الملك يترأس جلسة عمل خُصصت لموضوع مُراجعة مدونة الأسرة        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء        أخبار الساحة    الأزمي: لشكر "بغا يدخل للحكومة على ظهرنا" بدعوته لملتمس رقابة في مجلس النواب    الدار البيضاء.. توقيف المتورط في ارتكاب جريمة الإيذاء العمدي عن طريق الدهس بالسيارة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    أجماع يعرض جديد حروفياته بمدينة خنيفرة    في الحاجة إلى تفكيك المفاهيم المؤسسة لأطروحة انفصال الصحراء -الجزء الثاني-    تقديم العروض لصفقات بنك المغرب.. الصيغة الإلكترونية إلزامية ابتداء من فاتح يناير 2025    أطباء القطاع العام يخوضون إضرابا وطنيا لثلاثة أيام مع أسبوع غضب        بووانو: حضور وفد "اسرائيلي" ل"الأممية الاشتراكية" بالمغرب "قلة حياء" واستفزاز غير مقبول        بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط    فيديو "مريضة على نعش" يثير الاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي    المغرب-الاتحاد الأوروبي.. مرحلة مفصلية لشراكة استراتيجية مرجعية    الكرملين يكشف حقيقة طلب أسماء الأسد الطلاق ومغادرة روسيا    محمد صلاح: لا يوجد أي جديد بشأن مُستقبلي    تعيين مدرب نيجيري لتدريب الدفاع الحسني الجديدي لكرة الطائرة    النفط يرتفع مدعوما بآمال تيسير السياسة النقدية الأمريكية    أسعار اللحوم الحمراء تحلق في السماء!    نادي قضاة المغرب…تعزيز استقلال القضاء ودعم النجاعة القضائية    غضب في الجارة الجنوبية بعد توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    الجزائريون يبحثون عن متنفس في أنحاء الغرب التونسي    بنما تطالب دونالد ترامب بالاحترام    نيسان تراهن على توحيد الجهود مع هوندا وميتسوبيشي    سوس ماسة… اختيار 35 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا لدعم مشاريع ذكية    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    تولي إيلون ماسك لمنصب سياسي يُثير شُبهة تضارب المصالح بالولايات المتحدة الأمريكية    أبرز توصيات المشاركين في المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بطنجة    تنظيم كأس العالم 2030 رافعة قوية نحو المجد المغربي.. بقلم / / عبده حقي    شكاية ضد منتحل صفة يفرض إتاوات على تجار سوق الجملة بالبيضاء    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    شركة Apple تضيف المغرب إلى خدمة "Look Around" في تطبيق آبل مابس.. نحو تحسين السياحة والتنقل        الموساد يعلق على "خداع حزب الله"    أنشيلوتي يشيد بأداء مبابي ضد إشبيلية:"أحيانًا أكون على حق وفترة تكيف مبابي مع ريال قد انتهت"    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا    معهد "بروميثيوس" يدعو مندوبية التخطيط إلى تحديث البيانات المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على على منصتها    كيوسك الإثنين | إسبانيا تثمن عاليا جهود الملك محمد السادس من أجل الاستقرار    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    إنقاذ مواطن فرنسي علق بحافة مقلع مهجور نواحي أكادير    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العلم» تنشر كافة التفاصيل المتعلقة بانتخاب ممثلي الموظفين في اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء
ابتداء من اليوم لايمكن إيداع أو تغيير أية لائحة بعد انتهاء الآجال المحدد لها
نشر في العلم يوم 25 - 04 - 2009

تجرى يوم الجمعة 15 ماي القادم انتخابات ممثلي الموظفين باللجان الادارية المتساوية الأعضاء. ونظرا لأهمية هذا الاقتراع في المساهمة لتطوير عمل الادارة المغربية، نقدم جميع القوانين والقرارات والاجراءات المنظمة والمناشير ذات الصلة بهذه الاستحقاقات ويمثل التعريف بالقرارات المتعلقة بإحداث اللجن المذكورة ذي أهمية بالغة وتذكيرا بالقوانين التنظيمية، التي تفصل وتحدد المهام والاجراءات الكفيلة بإجراء انتخابات هذه الهيئة.
