تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء    البحرين تشيد بالدور الرئيسي للمغرب في تعزيز حقوق الإنسان    السلطات الجزائرية توقف الكاتب بوعلام صنصال إثر تصريحات تمس بالوحدة الترابية لبلده    أنفوغرافيك | صناعة محلية أو مستوردة.. المغرب جنة الأسعار الباهضة للأدوية        بنما تعلق الاعتراف ب "الجمهورية الوهمية"    توقعات أحوال الطقس لليوم الجمعة    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء    ضربة جديدة لنظام العسكر الجزائري.. بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    جنايات طنجة تدين المتهمين في ملف فتاة الكورنيش ب 12 سنة سجنا نافذا    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    سفير ألمانيا في الرباط يبسُط أمام طلبة مغاربة فرصا واعدة للاندماج المهني    بوريطة: المقاربات الملكية وراء مبادرات رائدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب        رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة        أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجرائم الانتخابية في مدونة الانتخابات
نشر في العلم يوم 27 - 05 - 2009

تعد المحطات الانتخابية مجال لتقييم الأداء العام للمنتخبين أفرادا، أو مجموعات عن الفترة الانتخابية السابقة وتقديم وعرض برامجهم ومشاريعهم الانتخابية على الناخبين للحصول على ثقتهم لتولي رعاية شؤونهم العامة عن الولاية اللاحقة .
وإذا كان طبيعيا اختلاف وجهات النظر والتصورات الفكرية للمرشحين أو أحزابهم واختلاف السبل والطرق المعتمدة في الدفاع عن ذلك، وكذا مناقشة برامج بعضهم البعض في إطار من التنافس للظفر بثقة الناخب فإن ذلك كله يجب أن يتم عموما داخل وفي إطار حدود قواعد وضوابط قانونية وأخلاقيات يحدد القانون جزاء مخالفتها أو تجاوزها، إما بواسطة ما يعرف بالطعون بالطعون الانتخابية الموكول ممارستها واللجوء لها لأطراف العملية الانتخابية، وإما بواسطة المتابعة الزجرية الموكول تحريكها و ممارستها للنيابة العامة باعتبارها مكلفة بالدفاع عن حماية الحقوق العامة وحماية كل من النظام العام والأمن العام ...
**********
ولأن المناسبة شرط كما يقال ارتأت ونحن في أجواء الانتخابات الجماعية المقرر إجراؤها يوم 12 / 6 / 2009 إجراء إطلالة على بعض من التشريع الخاص المغربي و موقف المشرع المغربي بخصوص (الجرائم الانتخابية) الواردة في القانون رقم 9/1979 المتعلق بمدونة الانتخابات المنفذ بظهير 02/04/1997 منشور بالجريدة الرسمية عدد4470 بتاريخ 03/04/1997 المعدل بالقانون رقم 36/2008 المنفذ بظهير30 / 12 / 2008 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5696 بتاريخ 01/01/2009 :
خطورة الجريمة الانتخابية ومسؤولية المواطن في مواجهتها :
إن الوضع الصحي والطبيعي للمجتمع هو أن يكون رافضا لأي سلوك إجرامي، واعتبار مرتكبه شاذا، ومنحرفا، و أن ينظر لمرتكبه نظرة ازدراء ونفور، لكون ذلك نوعا من العقاب المعنوي الذي يجب أن يقابل به سلوكه اللا مجتمعي واللا أخلاقي، و اللإنساني .. وباعتبار ذلك السلوك يهدد أمن واستقرار وتنمية المجتمع وسلامة بنائه و يستهدف بشكل أناني ذاتي انتهازي التعدي على الحقوق الخاصة والعامة ....
وهكذا يصح القول بأن الجريمة الانتخابية من الجرائم الخطيرة باعتبار آثارها المباشرة وغير المباشرة على مسار وصدقية العمليات الانتخابية ورصد أجواء الحياة والمشاركة السياسية للمواطنين عموما وعلى مدى إمكانية تفعيل المقتضيات الدستورية بشأن الدور التأطيري للمواطنين.
