دروس وعِبر للمستقبل.. الكراوي يقارب 250 سنة من السلام بين المغرب والبرتغال‬    أخنوش: فقدنا 161 ألف منصب شغل في الفلاحة وإذا جاءت الأمطار سيعود الناس لشغلهم    طنجة.. توقيف شخص بحي بنكيران وبحوزته كمية من الأقراص المهلوسة والكوكايين والشيرا    عمره 15 ألف سنة :اكتشاف أقدم استعمال "طبي" للأعشاب في العالم بمغارة الحمام بتافوغالت(المغرب الشرقي)    "المعلم" تتخطى مليار مشاهدة.. وسعد لمجرد يحتفل        الإسبان يتألقون في سباق "أوروبا – إفريقيا ترايل" بكابونيغرو والمغاربة ينافسون بقوة    انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل    أخنوش: حجم الواردات مستقر نسبيا بقيمة 554 مليار درهم    الجديدة.. ضبط شاحنة محملة بالحشيش وزورق مطاطي وإيقاف 10 مشتبه بهم    استطلاع رأي: ترامب يقلص الفارق مع هاريس    هلال يدعو دي ميستورا لالتزام الحزم ويذكره بصلاحياته التي ليس من بينها تقييم دور الأمم المتحدة    النجم المغربي الشاب آدم أزنو يسطع في سماء البوندسليغا مع بايرن ميونيخ    أطباء القطاع العام يخوضون إضرابا وطنيا الخميس والجمعة المقبلين    حصيلة القتلى في لبنان تتجاوز ثلاثة آلاف    سعر صرف الدرهم ينخفض مقابل الأورو    البحرية الملكية تحرر طاقم سفينة شحن من "حراكة"    استنفار أمني بعد اكتشاف أوراق مالية مزورة داخل بنك المغرب    الجفاف يواصل رفع معدلات البطالة ويجهز على 124 ألف منصب شغل بالمغرب    المعارضة تطالب ب "برنامج حكومي تعديلي" وتنتقد اتفاقيات التبادل الحر    «بابو» المبروك للكاتب فيصل عبد الحسن    تعليق حركة السكك الحديدية في برشلونة بسبب الأمطار    في ظل بوادر انفراج الأزمة.. آباء طلبة الطب يدعون أبناءهم لقبول عرض الوزارة الجديد    إعصار "دانا" يضرب برشلونة.. والسلطات الإسبانية تُفعِّل الرمز الأحمر    الجولة التاسعة من الدوري الاحترافي الأول : الجيش الملكي ينفرد بالوصافة والوداد يصحح أوضاعه    رحيل أسطورة الموسيقى كوينسي جونز عن 91 عاماً    مريم كرودي تنشر تجربتها في تأطير الأطفال شعراً    في مديح الرحيل وذمه أسمهان عمور تكتب «نكاية في الألم»    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    مصرع سيدة وإصابة آخرين في انفجار قنينة غاز بتطوان    عادل باقيلي يستقيل من منصبه كمسؤول عن الفريق الأول للرجاء    الذكرى 49 للمسيرة الخضراء.. تجسيد لأروع صور التلاحم بين العرش العلوي والشعب المغربي لاستكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية    أمرابط يمنح هدف الفوز لفنربخشة        متوسط آجال الأداء لدى المؤسسات والمقاولات العمومية بلغ 36,9 يوما    "العشرية السوداء" تتوج داود في فرنسا    إبراهيم دياز.. الحفاوة التي استقبلت بها في وجدة تركت في نفسي أثرا عميقا    بالصور.. مغاربة يتضامنون مع ضحايا فيضانات فالينسيا الإسبانية    أطباء العيون مغاربة يبتكرون تقنية جراحية جديدة    مدرب غلطة سراي يسقط زياش من قائمة الفريق ويبعده عن جميع المباريات    عبد الله البقالي يكتب حديث اليوم    تقرير: سوق الشغل بالمغرب يسجل تراجعاً في معدل البطالة    "فينوم: الرقصة الأخيرة" يواصل تصدر شباك التذاكر        فوضى ‬عارمة ‬بسوق ‬المحروقات ‬في ‬المغرب..    ارتفاع أسعار النفط بعد تأجيل "أوبك بلس" زيادة الإنتاج    استعدادات أمنية غير مسبوقة للانتخابات الأمريكية.. بين الحماية والمخاوف    الكاتب الإسرائيلي جدعون ليفي: للفلسطينيين الحق في النضال على حقوقهم وحريتهم.. وأي نضال أعدل من نضالهم ضد الاحتلال؟    عبد الرحيم التوراني يكتب من بيروت: لا تعترف بالحريق الذي في داخلك.. ابتسم وقل إنها حفلة شواء    الجينات سبب رئيسي لمرض النقرس (دراسة)        خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل لمنشور وزارة الداخلية المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة
نشر في التجديد يوم 31 - 05 - 2002


المملكة المغربية
وزارة الداخلية
المديرية العامة للشؤون الداخلية
قسم المعلوماتية والانتخابات
والدراسات المتعلقة بالإحصاء
من وزير الداخلية
إلى السادة ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة
وإلى السادة رؤساء المجالس الجماعية
تحت إشراف السادة ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة
الموضوع: منشور حول المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة
سلام تام بوجود مولانا الإمام دام له النصر والتمكين
وبعد، في إطار العملية المتعلقة بإجراء مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة المحصورة في 31 مارس 2002، يشرفني أن أوجه إليكم هذا المنشور بهدف توضيح المقتضيات القانونية التي يتعين العمل بها في هذا الشأن مع التأكيد على الدور الرئيسي للسادة رؤساء المجالس الجماعية بصفتهم رؤساء اللجان الإدارية ولجان الفصل الذين يوكل إليهم القانون كامل الاختصاص في إجراء عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة. كما يتعين التأكيد على الدور المنوط بالسلطة الإدارية المحلية باعتبارها خليفة رئيس اللجنة الإدارية بالإضافة إلى دور الأعضاء الذين تتألف منهم اللجان الإدارية ولجان الفصل السالفة الذكر.
إن اللوائح الانتخابية العامة التي سيتم حصرها بعد إجراء عملية المراجعة الاستثنائية هي التي ستعتمد كأساس لإجراء الانتخابات التشريعية العامة المقبلة.
ونظرا لأهمية هذه اللوائح في تحديد الهيئة الناخبة المدعوة للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة حتى تمر في جو من النزاهة والمصداقية ويقبل بنتائجها الجميع، فإني أهيب بكم لإيلاء هذه العملية ما تستحقه من عناية قصد تحقيق الغاية التي استلزمت إجراء هذه المراجعة الاستثنائية.
أولا الإطار القانوني:
في إطار تطبيق مبدإ إجبارية التسجيل في اللوائح الانتخابية الذي تنص عليه المادة 2 من القانون المتعلق بمدونة الانتخابات وذلك بالنسبة لجميع المغاربة، ذكورا وإناثا، البالغين من العمر عشرين سنة شمسية كاملة والمتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية وغير الموجودين في إحدى الحالات المفقدة للأهلية الانتخابية، تم إصدار القانون السالف الذكر المتعلق بإجراء مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية.
وحيث أن المادة 28 من مدونة الانتخابات تنص على إجراء جميع عمليات وضع اللوائح الانتخابية العامة الجديدة أو مراجعتها بصفة استثنائية طبقا لأحكام الجزء الأول من القسم الأول من مدونة الانتخابات السالفة الذكر، فإن هذه المقتضيات تعتبر الإطار القانوني الواجب تطبيقه لمراجعة اللوائح بصفة استثنائية سواء تعلق الأمر بمسطرة إيداع طلبات التقييد واجتماعات اللجان الإدارية ولجان الفصل أو بإيداع الجداول التعديلية وحصر اللوائح الانتخابية بصفة نهائية مع التقيد بطبيعة الحال بالآجال والإجراءات المحددة في كل من القانون رقم 08-02 المتعلق بإجراء المراجعة الاستثنائية، وكذا مرسومه التطبيقي.
