دورية جزائرية تدخل الأراضي الموريتانية دون إشعار السلطات ومنقبون ينددون    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا            تبييض الأموال في مشاريع عقارية جامدة يستنفر الهيئة الوطنية للمعلومات المالية    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    رشاوى الكفاءة المهنية تدفع التنسيق النقابي الخماسي بجماعة الرباط إلى المطالبة بفتح تحقيق    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    نادي المغرب التطواني يقيل المدرب عزيز العامري من مهامه    العرائش: الأمين العام لحزب الاستقلال في زيارة عزاء لبيت "العتابي" عضو المجلس الوطني للحزب    بلينكن يشيد بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    هجوم ماغديبورغ.. الشرطة الألمانية تُعلن توجيه تهم ثقيلة للمشتبه به    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    الجيش الباكستاني يعلن مقتل 16 جنديا و8 مسلحين في اشتباكات شمال غرب البلاد    بيدرو سانشيز: إسبانيا تثمن عاليا جهود جلالة الملك من أجل الاستقرار الإقليمي    سويسرا تعتمد استراتيجية جديدة لإفريقيا على قاعدة تعزيز الأمن والديمقراطية    ترامب يهدد باستعادة السيطرة على قناة بنما على خلفية النفوذ الاقتصادي المتنامي للصين    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    تفكيك أطروحة انفصال الصحراء.. المفاهيم القانونية والحقائق السياسية    مجموعة بريد المغرب تصدر طابعا بريديا خاصا بفن الملحون    الأستاذة لطيفة الكندوز الباحثة في علم التاريخ في ذمة الله    السعودية .. ضبط 20 ألفا و159 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    الأمن في طنجة يواجه خروقات الدراجات النارية بحملات صارمة    المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ينتقد بيان خارجية حكومة الوحدة ويصفه ب"التدخل غير المبرر"    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    إسرائيل تتهم البابا فرنسيس ب"ازدواجية المعايير" على خلفية انتقاده ضرباتها في غزة    أمسية فنية وتربوية لأبناء الأساتذة تنتصر لجدوى الموسيقى في التعليم    المغرب أتلتيك تطوان يتخذ قرارات هامة عقب سلسلة النتائج السلبية    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    الممثل القدير محمد الخلفي في ذمة الله    سابينتو يكشف سبب مغادرة الرجاء    التقلبات الجوية تفرج عن تساقطات مطرية وثلجية في مناطق بالمغرب    الدرك الملكي يضبط كمية من اللحوم الفاسدة الموجهة للاستهلاك بالعرائش    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    توقيف شخص بالناظور يشتبه ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والفرار وتغيير معالم حادثة سير    علوي تقر بعدم انخفاض أثمان المحروقات بالسوق المغربي رغم تراجع سعرها عالميا في 2024    جلسة نقاش: المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة.. الدعوة إلى تعزيز القدرات التمويلية للجهات    نشرة إنذارية: تساقطات ثلجية على المرتفعات وهبات رياح قوية    بطولة انجلترا.. الإصابة تبعد البرتغالي دياش عن مانشستر سيتي حوالي 4 أسابيع    دراسة: إدراج الصحة النفسية ضمن السياسات المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ ضرورة ملحة        اصطدامات قوية في ختام شطر ذهاب الدوري..    بريد المغرب يحتفي بفن الملحون    العرض ما قبل الأول للفيلم الطويل "404.01" للمخرج يونس الركاب    جويطي: الرواية تُنقذ الإنسان البسيط من النسيان وتَكشف عن فظاعات الدكتاتوريين    كودار ينتقد تمركز القرار بيد الوزارات    مؤتمر "الترجمة والذكاء الاصطناعي"    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    المستشفى الجامعي بطنجة يُسجل 5 حالات وفاة ب"بوحمرون"    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في الوعي النقابي
نشر في التجديد يوم 07 - 09 - 2003


واجبات الأسرة التعليمية في انتخاب اللجان الثنائية
واجب الانخراط التلقائي في المهام الانتخابية
تعتبر انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، أو ما يصطلح عليها بانتخاب اللجان الثنائية، من أهم المراحل المرتبطة بحياة الموظف، إذ على رأس كل 6 سنوات، يعاد انتخاب ممثلي الموظفين في حظيرة هذه اللجان، فتكون الفرصة أمام كل موظف لاختيار من يمثله، وبالتالي ترجيح تمثيلية الهيئات النقابية المتنافسة.
