بنعلي.. الوزارة ستواصل خلال سنة 2025 العمل على تسريع وتطوير مشاريع الطاقات المتجددة        الأمريكيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس ال47    إسرائيل تعين يوسي بن دافيد رئيساً جديداً لمكتبها في الرباط    الاحتقان يخيم من جديد على قطاع الصحة.. وأطباء القطاع العام يلتحقون بالإضراب الوطني    "البيجيدي": دعم استيراد الأبقار والأغنام كلف الميزانية العامة 13 مليار درهم دون أي أثر يذكر    مستشارو فيدرالية اليسار بالرباط ينبهون إلى التدبير الكارثي للنفايات الخضراء و الهامدة بالمدينة    "متفجرات مموهة" تثير استنفارًا أمنيا في بولندا    فن اللغا والسجية.. المهرجان الوطني للفيلم/ جوائز المهرجان/ عاشت السينما المغربية (فيديو)    الأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع الحرارة خلال الأيام القادمة في المغرب    غير بعيد على الناظور.. حادث سير مروع يخلف عشرة جرحى    حقيقة انضمام نعية إلياس إلى الجزء الثالث من "بنات للا منانة        القفطان المغربي يتألق خلال فعاليات الأسبوع العربي الأول في اليونسكو    مندوبية التخطيط : ارتفاع معدل البطالة في المغرب    أولمبيك أسفي يوجه شكاية لمديرية التحكيم ضد كربوبي ويطالب بعدم تعيينها لمبارياته    لهذه الأسباب.. الوداد يتقدم بطلب رسمي لتغيير موعد مباراته ضد اتحاد طنجة        آس الإسبانية تثني على أداء الدولي المغربي آدم أزنو مع بايرن ميوني    إلياس بنصغير: قرار لعبي مع المغرب أثار الكثير من النقاش لكنني لست نادما عليه على الإطلاق    أداء إيجابي يستهل تداولات بورصة الدار البيضاء    الانتخابات الأمريكية.. نحو 83 مليون شخص أدلوا بأصواتهم مبكرا    صاعقة برق تقتل لاعبا وتصيب آخرين أثناء مباراة كرة قدم في البيرو    القضاء يرفض تعليق "اليانصيب الانتخابي" لإيلون ماسك    وزيرة التضامن الجديدة: برنامج عمل الوزارة لسنة 2025 يرتكز على تثمين المكتسبات وتسريع تنفيذ إجراءات البرنامج الحكومي    حملة لتحرير الملك العام من الاستغلال غير المرخص في أكادير    كيوسك الثلاثاء | المغرب يواصل صدارته لدول شمال إفريقيا في حقوق الملكية    هلال: تقييم دور الأمم المتحدة في الصحراء المغربية اختصاص حصري للأمين العام ولمجلس الأمن    المغرب ‬يحقق ‬فائض ‬المكتسبات ‬بالديناميةالإيجابية ‬للدبلوماسية    دقيقة صمت خلال المباريات الأوروبية على ضحايا فيضانات فالنسيا    استنفار أمني واسع بعد العثور على 38 قذيفة في ورش بناء    ترامب يعد الأمريكيين ب"قمم جديدة"    هاريس تستهدف "الناخبين اللاتينيين"    استقرار أسعار النفط وسط غموض حول الانتخابات الأميركية    تصفيات "كان" 2025.. تحكيم مغربي المباراة نيجيريا ورواندا بقيادة سمير الكزاز    الهجوم على الملك والملكة ورئيس الحكومة: اليمين المتطرف يهدد الديمقراطية الإسبانية في منطقة الإعصار    على بعد ثلاثة أيام من المسيرة الخضراء ‮ .. ‬عندما أعلن بوعبيد ‬استعداد ‬الاتحاد ‬لإنشاء ‬جيش ‬التحرير ‬من ‬جديد‮!