الكنبوري يستعرض توازنات مدونة الأسرة بين الشريعة ومتطلبات العصر    "وزارة التعليم" تعلن تسوية بعض الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين    مسؤول فرنسي رفيع المستوى .. الجزائر صنيعة فرنسا ووجودها منذ قرون غير صحيح    سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء حريق في فندق بتركيا    جريمة بيئية في الجديدة .. مجهولون يقطعون 36 شجرة من الصنوبر الحلبي    "حماس": منفذ الطعن "مغربي بطل"    الكاف : المغرب أثبت دائما قدرته على تنظيم بطولات من مستوى عالمي    دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يقلب الطاولة على بنفيكا في مباراة مثيرة (5-4)    ماستر المهن القانونية والقضائية بطنجة ينظم دورة تكوينية لتعزيز منهجية البحث العلمي    "سبيس إكس" تطلق 21 قمرا صناعيا إلى الفضاء    الحاجب : تدابير استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد (فيديو)    ارتفاع عدد ليالي المبيت السياحي بالصويرة    كأس أمم إفريقيا 2025 .. "الكاف" يؤكد قدرة المغرب على تنظيم بطولات من مستوى عالمي    "البام" يدافع عن حصيلة المنصوري ويدعو إلى تفعيل ميثاق الأغلبية    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    تركيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق منتجع للتزلج إلى 76 قتيلا وعشرات الجرحى    التحضير لعملية "الحريك" يُطيح ب3 أشخاص في يد أمن الحسيمة    لمواجهة آثار موجات البرد.. عامل الحسيمة يترأس اجتماعًا للجنة اليقظة    الحكومة: سعر السردين لا ينبغي أن يتجاوز 17 درهما ويجب التصدي لفوضى المضاربات    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    تركيا.. يوم حداد وطني إثر حريق منتجع التزلج الذي أودى بحياة 66 شخصا    وزارة التربية الوطنية تعلن صرف الشطر الثاني من الزيادة في أجور الأساتذة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    مطالب في مجلس المستشارين بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإضراب    اتخاذ إجراءات صارمة لكشف ملابسات جنحة قطع غير قانوني ل 36 شجرة صنوبر حلبي بإقليم الجديدة    توقيع اتفاق لإنجاز ميناء أكادير الجاف    مجلس المنافسة يكشف ربح الشركات في المغرب عن كل لتر تبيعه من الوقود    الدفاع الجديدي ينفصل عن المدرب    اليوبي يؤكد انتقال داء "بوحمرون" إلى وباء    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" رفقة سكينة كلامور    افتتاح ملحقة للمعهد الوطني للفنون الجميلة بمدينة أكادير    هل بسبب تصريحاته حول الجيش الملكي؟.. تأجيل حفل فرقة "هوبا هوبا سبيريت" لأجل غير مسمى    أنشيلوتي ينفي خبر مغادرته ريال مدريد في نهاية الموسم    المجلس الحكومي يتدارس مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة    ندوة بالدارالبيضاء حول الإرث العلمي والفكر الإصلاحي للعلامة المؤرخ محمد ابن الموقت المراكشي    المبادلات التجارية بين المغرب والبرازيل تبلغ 2,77 مليار دولار في 2024    الغازوال والبنزين.. انخفاض رقم المعاملات إلى 20,16 مليار درهم في الربع الثالث من 2024    مطالب برلمانية بتقييم حصيلة برنامج التخفيف من آثار الجفاف الذي كلف 20 مليار درهم    تشيكيا تستقبل رماد الكاتب الشهير الراحل "ميلان كونديرا"    انفجار في ميناء برشلونة يسفر عن وفاة وإصابة خطيرة    المؤتمر الوطني للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية: "خصوصية المهن الفنية أساس لهيكلة قطاعية عادلة"    في حلقة جديدة من برنامج "مدارات" بالاذاعة الوطنية : نظرات في الإبداع الشعري للأديب الراحل الدكتور عباس الجراري    إيلون ماسك يثير جدلا واسعا بتأدية "تحية هتلر" في حفل تنصيب ترامب    ترامب يوقع أمرا ينص على انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية    ترامب: "لست واثقا" من إمكانية صمود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    المغرب يدعو إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    الإفراط في اللحوم الحمراء يزيد احتمال الإصابة بالخرف    وفاة الرايس الحسن بلمودن مايسترو "الرباب" الأمازيغي    دوري أبطال أوروبا.. مواجهات نارية تقترب من الحسم    ياسين بونو يتوج بجائزة أفضل تصد في الدوري السعودي    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    القارة العجوز ديموغرافيا ، هل تنتقل إلى العجز الحضاري مع رئاسة ترامب لأمريكا … ؟    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    دراسة: التمارين الهوائية قد تقلل من خطر الإصابة بالزهايمر    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في الوعي النقابي
نشر في التجديد يوم 07 - 09 - 2003


واجبات الأسرة التعليمية في انتخاب اللجان الثنائية
واجب الانخراط التلقائي في المهام الانتخابية
تعتبر انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، أو ما يصطلح عليها بانتخاب اللجان الثنائية، من أهم المراحل المرتبطة بحياة الموظف، إذ على رأس كل 6 سنوات، يعاد انتخاب ممثلي الموظفين في حظيرة هذه اللجان، فتكون الفرصة أمام كل موظف لاختيار من يمثله، وبالتالي ترجيح تمثيلية الهيئات النقابية المتنافسة.
وما يميز انتخابات اللجان الثنائية ل 10 شتنبر 2003 أنها ستجرى على إيقاع انشقاق إحدى النقابات التقليدية، وهي النقابة الوطنية للتعليم، التي انشطرت إلى تابعة للكنفدرالية الديموقراطية للشغل وأخرى تابعة للفدرالية الديموقراطية للشغل، وكذلك في خضم التنسيق بين النقابات التعليمية الثلاث، كما أن هذه الانتخابات ستجرى على إيقاع تنامي انخراط وتعاطف الأسرة التعليمية مع الجامعة الوطنية لموظفي التعليم.
وأمام الهيئات النقابية، التي فاق عددها 27 نقابة تعليمية، واجبات تقتضي استنفار طاقتها التنظيمية للقيام بدورها في تأطير وتوعية الأسرة التعليمية، والتعريف بمبادئها وبرامجها واستراتيجيتها في الحوار والنضال، كما أن أمام الإدارة واجبات توفير شروط المنافسة النزيهة وضمان تحقيق الشفافية المطلوبة.
في حين ستكون أمام الأسرة التعليمية واجبات تقتضي الانخراط بوعي ومسؤولية لحسم وتجسيد التمثيلية الحقيقية للمنظمات النقابية الجادة.
ومساهمة في رفع الوعي النقابي لدى الأسرة التعليمية، ولترشيد مشاركتها في انتخاب لجانها الثنائية، سنحاول في هذه السلسلة بحول الله ملامسة أهم الواجبات المرتبطة بمختلف المراحل الانتخابية.
تطبيقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بانتخاب اللجان الثنائية الخاصة بموظفي وزارة التربية الوطنية والشباب، التي ستجري يوم 10 شتنبر 2003 على صعيد جهات المملكة وعلى صعيد الإدارة المركزية، هناك عدة إجراءات تحضيرية مرتبطة بعملية الاقتراع تقتضي من جانب الإدارة، وكذا من جانب الهيآت النقابية، استنفار مواردها البشرية لتحمل مهام مراقبة وتتبع مختلف العمليات الانتخابية، وهو ما يقتضي الانخراط التلقائي والطوعي لرجال ونساء التعليم الذين تتوفر فيهم التجربة الانتخابية والقدرة على تدبير المراحل الانتخابية، سواء ما قبل أو خلال يوم 10 شتنبر 2003 إلى مرحلة إعلان النتائج.
