليات الانتخابية أو يحولون دون إجرائها باستعمال الاعتداء والتهديد، دون الإخلال بمقتضيات الفصل 267 من القانون الجنائي.
المادة 56
يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة 20.000 إلى 50.000 درهم، على انتهاك العمليات الانتخابية بكسر صندوق الاقتراع أو فتح أوراق التصويت أو تشتيتها أو أخذها أو إتلافها أو القيام بإبدال أوراق التصويت بأخرى أو بأية مناورات أخرى يراد بها تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع أو انتهاك سرية التصويت.
المادة 57
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم، كل من استولى على صندوق الاقتراع قبل فرز أوراق التصويت الموجودة بداخله.
المادة 58
يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات، على انتهاك عمليات الاقتراع أو فرز أو إحصاء الأصوات أو إعلان النتائج إذا ارتكبه الأشخاص المعهود إليهم بإنجاز العمليات المذكورة.
المادة 59
لا يترتب على الحكم بالعقوبة إلغاء الانتخاب في أي حال من الأحوال دون الإخلال بالمقتضيات المتعلقة بالطعون الانتخابية.
المادة 60
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000د رهم كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير أو استعمل نفس الوسائل لحمل أو محاولة حمل ناخب أو عدة ناخبين على الإمساك عن التصويت.
يحكم بالعقوبات المشار إليها أعلاه على الأشخاص الذين قبلوا أو التمسوا الهدايا أو التبرعات أو الوعود المنصوص عليها في الفقرة السابقة وكذا الأشخاص الذين توسطوا في تقديمها أو شاركوا في ذلك.
المادة 61
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا على الإمساك عن التصويت أو أثر أو حاول التأثير في تصويته بالاعتداء أو استعمال العنف أو بتخويفه من فقد وظيفته أو تعرض شخصه أو أسرته أو ممتلكاته إلى ضرر.
المادة 62
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص قام، خلال الحملة الانتخابية، بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها أو بهبات إدارية إما لجماعة ترابية وإما لمجموعة من المواطنين، أيا كانت، بقصد التأثير في تصويت الناخبين أو بعض منهم.
المادة 63
تضاعف العقوبة في الأحوال المقررة في المواد من 60 إلى 62 أعلاه، إذا كان مرتكب المخالفة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية.
++++++++++++++
المادة 64
يترتب على العقوبات الصادرة بموجب المواد من 60 الى 62 أعلاه الحرمان من التصويت لمدة سنتين ومن حق الترشح للانتخابات لفترتين نيابيتين متتاليتين.
المادة 65
باستثناء الحالات المنصوص عليها بصورة خاصة في القوانين الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس من شهر الى سنة، وبغرامة من 10.000 الى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام، في مكتب تصويت أو مكتب إحصاء للأصوات أو في مكاتب السلطات الإدارية المحلية أو خارج ذلك بخرق أو محاولة خرق سرية التصويت، أو بالمس أو محاولة المس بنزاهته، أو بالحيلولة أو محاولة الحيلولة دون إجراء عمليات الاقتراع، سواء كان ذلك بتعمد الإخلال بالنصوص الجاري بها العمل أو بأي عمل آخر من أعمال التدليس، وسواء جرى ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده.
تضاعف العقوبة إذا كان مرتكب المخالفة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية.
المادة 66
يمكن الحكم على مرتكب مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة 65 أعلاه بالحرمان من ممارسة حقوقه الوطنية لمدة لا تقل عن سنتين ولاتتعدى خمس سنوات.
المادة 67
في حالة العود تضاعف العقوبات بالحبس أو السجن والغرامة المنصوص عليها في هذا الباب.
يعتبر في حالة العود، كل من سبق الحكم عليه من أجل مخالفة لأحكام هذا الباب، بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، ثم ارتكب مخالفة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ قضاء تلك العقوبة أو تقادمها.
تتقادم الدعوى العمومية والدعوى المدنية المقامتان بموجب المادة 41 والمادة 44 وما يليها من المواد الى غاية المادة 58 والمادة 60 وما يليها من المواد الى غاية المادة 62 والمادة 65 بمضي ستة أشهر من يوم إعلان نتيجة الانتخاب.
الباب السابع: العمليات الانتخابية
الفرع الأول: أوراق التصويت وإشعار الناخبين بأماكن التصويت
المادة 68
يتم التصويت بواسطة ورقة فريدة تتضمن جميع البيانات التي تساعد الناخب على التعرف على لوائح الترشيح أو المترشحين المعروضين على اختياره. ويصوت الناخب لفائدة اللائحة أو المترشح على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية ولفائدة اللائحة أو المترشح على مستوى الدائرة الانتخابية الوطنية، بوضع علامة تصويته في المكان المخصص لكل منهما.
يحدد شكل ورقة التصويت الفريدة ومضمونها، بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية.
تتولى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح إعداد أوراق التصويت فور انصرام أجل إيداع الترشيحات.
