توقعات أحوال الطقس اليوم الأربعاء    الكنبوري يستعرض توازنات مدونة الأسرة بين الشريعة ومتطلبات العصر    "وزارة التعليم" تعلن تسوية بعض الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين    مسؤول فرنسي رفيع المستوى .. الجزائر صنيعة فرنسا ووجودها منذ قرون غير صحيح    سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء حريق في فندق بتركيا    جريمة بيئية في الجديدة .. مجهولون يقطعون 36 شجرة من الصنوبر الحلبي    الكاف : المغرب أثبت دائما قدرته على تنظيم بطولات من مستوى عالمي    دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يقلب الطاولة على بنفيكا في مباراة مثيرة (5-4)    ماستر المهن القانونية والقضائية بطنجة ينظم دورة تكوينية لتعزيز منهجية البحث العلمي    "سبيس إكس" تطلق 21 قمرا صناعيا إلى الفضاء    "حماس": منفذ الطعن "مغربي بطل"    الحاجب : تدابير استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد (فيديو)    ارتفاع عدد ليالي المبيت السياحي بالصويرة    "البام" يدافع عن حصيلة المنصوري ويدعو إلى تفعيل ميثاق الأغلبية    كأس أمم إفريقيا 2025 .. "الكاف" يؤكد قدرة المغرب على تنظيم بطولات من مستوى عالمي    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    تركيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق منتجع للتزلج إلى 76 قتيلا وعشرات الجرحى    التحضير لعملية "الحريك" يُطيح ب3 أشخاص في يد أمن الحسيمة    الحكومة: سعر السردين لا ينبغي أن يتجاوز 17 درهما ويجب التصدي لفوضى المضاربات    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    تركيا.. يوم حداد وطني إثر حريق منتجع التزلج الذي أودى بحياة 66 شخصا    وزارة التربية الوطنية تعلن صرف الشطر الثاني من الزيادة في أجور الأساتذة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    مطالب في مجلس المستشارين بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإضراب    اتخاذ إجراءات صارمة لكشف ملابسات جنحة قطع غير قانوني ل 36 شجرة صنوبر حلبي بإقليم الجديدة    توقيع اتفاق لإنجاز ميناء أكادير الجاف    مجلس المنافسة يكشف ربح الشركات في المغرب عن كل لتر تبيعه من الوقود    الدفاع الجديدي ينفصل عن المدرب    اليوبي يؤكد انتقال داء "بوحمرون" إلى وباء    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" رفقة سكينة كلامور    افتتاح ملحقة للمعهد الوطني للفنون الجميلة بمدينة أكادير    هل بسبب تصريحاته حول الجيش الملكي؟.. تأجيل حفل فرقة "هوبا هوبا سبيريت" لأجل غير مسمى    أنشيلوتي ينفي خبر مغادرته ريال مدريد في نهاية الموسم    المجلس الحكومي يتدارس مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة    ندوة بالدارالبيضاء حول الإرث العلمي والفكر الإصلاحي للعلامة المؤرخ محمد ابن الموقت المراكشي    المبادلات التجارية بين المغرب والبرازيل تبلغ 2,77 مليار دولار في 2024    الغازوال والبنزين.. انخفاض رقم المعاملات إلى 20,16 مليار درهم في الربع الثالث من 2024    مطالب برلمانية بتقييم حصيلة برنامج التخفيف من آثار الجفاف الذي كلف 20 مليار درهم    تشيكيا تستقبل رماد الكاتب الشهير الراحل "ميلان كونديرا"    انفجار في ميناء برشلونة يسفر عن وفاة وإصابة خطيرة    المؤتمر الوطني للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية: "خصوصية المهن الفنية أساس لهيكلة قطاعية عادلة"    في حلقة جديدة من برنامج "مدارات" بالاذاعة