وما يميز انتخابات اللجان الثنائية ل 10 شتنبر 2003 أنها ستجرى على إيقاع انشقاق إحدى النقابات التقليدية، وهي النقابة الوطنية للتعليم، التي انشطرت إلى تابعة للكنفدرالية الديموقراطية للشغل وأخرى تابعة للفدرالية الديموقراطية للشغل، وكذلك في خضم التنسيق بين النقابات التعليمية الثلاث، كما أن هذه الانتخابات ستجرى على إيقاع تنامي انخراط وتعاطف الأسرة التعليمية مع الجامعة الوطنية لموظفي التعليم.
وأمام الهيئات النقابية، التي فاق عددها 27 نقابة تعليمية، واجبات تقتضي استنفار طاقتها التنظيمية للقيام بدورها في تأطير وتوعية الأسرة التعليمية، والتعريف بمبادئها وبرامجها واستراتيجيتها في الحوار والنضال، كما أن أمام الإدارة واجبات توفير شروط المنافسة النزيهة وضمان تحقيق الشفافية المطلوبة.
في حين ستكون أمام الأسرة التعليمية واجبات تقتضي الانخراط بوعي ومسؤولية لحسم وتجسيد التمثيلية الحقيقية للمنظمات النقابية الجادة.
ومساهمة في رفع الوعي النقابي لدى الأسرة التعليمية، ولترشيد مشاركتها في انتخاب لجانها الثنائية، سنحاول في هذه السلسلة بحول الله ملامسة أهم الواجبات المرتبطة بمختلف المراحل الانتخابية.
تطبيقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بانتخاب اللجان الثنائية الخاصة بموظفي وزارة التربية الوطنية والشباب، التي ستجري يوم 10 شتنبر 2003 على صعيد جهات المملكة وعلى صعيد الإدارة المركزية، هناك عدة إجراءات تحضيرية مرتبطة بعملية الاقتراع تقتضي من جانب الإدارة، وكذا من جانب الهيآت النقابية، استنفار مواردها البشرية لتحمل مهام مراقبة وتتبع مختلف العمليات الانتخابية، وهو ما يقتضي الانخراط التلقائي والطوعي لرجال ونساء التعليم الذين تتوفر فيهم التجربة الانتخابية والقدرة على تدبير المراحل الانتخابية، سواء ما قبل أو خلال يوم 10 شتنبر 2003 إلى مرحلة إعلان النتائج.
وسنحاول في هذه الحلقة تسليط الضوء على بعض المهام الأساسية سواء منها المنوطة بممثلي الإدارة أو بممثلي الهيآت النقابية حتى يكون رجال ونساء التعليم المنتدبين لهذه المهام على وعي ببعض جوانبها.
فلقد حددت الفقرة 5 من المذكرة 71 الصادرة عن وزير التربية الوطنية في 19 يونيو ,2003 إن الإدارة مطالبة بإحداث مكاتب تصويت قريبة من مقرات عمل الناخبين على صعيد كل نيابة، على ألا يتعدى عدد مصوتي كل مكتب 500 مصوت، وألا تتعدى المسافة بين مكتب التصويت ومقرات العمل 10 كلم (مع العلم أن في انتخابات 1997 كانت المسافة الفاصلة هي 25 كلم، وهو ما تطلب من الإدارة إحداث أزيد من 1500 مكتب تصويت(.
في حين ينتظر منها خلال هذه الانتخابات إحداث أزيد من 2000 مكتب تصويت.
وهو ما يتطلب من الإدارة، سواء على مستوى مكاتب التصويت المركزية أو مكاتب التصويت الفرعية تعيين رئيس لكل مكتب تصويت ومساعدين اثنين، يتولى أصغرهما سنا مهمة الكتابة، يعينهم الوزير أو من ينوب عنه، كما يتطلب من الهيآت النقابية تحضير انتداب ممثل عنها داخل كل مكتب تصويت يعينه وكيل اللائحة في الجهة بتفويض فردي مصادق عليه من طرف السلطات المحلية لتتبع عملية التصويت والفرز والحصول على المحاضر.
1 مهام رئيس مكتب التصويت ومساعديه:
أ من أجل القيام بمهامه، لا بد أن يتوفر رئيس مكتب التصويت ومساعدوه، على تعيين موقع من طرف وزير التربية الوطنية أو من ينوب عنه كما يجب أن يتوفر على المذكرة والوثائق التنظيمية (المذكرة 71 + دليل الترتيبات المتعلقة بإجراء انتخابات ممثلي موظفي وزارة التربية الوطنية والشباب ضمن حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء الصادرة عن الوزارة).
أن يتوفر كل مكتب تصويت على نسخ من لوائح الناخبين بالمكتب، تضم أسماء الموظفين حسب المؤسسات التابعة لنفود المكتب ومرتبة حسب الإطار والدرجة ورقم التأجير.