وهكذا فإن الجريمة الانتخابية باعتبارها سلوكا مشينا وغير أخلاقي ولا إنساني وماسا بالكرامة الانسانية ( مثلا : شراء الذمم، و استغلال الحاجة، وتمييع المناسبات ذات البعد الديني أو الثقافي أو الاجتماعي .....) تفرض على كل مواطن والناخب بصفة خاصة مواجهة مرتكبها أو مرتكبيها بأنجع الأساليب أهمها مواجهتهم بالحرمان من نقيض قصدهم ألا وهو عدم تشريفهم بالثقة التي تحملها عملية التصويت في العملية الانتخابية .
ومع ضرورة التمييز بين المخالفات ( الجرائم ) الانتخابية والخروقات الانتخابية المبررة لممارسة الطعون الانتخابية نشير مراعاة لحدود الموضوع لما يلي:
مفهوم الجريمة الانتخابية
إن المشرع المغربي لم يقم بتعريف الجريمة الانتخابية وحسنا فعل لأن التعريف التشريعي مهما حاول ملامسة الدقة فإنه يكون قاصرا عن أن يطال بعض الحالات التي يفرزها سلوك الافراد الذين يحرصون أحيانا على التحايل عن إطار ذلك التعريف المحدد ، لكن قراءة مجمل المواد التشريعية موضوع بحث في هذ الجزء الأول يمكن أن يستخلص منها إطارا وخلاصة عامة لمفهوم الجريمة الانتخابية الذي نرى أن يكون كما يلي:
(كل فعل، أوقول يشكل اعتداءا على ممارسة العملية الانتخابية يقررالمشرع جزاء عقابيا له، وهي بطبيعتها جريمة سياسية من خلال كونها تستهدف ممارسة حق سياسي للمواطن ( كمواطن، أو كناخب، أو منتخب، أو مرشح، أو مسؤول على تدبير العمليات الانتخابية أو حمايتها .....).
أركان الجريمة الانتخابية:
أولا : العنصر المعنوي :
الهدف في الجريمة الانتخابية ( تحقيق هدف أو مشروع سياسي أو العمل على عرقلة ذلك ) .
وهو الغاية من ارتكاب الفعل غير المشروع أو استعمال وسيلة أو توظيف الغير وتكون بالأساس من أجل :
أ الفوز بالمقعد أو المقاعد الانتخابية المتنافس عليها ....
ب حرمان الشخص أو اللائحة الانتخابية المتنافس عليها من الحصول على المقعد أو المقاعد الانتخابية المتنافس عليها ..أو تقليص حظوظها في ذلك ....
ج التأثير على العمليات أو الأجواء الانتخابية ضدا على الإختيارات العامة أو ضدا على إرادة المشاركين في العمليات الانتخابية كناخبين، أو مرشحين، أو داعمين للمرشحين، أو الداعمين للمشاركة في العمليات الانتخابية.
ثانيا : - العنصر المادي : ويتكون من ثلاث فئات رئيسية :
- الفئة الأولى : الأفعال المحددة بنص التشريع الانتخابي، المستهدفة ل :
1 - التأثير على الناخب والمساس بحرية الاختيار والقناعة الشخصية .
- السلوكات أو الأفعال أو الأقوال المحددة تشريعيا التي تمارس لتحقيق أحد الأفعال ذات الغاية المشار لها بخصوص العنصر المعنوي.
الفئة الثانية : الجرائم المرتبطة بمضمون وأسلوب الإقناع الفكري (الدعاية الانتخابية بواسطة الأقوال والمكتوبات) .
وهذه الفئة ( نوع) من الجرائم تستفاد من خلال إحالة الفقرة الثانية من المادة 49 من مدونة الانتخابات على قانون الصحافة ....؟
- الفئة الثالثة : الجرائم المرتبطة بطريقة تنظيم اللقاءات العامة لممارسة وتنفيذ (الحملة) أو(الدعاية الانتخابية ) .
وهذه الفئة ( نوع) من الجرائم تستفاد من خلال إحالة الفقرة الأولى من المادة 49 من مدونة الانتخابات على مقتضيات القانون المنظم للتجمعات العمومية، بتنصيصها على مايلي :
( تعقد الاجتماعات الانتخابية وفق الشروط المحددة في ظهير 15نوفمبر 1958في شأن التجمعات العمومية ).