الوطنية : نظرات في الإبداع الشعري للأديب الراحل الدكتور عباس الجراري    إيلون ماسك يثير جدلا واسعا بتأدية "تحية هتلر" في حفل تنصيب ترامب    ترامب يوقع أمرا ينص على انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية    ترامب: "لست واثقا" من إمكانية صمود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    المغرب يدعو إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    الإفراط في اللحوم الحمراء يزيد احتمال الإصابة بالخرف    وفاة الرايس الحسن بلمودن مايسترو "الرباب" الأمازيغي    دوري أبطال أوروبا.. مواجهات نارية تقترب من الحسم    ياسين بونو يتوج بجائزة أفضل تصد في الدوري السعودي    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    القارة العجوز ديموغرافيا ، هل تنتقل إلى العجز الحضاري مع رئاسة ترامب لأمريكا … ؟    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    دراسة: التمارين الهوائية قد تقلل من خطر الإصابة بالزهايمر    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجرائم الانتخابية في مدونة الانتخابات
نشر في العلم يوم 27 - 05 - 2009

تعد المحطات الانتخابية مجال لتقييم الأداء العام للمنتخبين أفرادا، أو مجموعات عن الفترة الانتخابية السابقة وتقديم وعرض برامجهم ومشاريعهم الانتخابية على الناخبين للحصول على ثقتهم لتولي رعاية شؤونهم العامة عن الولاية اللاحقة .
وإذا كان طبيعيا اختلاف وجهات النظر والتصورات الفكرية للمرشحين أو أحزابهم واختلاف السبل والطرق المعتمدة في الدفاع عن ذلك، وكذا مناقشة برامج بعضهم البعض في إطار من التنافس للظفر بثقة الناخب فإن ذلك كله يجب أن يتم عموما داخل وفي إطار حدود قواعد وضوابط قانونية وأخلاقيات يحدد القانون جزاء مخالفتها أو تجاوزها، إما بواسطة ما يعرف بالطعون بالطعون الانتخابية الموكول ممارستها واللجوء لها لأطراف العملية الانتخابية، وإما بواسطة المتابعة الزجرية الموكول تحريكها و ممارستها للنيابة العامة باعتبارها مكلفة بالدفاع عن حماية الحقوق العامة وحماية كل من النظام العام والأمن العام ...
**********
ولأن المناسبة شرط كما يقال ارتأت ونحن في أجواء الانتخابات الجماعية المقرر إجراؤها يوم 12 / 6 / 2009 إجراء إطلالة على بعض من التشريع الخاص المغربي و موقف المشرع المغربي بخصوص (الجرائم الانتخابية) الواردة في القانون رقم 9/1979 المتعلق بمدونة الانتخابات المنفذ بظهير 02/04/1997 منشور بالجريدة الرسمية عدد4470 بتاريخ 03/04/1997 المعدل بالقانون رقم 36/2008 المنفذ بظهير30 / 12 / 2008 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5696 بتاريخ 01/01/2009 :
خطورة الجريمة الانتخابية ومسؤولية المواطن في مواجهتها :
إن الوضع الصحي والطبيعي للمجتمع هو أن يكون رافضا لأي سلوك إجرامي، واعتبار مرتكبه شاذا، ومنحرفا، و أن ينظر لمرتكبه نظرة ازدراء ونفور، لكون ذلك نوعا من العقاب المعنوي الذي يجب أن يقابل به سلوكه اللا مجتمعي واللا أخلاقي، و اللإنساني .. وباعتبار ذلك السلوك يهدد أمن واستقرار وتنمية المجتمع وسلامة بنائه و يستهدف بشكل أناني ذاتي انتهازي التعدي على الحقوق الخاصة والعامة ....
وهكذا يصح القول بأن الجريمة الانتخابية من الجرائم الخطيرة باعتبار آثارها المباشرة وغير المباشرة على مسار وصدقية العمليات الانتخابية ورصد أجواء الحياة والمشاركة السياسية للمواطنين عموما وعلى مدى إمكانية تفعيل المقتضيات الدستورية بشأن الدور التأطيري للمواطنين.