الفرع الثاني: كيفية تصويت المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة
المادة 69
يجوز للناخبين والناخبات المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة المقيمين خارج تراب المملكة أن يصوتوا في الاقتراع عن طريق الوكالة.
ولهذه الغاية، يتعين على كل ناخب يعنيه الأمر أن يملأ مطبوعا خاصا يوضع رهن إشارته بمقر السفارة أو القنصلية التابع لها مكان إقامته ويوقع عليه، ويصادق على إمضائه، في عين المكان، بعد تضمينه البيانات المتعلقة باسميه الشخصي والعائلي ورقم بطاقته الوطنية للتعريف أو جواز سفره والجماعة أو المقاطعة المقيد في لائحتها الانتخابية بالتراب الوطني والعنوان المدلى به للتقيد في اللائحة الانتخابية المذكورة وكذا الاسم الشخصي والعائلي للشخص الممنوحة له الوكالة ورقم بطاقته الوطنية للتعريف وعنوانه الشخصي.
يتولى المعني بالأمر بنفسه توجيه أو تسليم الوكالة الى الشخص الذي تم توكيله.
يقوم الوكيل بالتصويت نيابة عن المعني بالأمر وفقا للكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
لا يجوز لشخص أن يكون وكيلا لأكثر من ناخب واحد مقيم خارج تراب المملكة.
المادة 70
يحاط الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه، بواسطة إشعار مكتوب يتضمن اسميه الشخصي والعائلي أو أسماء أبويه، إن لم يكن له اسم عائلي وعنوانه، ورقم بطاقته الوطنية للتعريف، وعنوان مكتب التصويت، والرقم الترتيبي المخصص له في لائحة الناخبين. ويوجه الإشعار المذكور الى الناخبين بأية وسيلة من الوسائل المتاحة.
الفرع الثالث: مكاتب التصويت والمكاتب المركزية
المادة 71
تحدد بمقرر للعامل أماكن إقامة مكاتب التصويت، وأماكن إقامة المكاتب المركزية، مع بيان مكاتب التصويت التابعة لكل مكتب مركزي.
تقام مكاتب التصويت في أماكن قريبة من الناخبين بالبنايات العمومية، ويمكن، عند الضرورة إقامة المكاتب المذكورة في أماكن أو بنايات أخرى.
يحاط العموم علما بهذه الأماكن، عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ الاقتراع بواسطة تعليق إعلانات أو النشر في الصحف أو في الإذاعة أو التلفزيون أو بأية وسيلة أخرى مألوفة الاستعمال.
تقوم السلطة الإدارية المحلية، خلال الأجل المشار إليه أعلاه، بتعليق لائحة الناخبين بالمكاتب الإدارية مبوبة بحسب مكاتب التصويت التابعين لها.
المادة 72
يعين العامل، 48 ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع، من بين الموظفين أو الأعوان بالإدارة العمومية أو الجماعات الترابية أو من بين مستخدمي المؤسسات العمومية أو الناخبين غير المترشحين الذين يحسنون القراءة والكتابة، وتتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد، الأشخاص الذين يعهد اليهم برئاسة مكاتب التصويت، ويسلمهم لوائح الناخبين التابعين للمكتب المعهود اليهم برئاسته، ولائحة الترشيحات المسجلة في الدائرة الإنتخابية، وأوراق إحصاء الأصوات، والمطبوع الخاص بتحرير محضر العمليات الانتخابية الذي يتضمن البيانات الخاصة بلوائح الترشيح أو المترشحين المسجلين في الدائرة الانتخابية المعنية. ويعين أيضا الأشخاص الذين يقومون مقام رؤساء مكاتب التصويت إذا تغيبوا أو عاقهم عائق.
يساعد رئيس مكتب التصويت ثلاث أعضاء يتم تعيينهم داخل الأجل ووفق الكيفيات والشروط المشار إليها أعلاه مع بيان مهامهم. كما يتم تعيين نواب لهم يقومون مقامهم اذا تغيبوا أو عاقهم عائق.
اذا تعذر حضور الأشخاص المعينين لمساعدة رئيس مكتب التصويت ساعة افتتاح الإقتراع، يختار رئيس المكتب المذكور لمساعدته الناخبين الاثنين الأكبر سنا والناخب الأصغر سنا من بين الناخبين غير المترشحين الحاضرين بمكان التصويت الذين يحسنون القراءة والكتابة. وفي هذه الحالة، يتولى أصغر الأعضاء سنا مهام كاتب مكتب التصويت.
يفصل مكتب التصويت في جميع المسائل التي تثيرها عمليات الانتخاب، وتضمن قراراته في محضر العمليات الانتخابية.
تناط المراقبة وحفظ النظام داخل مكتب التصويت برئيس المكتب المذكور.
