مصطفى غيات في ذمة الله تعالى    التوجه نحو ابتكار "الروبوتات البشرية".. عندما تتجاوز الآلة حدود التكنولوجيا    "الجديدي" ينتصر على الرجاء بثنائية    جامعيون يناقشون مضامين كتاب "الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن"    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    الوزير قيوح يدشن منصة لوجيستيكية من الجيل الجديد بالدار البيضاء    حقائق وشهادات حول قضية توفيق بوعشرين مع البيجيدي: بين تصريحات الصحافي وتوضيحات المحامي عبد المولى المروري    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    الدورة ال 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالمنامة .. السيد الراشيدي يبرز الخطوط العريضة لورش الدولة الاجتماعية التي يقودها جلالة الملك    الدكتور هشام البوديحي .. من أحياء مدينة العروي إلى دكتوراه بالعاصمة الرباط في التخصص البيئي الدولي    التجمع الوطني للأحرار يثمن المقاربة الملكية المعتمدة بخصوص إصلاح مدونة الأسرة    حصيلة سنة 2024.. تفكيك 123 شبكة لتنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار في البشر    38 قتيلا في تحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان (حصيلة جديدة)    فرض غرامات تصل إلى 20 ألف درهم للمتورطين في صيد طائر الحسون بالمغرب    المهرجان الجهوي للحلاقة والتجميل في دورته الثامنة بمدينة الحسيمة    انقلاب سيارة على الطريق الوطنية رقم 2 بين الحسيمة وشفشاون    رحيل الشاعر محمد عنيبة أحد رواد القصيدة المغربية وصاحب ديوان "الحب مهزلة القرون" (فيديو)    المغرب الرياضي الفاسي ينفصل بالتراضي عن مدربه الإيطالي غولييرمو أرينا    رئيس الرجاء يرد على آيت منا ويدعو لرفع مستوى الخطاب الرياضي    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    الندوة 12 :"المغرب-البرتغال. تراث مشترك"إحياء الذكرىالعشرون لتصنيف مازغان/الجديدة تراثا عالميا. الإنجازات والانتظارات    حركة حماس: إسرائيل تُعرقل الاتفاق    الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في متم 2023    السعودية و المغرب .. علاقات راسخة تطورت إلى شراكة شاملة في شتى المجالات خلال 2024    روسيا: المغرب أبدى اهتمامه للانضمام إلى "بريكس"    عبير العابد تشكو تصرفات زملائها الفنانين: يصفونني بغير المستقرة نفسياً!    أخبار الساحة    الخيانة الزوجية تسفر عن اعتقال زوج و خليلته    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    تأجيل أولى جلسات النظر في قضية "حلّ" الجمعية المغربية لحقوق الإنسان    الريسوني: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة ستضيق على الرجل وقد تدفع المرأة مهرا للرجل كي يقبل الزواج    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن استئناف برنامجه النضالي مع بداية 2025    بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية    جهة مراكش – آسفي .. على إيقاع دينامية اقتصادية قوية و ثابتة    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    مجلس النواب بباراغواي يصادق على قرار جديد يدعم بموجبه سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المخالفات القانونية للحملة الانتخابية والعقوبات المترتبة عنها
نشر في التجديد يوم 08 - 09 - 2003