ثانيا الأجهزة المكلفة بإجراء عملية المراجعة الاستثنائية:
إن اللجان الإدارية ولجان الفصل المكلفة قانونا بوضع اللوائح الانتخابية العامة ومراجعتها سنويا هي الهياكل نفسها التي ستتولى القيام بعملية المراجعة الاستثنائية.
ومعلوم أن مدونة الانتخابات عهدت برئاسة اللجان الإدارية إلى رؤساء مجالس الجماعات الحضرية والقروية أو من تنتخبه تلك المجالس من بين أعضائها للقيام بهذه المأمورية. وتتكون هذه اللجان علاوة على رئيسها من الخليفة الأول للعامل أو الباشا أو القائد أو من يمثلهم بصفة خليفة للرئيس ومن عضوين أصليين وعضوين أحتياطيين ينتخبهم المجلس الجماعي من بين أعضائه.
ويتعين التذكير أنه يجوز للجان الإدارية طبقا لمدونة الانتخابات أن تحدث لجانا إدارية فرعية لمساعدتها في بحث طلبات القيد كما يجوز لها أن تستمتع بصفة استشارية إلى جميع الأشخاص الذين يمكن أن تستفيد من آرائهم في اتخاذ قراراتها.
وحيث أن الأمر يتعلق باستمرارية وانتظام المرفق العمومي الذي يتولى تدبير العمليات الانتخابية، فقد أخضع القانون المتعلق بمدونة الانتخابات رؤساء اللجان الإدارية واللجان الإدارية الفرعية إلى سلطة وزير الداخلية أو السلطة التي تقوم مقامه بحيث أنه وفي حالة رفض المجلس الجماعي انتخاب رئيس اللجنة الإدارية أو في حالة امتناع الرؤساء أو الأعضاء المنتخبين عن المشاركة في أعمال اللجنة، جاز لوزير الداخلية أو من يقوم مقامه، بعد توجيه إنذار إلى من يعنيه الأمر، تعيين أعضاء اللجنة الإدارية واللجان الإدارية الفرعية من بين الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة. وفي هذه الحالة، فإن رئاسة هذه اللجان تسند إلى السلطة الإدارية المحلية أو من يمثلها.
أما بالنسبة للجان الفصل، فإن مدونة الانتخابات تنص على أنها تضم، فضلا عن أعضاء اللجنة الإدارية، ناخبين اثنين من بين الناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية يعين أحدهما مجلس الجماعة وتعين الآخر السلطة الإدارية المحلية.
ثالثا التقييدات الجديدة:
طبقا لأحكام مدونة الانتخابات التي نصت على إجبارية التسجيل في اللوائح الانتخابية وكذا لأحكام القانون المتعلق بإجراء مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة، فإنه يجب على المواطنين غير المقيدين في اللوائح الانتخابية المحصورة في 31 مارس 2002 والبالغين من العمر 20 سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد لحصر اللوائح الانتخابية أي في 6 يوليوز 2002 أن يطلبوا تقييدهم فيها وذلك شريطة توفرهم على علاقة بالجماعة التي يريدون التسجيل في لوائحها علما بأن هذه العلاقة تنحصر أساسا في الإقامة الفعلية بالجماعة واستثناء في الازدياد بها.
فالبنسبة للتقييد في لائحة جماعة الإقامة، يتعين على طالبي التسجيل في اللائحة الانتخابية التوفر على شرط الإقامة الفعلية في الجماعة الحضرية أو القروية منذ ثلاثة أشهر على الأقل علما بأن هذا التقييد يتم في لائحة الدائرة الانتخابية الواقع في نفوذها محل إقامة المعني بالأمر.
ومن البديهي أن تطبيق شرط مدة الإقامة لا يطرح أي مشكل في التأويل أو التطبيق على أساس أن الأمر يهم تقييد الموطن في لائحة الدائرة الانتخابية الواقع فيها محل إقامته عند تقديم الطلب ولو لم تصل مدة إقامته في النفوذ الترابي لهذه الدائرة الانتخابية ثلاثة (3) أشهر كاملة، بحيث أن المطلوب قانونا هو الإقامة في النفوذ الترابي للجماعة طيلة المدة المذكورة لا الإقامة في نفوذ الدائرة الانتخابية.