وتباشر هذه الانتخابات كما هو محدد في الفصول 10 و 20 و 21 و 22 من المرسوم رقم 2.59.0200 المؤرخ في 26 شوال 1378 (5 مايو 1959) بتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه عن طريق الاقتراع السري باللائحة المغلقة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة المعدل الأقوى ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي. ويتم توزيع مقاعد ممثلي الموظفين الرسميين والنواب على اللوائح حسب الترتيب التسلسلي للمترشحين بها.
1 الشروط التي يجب أن يتوفر عليها الناخبون: يعد ناخبين برسم اللجنة الادارية المتساوية الأعضاء المعنية المتصرفون الممتازون والمتصرفون للإدارات المركزية الموجودون في وضعية القيام بالوظيفة ويستثنى من ذلك المتمرنون والأعوان المتعاقدون.
وفي هذا الصدد، تم تعليق لوائح الناخبين بمقر وزارة تحديث القطاعات العامة قبل 4 أبريل 2009، وتم التحقق من هذه اللوائح الإسمية من لدن المعنيين الى غاية 18 منه.
2 الشروط التي يجب أن يتوفر عليها المرشحون: يعد منتخبين برسم هذه اللجنة الموظفون المسجلون باللائحة الانتخابية الخاصة بها، غير أنه لا يمكن انتخاب الموظفين الممنوحة لهم رخصة طويلة الأمد أو الذين عوقبوا بطرد مؤقت من الوظيفة إلا إذا صدر في حقهم عفو أو صفح عن عقوبتهم ضمن الشروط المبينة في الفصل 75 من الظهير الشريف الصادر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
3 مسطرة الترشيح: يتم الترشيح لانتخاب ممثلي الموظفين في اللجنة الادارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء إطار المتصرفين للإدارات المركزية بواسطة لائحة مغلقة وضمن الشروط التالية: يجب أن تتكون لوائح الترشيح من ثمانية (8) مترشحين ينتمي نصفهم وجوبا لدرجة متصرف ممتاز والنصف الباقي لدرجة متصرف للإدارات المركزية.
لايمكن إيداع أو تغيير أية لائحة بعد انتهاء الأجل المحدد لإيداع لوائح الترشيحات والمحدد في 24 أبريل 2009.
يمكن سحب لائحة بسبب استقالة أحد المترشحين خلال الأيام السبعة الموالية للتاريخ المحدد لإيداع لوائح الترشيحات.
يمكن تعويض المترشح المستقيل أو المترشح عديم الأهلية إذا تبث أن الاستقالة ناتجة عن قوة قاهرة أو أن الفعل الموجب لعدم الأهلية حدث بعد نهاية الأجل المحدد لإيداع لوائح الترشيحات.
يتم اعتبار كل لائحة لاغية وكأنها لم تقدم أي مترشح إذا تبث بعد التاريخ الأقصى المحدد لإيداع الترشيحات عدم أهلية بعض مترشحيها.
4 عملية فرز الأصوات:
سيعقد اجتماع لجنة فرز الأصوات يوم 23 ماي 2009 في الساعة التاسعة صباحا بمقر وزارة تحديث القطاعات العامة ويمكن لممثلي لوائح المرشحين حضور هذا الاجتماع.
*****************
في إطار تنظيم الانتخابات المهنية بالقطاع العام، نشر بالجريدة الرسمية للمملكة النصوص التالية:
القانون رقم 08 52 القاضي بانتهاء مدة انتداب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس المقاطعات ومجلس العمالات والأقاليم والمجالس الجهوية وبانتهاء مدة انتداب ممثلي المأجورين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 24.09.1 صادر في 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009)؛
المرسوم رقم 53.09.2 الصادر في 5 ربيع الآخر 1430 (فاتح أبريل 2009) بتطبيق المادة الثانية من القانون رقم 08.52 القاضي بانتهاء مدة انتداب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس المقاطعات ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجهوية وبانتهاء مدة انتداب ممثلي المأجورين؛
المرسوم رقم 54.09.2 الصادر في 5 ربيع الآخر 1430 (فاتح أبريل 2009) بشأن أحكام متفرقة تتعلق بتمثيل موظفي الدولة والجماعات ومستخدمي المؤسسات العامة.