وسنحاول في هذه الحلقة تسليط الضوء على بعض المهام الأساسية سواء منها المنوطة بممثلي الإدارة أو بممثلي الهيآت النقابية حتى يكون رجال ونساء التعليم المنتدبين لهذه المهام على وعي ببعض جوانبها.
فلقد حددت الفقرة 5 من المذكرة 71 الصادرة عن وزير التربية الوطنية في 19 يونيو ,2003 إن الإدارة مطالبة بإحداث مكاتب تصويت قريبة من مقرات عمل الناخبين على صعيد كل نيابة، على ألا يتعدى عدد مصوتي كل مكتب 500 مصوت، وألا تتعدى المسافة بين مكتب التصويت ومقرات العمل 10 كلم (مع العلم أن في انتخابات 1997 كانت المسافة الفاصلة هي 25 كلم، وهو ما تطلب من الإدارة إحداث أزيد من 1500 مكتب تصويت(.
في حين ينتظر منها خلال هذه الانتخابات إحداث أزيد من 2000 مكتب تصويت.
وهو ما يتطلب من الإدارة، سواء على مستوى مكاتب التصويت المركزية أو مكاتب التصويت الفرعية تعيين رئيس لكل مكتب تصويت ومساعدين اثنين، يتولى أصغرهما سنا مهمة الكتابة، يعينهم الوزير أو من ينوب عنه، كما يتطلب من الهيآت النقابية تحضير انتداب ممثل عنها داخل كل مكتب تصويت يعينه وكيل اللائحة في الجهة بتفويض فردي مصادق عليه من طرف السلطات المحلية لتتبع عملية التصويت والفرز والحصول على المحاضر.
1 مهام رئيس مكتب التصويت ومساعديه:
أ من أجل القيام بمهامه، لا بد أن يتوفر رئيس مكتب التصويت ومساعدوه، على تعيين موقع من طرف وزير التربية الوطنية أو من ينوب عنه كما يجب أن يتوفر على المذكرة والوثائق التنظيمية (المذكرة 71 + دليل الترتيبات المتعلقة بإجراء انتخابات ممثلي موظفي وزارة التربية الوطنية والشباب ضمن حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء الصادرة عن الوزارة).
أن يتوفر كل مكتب تصويت على نسخ من لوائح الناخبين بالمكتب، تضم أسماء الموظفين حسب المؤسسات التابعة لنفود المكتب ومرتبة حسب الإطار والدرجة ورقم التأجير.
الميثاق الجماعي
استعدادا للانتخابات الجماعية المقبلة كان البرلمان قد صادق في آخر الولاية التشريعة السابقة على مشروع قانون رقم 00,78 يتعلق بالميثاق الجماعي، كما صادق في الدورة الاستثنائية لفبراير من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحالية على مشروع قانون رقم 03,01 يقضي بتغيير القانون سالف الذكر، حيث أدخل على القانون (الميثاق) المنظم للعمل الجماعي تعديلات أساسية، ويتعلق الأمر بإحداث نظام وحدة المدينة ومجلس يجمعها بمساعدة مقاطعات في أفق تدبير شؤون المدينة الواحدة برؤية شمولية ومتكاملة، وكذا بتوسيع صلاحيات المجلس الجماعي ورئيسه، ولالقاء مزيد من الضوء على التعديلات المذكورة تواصل التجديد نشر مواد تعريفية تثقيفية حول تدبير الشأن العام المحلي، والإصلاحات التي لحقت القانون المنظم للعمل الجماعي.