يخول وكيل كل لائحة أو كل مترشح الحق في التوفر في كل مكتب تصويت على ممثل ناخب مؤهل، ليراقب بصفة مستمرة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها، التي يقوم بها مكتب التصويت. كما يحق للممثل المذكور أن يطلب تضمين محضر مكتب التصويت جميع الملاحظات التي قد يدلي بها في شأن العمليات المذكورة. ويجب تبليغ اسم هذا الممثل، قبل الاقتراع بأربع وعشرين ساعة على الأقل، الى السلطة الإدارية المحلية التي يتعين عليها أن تخبر بذلك رئيس مكتب التصويت.
تسلم السلطة الإدارية المحلية فورا الى وكيل اللائحة أو الى المترشح وثيقة تثبت صفة ممثل. ويجب أن يقدم الممثل هذه الوثيقة الى رئيس مكتب التصويت.
يكون لدى كل مكتب للتصويت لائحة في نظيرين للناخبين الذين يتعين عليه تلقي أصواتهم، تتضمن أرقامهم الترتيبية و أرقام بطائقهم الوطنية للتعريف.
يعين العامل ضمن نفس الشروط المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة رؤساء وأعضاء المكاتب المركزية ونوابهم.
ينعقد المكتب المركزي يوم الاقتراع بعد اختتام التصويت الى غاية إنجاز مهامه.
اذا تعذر حضور الأشخاص المعينين لتشكيل مكتب مركزي، وجب على السلطة الادارية المحلية تكوين المكتب المذكور من بين رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت الملحقة بالمكتب المركزي المعني أو نوابهم أو من بين الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة. ويشار الى هذه الحالة ببيان خاص في محضر المكتب المركزي.
يجوز لممثلي اللوائح أو المترشحين حضور أشغال المكتب المركزي طبقا للكيفيات المشار اليها أعلاه.
الفرع الرابع: عمليات التصويت
المادة 73
يفتتح الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا ويختتم في الساعة السابعة مساء.
اذا تعذر افتتاح الاقتراع في الساعة المقررة أعلاه لسبب قاهر، وجبت الاشارة الى ذلك في محضر العمليات الانتخابية.
يكون التصويت سريا، ويتم داخل معزل بوضع الناخب علامة تصويته في المكان المخصص للائحة أو للمترشح الذي يختاره في ورقة التصويت الفريدة الحاملة لطابع السلطة الادارية المحلية.
يجب على الناخبين ألا يهتموا في مكاتب التصويت إلا بالإدلاء بأصواتهم، ولا يجوز لهم إثارة أي جدال أو نقاش كيفما كان نوعه.
المادة 74
يعاين رئيس مكتب التصويت في الساعة المحددة للشروع في الاقتراع أمام الناخبين الحاضرين أن الصندوق لا يحتوي على أية ورقة ثم يسده بقفلين أو مغلاقين متباينين، يحتفظ بأحد مفتاحيهما، ويسلم الآخر الى عضو مكتب التصويت الأكبر سنا.
المادة 75
تتم عملية التصويت كما يلي:
- يسلم الناخب، عند دخوله قاعة التصويت، الى كاتب مكتب التصويت بطاقته الوطنية للتعريف؛
- يعلن الكاتب بصوت مسموع الإسم الكامل والرقم الترتيبي للناخب؛
- يأمر الرئيس بالتحقيق من وجود اسم الناخب في لائحة الناخبين ومن هويته؛
- يأخذ الناخب بنفسه من فوق طاولة معدة لهذا الغرض ورقة تصويت واحدة؛
- يدخل الناخب وبيده ورقة التصويت الى المعزل ويضع، حسب اختياره، علامة تصويته في المكان المخصص للائحة أو للمترشح على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية، وعلامة تصويته في المكان المخصص للائحة أو للمترشح على مستوى الدائرة الانتخابية الوطنية، ويقوم بطي ورقة التصويت قبل الخروج من المعزل؛
- يودع الناخب بنفسه ورقة تصويته مطوية في صندوق الاقتراع؛
- يضع الرئيس على يد المصوت علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة. ويضع إذاك عضوا المكتب في طرة لائحة الناخبين إشارة أمام اسم المصوت؛
- يعيد الكاتب للناخب بطاقته الوطنية للتعريف، ثم يغادر الناخب قاعة التصويت في الحين.
إذا كان الناخب يحمل قرارا قضائيا بالتسجيل في اللائحة العامة، أمكنه التصويت على النحو المبين أعلاه، مع الإشارة الى ذلك في المحضر.
إذا تعلق الأمر بناخب تابع لمكتب التصويت وموكل من لدن ناخب مقيم خارج تراب المملكة، قام الناخب الوكيل بالتصويت لفائدته أولا، وفق الكيفيات المبينة أعلاه، قبل التصويت، وفق نفس الكيفيات، لفائدة الناخب الذي منحه الوكالة وذلك بعد الإدلاء بوثيقة الوكالة وبطاقته الوطنية للتعريف. ويشار الى هذه الحالة ببيان خاص في محضر مكتب التصويت.