حدد القانون رقم 97 9 المتعلق بمدونة الانتخابات الخروقات القانونية التي يمكن أن تشوب الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المتنافسة هذه الأيام حول الحصول على مقاعد في المجالس الجماعية أو الحضرية أو المقاطعات، خاصة وأنه أمام حدة التنافس بين هذه الهيئات يقع إما جهل أو تجاهل مقتضيات القانون مما يترتب عن ذلك عقوبات قد تكون في بعض الأحيان متشددة في حق المخالفين. وتجدر الإشارة أنه حسب المخالفات التي تتوصل بها مثلا جريدة التجديد من مختلف المناطق المغربية، فإنها تتجه في أغلبها نحو استعمال وسائل جديدة أو حيل يبتكرها بعض منعدمي الضمير، أو استعمال المال الحرام في التأثير على المواطنين ودفعهم نحو التصويت لجهة ما أو تعريضهم لقهر النفوذ. ويتشكل الأمر أكثر أمام صعوبة إيجاد الإثباتات الكافية لرصد المخالفات المتعلقة باستعمال المال أو النفوذ، لأنها غالبا ما تتم في السر أو بتواطؤ مع الناخب نفسه. بالإضافة إلى ذلك يلاحظ أن بعض المتنافسين في الانتخابات قد يلجأون إلى استغلال أحداث 16 ماي التي عرفتها مدينة الدار البيضاء لنعت حزب سياسي غير ديني مشكل بطريقة قانونية بالإرهاب أو بنعوت ساقطة قصد
التأثير المعنوي على الفئة الناخبة وتوجيهها بشكل لاأخلاقي في العملية الانتخابية. ويساهم في هذا التشويه وخلط الأوراق بالنسبة للمواطن بعض وسائل الإعلام المتحاملة والتي تزكي مثل تلك الأعمال المشبوهة. ورغم أن القانون حدد بعض المخالفات المتعلقة بالحملة الانتخابية والعقوبات المترتبة عنها، إلا أنها تبقى غير كافية أمام غياب الوازع الأخلاقي في الممارسة السياسية القائمة على أن الغاية تبرر الوسيلة، مما يدفع بالمرشح أن يبتكر كل وسيلة أو حيلة غير مسبوقة للفوز بمقعد هو في حد ذاته تكليف لا تشريف. لذلك يبقى من الضروري أمام وجود بعض النصوص القانونية المنظمة لشروط المنافسة الانتخابية أن تقام حملات موازية لترشيد الناخب والمنتخب على حد سواء وتخليق الحياة السياسية بصفة عامة. وقبل أن نعرض لبعض المخالفات التي تطال الحملات الانتخابية والعقوبات الناتجة عنها، نشير إلى أن السلطات الإدارية المغربية لم تسجل في حقها خروقات كثيرة، باستثناء إدانة بعض أعوان السلطة من طرف القضاء، إلا أننا يمكن الحديث مرة أخرى عن الحياد السلبي لها فيما يتعلق بسكوتها في وجه الفساد الانتخابي، أو توجيهاتها السرية لدعم مرشحين موالين لها
التحذير من آخرين.
بعض خروقات الحملة الانتخابية
هذه بعض المخالفات القانونية التي يمكن أن تصاحب الحملة الانتخابية والتي يمكن لأي مواطن أن يرصدها ويبلغ عنها:
لا يجوز لأي مرشح أو كيل لائحة أن يضع في الأماكن الخاصة بالإعلانات الانتخابية أكثر من إعلانيين انتخابيين، وألا يتجاوز حجمهما 80 على 120 سنتميترا.
لا يجوز لأي مرشح أو وكيل لائحة أن يضع في الأماكن الخاصة بالإعلانات الانتخابية أكثر من إعلانين حجمهما 25 على 50 سنتميترا للإخبار بانعقاد الاجتماعات الانتخابية، ويجب ألا يتضمن هذان الإعلانان إلا تاريخ الاجتماع ومكانه وأسماء الذين سيخطبون فيه وأسماء المرشحين.
يحظر تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المعينة لذلك، ولو كانت في شكل ملصقات مدموغة.
لا يجوز أن تتضمن الإعلانات غير الرسمية التي يكون لها غرض أو طابع انتخابي وكذا برامج المرشحين ومنشوراتهم اللونين الأحمر أو الأخضر أو الجمع بينهما.
لا يجوز لأي موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة محلية أن يقوم خلال الحملة الانتخابية أثناء مزاولة عمله بتوزيع منشورات المرشحين أو برامجهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية.
يمنع بأي شكل من الأشكال تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وشبه العامة في الحملة الانتخابية للمرشح. ولا يدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعها الدولة والجماعات المحلية رهن إشارة المرشحين والأحزاب السياسية على قدم المساواة.
يعاقب القانون كل شخص قام خلال الحملة الانتخابية بتقديم هدايا أو تبرعات أوعود بها أو بهبات إدارية إما لجماعة محلية وإما لمجموعة من الموظفين أيا كانت بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو بعضمهم.