وهكذا فإن الجريمة الانتخابية باعتبارها سلوكا مشينا وغير أخلاقي ولا إنساني وماسا بالكرامة الانسانية ( مثلا : شراء الذمم، و استغلال الحاجة، وتمييع المناسبات ذات البعد الديني أو الثقافي أو الاجتماعي .....) تفرض على كل مواطن والناخب بصفة خاصة مواجهة مرتكبها أو مرتكبيها بأنجع الأساليب أهمها مواجهتهم بالحرمان من نقيض قصدهم ألا وهو عدم تشريفهم بالثقة التي تحملها عملية التصويت في العملية الانتخابية .
ومع ضرورة التمييز بين المخالفات ( الجرائم ) الانتخابية والخروقات الانتخابية المبررة لممارسة الطعون الانتخابية نشير مراعاة لحدود الموضوع لما يلي:
مفهوم الجريمة الانتخابية
إن المشرع المغربي لم يقم بتعريف الجريمة الانتخابية وحسنا فعل لأن التعريف التشريعي مهما حاول ملامسة الدقة فإنه يكون قاصرا عن أن يطال بعض الحالات التي يفرزها سلوك الافراد الذين يحرصون أحيانا على التحايل عن إطار ذلك التعريف المحدد ، لكن قراءة مجمل المواد التشريعية موضوع بحث في هذ الجزء الأول يمكن أن يستخلص منها إطارا وخلاصة عامة لمفهوم الجريمة الانتخابية الذي نرى أن يكون كما يلي:
(كل فعل، أوقول يشكل اعتداءا على ممارسة العملية الانتخابية يقررالمشرع جزاء عقابيا له، وهي بطبيعتها جريمة سياسية من خلال كونها تستهدف ممارسة حق سياسي للمواطن ( كمواطن، أو كناخب، أو منتخب، أو مرشح، أو مسؤول على تدبير العمليات الانتخابية أو حمايتها .....).
أركان الجريمة الانتخابية:
أولا : العنصر المعنوي :
الهدف في الجريمة الانتخابية ( تحقيق هدف أو مشروع سياسي أو العمل على عرقلة ذلك ) .
وهو الغاية من ارتكاب الفعل غير المشروع أو استعمال وسيلة أو توظيف الغير وتكون بالأساس من أجل :
أ الفوز بالمقعد أو المقاعد الانتخابية المتنافس عليها ....
ب حرمان الشخص أو اللائحة الانتخابية المتنافس عليها من الحصول على المقعد أو المقاعد الانتخابية المتنافس عليها ..أو تقليص حظوظها في ذلك ....
ج التأثير على العمليات أو الأجواء الانتخابية ضدا على الإختيارات العامة أو ضدا على إرادة المشاركين في العمليات الانتخابية كناخبين، أو مرشحين، أو داعمين للمرشحين، أو الداعمين للمشاركة في العمليات الانتخابية.
ثانيا : - العنصر المادي : ويتكون من ثلاث فئات رئيسية :
- الفئة الأولى : الأفعال المحددة بنص التشريع الانتخابي، المستهدفة ل :
1 - التأثير على الناخب والمساس بحرية الاختيار والقناعة الشخصية .
- السلوكات أو الأفعال أو الأقوال المحددة تشريعيا التي تمارس لتحقيق أحد الأفعال ذات الغاية المشار لها بخصوص العنصر المعنوي.
الفئة الثانية : الجرائم المرتبطة بمضمون وأسلوب الإقناع الفكري (الدعاية الانتخابية بواسطة الأقوال والمكتوبات) .
وهذه الفئة ( نوع) من الجرائم تستفاد من خلال إحالة الفقرة الثانية من المادة 49 من مدونة الانتخابات على قانون الصحافة ....؟
- الفئة الثالثة : الجرائم المرتبطة بطريقة تنظيم اللقاءات العامة لممارسة وتنفيذ (الحملة) أو(الدعاية الانتخابية ) .