ومن أجل تهيىء مناخ ملائم لإجراء هذا الاستحقاق في أحسن الظروف يجدر التذكير بأهم الإجراءات والتدابير والآجال المتعين اتخاذها واحترامها عند القيام بمختلف العمليات الانتخابية، والمتمثلة أساسا فيما يلي:
أولا: حصر لوائح الناخبين وتعليقها:
يقتضي إعداد لوائح الناخبين اتخاذ إجراءيين أساسين الأول يتعلق بحصر هذه اللوائح والثاني بتعليقها والتحقق منها.
1 حصر لوائح الناخبين:
طبقا للفصل 11 من المرسوم رقم 0200.59.2 بتاريخ 05 ماي 1959 والمتعلق بتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بشأن اللجان الإدارية المتهاوية الأعضاء، تحصر لائحة ناخبي كل سلك (الإطار أو الدرجة) من طرف الوزير المعني.
ويعد ناخبون بالنسبة إلى لجنة إدارية معينة الموظفون الموجودون في وضعية القيام بالوظيفة والمنتمون إلى الإطار أو الدرجة المراد تمثيلها مع مراعاة الاختصاص الترابي للجنة في تاريخ حصر لوائح الناخبين.
والجدير بالذكر أن الموظفين المستفيدين من الرخص الإدارية والرخص لأسباب صحية ورخص الولادة والرخص بدون أجر يعتبرون، في وضعية القيام بالوظيفة، طبقا للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مما يخولهم حق التقييد في اللائحة الانتخابية برسم لجنة معينة.
ويعد الموظفون الموجودون في وضعية الإلحاق ناخبون في آن واحد في سلكهم الأصلي وفي السلك الملحقين به.
2 تعليق لوائح الناخبين والتحقق منها:
طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 11 من المرسوم رقم 2.59.0200 بتاريخ 05 ماي 1959 كما تم تغييره وتتميمه تعلق اللوائح الانتخابية قبل مضي أربعين يوما على التاريخ المحدد للتصويت أي يوم 03 أبري 2009 كآخر أجل.
وتعلق هذه اللوائح في الأماكن المخصصة لنشر وتعليق المقررات التي تتخذها الإدارة بمقر المصالح المركزية ومقرات المصالح اللامركزة، جهوية أو إقليمية، وفي جميع الأماكن التي يتواجد بها موظفون معنيون بانتخاب اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المعنية.
ويجوز للناخبين خلال الفترة الممتدة من 04 أبريل 2009 الى غاية منه، طبقا للفصل 11 من المرسوم رقم 2.59.0200 السالف الذكر أن يقدموا، عند الاقتضاء، شكايات بشأن التقييدات أو أنواع التغافل الواقعة في اللائحة الانتخابية، ويبت الوزير المعني بالأمر فورا في شأنها.
ثانيا: إيداع الترشيحات ومسطرتها:
إن مصداقية عملية انتخاب ممثلي الموظفين بحظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء رهينة بالعناية التي يتوجب إحاطة الترشيحات بها من حيث أهلية المرشحين ومسطرة الترشيح، إذ كلما فتح مجال الترشيح وتم تنظيمه وضبطه طبقا للنصوص المؤطرة له، كلما تقلصت دوافع الطعن في النتائج وحصلت الإدارة بالتالي على تمثيلية ذات مصداقية.
1 أهلية الترشيح:
يمكن أن يترشح، طبقا للفصل 12 من المرسوم رقم 2.59.0200 السالف الذكر برسم لجنة معينة الموظفون المستوفون للشروط المطلوبة لتقييدهم في اللائحة الانتخابية لهذه اللجنة.
ويستفاد من هذا المقتضى أن كل الموظفين المتوفرين على الشروط المطلوبة للتقييد في اللائحة الانتخابية والمقيدين بالفعل يحق لهم أن يترشحوا برسم اللجنة الإداريةالمختصة إزاء إطارهم أو درجتهم.
ويستثني من الترشح (الفصل 12).
الموظفون الممنوحة لهم رخصة طويلة الأمد؛
الموظفون المعاقبون بالقهقرة أو بطرد مؤقت من الوظيفة ما عدا إذا صدر في حقهم عفو أو صفح طبقا للفصل 75 من ظهير 24 فبراير 1959.