غير أنه يعفى من توفر شرط مدة الإقامة المشار إليه أعلاه الموظفون وغيرهم من العاملين بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وأفراد عائلاتهم الذين يعيشون معهم تحت سقف واحد وكذا أفراد عائلات العسكريين ومأموري القوة العمومية الذين يحق لهم أن يقيدوا في اللوائح الانتخابية للجماعة الحضرية أو القروية التي يزاول فيها رب الأسرة مهامه الرئيسية.
وإذا كانت مدونة الانتخابات قد اعتمدت شرط الإقامة بصفة رئيسية للتقييد في لائحة الجماعة فإنها أقرت كذلك إمكانية تقديم طلب القيد بلائحة الجماعة الحضرية أو القروية التابع لها مكان ولادة المعنى بالأمر. غير أنه ولتفادي تكرار التقييدات، فإن مدونة الانتخابات حددت مسطرة دقيقة تعتمد وجوب إرفاق طلب التقييد في جماعة الازدياد بشهادة يسلمها رئيس اللجنة الإدارية لجماعة الإقامة الفعلية للمعني بالأمر تثبت عدم تسجيله في لائحة الجماعة التي يقيم فيها.
لذا، يتعين على رئيس اللجنة الإدارية للجماعة التي يقيم بها المعني بالأمر بصفة فعلية أن يسلم هذا الأخير وثيقة تثبت أنه غير مسجل في اللائحة الانتخابية لجماعة الإقامة للادلاء بها رفقة طلب التقييد بلائحة جماعة الازدياد.
وفيما يتعلق بشكليات تقديم طلبات القيد الجديدة في اللوائح الانتخابية في إطار المراجعة الاستثنائية، فإنها تتم وفقا لأحكام المادة 4 من مدونة الانتخابات سواء فيما يتعلق بلمء المطبوع الخاص بطلب التقييد أو بتقديم الطلب بصفة شخصية مع تضمينه كافة المعلومات المطلوبة من اسم شخصي وعائلي وتاريخ ومكان الولادة والمهنة والعنوان ورقم بطاقة التعريف الوطنية التي يجب أن تعتمد من طرف اللجان الإدارية كأساس للتسجيل في اللوائح الانتخابية العامة. كما يجب أن تكون هذه الطلبات حاملة لتوقيع المعنيين بالأمر أو بصماتهم.
وحتى لا يحرم أي مواطن تتوفر فيه الشروط المطلوبة قانونا من ممارسة حقه الانتخابي الذي يضمنه له الدستور، فإنه يتعين على الأشخاص الذين لا يتوفرون على بطاقة تعريف وطنية أن يقدموا وثيقة تعريف رسمية أخرى تحمل صورتهم. وعند عدم توفر هذه الوثيقة، يتعين على المعني بالأمر الإتيان بناخبين اثنين للتعريف به يكون أحدهما على الأقل متوفرا على بطاقة التعريف الوطنية. وفي حالة تعذر ذلك، يمكن إثبات هوية الشاهدين الاثنين بأية وثيقة تعريف رسمية أخرى شريطة أن تحمل صورتهما مع تثبيت رقم وتاريخ بطاقة التعريف الوطنية أو الوثيقة الرسمية الأخرى في المطبوع الخاص بطلب القيد.
كما يجب على طالب التسجيل أن يرفق طلبه بجميع الوثائق التي تثبت توفره على الشروط المطلوبة قانونا للتسجيل في اللوائح الانتخابية. وفي هذا الإطار يجب على السلطة المكلفة بتلقي طلبات التسجيل تسليم وصل عن كل طلب تسجيل يحمل رقما ترتيبيا مؤقتا.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون المتعلق بإجراء المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية خصص مدة عشرين (20) يوما لإيداع طلبات القيد حددها المرسوم التطبيقي في الفترة الممتدة من 28 ماي 2002 إلى غاية 16 يونيه 2002.