‬    افتتاح النسخة الثانية من القافلة السينمائية تحت شعار ''السينما للجميع''    «حوريات» الجزائري كمال داود تقوده الى جائزة الغونكور    نجم الكرة التشيلية فيدال متهم بالاعتداء الجنسي    مجلس النواب يصادق على مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي    نوح خليفة يرصد في مؤلف جديد عراقة العلاقات بين المغرب والبحرين    التساقطات المطرية الأخيرة تبعث الأمل في موسم فلاحي جيد    دراسة: المغرب قد يجني 10 ملايير دولار من تنظيم "مونديال 2030"    دروس وعِبر للمستقبل.. الكراوي يقارب 250 سنة من السلام بين المغرب والبرتغال‬    أخنوش: فقدنا 161 ألف منصب شغل في الفلاحة وإذا جاءت الأمطار سيعود الناس لشغلهم    "المعلم" تتخطى مليار مشاهدة.. وسعد لمجرد يحتفل    رحيل أسطورة الموسيقى كوينسي جونز عن 91 عاماً    أطباء العيون مغاربة يبتكرون تقنية جراحية جديدة    الجينات سبب رئيسي لمرض النقرس (دراسة)        خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في الوعي النقابي
نشر في التجديد يوم 07 - 09 - 2003


واجبات الأسرة التعليمية في انتخاب اللجان الثنائية
واجب الانخراط التلقائي في المهام الانتخابية
تعتبر انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، أو ما يصطلح عليها بانتخاب اللجان الثنائية، من أهم المراحل المرتبطة بحياة الموظف، إذ على رأس كل 6 سنوات، يعاد انتخاب ممثلي الموظفين في حظيرة هذه اللجان، فتكون الفرصة أمام كل موظف لاختيار من يمثله، وبالتالي ترجيح تمثيلية الهيئات النقابية المتنافسة.
وما يميز انتخابات اللجان الثنائية ل 10 شتنبر 2003 أنها ستجرى على إيقاع انشقاق إحدى النقابات التقليدية، وهي النقابة الوطنية للتعليم، التي انشطرت إلى تابعة للكنفدرالية الديموقراطية للشغل وأخرى تابعة للفدرالية الديموقراطية للشغل، وكذلك في خضم التنسيق بين النقابات التعليمية الثلاث، كما أن هذه الانتخابات ستجرى على إيقاع تنامي انخراط وتعاطف الأسرة التعليمية مع الجامعة الوطنية لموظفي التعليم.
وأمام الهيئات النقابية، التي فاق عددها 27 نقابة تعليمية، واجبات تقتضي استنفار طاقتها التنظيمية للقيام بدورها في تأطير وتوعية الأسرة التعليمية، والتعريف بمبادئها وبرامجها واستراتيجيتها في الحوار والنضال، كما أن أمام الإدارة واجبات توفير شروط المنافسة النزيهة وضمان تحقيق الشفافية المطلوبة.
في حين ستكون أمام الأسرة التعليمية واجبات تقتضي الانخراط بوعي ومسؤولية لحسم وتجسيد التمثيلية الحقيقية للمنظمات النقابية الجادة.
ومساهمة في رفع الوعي النقابي لدى الأسرة التعليمية، ولترشيد مشاركتها في انتخاب لجانها الثنائية، سنحاول في هذه السلسلة بحول الله ملامسة أهم الواجبات المرتبطة بمختلف المراحل الانتخابية.
تطبيقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بانتخاب اللجان الثنائية الخاصة بموظفي وزارة التربية الوطنية والشباب، التي ستجري يوم 10 شتنبر 2003 على صعيد جهات المملكة وعلى صعيد الإدارة المركزية، هناك عدة إجراءات تحضيرية مرتبطة بعملية الاقتراع تقتضي من جانب الإدارة، وكذا من جانب الهيآت النقابية، استنفار مواردها البشرية لتحمل مهام مراقبة وتتبع مختلف العمليات الانتخابية، وهو ما يقتضي الانخراط التلقائي والطوعي لرجال ونساء التعليم الذين تتوفر فيهم التجربة الانتخابية والقدرة على تدبير المراحل الانتخابية، سواء ما قبل أو خلال يوم 10 شتنبر 2003 إلى مرحلة إعلان النتائج.