عناصر التجديد في مجال الوصاية
تقديم
الوصاية هي مجموعة من السلطات التي خولها المشرع للسلطة المركزية وممثليها على الصعيد المحلي قصد الحفاظ على الصالح العام وحماية المشروعية، ، و تنقسم إجراءات ممارسة الوصاية إلى وصاية على أعمال المجلس الجماعي (القروية والحضرية) ومقرراته وفق المادة 68 69 70 من الميثاق الجماعي ، و كذلك على قرارات رئيس المجلس الجماعي وفق المواد 71 76 77 من نفس الميثاق، و وصاية على الأشخاص( أعضاء المجلس الجماعي) بصفتهم الفردية من جهة وفق المواد 20 21 22 23 29 33 من الميثاق، وبصفتهم الجماعية من جهة أخرى وفق المواد 25 26 27 والتي تتركز بالأساس على إجراءات حل أو توقيف المجالس الجماعية في حالة ما إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير المجلس الجماعي. ويعلل المشرع قاعدة الوصاية سواء القبلية منها أو البعدية بالرغبة في ضمان فعالية وسرعة تنفيذ مقررات المجالس الجماعية ،من خلال تخويل الولاة أو العمال صلاحية المصادقة على المقررات المتخذة من طرف الجماعات القروية ،في حين يتولى وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك سلطة المصادقة على المقررات التي تتخذها الجماعات الحضرية. وقد عرفت قاعدة الوصاية
المذكورة العديد من التعديلات والتجديدات ضمن مسلسل الإصلاح الذي عرفه الميثاق الجماعي الجديد، ونعرض لهذه العناصر في ما يلي:
II عناصر التجديد في مجال الوصاية
إن مراجعة المقتضيات المتعلقة بالوصاية في اتجاه التخفيف منها ودعم الاستقلال المحلي للمجالس الجماعية ورؤسائها، كانت من بين أهم أهداف مشروع هذا الإصلاح الذي توخى إضفاء طابع المرونة على ممارسة هذه الوصاية، وذلك من عدة وجوه أهمها:
التقليص من قائمة المواد الخاضعة للرقابة القبلية؛
إحلال الرقابة المقربة محل الوصاية المركزية؛
تخفيض آجال المصادقة؛
تكريس رقابة المجالس الجهوية للحسابات؛
تعميم قاعدة تعليل قرارات الوصاية.
1 التقليص من قائمة المواد الخاضعة للرقابة القبلية
لقد شمل هذا التقليص، مقررات المجلس الجماعي وقرارات رئيسه المتخذة في مجال الشرطة الإدارية:
أ تقليص قائمة المقررات الجماعية الخاضعة للمصادقة:
من أهم المستجدات التي جاء بها المشروع من أجل دعم اللامركزية الإدارية والاستقلال الجماعي، تقليص قائمة المقررات الجماعية الخاضعة للمصادقة القبلية من لدن سلطة الوصاية.
وفي هذا الإطار تم حذف مجموعة من المواد التي كانت من قبل خاضعة للرقابة القبلية وهي:
الأنظمة العامة التي تهم شؤون طرق المواصلات؛
احتلال الملك العمومي مؤقتا بدون إقامة أبنية عليه؛
تحويل تخصيص البنايات الجماعية المجعولة رهن إشارة مصالح عمومية؛
قبول أو رفض هبات ووصايا تقتضي تكاليف أو تخصيصا معينا؛
إحداث أو حذف أو تبديل أماكن الأسواق الحضرية أو تاريخ إقامتها؛
ب إعفاء القرارات الفردية التي يتخذها رؤساء المجالس الجماعية في مادة الشرطة الإدارية من الخضوع للرقابة القبلية:
لقد استثنى الميثاق الجماعي الجديد كل القرارات الفردية التي يتخذها الرؤساء في المجالات المتعددة للشرطة الإدارية الجماعية من الخضوع للتأشيرة القبلية لسلطة الوصاية نظرا لكثرة وتنوع هذه القرارات من جهة ولارتباطها بالمصالح اليومية للمواطنين من جهة أخرى. هذا فضلا على أن بعض القرارات مرتبطة بآجال أخرى بمقتضى نصوص قانونية خاصة (أجل شهرين) كرخص التعمير المختلفة والرخص المتعلقة بالمؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطيرة المصنفة في اللائحة (ب) واللائحة (ج) وغيرها.
2 إحلال الرقابة المقربة محل الوصاية المركزية
إلى جانب تقليص قائمة المقررات والقرارات الخاضعة للمصادقة المسبقة، عمل القانون الجديد كذلك على تقريب الوصاية من الجماعات لأجل ضمان مزيد من الفعالية والسرعة في تنفيذ تلك المقررات والقرارات.