وهذه الفئة ( نوع) من الجرائم تستفاد من خلال إحالة الفقرة الأولى من المادة 49 من مدونة الانتخابات على مقتضيات القانون المنظم للتجمعات العمومية، بتنصيصها على مايلي :
( تعقد الاجتماعات الانتخابية وفق الشروط المحددة في ظهير 15نوفمبر 1958في شأن التجمعات العمومية ).
و بخصوص الفئتين الثانية والثالثة أرى أن إحالة المادة 49 من مدونة الانتخابات على القانون المنظم للتجمعات العمومية و على قانون الصحافة على الإطلاق غير موفق، وذلك مراعاة للطبيعة الخاصة لفترة الحملة الانتخابية وما يمكن أن تتسم به من مرونة وانفتاح أكبر أو حدة في المناقشات وتبادل وجهات النظر وكان الأفضل إقرار مقتضيات تشريعية خاصة لهذا الموضوع خصوصا أننا أمام قانون اختار المشرع تسميته ب ( مدونة) والحال أن الإحالات على نصوص تشريعية أخرى يفرغ التسمية (مدونة ) من مضمونها .. ولكون المشرع خصص لانتخاب أعضاء مجلس النواب مقتضيات قانونية أخرى متطابقة في بعضها بخصوص الجرائم الانتخابية .
ولتتضح الصورة أكثر نشير بخصوص موضوع عقد التجمعات العمومية إلى مقتضيات المادة 113 من نفس قانون مدونة الانتخابات التي أكدت بشأن حملة الاستفتاء على ترسيخ وتثبيت قاعدة أساسية قبل الإحالة على قانون التجمعات العمومية ألا وهي :( يجوز خلال حملة الاستفتاء عقد الاجتماعات العامة بكامل الحرية ...وفقا لأحكام)، وكان جديرا بالمشرع التنصيص على نفس العبارة في بداية المادة 49 رفعا لكل حرج أو تخوف من المناضلين المنخرطي في الحملات الانتخابية .
أطراف الجريمة الانتخابية :( مفهوم الفاعل
الأصلي والمساهم والمشارك) :
يمكن القول بأن الجريمة الانتخابية بقدر ما تشكل اعتداء على المجتمع بصفة عامة وبشكل يستوجب تحريك وممارسة الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة أمام المحاكم العادية فإن أطرافها كأشخاص إما يكونوا في وضعية مرتكب الفعل الجرمي، أو المتسبب فيه، أو المساهم في ارتكابه حسب تعريف الفصل 128 من القانون الجنائي، أو المشارك في ارتكابه حسب تعريف 129 من القانون الجنائي، ويمكن أن يكون في مقابل ذلك متضرر أو ضحية لذلك الفعل الجرمي.
وبذلك فإن أطراف الجريمة الانتخابية ومراعاة لما أشير إليه أعلاه يمكن أن يكونوا من بين أطراف العمليات الانتخابية :
- الناخب . - المرشح، أو المرشحون. داعم، أو داعمو المرشح، أو المرشحين.
- موظفو الإدارة، أو من في حكمهم المعنيون، أو المعينون لحماية وضمان حسن سير العمليات الانتخابية وأجوائها العامة .
- مكتب التصويت. - أعضاء مكتب التصويت المراقبون للعمليات الانتخابية. - الشخص غير مقيد في اللوائح الانتخابية .
إثبات الجريمة الانتخابية ووسائله :
فإن المشرع لم يحدد شكلا أو وسيلة خاصة لاثباث الجريمة الانتخابية شأنها شأن باقي الجرائم الأمر الذي يسمح معه لكل متضرر أو معني قانونا بمحاربة الجريمة أن يقيم الإثبات بشأن الفعل الجرمي لمناقشته أما المحكمة المختصة، ويمكن أن نستحضر في هذا الإطار بعض وسائل الإثبات للجريمة الإنتخابية:
أ محاضر البحث التمهيدي للشرطة القضائية .
ب ( محاضر المعاينات المجردة التي تنجز من طرف المفوضين القضائيين أو محاضر الإنذارات الإستجوابية التي تنجز من طرفهم بإذن من رئيس المحكمة ) .