2 مسطرة الترشيح:
يتم الترشيح لانتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بواسطة اللائحة وضمن الشروط التالية:
تقديم لائحة أو أكثر مكونة من مرشحين منتمين الى الإطار أو الدرجة المعنيين باللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المراد انتخاب ممثلي الموظفين فيها متضمنة لعدد من المرشحين يساوي بالضبط عدد الممثلين الرسميين والنواب كما هو محدد في قرار إحداث اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المعنية، ويمنع إيداع أو تغيير أية لائحة بعد انتهاء الأجل المحدد لإيداع لوائح الترشيحات أي بتاريخ 24 أبريل 2009؛
إمكانية سحب لائحة ما بسبب استقالة أحد المرشحين خلال الأيام السبعة الموالية للتاريخ المحدد لإيداع لوائح الترشيحات؛
اعتبار أية لائحة لاغية كأنها لم تقدم أي مرشح إذا ثبتت بعد التاريخ الأقصى المحدد لإيداع الترشيحات عدم أهلية أحد مرشحيها؛
إمكانية تعويض المرشح المستقيل أو المرشح عديم الأهلية إذا ثبت أن الاستقالة ناتجة عن قوة قاهرة أو أن الفعل الموجب لعدم الأهية حدث بعد نهاية الأجل المحدد لإيداع لوائح الترشيحات؛
إرفاق كل لائحة من لوائح الترشيحات بتصريح بالترشيح موقع من طرف كل مرشح واسم المرشح المؤهل لتمثيلها في جميع العمليات الانتخابية.
ثالثا: نظام الاقتراع وكيفيات التصويت:
طبقا للفصل 10 من المرسوم رقم 2.59.0200 الآنف الذكر كما وقع تعديله بمقتضى المرسوم رقم 2.03.353 يجري انتخابات ممثلي الموظفين الرسميين والنواب باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء عن طريق الاقتراع السري باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة المعدل الأقوى ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي.
ويجب على الناخب أن يصوت للائحة تامة ولا يجوز له تغيير بطاقة الانتخاب بحذف أسماء أو إضافتها أو تعويضها.
ويتم توزيع مقاعد ممثلي الموظفين الرسميين والنواب على اللوائح حسب الترتيب التسلسلي للمرشحين.
ويتم التصويت بطريقة مباشرة أو عن طريق المراسلة إذا تعذر على الإدارة توفير مكاتب للتصويت قريبة من مقرات عمل الناخبين، علما أنه لايجوز الجمع، بأي حال من الأحوال، بين التصويت المباشر والتصويت عن طريق المراسلة بالنسبة لنفس اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.
1 التصويت المباشر:
يتعين على المصالح المختصة مراعاة القواعد التالية:
إحداث مكتب أو عدة مكاتب للتصويت على صعيد الإدارة المركزية أو على صعيد عمالة أو إقليم أو على صعيد عمالتين أو إقليمين أو أكثر بالنسبة للهيئة الناخبة التي تتكون من مجموع الموظفين الناخبين برسم جميع اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المزمع إحداثها؛
تعيين رئيس لمكتب التصويت ومساعدين اثنين من بين أعضاء الهيئة الناخبة تسند الى أصغرهما سنا مهمة كاتب؛
إمكانية تمثيل كل لائحة من لوائح المرشحين بناخب مفوض من طرف وكيل اللائحة بواسطة وثيقة مصادق عليها تثبت صفة تقدم لرئيس المكتب قبل بداية الاقتراع وذلك لتتبع عمليات التصويت وفرز الأصوات بمكتب التصويت.
إمداد كل مكتب للتصويت بنسختين (على الأقل) من لوائح الناخبين المدعوين للإدلاء بأصواتهم في دائرة اختصاص المكتب.
انطلاق عملية الاقتراع المباشر على الساعة التاسعة صباحا يوم الاقتراع.
اختتام عملية الاقتراع بمجرد تصويت الناخبين التابعين للمكتب أو على أبعد تقدير، على الساعة السادسة من مساء يوم الاقتراع.
