قال جامع المعتصم عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، لم يصل إلى تنزيل المقتضيات العامة للدستور الجديد. وأبرز المعتصم في تصريح ل»التجديد» أن هذا المشروع والذي سلمته وزارة الداخلية للأحزاب الخميس الماضي، يكرس هيمنة هذه الوزارة على مجال الانتخابات، مطالبا في ذا الاتجاه بضرورة جعل الإشراف على الانتخابات تحت مسؤولية هيئة مستقلة وبإشراف مباشر من طرف القضاء مع إشراك الأحزاب السياسية في هذه العملية. من جهته ذكر مصدر من داخل اللجنة المركزية للانتخابات لحزب العدالة والتنمية، أن اللجنة ناقشت المشروع وأبدت عدد من ملاحظاتها التي ستصدرها في مذكرة لها، ومن جملة ما لاحظته اللجنة هو أن الرفع من عدد النواب غير مبرر، إضافة إلى الطريقة التي أعيد بها التقطيع الانتخابي، والذي حافظ على مكانة وزارة الداخلية كما كانت في السابق، داعيا إلى اعتماد 100 ألف صوت لكل مقعد عوض التقطيع الجغرافي المعتمد حاليا والذي حافظ عليه المشروع الجديد. وبخصوص استثناء الجالية من التمثيلية داخل قبة البرلمان قال مصدر «التجديد»، إن اللجنة سجلت حوله ملاحظات وستدعو من خلالها إلى ضرورة فتح المجال أمام مغاربة العالم في اللائحة الوطنية، ليكون لهم صوت داخل المؤسسة التشريعية، مع الإشارة إلى أن اعتماد التصويت بالنيابة أمر غير مقبول يؤكد ذات المصدر. أما فيما يتعلق بالعتبة التي وصلت مع المشروع الجديد ل 6 % فقد سجلت اللجنة التطور البسيط لكنه مهم مقارنة مع القانون الماضي، إلا أن اللجنة طالبت بالرفع منها إلى 8 %. هذا وأشار مشروع القانون التنظيمي، في المادة 75 منه على أن التصويت سيكون باعتماد البطاقة الوطنية للتعريف « يسلم الناخب، عند دخوله قاعة التصويت، إلى كاتب مكتب التصويت بطاقته الوطنية للتعريف».. أما المادة الأولى من نفس المشروع فقد أكدت على رفع عدد أعضاء مجلس النواب من 325 حاليا إلى 395 أي بزيادة 70 مقعدا إضافيا معتبرة أن «مجلس النواب يتألف من 395 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة» «منهم 305 عضوا ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية المحدثة، و90 عضوا ينتخبون برسم دائرة انتخابية وطنية تحدث على صعيد التراب الوطني». وأشارت المادة 5 من مشروع القانون إلى أن أعضاء مجلس المستشارين لا يؤهلون للترشح لعضوية مجلس النواب. كما تشير المادة 12 أن كل نائب يجرد من العضوية في مجلس النواب إن تخلف عن إيداع مصاريفه الانتخابية داخل الأجل المحدد قانونا، أو لم يرفق الجرد المذكور بالوثائق المثبتة للمصاريف السالفة الذكر، ولم يستجيب للإعذار الموجه إليه في شأنهما من قبل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات. وذات المادة أشارت إلى أنه يجرد كل نائب تجاوز السقف المحدد للمصاريف الانتخابية، أو لم يبين مصادر تمويل حملته الانتخابية أو لم يقم بتبرير المصاريف المذكورة. ونفس المشروع أكد على أن العضوية في مجلس النواب تتنافى مع أكثر من رئاسة واحدة، لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس إقليم أو مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية. كما أشارت المادة 22 من ذات المشروع على ضرورة تخصيص المرتبة الأولى في اللائحة الوطنية لترشيح نسوي وألا يزيد سن المترشحين الذكور فيها عن خمس وثلاثين سنة شمسية في تاريخ الاقتراع.