اذا كان الوكيل لا يتوفر على صفة ناخب بمكتب التصويت التابع له الناخب الذي منحه الوكالة، قام الوكيل بالإدلاء ببطاقته الوطنية للتعريف ووثيقة الوكالة ثم باشر عملية التصويت لفائدة الموكل وفق الكيفيات المبينة أعلاه. ويشار الى هذه الحالة ببيان خاص في محضر مكتب التصويت.
يمكن لكل ناخب به إعاقة ظاهرة تمنعه من وضع علامة تصويته على ورقة التصويت أو إدخال هذه الورقة في صندوق الاقتراع، أن يستعين بناخب من اختياره، يكون متوفرا على البطاقة الوطنية للتعريف. ويشار الى هذه الحالة في محضر العمليات الانتخابية، غير أنه لا يمكن لأي شخص أن يقدم المساعدة لأكثر من ناخب معاق واحد.
الفرع الخامس: فرز الأصوات وإحصاؤها
المادة 76
يتولى مكتب التصويت فرز الأصوات بمساعدة فاحصين. ويجوز للرئيس وأعضاء المكتب أن يقوموا بأنفسهم بفرز الأصوات دون مساعدة فاحصين اذا كان مكتب التصويت يشتمل على أقل من مائتي ناخب مقيد.
يساعد رئيس مكتب التصويت عدة فاحصين يحسنون القراءة والكتابة، يختارهم من بين الناخبين الحاضرين غير المترشحين ويوزعهم على عدة طاولات يجلس حول كل منها أربعة فاحصين. ويسمح للمترشحين بتعيين فاحصين يجب توزيعهم بالتساوي على مختلف طاولات الفرز بقدر الإمكان. وفي هذه الحالة، يجب أن يسلم المترشحون أسماء الفاحصين الذين يقترحونهم الى رئيس مكتب التصويت قبل اختتام الاقتراع بساعة على الأقل.
ولهذه الغاية، وبمجرد اختتام الاقتراع، يقوم رئيس مكتب التصويت أو من يعينه لهذه الغاية من بين أعضاء المكتب بفتح صندوق الاقتراع والتحقق من عدد أوراق التصويت. واذا كان هذا العدد أكثر أو أقل من عدد المصوتين الموضوعة أمام أسمائهم الإشارة المنصوص عليها في المادة 75 أعلاه، وجبت الإشارة الى ذلك في المحضر.
يوزع الرئيس على مختلف الطاولات أوراق التصويت. ويأخذ أحد الفاحصين كل ورقة ويدفعها غير مطوية الى فاحص آخر يقرأ بصوت عال اسم لائحة الترشيح أو اسم المترشح الذي وضعت علامة التصويت في المكان المخصص له. ويسجل فاحصان آخران على الأقل في أوراق إحصاء الأصوات المعدة لهذا الغرض، الأصوات التي نالتها كل لائحة أو نالها كل مترشح بالنسبة للانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية، وعلى مستوى الدائرة الانتخابية الوطنية.
اذا اشتملت ورقة تصويت، في المكان المخصص للتصويت، إما على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية أو على مستوى الدائرة الانتخابية الوطنية، على عدة علامات تصويت، تلغى اذا كانت تلك العلامات للوائح أو لمترشحين مختلفين، وتعد بصوت واحد اذا كانت للائحة واحدة أو لمترشح واحد.
تعتبر صحيحة أوراق التصويت التي لا تشتمل إلا على علامة تصويت واحدة لفائدة لائحة الترشيح أو المترشح إما على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية أو على مستوى الدائرة الانتخابية الوطنية. ولا يحتسب هذا التصويت إلا لفائدة الانتخاب المطابق.
المادة 77
تلغى أوراق التصويت التالية:
أ) الأوراق التي تحمل علامة خارجية أو داخلية من شأنها أن تضر بسرية الاقتراع أو تتضمن كتابات مهينة للمترشحين أو غيرهم أو تشتمل على اسم المصوت أو لا تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية؛
ب) الأوراق التي يعثر عليها في صندوق الاقتراع بدون علامة تصويت، أو تحمل علامة تصويت لفائدة أكثر من لائحة واحدة أو أكثر من مترشح واحد بالنسبة للانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية أو على مستوى الدائرة الانتخابية الوطنية؛
ج) الأوراق المشطب فيها على اسم لائحة أو عدة لوائح أو اسم مترشح أو عدة مترشحين.
لا تعتبر الأوراق الملغاة في نتائج الاقتراع.
في حالة ما اذا اعترف مكتب التصويت بصحة الأوراق المشار اليها في البنود (أ) و (ج) رغم النزاعات التي أثيرت في شأنها إما من لدن الفاحصين أو من لدن الناخبين الحاضرين، فإنها تعتبر «منازعا فيها».