ويتعين التذكير أنه يجوز للأشخاص الذين لم يتمكنوا من تقديم طلبات تقييدهم خلال الفترة السالفة الذكر أن يقدموا هذه الطلبات إلى مقر اللجنة الإدارية في الفترة المخصصة لإيداع جدول التعديل المؤقت أي في الفترة ما بين 20 و26 يونيه 2002 لتعرض بعد ذلك على لجنة الفصل للتداول واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
رابعا التشطيبات وإصلاح الأخطاء المادية:
ينص القانون الصادر بشأن إجراء مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة على أن اللجان الإدارية تقوم بالإضافة إلى دراسة طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل التسجيل بعمليات الشطب وبإصلاح الأخطاء المادية التي قد تلاحظها في اللوائح الانتخابية.
وهكذا، يتعين على اللجنة الإدارية أن تقوم بشطب أسماء الأشخاص المتوفين أو الذين فقدوا الأهلية الانتخابية أو المسجلين في اللوائح الحالية على أساس أداء الضريبة. وهكذا، فبالنسبة للمتوفين يجب على اللجنة الإدارية الاتصال بمصالح الحالة المدنية للجماعة التابعة لها قصد تزويدها بحالات الوفيات المسجلة فيها منذ آخر حصر للوائح الانتخابية بصفة قانونية قبل إجراء عملية المراجعة الاستثنائية علما بأن مدونة الانتخابات تلزم مصالح الحالة المدنية للجماعة التي حصلت فيها الوفاة بتوجيه نسخة من رسم الوفاة بمجرد تحريره إلى رئيس اللجنة الإدارية التي كان يقيم فيها الشخص المتوفى وإلى رئيس اللجنة الإدارية التي ازداد فيها.
وفيما يتعلق بفاقدي الأهلية الانتخابية، فيتعين على اللجان الإدارية الاستعانة بالسلطات القضائية قصد تزويدها بالأحكام النهائية المفقدة للأهلية الانتخابية للاستناد إليها في اتخاذ قرارات شطب أسماء الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا من اللوائح الانتخابية.
بالإضافة إلى ذلك، تقوم اللجان الإدارية بتصحيح الأخطاء المادية التي قد تلاحظها في اللوائح الحالية كإغفال قيد شخص فيها أو قيد شخص في عدة لوائح أو تكرار قيده في إحداها علما بأن الأمر يتعلق هنا باختصاص تباشره اللجان الإدارية بكيفية مباشرة وتلقائية في إطار الصلاحيات المخولة لها في مجال إصلاح الأخطاء المادية الصرفة كما تقوم أيضا بدراسة الحالات المحالة عليها بعد رصدها بواسطة الحاسوب على ضوء المعطيات والحقائق المحلية بقصد التأكد منها وتصحيحها عند الاقتضاء.
ومن جهة أخرى، فإن اللجان الإدارية مدعوة للقيام بتطبيق الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية والناتجة عن مختلف الطعون المتعلقة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية سواء تعلق الأمر بالتسجيل أو التشطيب وقفا لما صدر عن القضاء من أحكام في الموضوع.
ويتعين التأكيد أنه طبقا للقانون المتعلق بإجراء مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة، فلا يجوز شطب أسماء الأشخاص المقيدين بصورة قانونية في اللوائح الانتخابية العامة المحصورة بصفة نهائية في 31 مارس 2002 باستثناء المسجلين على أساس أداء الضرائب.
وفي هذا الإطار، يجب التوضيح أنه بالنسبة للمسجلين في اللوائح الحالية بناء على أداء الضرائب بالجماعة التي يتوفرون فيها على أملاك أو يزاولون فيها نشاطا مهنيا، فإن القانون رقم 08-02 السالف الذكر ينص في المادة السابعة منه على مقتضى استثنائي يمكن اللجان الإدارية من شطب أسماء المعنيين بالأمر من لائحة الجماعة المسجلين فيها.
غير أنه وحفظا لحقوق هؤلاء الناخبين فقد أخضع القانون السالف الذكر هذا الإجراء لبعض الشكليات تتمثل في ضرورة تبليغهم بقرارات الشطب المتخذة بشأنهم مع دعوتهم إلى طلب نقل قيدهم إلى اللائحة الانتخابية لجماعة الإقامة أو جماعة الازدياد.