الميثاق الجماعي
استعدادا للانتخابات الجماعية المقبلة كان البرلمان قد صادق في آخر الولاية التشريعة السابقة على مشروع قانون رقم 00,78 يتعلق بالميثاق الجماعي، كما صادق في الدورة الاستثنائية لفبراير من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحالية على مشروع قانون رقم 03,01 يقضي بتغيير القانون سالف الذكر، حيث أدخل على القانون (الميثاق) المنظم للعمل الجماعي تعديلات أساسية، ويتعلق الأمر بإحداث نظام وحدة المدينة ومجلس يجمعها بمساعدة مقاطعات في أفق تدبير شؤون المدينة الواحدة برؤية شمولية ومتكاملة، وكذا بتوسيع صلاحيات المجلس الجماعي ورئيسه، ولالقاء مزيد من الضوء على التعديلات المذكورة تواصل التجديد نشر مواد تعريفية تثقيفية حول تدبير الشأن العام المحلي، والإصلاحات التي لحقت القانون المنظم للعمل الجماعي.
عناصر التجديد في مجال الوصاية
تقديم
الوصاية هي مجموعة من السلطات التي خولها المشرع للسلطة المركزية وممثليها على الصعيد المحلي قصد الحفاظ على الصالح العام وحماية المشروعية، ، و تنقسم إجراءات ممارسة الوصاية إلى وصاية على أعمال المجلس الجماعي (القروية والحضرية) ومقرراته وفق المادة 68 69 70 من الميثاق الجماعي ، و كذلك على قرارات رئيس المجلس الجماعي وفق المواد 71 76 77 من نفس الميثاق، و وصاية على الأشخاص( أعضاء المجلس الجماعي) بصفتهم الفردية من جهة وفق المواد 20 21 22 23 29 33 من الميثاق، وبصفتهم الجماعية من جهة أخرى وفق المواد 25 26 27 والتي تتركز بالأساس على إجراءات حل أو توقيف المجالس الجماعية في حالة ما إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير المجلس الجماعي. ويعلل المشرع قاعدة الوصاية سواء القبلية منها أو البعدية بالرغبة في ضمان فعالية وسرعة تنفيذ مقررات المجالس الجماعية ،من خلال تخويل الولاة أو العمال صلاحية المصادقة على المقررات المتخذة من طرف الجماعات القروية ،في حين يتولى وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك سلطة المصادقة على المقررات التي تتخذها الجماعات الحضرية. وقد عرفت قاعدة الوصاية
المذكورة العديد من التعديلات والتجديدات ضمن مسلسل الإصلاح الذي عرفه الميثاق الجماعي الجديد، ونعرض لهذه العناصر في ما يلي:
II عناصر التجديد في مجال الوصاية
إن مراجعة المقتضيات المتعلقة بالوصاية في اتجاه التخفيف منها ودعم الاستقلال المحلي للمجالس الجماعية ورؤسائها، كانت من بين أهم أهداف مشروع هذا الإصلاح الذي توخى إضفاء طابع المرونة على ممارسة هذه الوصاية، وذلك من عدة وجوه أهمها:
التقليص من قائمة المواد الخاضعة للرقابة القبلية؛
إحلال الرقابة المقربة محل الوصاية المركزية؛
تخفيض آجال المصادقة؛
تكريس رقابة المجالس الجهوية للحسابات؛
تعميم قاعدة تعليل قرارات الوصاية.
1 التقليص من قائمة المواد الخاضعة للرقابة القبلية
لقد شمل هذا التقليص، مقررات المجلس الجماعي وقرارات رئيسه المتخذة في مجال الشرطة الإدارية:
أ تقليص قائمة المقررات الجماعية الخاضعة للمصادقة:
من أهم المستجدات التي جاء بها المشروع من أجل دعم اللامركزية الإدارية والاستقلال الجماعي، تقليص قائمة المقررات الجماعية الخاضعة للمصادقة القبلية من لدن سلطة الوصاية.
وفي هذا الإطار تم حذف مجموعة من المواد التي كانت من قبل خاضعة للرقابة القبلية وهي:
الأنظمة العامة التي تهم شؤون طرق المواصلات؛
احتلال الملك العمومي مؤقتا بدون إقامة أبنية عليه؛
تحويل تخصيص البنايات الجماعية المجعولة رهن إشارة مصالح عمومية؛
قبول أو رفض هبات ووصايا تقتضي تكاليف أو تخصيصا معينا؛
إحداث أو حذف أو تبديل أماكن الأسواق الحضرية أو تاريخ إقامتها؛
ب إعفاء القرارات الفردية التي يتخذها رؤساء المجالس الجماعية في مادة الشرطة الإدارية من الخضوع للرقابة القبلية:
لقد استثنى الميثاق الجماعي الجديد كل القرارات الفردية التي يتخذها الرؤساء في المجالات المتعددة للشرطة الإدارية الجماعية من الخضوع للتأشيرة القبلية لسلطة الوصاية نظرا لكثرة وتنوع هذه القرارات من جهة ولارتباطها بالمصالح اليومية للمواطنين من جهة أخرى. هذا فضلا على أن بعض القرارات مرتبطة بآجال أخرى بمقتضى نصوص قانونية خاصة (أجل شهرين) كرخص التعمير المختلفة والرخص المتعلقة بالمؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطيرة المصنفة في اللائحة (ب) واللائحة (ج) وغيرها.