ج الوسائل التقنية الحديثة ( التصوير، والتوثيق، التقني الآلي ....) .
د وسائل الإثبات الواردة في قانون الصحافة .
ه الإجراءات والمحاضر الواردة قانون التجمعات العمومية.
و شهادة الشهود.
ز المحاضر المنجزة من طرف مكاتب التصويت ( هيئة إدارية ) .
ثالثا : العنصر القانوني للجريمة الانتخابية :
إن الجريمة الانتخابية شأنها باقي الجرائم محكومة بعدة قواعد وضوابط تشريعية من أهمها ما ينص عليه الفصلان الأول والثالث من مجموعة القانون الجنائي، حيث نص الفصل الأول على مايلي :
( يحدد التشريع الجنائي أفعال الإنسان التي يعدها جرائم، بسبب ما تحدثه من اضطراب اجتماعي، ويوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو تدابير وقائية )
أما الفصل الثالث من هذه المجموعة فينص علي مايلي : ( لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون) .
مراعاة لهذه القواعد وفي إطارها خصص المشرع المغربي الجزء الخامس من القسم الثاني من قانون مدونة الانتخابات المتضمن للمواد 76 إلى 108 لما سماه : ب ( تحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات والعقوبات المقررة لها ).
ونرى بداية بخصوص هذا العنوان أنه غير دقيق من حيث استعمال عبارة (المخالفات ) وحدها رغم أن المواد الواردة تحت هذا العنوان تتضمن عقوبات حبسية وعقوبات سجنية بشكل يجعل الوصف القانوني لبعض الأفعال هو( الجنح ) ولبعضها هو ( الجنايات ) ..؟ ، كما سيلي توضحه.
وقبل التطرق لمضامين المواد 76 إلى 108 المنظمة للجرائم الانتخابية تجدر الإشارة أولا لما أورده المشرع تحت عنوان ( الحملة الانتخابية وزجر المخالفات ) في المادة 217 من مدونة الإنتخابات التي تنص على مايلي :
( تنظم الحملة الانتخابية وتحدد المخالفات المرتكبة بمناسبة انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية والعقوبات المقررة لها على التوالي وفقا لأحكام الجزئين الثاني والخامس من القسم الثاني من هذا القانون ).
وفي هذا الإطار تم بمقتضى المادة 76 من هذه المدونة الإشارة إلى مبدإ وقاعدة تحديد وحصرالمخالفات (الجرائم ) الانتخابية تحت عبارة :( تحدد طبقا لأحكام هذا الجزء) كما تم تحديد مداها الزمني تحت عبارة( المرتكبة بمناسبة الحملة الانتخابية والعمليات الانتخابية).
لكن الملاحظ بخصوص مضامين هذه المواد عدم مراعاة المشرع للتسلسل المرحلي لترتيب المواد المتضمنة للجرائم الانتخابية بمختلف أنواعه ( المواد من 77 إلى 108 ) الأمر الذي ارتأيت معه لتيسير عمليات فهمها ومناقشتها تصنيف مضامين هذه المواد مراعاة للمحطات الرئيسية للعمليات الانتخابية ، وبصفة أساسية تحت ثمانية عناوين رئيسية لتلك المخالفات ( الجرائم )، مع مراعاة واستحضار مقتضيات المادة 49 من نفس القانون التي نصت تحت عنوان :( الحملة الانتخابية) على مايلي :
تعقد الاجتماعات الانتخابية وفق الشروط المحددة في الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958 ) في شأن التجمعات العمومية.
تطبق على الدعاية الانتخابية أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.378 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) المعتبر بمثابة قانون الصحافة ) .
وقبل الإشارة لمضامين كل مادة على حدة نرى الإشارة أولا للموضوعات والمواد المتعلقة بها ، كما يلي :
- أولا: حماية اللوائح الانتخابية :
وتحدد الأفعال الجرمية بشأن ذلك وعقوبة كل منها المواد :81، ،86،85، 86،87 .