يسهر المكتب على صحة التصويت من خلال التأكد من هوية كل ناخب باثباتها بواسطة بطاقة التعريف الوطنية أو إحدى وثائق التعريف الرسمية التي تحمل صورته (جواز السفر أو رخصة السياقة أو رخصة الصيد أو كناش الحالة المدنية أو بطاقة مهنية مسلمة من طرف الإدارات أو المؤسسات العامة) ووضع علامة أمام إسم الناخب بلائحة الناخبين وتوقيعه في اللائحة الانتخابية بعد إيداع الغلاف في صندوق الاقتراع؛
تحرير محضر بنتائج عملية الفرز وتوقيعه من طرف رئيس مكتب التصويت ومساعديه؛
تسليم نسخة من محضر النتائج الى ممثل كل لائحة.
2 التصويت عن طريق المراسلة:
يتعين في حالة التصويت بالمراسلة مراعاة القواعد التالية:
توجه الإدارة الى الناخبين بطائق التصويت التي تحمل أسماء مرشحي اللوائح المودعة بوجه قانوني؛
يضع الناخب بطاقة التصويت مطوية على أربعة في غلاف يسلم من طرف الإدارة يكون خاليا من أي تنصيص خارجي ما عدا التنصيصات المطبوعة عليه سلفا؛
وضع هذا الغلاف مغلقا في ظرف ثان تسلمه الإدارة يتضمن على ظهره بيانات تتعلق بالاسم الشخصي والعائلي للناخب ودرجته ومحل سكناه وإمضائه؛
توجيه الظرف عن طريق البريد الى رئيس الإدارة علما أن آخر أجل للاعتداد بالتصويت هو الساعة السادسة والنصف من اليوم الثالث السابق ليوم الاقتراع (12 ماي 2009).
رابعا: فرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج:
يشكل فرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج آخر مراحل العملية الانتخابية للجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
1 فرز وإحصاء الأصوات:
1-1: بالنسبة للتصويت المباشر:
يتعين، في هذا الإطار، مراعاة القواعد المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.59.0200 المشار إليه وخاصة:
تعيين لجنة أو لجان الإحصاء مكونة من ثلاثة موظفين من طرف السلطة المختصة.
توجيه الأظرفة المتضمنة لأوراق التصويت التي يتم فرزها من طرف مكتب التصويت وكذا محضر فرز النتائج الجزئية ولوائح الناخبين التي تحمل توقيعات المصوتين الى رئيس لجنة إحصاء الأصوات.
وضع محضر للعمليات الانتخابية من طرف لجنة إحصاء الأصوات، وعرضه على الوزير المعني وتسليم نسخة منه الى كل ممثل من ممثلي اللوائح مباشرة بعد الانتهاء من تحريره.
1 2: بالنسبة للتصويت عن طريق المراسلة:
تخضع عملية فرز وإحصاء الأصوات للأحكام المنصوص عليها في الفصول 16 و 18 و 19 و 20 من المرسوم رقم 2.59.0200 السالف الذكر.
ويتعين، بصفة خاصة، مراعاة القواعد التالية:
تقديم «الأصوات الانتخابية» من طرف الادارة في اليوم الثامن الموالي للتاريخ المحدد للانتخابات (أي 23 ماي 2009) الى رئيس «لجنة الأصوات» مشفوعة بلوائح الناخبين؛
تعيين لجنة أو لجان فرز وإحصاء الأصوات والتي يمكن أن يسند لها إما اختصاص عام بشأن الوزارة المعنية بالأمر وإما اختصاص مقيد بشأن إطار أو درجة أو عدة أطر أو درجات؛
وضع محضر للعمليات الانتخابية من طرف لجنة إحصاء الأصوات، وعرضه على الوزير المعني وتسليم نسخة منه الى كل ممثل من ممثلي اللوائح مباشرة بعد الانتهاء من تحريره.
2 إعلان النتائج:
تعلن نتائج الانتخابات وتعلق في الأماكن التي علقت فيها لوائح الناخبين بمجرد توصل رئيس الإدارة المعني بنسخة من محضر العمليات الانتخابية.
خامسا: المنازعات:
يتلقى رئيس الإدارة المعني بالأمر الطعون والشكايات المتعلقة بصحة العمليات الانتخابية داخل أجل خمسة أيام تحتسب ابتداء من تاريخ الإعلان عن النتائج.
وختاما أرجو منكم اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإنجاح هذه العملية وما تقتضيه من تعميم، بكل الوسائل المتاحة، للنصوص المتعلقة بالموضوع وحث مصالحكم المختصة على مراعاة المقتضيات القانونية الجاري بها العمل وتزويد مكاتب التصويت ولجان الإحصاء والفرز بكل ما تحتاجه من الوسائل والمعلومات ذات الصلة بتنظيم انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الادارية المتساوية الأعضاء.
مرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 26 شعبان 1378 (5 ماي 1959) بتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف الصادر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بخصوص اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء(1)
الحمد لله وحده،
إن رئيس الوزراء،
بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بشأن النظام العام للوظيفة العمومية وخصوصا الفصل الحادي عشر منه.
الباب الأول في ميدان التطبيق
الفصل 1:
تؤسس حسب القواعد المبينة في هذا المرسوم لجان إدارية متساوية الأعضاء في جميع إدارات الدولة التي تشغل المستخدمين المتوفرين على الشروط المعينة في الفصلين الثاني والرابع من الظهير الشريف الصادر بمثابة نظام عام للوظيفة العمومية وذلك مع مراعاة المخالفات التي قد تحدث عملا بالفقرة الثانية من الفصل 4 من الظهير الشريف المذكور.
الباب الثاني في التنظيم
الفصل 2:
تحدث اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في الفصل 11 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على صعيد كل عمالة أو إقليم بالنسبة للموظفين العاملين بالعمالة أو الإقليم أو على صعيد كل إدارة مركزية بالنسبة للموظفين العاملين بالمصالح المركزية وذلك بقرار للوزير المعني بالأمر فيما يخص كل إطار من أطر الموظفين الراجعة لسلطته.
ويمكن إحداث لجان إدارية متساوية الأعضاء على مستوى عمالتين أو إقليمين أو أكثر بقرار من الوزير المعني بالأمر إذا كان الاختصاص الترابي للمصالح الخارجية التابعة للوزارة يغطي عمالتين أو إقليمين أو أكثر.
وإذا كان أحد أطر الموظفين مشتركا بين عدة وزارات فإن اللجان الإدارية الخاصة بهذا الإطار تحدث بقرار للسلطة الحكومية التي تقوم بتدبير شؤونه.
واستثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، يجوز بنفس الكيفية المبينة في الفقرة المذكورة أن تحدث لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة إزاء إطار معين على مستوى عمالتين أو إقليمين أو أكثر أو لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة إزاء إطارين أو أكثر على صعيد كل عمالة أو إقليم أو على صعيد كل إدارة مركزية وذلك إذا كان عدد الموظفين غير كاف لإحداث لجنة خاصة.
غير أن عدد الممثلين الرسميين والنواب للموظفين لا يمكن أن يتعدى ألف ممثل بالنسبة لمجموع اللجان الإدارية المحدثة على صعيد كل وزارة(5).
الباب الثالث في تركيب اللجان الإدارية
القسم الأول - مقتضيات عامة
الفصل 3:
تتألف اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء من عدد متساو من ممثلي الإدارة وممثلي المستخدمين ويكون لها أعضاء رسميون وعدد يماثلهم من الأعضاء النواب الذين لا يجوز لهم الحضور في اللجنة إلا عند تغيب الأعضاء الرسميين.
الفصل 4:
يحدد عدد ممثلي الموظفين الرسميين والنواب في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بحسب إطار أو أكثر وفقا للجدول اسفله
يحدد بموجب القرار المشار إليه في الفصل 2 أعلاه تأليف كل لجنة بحسب الدرجة أو مجموع الدرجات وذلك في حدود عدد الممثلين المحدد لكل إطار(5)
الفصل 5:
يعين أعضاء اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء لمدة ست سنوات ويسوغ تجديد نيابتهم ويجوز بوجه استثنائي خفض مدة النيابة أو تمديدها من أجل فائدة المصلحة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بموجب قرار يصدره الوزير المعني بالأمر، غير أنه إذا أصبح هيكل سلك ما مغيرا بصدور نص نظامي فيمكن أن تنهي نيابة أعضاء اللجنة الإدارية المختصة بموجب قرار يصدره الوزير المعني بالأمر من غير التفات إلى المدة. وعند تجديد لجنة إدارية متساوية الأعضاء يباشر الأعضاء الجدد مهامهم في التاريخ الذي تنتهي فيه - عملا بالمقتضيات السالفة - نيابة الأعضاء السابقين(4).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.