وهكذا، يجب على اللجان الإدارية أن تضع جردا بأسماء المسجلين على أساس أداء الضرائب والتثبت من عدم توفر المعنيين بالأمر على أية علاقة قانونية أخرى بالجماعة المقيدين فيها كالإقامة أو الازدياد ثم القيام بدعوتهم لنقل قيدهم إلى لوائح إحدى الجماعات المنصوص عليها في المادة 4 من مدونة الانتخابات مع ضرورة تسليمهم نسخة من قرار التشطيب للادلاء به لدى اللجنة الإدارية المعنية.
وفي هذا الصدد، يجب تبليغ القرارات المتعلقة بشطب أسماء هذه الفئة إلى المعنيين بالأمر فور اتخاذها حتى يتسنى لهم نقل تسجيلهم في أحسن الظروف.
خامسا اجتماعات اللجان الإدارية:
تجتمع اللجان الإدارية أو اللجان الإدارية الفرعية عند وجودها في كل جماعة أيام 17 و18 و19 يونيه 2002 لبحث الطلبات الجديدة وطلبات نقل التقييد وإجراء التشطيبات القانونية والتصحيحات اللازمة.
وهكذا، فإن اللجان الإدارية تقوم خلال مدة اجتماعاتها بدراسة طلبات القيد المقدمة إليها وتقبل الطلبات التي تتوفر فيها الشروط القانونية وترفض غيرها كما تباشر خلال نفس الفترة القيام بالتشطيبات القانونية وإصلاح الأخطاء المادية.
ويشترط لصحة مداولات اللجنة الإدارية حضور أعضائها الأربعة وتتخذ قرارتها بأغلبية الأصوات. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
ويتعين على الرئيس، في حالة رفض طلب التقييد أو إجراء تشطيب تلقائي باستثناء التشطيبات المتعلقة بالوفيات أن يبلغ القرار المتخذ إلى المعني بالأمر كتابة ومقابل وصل بمقر سكناه وذلك في أجل ثلاثة أيام يبتدئ من تاريخ اتخاذ قرار الرفض أو التشطيب.
وفور انتهاء أشغالها تضع اللجان الإدارية جدول التعديل المؤقت الذي يتضمن طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل التسجيل والتشطيبات والإصلاحات التي قامت بها صحبة اللائحة الانتخابية المحصورة في 31 مارس 2002 بمكاتب السلطة الإدارية المحلية والمصالح الجماعة وذلك طيلة سبعة أيام تبتدئ من 20 يونيه 2002 إلى غاية 26 يونيه 2002.
وفي هذا الإطار، يتعين على رئيس اللجنة الإدارية إخبار العموم بواسطة الإعلانات المعلقة بأبواب المباني الإدارية أو بواسطة بيانات مذاعة أو النشر في الصحف أو بأية وسيلة أخرى مألوفة الاستعمال بالايداع السالف الذكر وذلك حتى يتسنى لكل من يعنيه الأمر الاطلاع على اللوائح المذكورة وعلى الجدول التعديلي المؤقت والحصول على نسخة منهما في عين المكان وفي الساعات وضمن الشروط المحددة في المرسوم رقم 2-97-308 الصادر في 10 أبريل 1997 بشأن الاطلاع على اللوائح الانتخابية.
وخلال الأجل المحدد لإيداع الجدول التعديلي المؤقت، أي خلال الأيام السبعة السالفة الذكر، يجب على كل شخص لم يقيد في اللائحة الانتخابية أن يطلب طبقا لأحكام المادة 12 من مدونة الانتخابات قيده فيها مع ضرورة التقيد بالشكليات والشروط المشار إليها أعلاه. كما يجوز لكل شخص مقيد أن يطلب خلال الأجل نفسه قيد كل شخص غير مقيد في اللائحة الانتخابية لجماعة الإقامة أو أن يطلب شطب اسم شخص يرى أنه مقيد بصفة غير قانونية. ويخول نفس الحق إلى العامل أو الخليفة الأول للعامل أو الباشا أو القائد.
ومن المعلوم أن الإجراء القانوني الذي يقر إمكانية طلب تقييد الغير يرمي إلى وضع الآليات المواكبة لمبدإ إجبارية التسجيل بكيفية تضمن المحافظة على الحقوق الانتخابية المنصوص عليها دستوريا لكل مواطن وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في مدونة الانتخابات وخاصة فيما يتعلق بإرفاق طلبات القيد أو الشطب بالبيانات والاثباتات الضرورية.