يشار إلى أن نصوص القانون واضحة في الضرب على أيدي مستعملي المال والنفوذ في التأثير على الناخبين، إلا أن ذلك يحتاج إلى يقظة مستمرة سواء من طرف السلطة التي لها وسائلها الفعالة في محاصرة أمثال هؤلاء المفسدين أو من طرف المواطنين أنفسهم بامتناعهم عن مسايرة رغبات مافيا الانتخابات.
العقوبات المترتبة عن خروقات الحملة الانتخابية
1 يعاقب بغرامة من 1000 إلى 5000 درهم كل موظف عممومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة محلية قام أثناء مزاولة عمله بتوزيع برامج المرشحين أو منشوراتهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية.
2 يعاقب بغرامة من 1000 إلى 5000 درهم كل من علق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المخصصة للإعلانات الانتخابية.
3 يعاقب بغرامة من 1000 إلى 5000 درهم على القيام بإعلانات انتخابية للوائح غير مسجلة أو لمرشحين غير مسجلين وبتوزيع برامجهم ومنشوراتهم.
4 يعاقب بغرامة من 1000 إلى 5000 درهم كل مرشح يستعمل أو يسمح باستعمال المساحة المخصصة لإعلاناته الانتخابية بغرض غير التعريف بترشيحه ووببرنامجه والدفاع عنهما.
5 يعاقب بنفس الغرامة كل مرشح يتخلى لغيره عن المساحة المخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابية بها.
6 يعاقب بنفس الغرامة كل مرشح يضبط في حالة تلبس وهو يستعمل المساحة غير المخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابية.
7 يعاقب من 6 أشهر إلى سنة، وبغرامة من 5000 إلى 10000 درهم كل شخص يقوم بتسخير الوسائل والأدوات المملوكة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وشبه العامة في الحملة الانتخابية للمرشح.
8 يعاقب بسنة إلى خمس سنوات وغرامة من 50000 إلى 100000 درهم كل شخص قام خلال الحملة الانتخابية بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها.. المادة 2 من مدونة الانتخابات.
إعداد عمر العمري
واجبات الأسرة التعليمية في انتخاب اللجان الثنائية
تعتبر انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، أو ما يصطلح عليها بانتخاب اللجان الثنائية، من أهم المراحل المرتبطة بحياة الموظف، إذ على رأس كل 6 سنوات، يعاد انتخاب ممثلي الموظفين في حظيرة هذه اللجان، فتكون الفرصة أمام كل موظف لاختيار من يمثله، وبالتالي ترجيح تمثيلية الهيئات النقابية المتنافسة.
وما يميز انتخابات اللجان الثنائية ل 10 شتنبر 2003 أنها ستجرى على إيقاع انشقاق إحدى النقابات التقليدية، وهي النقابة الوطنية للتعليم، التي انشطرت إلى تابعة للكنفدرالية الديموقراطية للشغل وأخرى تابعة للفدرالية الديموقراطية للشغل، وكذلك في خضم التنسيق بين النقابات التعليمية الثلاث، كما أن هذه الانتخابات ستجرى على إيقاع تنامي انخراط وتعاطف الأسرة التعليمية مع الجامعة الوطنية لموظفي التعليم.
وأمام الهيئات النقابية، التي فاق عددها 27 نقابة تعليمية، واجبات تقتضي استنفار طاقتها التنظيمية للقيام بدورها في تأطير وتوعية الأسرة التعليمية، والتعريف بمبادئها وبرامجها واستراتيجيتها في الحوار والنضال، كما أن أمام الإدارة واجبات توفير شروط المنافسة النزيهة وضمان تحقيق الشفافية المطلوبة.
في حين ستكون أمام الأسرة التعليمية واجبات تقتضي الانخراط بوعي ومسؤولية لحسم وتجسيد التمثيلية الحقيقية للمنظمات النقابية الجادة.
ومساهمة في رفع الوعي النقابي لدى الأسرة التعليمية، ولترشيد مشاركتها في انتخاب لجانها الثنائية، سنحاول في هذه السلسلة بحول الله ملامسة أهم الواجبات المرتبطة بمختلف المراحل الانتخابية.