وسنحاول في هذه الحلقة تسليط الضوء على بعض المهام الأساسية سواء منها المنوطة بممثلي الإدارة أو بممثلي الهيآت النقابية حتى يكون رجال ونساء التعليم المنتدبين لهذه المهام على وعي ببعض جوانبها.
فلقد حددت الفقرة 5 من المذكرة 71 الصادرة عن وزير التربية الوطنية في 19 يونيو ,2003 إن الإدارة مطالبة بإحداث مكاتب تصويت قريبة من مقرات عمل الناخبين على صعيد كل نيابة، على ألا يتعدى عدد مصوتي كل مكتب 500 مصوت، وألا تتعدى المسافة بين مكتب التصويت ومقرات العمل 10 كلم (مع العلم أن في انتخابات 1997 كانت المسافة الفاصلة هي 25 كلم، وهو ما تطلب من الإدارة إحداث أزيد من 1500 مكتب تصويت(.
في حين ينتظر منها خلال هذه الانتخابات إحداث أزيد من 2000 مكتب تصويت.
وهو ما يتطلب من الإدارة، سواء على مستوى مكاتب التصويت المركزية أو مكاتب التصويت الفرعية تعيين رئيس لكل مكتب تصويت ومساعدين اثنين، يتولى أصغرهما سنا مهمة الكتابة، يعينهم الوزير أو من ينوب عنه، كما يتطلب من الهيآت النقابية تحضير انتداب ممثل عنها داخل كل مكتب تصويت يعينه وكيل اللائحة في الجهة بتفويض فردي مصادق عليه من طرف السلطات المحلية لتتبع عملية التصويت والفرز والحصول على المحاضر.
1 مهام رئيس مكتب التصويت ومساعديه:
أ من أجل القيام بمهامه، لا بد أن يتوفر رئيس مكتب التصويت ومساعدوه، على تعيين موقع من طرف وزير التربية الوطنية أو من ينوب عنه كما يجب أن يتوفر على المذكرة والوثائق التنظيمية (المذكرة 71 + دليل الترتيبات المتعلقة بإجراء انتخابات ممثلي موظفي وزارة التربية الوطنية والشباب ضمن حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء الصادرة عن الوزارة).
أن يتوفر كل مكتب تصويت على نسخ من لوائح الناخبين بالمكتب، تضم أسماء الموظفين حسب المؤسسات التابعة لنفود المكتب ومرتبة حسب الإطار والدرجة ورقم التأجير.
الميثاق الجماعي
استعدادا للانتخابات الجماعية المقبلة كان البرلمان قد صادق في آخر الولاية التشريعة السابقة على مشروع قانون رقم 00,78 يتعلق بالميثاق الجماعي، كما صادق في الدورة الاستثنائية لفبراير من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحالية على مشروع قانون رقم 03,01 يقضي بتغيير القانون سالف الذكر، حيث أدخل على القانون (الميثاق) المنظم للعمل الجماعي تعديلات أساسية، ويتعلق الأمر بإحداث نظام وحدة المدينة ومجلس يجمعها بمساعدة مقاطعات في أفق تدبير شؤون المدينة الواحدة برؤية شمولية ومتكاملة، وكذا بتوسيع صلاحيات المجلس الجماعي ورئيسه، ولالقاء مزيد من الضوء على التعديلات المذكورة تواصل التجديد نشر مواد تعريفية تثقيفية حول تدبير الشأن العام المحلي، والإصلاحات التي لحقت القانون المنظم للعمل الجماعي.
