حصلت هسبريس" على نسخة من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الذي سلمته وزارة الداخلية للأحزاب أول أمس الخميس 21 يوليوز. وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن مجلس النواب يتألف من 395 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة منهم 305 ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية المحدثة، و90 عضوا ينتخبون برسم دائرة انتخابية وطنية تحدث على صعيد التراب الوطني. وهو ما يعني رفع أعضاء مجلس النواب من 325 حاليا إلى 395 أي بزيادة 70 مقعدا إضافيا. كما تشير المادة 5 من مشروع القانون إلى عدم أهلية أعضاء المستشارين للترشح لعضوية مجلس النواب، وهو ما يعني وقف سلسلة الاستقالات التي كانت قد بدأت في الغرفة الثانية من أجل الاستعداد للترشح للغرفة الأولى. كما تشير المادة 12 أن كل نائب يجرد من العضوية في مجلس النواب إن تخلف عن إيداع مصاريفه الانتخابية داخل الأجل المحدد قانونا أو لم يرفق الجرد المذكور بالوثائق المثبتة للمصاريف السالفة الذكر ولم يستجيب للأعذار الموجه إليه. كما أشارت المادة 22 من ذات المشروع على ضرورة تخصيص المرتبة الأولى في اللائحة الوطنية لترشيح نسوي وألا يزيد سن المترشحين الذكور فيها عن خمس وثلاثين سنة شمسية في تاريخ الاقتراع. كما أشار مشروع القانون التنظيمي، على أن التصويت سيكون باعتماد البطاقة الوطنية للتعريف.