تحدث لجان الإحصاء على صعيد كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين، إذ فور ما يتسلم رئيسها يدا بيد المحاضر الجزئية الخاصة بمكاتب التصويت التابعة لنفوذ الجهة، تباشر عملية إحصاء الأصوات كالتالي:
تعيين مجموع ومعدل الأصوات التي نالتها كل لائحة.
تحديد المقاعد المخصصة للأعضاء الرسميين والنواب الممنوحة لكل لائحة.
تحرير المحاضر الخاصة بالنتائج النهائية وإعلان النتائج بتاريخ 13 شتنبر .2003
يتولى رؤساء لجان إحصاء الأصوات المحدثة على صعيد جهات المملكة تسليم المحاضر النهائية إلى اللجنة المركزية لتنظيم الانتخابات بالوزارة قبل 15 شتنبر .2003
مثال تطبيقي لعملية توزيع مقاعد الممثلين الرسميين والنواب: (انظر الوثيقة 9 و10رفقته)
نموذج لعملية تحديد مقاعد الممثلين الرسميين والنواب
مثال: انتخاب لجنة عدد ممثليها الرسميون 2 والنواب ,2 تتنافس بشأنها لائحتان: أ وب
اللائحة أ
المرشح 1
المرشح 2
المرشح 3
المرشح 4
عدد الأصوات المحصل عليها: 320
الائحة ب
المرشح 1
المرشح 2
المرشح 3
المرشح 4
عدد الأصوات المحصل عليها: 280
توزيع مقاعد الممثلين الرسميين:
يحدد عدد مقاعدالممثلين الرسميين لكل لائحة بقسمة مجموع الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة على القاسم الانتخابي.
القاسم الانتخابي:
يحتسب بقسمة المجموع العام للأصوات المعبر عنها على عدد الممثلين الرسميين المخصص لكل لجنة.
وإذا لم يتم توزيع جميع المقاعد المخصصة للأعضاء الرسميين، اعتمادا على القاسم الانتخابي فإنه يتم اللجوء إلى طريقة المعدل الأقوى.
ويتم احتساب المعدل الأقوى بقسمة عدد الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة على عدد مقاعد الممثلين الرسميين التي فازت بها مع إضافة رقم واحد.
مثال:
عدد مقاعد الممثلين الرسميين بالنسبة للجنة المعنية هو 2
العدد الإجمالي للأصوات الصحيحة التي حصلت عليها مجموع اللوائح هو .600
ويحتسب القاسم الانتخابي بقسمة العدد الإجمالي للأصوات (600) على عدد عدد مقاعد الممثلين الرسميين (2)، فيكن الحاصل أن القاسم الانتخابي هو: .300
لاختيار الممثلين الرسميين يتعين قسمة مجموع الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة على القاسم الانتخابي، وهكذا تتم العملية كما يلي:
اللائحة أ: 320 مقسومة على 300 تساوي 1 ( تحصل اللائحة أ على مقعد واحد)
اللائحة ب: 280 مقسومة على 300 تساوي صفر، (لا تحصل اللائحة ب على أي مقعد)
لتحديد المقعد الثاني لا بد من احتساب المعدل الأقوى الذي يتم على الطريقة التالية:
قسمة مجموع الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة على عدد المقاعد التي فازت بها مع إضافة رقم واحد.
حالات خاصة بالممثلين الرسميين
الحالة الأولى: إذا حصلت لائحتان أو أكثر على نفس المعدل الأقوى ولم يبق سوى مقعد واحد شاغر فإنه يسند إلى اللائحة التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات.
الحالة الثانية: إذا حصلت لائحتان أو أكثر على نفس العدد من الأصوات، فإن المقعد الشاغر يسند للائحة التي ينتمي إليها المرشح الأكبر سنا.
تعيين الممثلين النواب
يكون عدد الممثلين النواب مساويا لعدد الممثلين الرسميين بالنسبة لكل لائحة حسب الترتيب التسلسلي للمترشحين باللائحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.