ويندرج هذا الحق الممنوح أيضا للناخبين وللإدارة بمقتضى القانون في إطار مراقبة الناخبين لأشغال اللجان الإدارية سواء تعلق الأمر بطلبات القيد الجديدة أو الشطب على جميع أسماء الأشخاص المتوفين وكذا إصلاح جميع الأخطاء المادية كالتسجيلات المتكررة في حالة وجودها أو غيرها من الأخطاء التي قد تلحق باللوائح الانتخابية.
ويتعين على اللجان الإدارية القيام بإصلاح كافة الأخطاء التي تلاحظها في اللوائح الانتخابية باعتبارها مؤهلة، بمقتضى القانون، للقيام بذلك وبكيفية مباشرة وتلقائية في إطار تنقيح اللوائح من الأخطاء المادية الصرفة.
واحتراما لمبدإ تسجيل واحد لكل مواطن، فقد نصت مدونة الانتخابات على منع قيد ناخب في لوائح عدة جماعات أو قيده عدة مرات في لائحة جماعة واحدة. وفي هذا الصدد، يتعين على كل ناخب تم قيده في نفس الآن في اللائحة الانتخابية للجماعة التابع لها محل الإقامة وفي لائحة جماعة الولادة أن يوجه قبل انصرام الأجل المشار إليه أعلاه إلى رئيس اللجنة الإدارية للجماعة التي يرغب في إبقاء قيده في لائحتها تصريحا بذلك مشفوعا بطلب شطب اسمه من اللوائح الأخرى لتوجيهه إلى رئيس اللجنة الإدارية لكل من الجماعتين المعنيتين بالأمر.
وفي حالة ما إذا لم يصرح المعني بالأمر بالجماعة أو الدائرة الانتخابية التي يختار أن يظل مقيدا في لائحتها، فإنه يبقى مقيدا في اللائحة الانتخابية التي سجل فيها آخر مرة. ويتم التشطيب على اسمه من اللوائح الانتخابية الأخرى بقرار من اللجان الإدارية المختصة. ويبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر بواسطة رئيس اللجنة الإدارية في الجماعة التي يبقى مقيدا في لائحتها الانتخابية.
سادسا اجتماعات لجان الفصل:
تجتمع لجان الفصل خلال يومي 27 و28 يونيه 2002.
ويشترط لصحة مداولاتها حضور أربعة من أعضائها على الأقل. وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات. وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس اللجنة.
ومعلوم أن دور لجنة الفصل يقتصر على دراسة الطلبات والشكاوى التي ودرت على اللجنة الإدارية خلال الأجل المخصص لإيداع الجدول التعديلي المؤقت بحيث لا يمكن للجنة الفصل أن تباشر خلال اجتماعاتها أي تشطيب أو تقييد ما لم يكن موضوع مطالبة أو شكوى مقدمة بصفة قانونية خلال الأجل المذكور.
وينبغي أن تبين في كل قرار من القرارات الصادرة عن لجنة الفصل الأسباب التي تم الارتكاز عليها في اتخاذه. وتسجل هذه القرارات في دفتر مرقم خاص بتلقي الشكاوى والطلبات مع وضع رقم ترتيبي لها. ويذكر في هذا الصدد أن رئيس لجنة الفصل ملزم بتبليغ هذه القرارات كتابيا إلى المعنيين بالأمر في أجل ثلاثة أيام يبتدئ من تاريخ صدورها بمحل سكنانهم ومقابل وصل.
وعلى أساس هذه القرارات المتخذة، يتم وضع جدول تعديلي نهائي يتضمن من جهة طلبات التقييد والتشطيب المقبولة ومن جهة أخرى طلبات التسجيل والتشطيب المرفوضة. ويودع الجدول التعديلي النهائي في مصالح الجماعة وكذا في مكاتب السلطات الإدارية المحلية التي يعينها الخليفة الأول للعامل أو الباشا أو القائد لهذا الغرض طيلة سبعة أيام تبتدئ من 29 يونيه 2002 إلى غاية 5 يوليوز 2002 حيث يمكن لكل شخص يعنيه الأمر الاطلاع عليه والحصول على نسخة منه في عين المكان، في الساعات وضمن الشروط التي يحددها المرسوم رقم 2-97-308 السالف الذكر.