توضع أوراق التصويت الملغاة والمنازع فيها في غلاف مستقل مختوم وموقع عليه من طرف رئيس وأعضاء المكتب. وتوضع الأوراق غير القانونية في غلاف آخر مستقل مختوم وموقع عليه من طرف رئيس وأعضاء المكتب. ويجب أن يشار على ظهر الغلاف الأول الى عدد الأوراق الملغاة وعدد الأوراق المنازع فيها التي تهم الدائرة الانتخابية المحلية والتي تهم الدائرة الانتخابية الوطنية وعلى ظهر الغلاف الآخر الى عدد الأوراق غير القانونية التي تهم الدائرة الانتخابية المحلية والتي تهم الدائرة الانتخابية الوطنية.
يجب أن تثبت في كل ورقة من هذه الأوراق أسباب اضافتها الى المحضر. كما يجب أن يشار في الأوراق المنازع فيها الى الدائرة الانتخابية المعنية، المحلية أو الوطنية، وأسباب النزاع والى القرارات التي اتخذها مكتب التصويت في شأنها.
أما الأوراق المعترف بصحتها والتي لم تكن محل أي نزاع، فيباشر إحراقها أمام الناخبين الحاضرين بعد انتهاء عمليات فرز الأصوات وإحصائها وإعلان نتيجة مكتب التصويت برسم كل من الدائرة الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الوطنية.
يضاف الغلاف المتضمن لأوراق التصويت الملغاة والمنازع فيها والغلاف المتضمن للأوراق غير القانونية الى محضر مكتب التصويت قصد توجيههما الى المكتب المركزي رفقة المحضر المذكور.
الباب الثامن: إحصاء الأصوات وإعلان النتائج
المادة 78
يقوم رئيس مكتب التصويت بإعلان النتيجة بمجرد انتهاء عملية فرز الأصوات وإحصائها.
تحرر، على الفور، في ثلاثة نظائر المحاضر الخاصة بالانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية والمحاضر الخاصة بالانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية الوطنية، والمشار اليها في المواد من 79 الى 83 من هذا القانون التنظيمي، ويوقع عليها، حسب الحالة، رئيس وأعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو اللجنة الوطنية للإحصاء.
غير أنه، اذا تعذر لسبب قاهر على عضو من أعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الاقليم أو عمالة المقاطعات أو اللجنة الوطنية للإحصاء أن يكون حاضرا في المكاتب أو اللجان المذكورة الى غاية إنهاء عملية الاقتراع أو فرز الأصوات أو إحصائها أو إعلان النتائج، يوقع المحضر من قبل الأعضاء الحاضرين وينص على هذه الحالة في المحضر.
يتم إعداد نسخ من المحضر باستخدام أية وسيلة متوفرة في عدد يعادل عدد لوائح الترشيح، أو عدد المترشحين لتسلم الى ممثل كل لائحة أو كل مترشح. وترقم كل نسخة ويوقع عليها، حسب الحالة، رئيس وأعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الاحصاء التابعة للعمالة أو الاقليم أو عمالة المقاطعات أو اللجنة الوطنية للإحصاء.
المادة 79
تحمل في الحين نظائر محضر مكتب التصويت الثلاثة الى رئيس المكتب المركزي الذي يباشر حالا، بحضور رؤساء جميع مكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي، إحصاء أصوات المكاتب التابعة له وإعلان نتيجتها.
تثبث عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج، بالنسبة لكل انتخاب، في محضر يحرر في ثلاثة نظائر، يوقع عليها رئيس وأعضاء المكتب المركزي.
المادة 80
يحتفظ بنظير من محضر المكتب المركزي وبنظير من محاضر مكاتب التصويت، ولوائح الناخبين المشار اليها في المادة 75 من هذا القانون التنظيمي، في محفوظات الجماعة أو المقاطعة المعنية.
يوضع النظير الثاني المضاف اليه نظير من محاضر مكاتب التصويت والغلافات المتضمنة للأوراق الملغاة والمنازع فيها وكذا الغلافات المتضمنة للأوراق غير القانونية المتعلقة بمختلف مكاتب التصويت في غلاف مختوم وموقع عليه من لدن رئيس وأعضاء المكتب المركزي، ثم يوجه الى المحكمة الابتدائية لدائرة النفوذ.
أما النظير الثالث المضاف اليه نظير من محاضر مكاتب التصويت، فيتم وضعه في غلاف مختوم وموقع عليه، طبق نفس الشروط المشار اليها أعلاه، ويحمله رئيس المكتب المركزي على الفور الى مكتب الباشا أو القائد أو الخليفة.
يشار في الغلاف، في كل حالة، الى الدائرة الانتخابية الملحقة بها الجماعة أو المقاطعة المعنية بالأمر.
المادة 81
يؤشر الباشا أو القائد أو الخليفة على الغلافات المختومة والموقع عليها، حسب توصله بها من المكاتب المركزية التابعة لنفوذه، ويأمر بحملها في الحين الى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية قصد تسليمها الى رئيس لجنة الإحصاء.