عناصر التجديد في مجال الوصاية
تقديم
الوصاية هي مجموعة من السلطات التي خولها المشرع للسلطة المركزية وممثليها على الصعيد المحلي قصد الحفاظ على الصالح العام وحماية المشروعية، ، و تنقسم إجراءات ممارسة الوصاية إلى وصاية على أعمال المجلس الجماعي (القروية والحضرية) ومقرراته وفق المادة 68 69 70 من الميثاق الجماعي ، و كذلك على قرارات رئيس المجلس الجماعي وفق المواد 71 76 77 من نفس الميثاق، و وصاية على الأشخاص( أعضاء المجلس الجماعي) بصفتهم الفردية من جهة وفق المواد 20 21 22 23 29 33 من الميثاق، وبصفتهم الجماعية من جهة أخرى وفق المواد 25 26 27 والتي تتركز بالأساس على إجراءات حل أو توقيف المجالس الجماعية في حالة ما إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير المجلس الجماعي. ويعلل المشرع قاعدة الوصاية سواء القبلية منها أو البعدية بالرغبة في ضمان فعالية وسرعة تنفيذ مقررات المجالس الجماعية ،من خلال تخويل الولاة أو العمال صلاحية المصادقة على المقررات المتخذة من طرف الجماعات القروية ،في حين يتولى وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك سلطة المصادقة على المقررات التي تتخذها الجماعات الحضرية. وقد عرفت قاعدة الوصاية
المذكورة العديد من التعديلات والتجديدات ضمن مسلسل الإصلاح الذي عرفه الميثاق الجماعي الجديد، ونعرض لهذه العناصر في ما يلي:
II عناصر التجديد في مجال الوصاية
إن مراجعة المقتضيات المتعلقة بالوصاية في اتجاه التخفيف منها ودعم الاستقلال المحلي للمجالس الجماعية ورؤسائها، كانت من بين أهم أهداف مشروع هذا الإصلاح الذي توخى إضفاء طابع المرونة على ممارسة هذه الوصاية، وذلك من عدة وجوه أهمها:
التقليص من قائمة المواد الخاضعة للرقابة القبلية؛
إحلال الرقابة المقربة محل الوصاية المركزية؛
تخفيض آجال المصادقة؛
تكريس رقابة المجالس الجهوية للحسابات؛
تعميم قاعدة تعليل قرارات الوصاية.
1 التقليص من قائمة المواد الخاضعة للرقابة القبلية
لقد شمل هذا التقليص، مقررات المجلس الجماعي وقرارات رئيسه المتخذة في مجال الشرطة الإدارية:
أ تقليص قائمة المقررات الجماعية الخاضعة للمصادقة:
من أهم المستجدات التي جاء بها المشروع من أجل دعم اللامركزية الإدارية والاستقلال الجماعي، تقليص قائمة المقررات الجماعية الخاضعة للمصادقة القبلية من لدن سلطة الوصاية.
وفي هذا الإطار تم حذف مجموعة من المواد التي كانت من قبل خاضعة للرقابة القبلية وهي:
الأنظمة العامة التي تهم شؤون طرق المواصلات؛
احتلال الملك العمومي مؤقتا بدون إقامة أبنية عليه؛
تحويل تخصيص البنايات الجماعية المجعولة رهن إشارة مصالح عمومية؛
قبول أو رفض هبات ووصايا تقتضي تكاليف أو تخصيصا معينا؛
إحداث أو حذف أو تبديل أماكن الأسواق الحضرية أو تاريخ إقامتها؛
ب إعفاء القرارات الفردية التي يتخذها رؤساء المجالس الجماعية في مادة الشرطة الإدارية من الخضوع للرقابة القبلية:
لقد استثنى الميثاق الجماعي الجديد كل القرارات الفردية التي يتخذها الرؤساء في المجالات المتعددة للشرطة الإدارية الجماعية من الخضوع للتأشيرة القبلية لسلطة الوصاية نظرا لكثرة وتنوع هذه القرارات من جهة ولارتباطها بالمصالح اليومية للمواطنين من جهة أخرى. هذا فضلا على أن بعض القرارات مرتبطة بآجال أخرى بمقتضى نصوص قانونية خاصة (أجل شهرين) كرخص التعمير المختلفة والرخص المتعلقة بالمؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطيرة المصنفة في اللائحة (ب) واللائحة (ج) وغيرها.
2 إحلال الرقابة المقربة محل الوصاية المركزية
إلى جانب تقليص قائمة المقررات والقرارات الخاضعة للمصادقة المسبقة، عمل القانون الجديد كذلك على تقريب الوصاية من الجماعات لأجل ضمان مزيد من الفعالية والسرعة في تنفيذ تلك المقررات والقرارات.