وحتى يتمكن الجمهور من الاطلاع على الجدول التعديلي النهائي داخل الأجل القانوني المبين أعلاه، فإنه ينبغي أن يخصص له نفس الإشهار الذي خصص للجدول التعديلي المؤقت.
سابعا حصر اللائحة الانتخابية النهائية:
تقوم اللجنة الإدارية في كل جماعة حضرية أو قروية يوم 6 يوليوز 2002 بحصر اللائحة الانتخابية للجماعة المعنية بصفة نهائية. وتكون اللوائح المحصورة بعد المراجعة الاستثنائية مبوبة بحسب الدوائر الانتخابية التي ينتمي إليها الناخبون المقيدون فيها. وستظل هذه اللوائح وحدها صالحة لجميع الانتخابات العامة أو التكميلية إلى أن تحصر نهائيا اللائحة الانتخابية للسنة الموالية مع الحرص على مراعاة التغييرات التي يمكن أن تدخل عليها بعد المعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية وكذا طبقا للمادة 27 من مدونة الانتخابات والتي تكون موضوع جدول تعديلي يحرره رئيس اللجنة الإدارية وينشر قبل الاقتراع بعشرة أيام.
ثامنا إيداع نظير من اللائحة الانتخابية النهائية بالمحكمة الإدارية:
تنص مدونة الانتخابات في هذا الباب على ضرورة إيداع نظير من اللائحة النهائية لناخبي الجماعة الحضرية أو القروية لدى المحكمة الإدارية التي تدخل الجماعة المعنية في دائرة نفوذها الترابي وذلك داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ حصرها أي من 7 يوليوز 2002 إلى غاية 14 يوليوز 2002 كآخر أجل للقيام بهذا الإيداع.
ونظرا لما تكتسيه عملية المراجعة الاستثنائية من أهمية بالغة خاصة وأنها تأتي في ظرف يشهد فيه المغرب إصلاحات جوهرية ترمي إلى إجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية وتكون في مستوى الطموح الذي يسعى إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، فإن السادة رؤساء وأعضاء اللجان الإدارية بما فيهم السلطات الإدارية المحلية مدعوون لإيلاء هذه العملية ما تستحقه من عناية فائقة من خلال اتخاذ كل الترتيبات المادية والإجراءات الكفيلة بضمان نجاحها في إطار احترام الضمانات التي يخولها القانون للناخبين.
وحتى يتسنى إشراك المواطنين في إنجاح هذه العملية، ومن أجل أن تعكس هذه اللوائح حقيقة الهيأة الناخبة، فإنه يتعين القيام بحملة توعية واسعة النطاق على الصعيد المحلي لتعبئة كافة الوسائل المتاحة من أجل تمكين جميع الأشخاص غير المقيدين في اللوائح الانتخابية وكذا الأشخاص البالغين السن القانوني في تاريخ حصر هذه اللوائح بعد مراجعتها بصفة استثنائية من التسجيل في هذه اللوائح، هذا فضلا عن حملة التعبئة التي ستقوم بها وسائل الإعلام الوطنية لتوعية المواطنين بأهمية هذه المراجعة الاستثنائية.
وإنني إذ أهيب بالسادة رؤساء وأعضاء اللجان الإدارية للعمل على تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بهذه المراجعة تطبيقا سليما في جو تطبعه روح التعاون والمسؤولية، فإنني لعلى يقين أنهم لن يذخروا جهدا في القيام بهذا الواجب الملقى على عاتقهم وذلك بروح من الوعي والمسؤولية حتى يتسنى لكل مواطن التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة التي ستعتمد كأساس للاستشارة الانتخابية المزمع إجراؤها مستقبلا والتي ينتظر الجميع أن تكون انتخابات سليمة ونزيهة وشفافة.
والسلام.
وزير الداخلية
إمضاء: إدريس جطو


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.