تتألف لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الاقليم أو عمالة المقاطعات من:
- رئيس المحكمة الابتدائية أو قاض ينوب عنه، بصفة رئيس؛
- ناخبين يحسنان القراءة والكتابة، يعينهما العامل؛
- ممثل العامل، بصفة كاتب.
يمكن إحداث لجنتين للإحصاء وفق التأليف المبين أعلاه، تتولى إحداهما إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع برسم الدائرة الانتخابية المحلية، وتتولى الأخرى إحصاء الأصوات وإعلان نتائجها، على صعيد العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات بالنسبة للدائرة الانتخابية الوطنية.
يجوز لممثلي اللوائح أو المترشحين حضور أشغال لجنة الإحصاء.
يجوز للجنة الاحصاء أن تستعين بموظفين لإنجاز المهام الموكولة اليها. وتحدد لائحة هؤلاء الموظفين من قبل رئيس اللجنة المذكورة باقتراح من العامل. كما يمكنها استعمال الوسائل التقنية الكفيلة بمساعدتها على إنجاز أعمالها.
المادة 82
تقوم لجنة الإحصاء، فيما يخص الانتخاب على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية، بإحصاء الأصوات التي نالتها كل لائحة أو كل مترشح وتعلن نتائجها حسب توصلها بها.
لا تشارك في عملية توزيع المقاعد، لوائح الترشيح التي حصلت على أقل من 6% من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المعنية.
توزع المقاعد على اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي، ثم بأكبر البقايا، وذلك بتخصيص المقاعد الباقية للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور.
تخصص المقاعد لمترشحي كل لائحة حسب ترتيبهم التسلسلي في اللائحة. غير أن مترشحي اللائحة التي فقدت أحد مترشحيها بسبب الوفاة خارج أجل التعويض المشار اليه في المادة 22 من هذا القانون التنظيمي والمرتبين في المراتب الدنيا بالنسبة للمترشح المتوفى، يرتقون بحكم القانون الى المراتب الأعلى. ويعتمد هذا الترتيب الجديد في توزيع المقاعد وإعلان أسماء المترشحين المنتخبين.
اذا أحرزت لائحتان أو عدة لوائح نفس البقية، ينتخب برسم المقعد المعني المترشح الأصغر سنا والمؤهل من حيث الترتيب في اللائحة. وفي حالة تعادل السن، تجرى القرعة لتعيين المترشح الفائز.
اذا أحرزت لائحة واحدة أو لائحة الترشيح الفريدة في حالة وجودها النسبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد، يعلن عن انتخاب مترشحي اللائحة المعنية برسم المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.
اذا لم تحصل أية لائحة على النسبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد، فإنه لا يعلن عن انتخاب أي مترشح في الدائرة الانتخابية المعنية.
في حالة انتخاب عضو واحد، يعلن عن انتخاب المترشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات.
اذا أحرز مترشحان أو عدة مترشحين عددا متساويا من الأصوات، ينتخب أصغرهم سنا. وفي حالة تعادل السن، تجرى القرعة لتعيين الفائز.
تقوم لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات، فيما يخص الانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية الوطنية، بإحصاء الأصوات التي نالتها كل لائحة أو كل مترشح وتعلن نتائجها.
المادة 83
تثبت، على الفور، في محضر يحرر في ثلاثة نظائر طبق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 78 أعلاه، عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج الخاصة بالانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية وبالانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية الوطنية.
يسلم نظير من المحضر الى العامل مشفوعا بنظير من محاضر المكاتب المركزية ومكاتب التصويت، للاحتفاظ بها في مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات، بينما يوجه النظير الثاني الى المحكمة الابتدائية التابعة لدائرة نفوذها العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات بعد وضعه في غلاف مختوم وموقع عليه من لدن رئيس وأعضاء لجنة الإحصاء.
يحمل رئيس لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات النظير الثالث من المحضر، الذي يوضع في غلاف مختوم وموقع عليه، على الفور الى المحكمة الدستورية بالنسبة للانتخاب على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية والى كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء بالنسبة للانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية الوطنية.
تتألف اللجنة الوطنية للإحصاء من:
- رئيس غرفة بالمجلس الأعلى بصفة رئيس، يعينه الرئيس الأول لهذا المجلس؛
- قاض بالغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى يعينه الرئيس الأول لهذا المجلس؛
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية، بصفة كاتب اللجنة.
يمكن أن يمثل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح مندوب يحضر أعمال اللجنة.
يجوز للجنة الوطنية للإحصاء أن تستعين بموظفين لانجاز المهام الموكولة اليها. وتحدد لائحة هؤلاء الموظفين من قبل رئيس اللجنة المذكورة باقتراح من كاتب اللجنة. كما يمكنها استعمال الوسائل التقنية الكفيلة بمساعدتها على إنجاز أعمالها.