وفي هذا الإطار تم تخويل الولاة أو العمال صلاحية المصادقة على المقررات التالية بالنسبة لكافة الجماعات وهي:
فتح اعتمادات جديدة ورفع مبالغ اعتمادات والتحويلات من فصل إلى فصل؛
احتلال الملك العمومي مؤقتا بإقامة بناء؛
إبرام عقود الإيجار التي تتجاوز مدتها 10 سنوات أو تلك التي يؤدي تجديدها إلى تجاوز هذه المدة؛
إحداث أو حذف أو تبديل أماكن الأسواق الأسبوعية القروية أو تاريخ إقامتها؛
إسناد سلطة المصادقة أو التأشير على القرارات والمقررات المتعلقة بتدبير الأملاك الجماعية والتعمير وتدبير واستغلال المرافق العمومية المحلية، إضافة إلى مجال الشرطة الإدارية (2).
3 تخفيض آجال المصادقة
لقد شمل هذا التخفيض أجل المصادقة الخاص بمقررات المجلس الجماعي وأجل التأشيرة الخاص بقرارات الرئيس المتعلقة بالشرطة الإدارية الجماعية وتحديد سعر الرسوم وتعرفة الوجيبات ومختلف الحقوق المستخلصة لفائدة الجماعة.
وهكذا، فبالنسبة لمقررات المجالس الجماعية تم تخفيض الأجل المخول لوزير الداخلية من ثلاثة أشهر إلى 45 يوما، وحدد هذا الأجل في 30 يوما بالنسبة للوالي أو العامل فيما يخص المقررات التي يتوفر على صلاحية المصادقة بصددها.
وبالنسبة للقرارات التنظيمية التي يتخذها رؤساء المجالس الجماعية في مجال الشرطة الإدارية وتحديد سعر الرسوم وتعرفة الوجيبات والحقوق المستخلصة لفائدة الجماعة، فقد حدد أجل التأشير عليها في 30 يوما بالنسبة لوزير الداخلية 15 يوما بالنسبة للوالي أو العامل.
4 تكريس رقابة المجالس الجهوية للحسابات
تعتبر مسألة رفض الحساب الإداري بعد قراءة ثانية من الإشكاليات التي لا يتضمن قانون 30 شتنبر 1976 الحالي أية مقتضيات أو إجراءات لحلها، مما ينعكس سلبا على مصالح الجماعة ويعطل تنفيذ مشاريعها ومخططاتها.
لذا، فبالإضافة إلى التنصيص على ضرورة تعليل المقرر الصادر برفض الحساب الإداري وذلك تحت طائلة البطلان، خول الميثاق الجماعي الجديد لوزير الداخلية أو الوالي أو العامل، حسب الحالة، صلاحية إحالة الحساب الإداري المتنازع فيه على المجلس الجهوي للحسابات للبت فيه داخل أجل شهر واحد من إحالة الأمر عليه مع إلزام كل الأطراف المعنية بالرأي الذي يصدر بشأنه.
5 تعميم قاعدة تعليل قرارات الوصاية
إن تعميم قاعدة تعليل القرارات الوصائية المكرسة في الميثاق الجماعي الجديد يعتبر من المستجدات التي تسير في اتجاه دعم دولة الحق والقانون ببلادنا.
وهكذا، فبالإضافة إلى إلزام سلطة الوصاية بتعليل قراراتها المتعلقة برفض المصادقة على مقررات المجالس الجماعية الذي تم تكريسه في القانون الجماعي الجاري به العمل، عمل الميثاق الجماعي الجديد على تعميم إلزامية التعليل لتشمل أيضا القرارات الصادرة برفض التأشيرة على المقررات التنظيمية التي يتخذها رؤساء المجالس الجماعية في مجال الشرطة الإدارية وتحديد سعر الرسوم وتعرفة التوجيبات والحقوق المستخلصة لفائدة الجماعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.