رفع مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب عدد الأعضاء من 325 يتألف من 395 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة منهم 305 ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية المحدثة، و90 عضوا ينتخبون برسم دائرة انتخابية وطنية تضم النساء والشباب والأطر، تُحدث على صعيد التراب الوطني. ونص المشروع أن اللائحة الوطنية تقودها نساء، ولاينبغي أن يزيد عدد الشباب فيها عن 35 مرشحا تقل أعمارهم عن 35 سنة شمسية. ومنع المشروع على أعضاء الغرفة الثانية ( مجلس المستشارين) الترشح لعضوية مجلس النواب. وكان العديد من أعضاء الغرفة الثانية يعتزمون تقديم استقالاتهم من الغرفة الثانية قصد الترشح للغرفة الأولى. ونص المشروع على تجريد كل نائب من العضوية العضوية في مجلس النواب إذا تخلف عن إيداع مصاريفه الانتخابية داخل الأجل المحدد قانونا أو لم يرفق الجرد المذكور بالوثائق المثبتة للمصاريف السالفة الذكر.