تقوم اللجنة الوطنية للإحصاء بإحصاء الأصوات التي حصلت عليها لوائح الترشيح أو المترشحين، وتعلن نتائجها طبق الكيفية المنصوص عليها في المادة 82 أعلاه. غير أن اللوائح التي حصلت على أقل من 6% من الأصوات المعبر عنها على المستوى الوطني لا تشارك في عملية توزيع المقاعد.
تثبت حالا عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج في محضر يحرر طبق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 78 أعلاه.
يحتفظ بنظير من هذا المحضر لدى المصالح المركزية لوزارة الداخلية مشفوعا بنظير من محاضر مختلف لجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات، ويوضع النظيران الآخران من المحضر نفسه في غلافين مختومين موقع عليهما من لدن رئيس اللجنة الوطنية للإحصاء وأعضائها، ثم يوجه أحدهما الى المحكمة الابتدائية بالرباط، بينما يرسل الآخر، على الفور، الى المحكمة الدستورية.
المادة 84
لكل مترشح يعنيه الأمر الإطلاع في مقر السلطة الادارية المحلية أو مقر العمالة أو الاقليم أو عمالة المقاطعات على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات، وذلك طيلة ثمانية أيام كاملة، خلال أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ وضعها، وتودع لوائح الناخبين المشار اليها في المادة 75 من هذا القانون التنظيمي بمقر السلطة الادارية المحلية رهن إشارة الناخبين طبق نفس الشروط.
يتم الإطلاع بمقر كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء على محضر هذه الأخيرة خلال ثمانية أيام كاملة، داخل أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ إعداده.
يجوز للمترشحين المطعون في انتخابية طبقا لأحكام الباب التاسع من هذا القانون التنظيمي الإطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخ منها بمقر السلطة الادارية المحلية أو بمقر كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء، خلال ثمانية أيام، داخل أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ تبليغهم عريضة الطعن.
الباب التاسع:
المنازعات الانتخابية
الفرع الأول: الترشيحات
المادة 85
يسوى النزاع المتعلق بإيداع الترشيحات طبق الأحكام التالية:
يجوز لكل مترشح رفض التصريح بترشيحه أن يرفع قرار الرفض الى المحكمة الابتدائية التابعة لها الدائرة الانتخابية.
غير أن دعوى الطعن المنصوص عليها في الفقرة السابقة ترفع الى المحكمة الابتدائية بالرباط فيما يخص الترشيحات التي رفضها كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء.
يمكن إقامة دعوى الطعن، التي تسجل بالمجان، خلال أجل يوم واحد يبتدئ من تاريخ تبليغ الرفض
تبت المحكمة الابتدائية بصفة انتهائية وجوبا في ظرف ثمان وأربعين ساعة ابتداء من ساعة إيداع الشكوى، وتبلغ حكمها فورا الى المعني بالأمر والى العامل، أو عند الاقتضاء، الى كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء. ويتعين على السلطة المختصة أن تسجل فورا الترشيحات التي حكمت المحكمة بقبولها، وتعمل على إشهارها، حسب الكيفية المنصوص عليها في المادة 29 من هذا القانون التنظيمي.
ولا يمكن الطعن في حكم المحكمة الابتدائية أو المنازعة في قرار قبول الترشيح إلا أمام المحكمة الدستورية بمناسبة الطعن في نتيجة الانتخاب.
الفرع الثاني:
العمليات الانتخابية
المادة 86
يمكن الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات واللجنة الوطنية للإحصاء من لدن الناخبين والمترشحين المعنيين بالأمر أمام المحكمة الدستورية.
يخول كذلك الحق في تقديم الطعن للعمال وكذا لكاتب اللجنة الوطنية للإحصاء، كل فيما يخصه.
غير أن النواب المعلن انتخابهم يستمرون في مزاولة مهامهم الى أن تعلن المحكمة الدستورية إلغاء انتخابهم.
المادة 87
لا يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا إلا في الحالات التالية:
1- اذا لم يجر الانتخاب طبقا للإجراءات المقررة في القانون؛
2- اذا لم يكن الاقتراع حرا أو اذا شابته مناورات تدليسية؛
3- اذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشيح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي.
الباب العاشر: تعويض النواب والانتخابات الجزئية
المادة 88
اذا ألغيت جزئيا نتائج اقتراع من قبل المحكمة الدستورية وبطلب انتخاب نائب أو في عدة نواب أو حالة وفاة أو إعلان إقالة نائب، لأي سبب من الأسباب، أو في حالة تجريد نائب من عضويته بسبب التخلي عن انتمائه للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو عن المجموعة البرلمانية التي ينتمي اليها أو لأي سبب آخر غير فقدان الأهلية الانتخابية، يدعى، بقرار للسلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر. وفي هذه الحالة، يجب على السلطة المذكورة أن تتأكد مسبقا من أن المترشح المدعو لملء المقعد الشاغر مازالت تتوفر فيه شروط القابلية للانتخاب المطلوبة ليكون عضوا في مجلس النواب.