2 إحلال الرقابة المقربة محل الوصاية المركزية
إلى جانب تقليص قائمة المقررات والقرارات الخاضعة للمصادقة المسبقة، عمل القانون الجديد كذلك على تقريب الوصاية من الجماعات لأجل ضمان مزيد من الفعالية والسرعة في تنفيذ تلك المقررات والقرارات.
وفي هذا الإطار تم تخويل الولاة أو العمال صلاحية المصادقة على المقررات التالية بالنسبة لكافة الجماعات وهي:
فتح اعتمادات جديدة ورفع مبالغ اعتمادات والتحويلات من فصل إلى فصل؛
احتلال الملك العمومي مؤقتا بإقامة بناء؛
إبرام عقود الإيجار التي تتجاوز مدتها 10 سنوات أو تلك التي يؤدي تجديدها إلى تجاوز هذه المدة؛
إحداث أو حذف أو تبديل أماكن الأسواق الأسبوعية القروية أو تاريخ إقامتها؛
إسناد سلطة المصادقة أو التأشير على القرارات والمقررات المتعلقة بتدبير الأملاك الجماعية والتعمير وتدبير واستغلال المرافق العمومية المحلية، إضافة إلى مجال الشرطة الإدارية (2).
3 تخفيض آجال المصادقة
لقد شمل هذا التخفيض أجل المصادقة الخاص بمقررات المجلس الجماعي وأجل التأشيرة الخاص بقرارات الرئيس المتعلقة بالشرطة الإدارية الجماعية وتحديد سعر الرسوم وتعرفة الوجيبات ومختلف الحقوق المستخلصة لفائدة الجماعة.
وهكذا، فبالنسبة لمقررات المجالس الجماعية تم تخفيض الأجل المخول لوزير الداخلية من ثلاثة أشهر إلى 45 يوما، وحدد هذا الأجل في 30 يوما بالنسبة للوالي أو العامل فيما يخص المقررات التي يتوفر على صلاحية المصادقة بصددها.
وبالنسبة للقرارات التنظيمية التي يتخذها رؤساء المجالس الجماعية في مجال الشرطة الإدارية وتحديد سعر الرسوم وتعرفة الوجيبات والحقوق المستخلصة لفائدة الجماعة، فقد حدد أجل التأشير عليها في 30 يوما بالنسبة لوزير الداخلية 15 يوما بالنسبة للوالي أو العامل.
4 تكريس رقابة المجالس الجهوية للحسابات
تعتبر مسألة رفض الحساب الإداري بعد قراءة ثانية من الإشكاليات التي لا يتضمن قانون 30 شتنبر 1976 الحالي أية مقتضيات أو إجراءات لحلها، مما ينعكس سلبا على مصالح الجماعة ويعطل تنفيذ مشاريعها ومخططاتها.
لذا، فبالإضافة إلى التنصيص على ضرورة تعليل المقرر الصادر برفض الحساب الإداري وذلك تحت طائلة البطلان، خول الميثاق الجماعي الجديد لوزير الداخلية أو الوالي أو العامل، حسب الحالة، صلاحية إحالة الحساب الإداري المتنازع فيه على المجلس الجهوي للحسابات للبت فيه داخل أجل شهر واحد من إحالة الأمر عليه مع إلزام كل الأطراف المعنية بالرأي الذي يصدر بشأنه.
5 تعميم قاعدة تعليل قرارات الوصاية
إن تعميم قاعدة تعليل القرارات الوصائية المكرسة في الميثاق الجماعي الجديد يعتبر من المستجدات التي تسير في اتجاه دعم دولة الحق والقانون ببلادنا.
وهكذا، فبالإضافة إلى إلزام سلطة الوصاية بتعليل قراراتها المتعلقة برفض المصادقة على مقررات المجالس الجماعية الذي تم تكريسه في القانون الجماعي الجاري به العمل، عمل الميثاق الجماعي الجديد على تعميم إلزامية التعليل لتشمل أيضا القرارات الصادرة برفض التأشيرة على المقررات التنظيمية التي يتخذها رؤساء المجالس الجماعية في مجال الشرطة الإدارية وتحديد سعر الرسوم وتعرفة التوجيبات والحقوق المستخلصة لفائدة الجماعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.