وفي هذا الإطار تم تخويل الولاة أو العمال صلاحية المصادقة على المقررات التالية بالنسبة لكافة الجماعات وهي:
فتح اعتمادات جديدة ورفع مبالغ اعتمادات والتحويلات من فصل إلى فصل؛
احتلال الملك العمومي مؤقتا بإقامة بناء؛
إبرام عقود الإيجار التي تتجاوز مدتها 10 سنوات أو تلك التي يؤدي تجديدها إلى تجاوز هذه المدة؛
إحداث أو حذف أو تبديل أماكن الأسواق الأسبوعية القروية أو تاريخ إقامتها؛
إسناد سلطة المصادقة أو التأشير على القرارات والمقررات المتعلقة بتدبير الأملاك الجماعية والتعمير وتدبير واستغلال المرافق العمومية المحلية، إضافة إلى مجال الشرطة الإدارية (2).
3 تخفيض آجال المصادقة
لقد شمل هذا التخفيض أجل المصادقة الخاص بمقررات المجلس الجماعي وأجل التأشيرة الخاص بقرارات الرئيس المتعلقة بالشرطة الإدارية الجماعية وتحديد سعر الرسوم وتعرفة الوجيبات ومختلف الحقوق المستخلصة لفائدة الجماعة.
وهكذا، فبالنسبة لمقررات المجالس الجماعية تم تخفيض الأجل المخول لوزير الداخلية من ثلاثة أشهر إلى 45 يوما، وحدد هذا الأجل في 30 يوما بالنسبة للوالي أو العامل فيما يخص المقررات التي يتوفر على صلاحية المصادقة بصددها.
وبالنسبة للقرارات التنظيمية التي يتخذها رؤساء المجالس الجماعية في مجال الشرطة الإدارية وتحديد سعر الرسوم وتعرفة الوجيبات والحقوق المستخلصة لفائدة الجماعة، فقد حدد أجل التأشير عليها في 30 يوما بالنسبة لوزير الداخلية 15 يوما بالنسبة للوالي أو العامل.
4 تكريس رقابة المجالس الجهوية للحسابات
تعتبر مسألة رفض الحساب الإداري بعد قراءة ثانية من الإشكاليات التي لا يتضمن قانون 30 شتنبر 1976 الحالي أية مقتضيات أو إجراءات لحلها، مما ينعكس سلبا على مصالح الجماعة ويعطل تنفيذ مشاريعها ومخططاتها.
لذا، فبالإضافة إلى التنصيص على ضرورة تعليل المقرر الصادر برفض الحساب الإداري وذلك تحت طائلة البطلان، خول الميثاق الجماعي الجديد لوزير الداخلية أو الوالي أو العامل، حسب الحالة، صلاحية إحالة الحساب الإداري المتنازع فيه على المجلس الجهوي للحسابات للبت فيه داخل أجل شهر واحد من إحالة الأمر عليه مع إلزام كل الأطراف المعنية بالرأي الذي يصدر بشأنه.
5 تعميم قاعدة تعليل قرارات الوصاية
إن تعميم قاعدة تعليل القرارات الوصائية المكرسة في الميثاق الجماعي الجديد يعتبر من المستجدات التي تسير في اتجاه دعم دولة الحق والقانون ببلادنا.
وهكذا، فبالإضافة إلى إلزام سلطة الوصاية بتعليل قراراتها المتعلقة برفض المصادقة على مقررات المجالس الجماعية الذي تم تكريسه في القانون الجماعي الجاري به العمل، عمل الميثاق الجماعي الجديد على تعميم إلزامية التعليل لتشمل أيضا القرارات الصادرة برفض التأشيرة على المقررات التنظيمية التي يتخذها رؤساء المجالس الجماعية في مجال الشرطة الإدارية وتحديد سعر الرسوم وتعرفة التوجيبات والحقوق المستخلصة لفائدة الجماعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.