يجب أن يتخذ قرار التعويض داخل أجل لا يمكن أن يتجاوز ثلاثة أشهر يبتدئ من التاريخ الذي ينشر فيه في الجريدة الرسمية قرار المحكمة الدستورية القاضي بإلغاء الانتخاب جزئيا أو الذي تعلن فيه عن شغور المقعد أو التجريد من العضوية. ويبلغ قرار التعويض الى المعني بالأمر في محل سكناه برسالة مضمونة الوصول مع أشعار بالتسلم.
غير أنه، يمكن الطعن في أهلية المترشح الذي أصبح عضوا في مجلس النواب عن طريق شغل المقعد الشاغر أمام المحكمة الدستورية، داخل أجل عشرة أيام يبتدئ من التاريخ الذي تعلن فيه السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح في الدائرة المعنية اسم المترشح المذكور.
المادة 89
تباشر انتخابات جزئية في الحالات التالية:
1- اذا لم يتأت إجراء العمليات الانتخابية أو إنهاؤها إما لعدم وجود ترشيحات أو امتناع جميع الناخبين عن التصويت أو لأي سبب آخر.
2- اذا لم تحصل أية لائحة على نسبة 6% على الأقل من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية؛
3- اذا ألغيت نتائج الاقتراع كليا؛
4- اذا أمرت المحكمة الدستورية بتنظيم انتخابات جديدة على إثر إبطال اتنتخاب نائب أو عدة نواب؛
5- إذا قررت المحكمة الدستورية تجريد عضو من عضويته بسبب فقدانه للأهلية الانتخابية؛
6- اذا تعذر تطبيق أحكام المادة 88 أعلاه.
يجب أن تجرى هذه الانتخابات الجزئية في أجل لا يمكن أن يتجاوز ثلاثة أشهر يبتدئ من:
- التاريخ المقرر للعملية الانتخابية بالنسبة للحالات المنصوص عليها في البندين 1و2 أعلاه؛
- تاريخ نشر قرار المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية، بالنسبة للحالات المنصوص عليها في البنود 3 و4 و5 أعلاه.
المادة 90
تنتهي مدة انتداب النواب الذين اكتسبوا صفة عضو بمجلس النواب عن طريق التعويض أو الذين أعلن فوزهم في الانتخابات الجزئية عند انصرام الفترة النيابية المعنية.
الباب الحادي عشر: تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين بمناسبة الانتخابات التشريعية
المادة 91
يجب على المترشحين للانتخابات التشريعية الالتزام بالسقف المحدد للمصاريف الانتخابية بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية.
المادة 92
يجب على وكيل كل لائحة أو كل مترشح:
- أن يضع جردا للمبالغ التي صرفها أثناء حملته الانتخابية؛
- أن يرفق الجرد المشار اليه أعلاه بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة؛
- أن يضع بيانا مفصلا لمصادر تمويل حملته الانتخابية.
المادة 93
يجب على وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين أن يودعوا داخل أجل شهر واحد من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع لدى المجلس الأعلى للحسابات جردا بالمصاريف الانتخابية الخاصة بترشيحاتهم مرفقا بالوثائق المشار اليها في المادة 92 أعلاه.
المادة 94
يتولى المجلس الأعلى للحسابات بحث جرد مصاريف المترشحين للانتخابات التشريعية الخاصة بحملاتهم الانتخابية والوثائق المثبتة لها.
يضمن المجلس الأعلى للحسابات نتيجة بحثه في تقرير.
يشير التقرير الى أسماء المترشحين الذين لم يودعوا جرد المصاريف الخاصة بحملاتهم الانتخابية وفقا لأحكام هذا القانون التنظيمي أو لم يبينوا مصادر تمويل هذه الحملات أو لم يرفقوا الجرد المذكور بوثائق الإثبات المطلوبة أو تجاوزوا السقف المحدد للمصاريف الانتخابية أو لم يبرروا المصاريف المذكورة.
استنادا الى التقرير المذكور، يقوم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بإعذار كل نائب معني قصد الإدلاء بالوثائق المطلوبة داخل أجل 90 يوما ابتداء من تاريخ الإعذار.
الباب الثاني عشر:
أحكام مختلفة
المادة 95
طبقا لأحكام الفصل 177 من الدستور، يمارس المجلس الدستوري الصلاحيات التي يخولها هذا القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، وذلك الى حين تنصيب هذه الأخيرة.
المادة 96
ينسخ هذا القانون التنظيمي ويعوض أحكام القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.185 بتاريخ فاتح جمادي الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997).
غير أنه، يستمر العمل، بصفة انتقالية، بأحكام الباب العاشر المكرر من القانون التنظيمي المذكور رقم 31.97، المتعلقة بالتصريح بممتلكات أعضاء مجلس النواب، الى حين إقرار أحكام مماثلة بموجب قانون طبقا للفصل 158 من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.