- ثانيا : حماية الدعاية أو الحملة الانتخابية:
وتحدد الأفعال الجرمية بشأنها وعقوبة كل منها المواد 78، 79، 80، 83، 84، 90، 100، 101، 102، 103 .
- ثالثا : حماية عمليات التصويت (يوم الإقتراع):
وتحدد الأفعال الجرمية بشأنها وعقوبة كل منها المواد:77، 88، 92، 99 .
- رابعا : حماية قاعة التصويت وأعضاء مكتب التصويت:
وتحدد الأفعال الجرمية بشأنها وعقوبة كل منها المواد: 89، 93، 94، 95، 98 .
- خامسا : حماية صندوق الاقتراع و الأظرفة :
تحدد الأفعال الجرمية بشأنها وعقوبة كل منها المادتان: 96و97
- سادسا : حماية سرية التصويت ونزاهته :
تحدد الأفعال الجرمية بشأنها وعقوبة كل منها المادتان: 106 و107
- سابعا : قيود المتابعة والعود و التقادم :
تنظم هذه الموضوعات المادتان : 105 و108 .
- ثامنا :عقوبة إضافية (الحرمان المؤقت من حق الترشح للانتخابات ): وتنظم ذلك
المادة 104 التي تحصرأمد المنع في سنتين اثنتين .
إجراءات وضوابط إدارية مؤطرة لبعض الجرائم النتخابية:
- أولا : تحديد و تخصيص ألوان المطبوعات الانتخابية :
تنص المادة 48 من مدونة الانتخابات على مايلي :
( تحدد بقرار لوزير الداخلية الألوان المخصصة لمرشحي ولوائح مرشحي الهيئات السياسية ، وتحدد السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات اللون المخصص لكل مرشح مستقل أو لكل لائحة مستقلة وتثبته في الوصل النهائي الذي تسلمه للمرشح أو لوكيل اللائحة .
لا يجوز أن يخصص لأي من المرشحين لأية لائحة للمرشحين اللون الأحمر أو الأخضر أو الأبيض ).
وتأكيدا لمنع استعمال الألوان الثلاثة ( الأحمر، الأخضر، الأبيض ) نصت المادة 52 على مايلي :
( لا يجوز أن تحرر في ورق أبيض الإعلانات غير الرسمية التي يكون لها غرض أو طابع انتخابي ولا أن تحتوي هذه الإعلانات وبرامج المرشحين ومنشوراتهم على اللونين الأحمر و الأخضر أو لون يجمع بينهما .
- ثانيا: تعيين أماكن خاصة تعلق بها الإعلانات الانتخابية :
تنص المادة المادة 50 (كما عدلت وتممت بالقانون 36/08 ) على مايلي :
( تقوم السلطة الإدارية المحلية في كل جماعة ابتداء من تاريخ انتهاء أجل وضع التصريحات بالترشيح بتعيين أماكن خاصة تعلق بها الإعلانات الانتخابية ).
( تخصص في كل من هذه الأماكن مساحات متساوية للمرشحين أو للوائح المرشحين ).
يجب ألا يتعدى عدد هذه الأماكن بصرف النظر عن الأماكن المعينة بجانب مكاتب التصويت :
- 12 في الجماعات الحضرية أو القروية التي تضم 2500 ناخب أو أقل.
- 18 في غيرها من الجماعات الحضرية أو القروية أو مقاطعات الجماعات مع زيادة مكان واحد عن كل 3000 ناخب أو جزء يتجاوز 2000 ناخب في الجماعات الحضرية أو القروية أو المقاطعات الموجود بها أكثر من 5000 ناخب .
- ثالثا : منع تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وشبه العامة في الحملة الإنتخابية :
تنص المادة 54 من نفس المدونة على مايلي :
( يمنع بأي شكل من الأشكال تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وشبه العامة في الحملة الانتخابية للمرشح، ولا يدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعها الدولة والجماعات المحلية رهن إشارة المرشحين والأحزاب السياسية على قدم المساواة ) .
وسنستعرض في الجزء الثاني مقتضيات القانونية الزجرية المشار إليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.