و بخصوص الفئتين الثانية والثالثة أرى أن إحالة المادة 49 من مدونة الانتخابات على القانون المنظم للتجمعات العمومية و على قانون الصحافة على الإطلاق غير موفق، وذلك مراعاة للطبيعة الخاصة لفترة الحملة الانتخابية وما يمكن أن تتسم به من مرونة وانفتاح أكبر أو حدة في المناقشات وتبادل وجهات النظر وكان الأفضل إقرار مقتضيات تشريعية خاصة لهذا الموضوع خصوصا أننا أمام قانون اختار المشرع تسميته ب ( مدونة) والحال أن الإحالات على نصوص تشريعية أخرى يفرغ التسمية (مدونة ) من مضمونها .. ولكون المشرع خصص لانتخاب أعضاء مجلس النواب مقتضيات قانونية أخرى متطابقة في بعضها بخصوص الجرائم الانتخابية .
ولتتضح الصورة أكثر نشير بخصوص موضوع عقد التجمعات العمومية إلى مقتضيات المادة 113 من نفس قانون مدونة الانتخابات التي أكدت بشأن حملة الاستفتاء على ترسيخ وتثبيت قاعدة أساسية قبل الإحالة على قانون التجمعات العمومية ألا وهي :( يجوز خلال حملة الاستفتاء عقد الاجتماعات العامة بكامل الحرية ...وفقا لأحكام)، وكان جديرا بالمشرع التنصيص على نفس العبارة في بداية المادة 49 رفعا لكل حرج أو تخوف من المناضلين المنخرطي في الحملات الانتخابية .
أطراف الجريمة الانتخابية :( مفهوم الفاعل
الأصلي والمساهم والمشارك) :
يمكن القول بأن الجريمة الانتخابية بقدر ما تشكل اعتداء على المجتمع بصفة عامة وبشكل يستوجب تحريك وممارسة الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة أمام المحاكم العادية فإن أطرافها كأشخاص إما يكونوا في وضعية مرتكب الفعل الجرمي، أو المتسبب فيه، أو المساهم في ارتكابه حسب تعريف الفصل 128 من القانون الجنائي، أو المشارك في ارتكابه حسب تعريف 129 من القانون الجنائي، ويمكن أن يكون في مقابل ذلك متضرر أو ضحية لذلك الفعل الجرمي.
وبذلك فإن أطراف الجريمة الانتخابية ومراعاة لما أشير إليه أعلاه يمكن أن يكونوا من بين أطراف العمليات الانتخابية :
- الناخب . - المرشح، أو المرشحون. داعم، أو داعمو المرشح، أو المرشحين.
- موظفو الإدارة، أو من في حكمهم المعنيون، أو المعينون لحماية وضمان حسن سير العمليات الانتخابية وأجوائها العامة .
- مكتب التصويت. - أعضاء مكتب التصويت المراقبون للعمليات الانتخابية. - الشخص غير مقيد في اللوائح الانتخابية .
إثبات الجريمة الانتخابية ووسائله :
فإن المشرع لم يحدد شكلا أو وسيلة خاصة لاثباث الجريمة الانتخابية شأنها شأن باقي الجرائم الأمر الذي يسمح معه لكل متضرر أو معني قانونا بمحاربة الجريمة أن يقيم الإثبات بشأن الفعل الجرمي لمناقشته أما المحكمة المختصة، ويمكن أن نستحضر في هذا الإطار بعض وسائل الإثبات للجريمة الإنتخابية:
أ محاضر البحث التمهيدي للشرطة القضائية .
ب ( محاضر المعاينات المجردة التي تنجز من طرف المفوضين القضائيين أو محاضر الإنذارات الإستجوابية التي تنجز من طرفهم بإذن من رئيس المحكمة ) .
ج الوسائل التقنية الحديثة ( التصوير، والتوثيق، التقني الآلي ....) .
د وسائل الإثبات الواردة في قانون الصحافة .
ه الإجراءات والمحاضر الواردة قانون التجمعات العمومية.
و شهادة الشهود.
ز المحاضر المنجزة من طرف مكاتب التصويت ( هيئة إدارية ) .
ثالثا : العنصر القانوني للجريمة الانتخابية :
إن الجريمة الانتخابية شأنها باقي الجرائم محكومة بعدة قواعد وضوابط تشريعية من أهمها ما ينص عليه الفصلان الأول والثالث من مجموعة القانون الجنائي، حيث نص الفصل الأول على مايلي :
( يحدد التشريع الجنائي أفعال الإنسان التي يعدها جرائم، بسبب ما تحدثه من اضطراب اجتماعي، ويوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو تدابير وقائية )
أما الفصل الثالث من هذه المجموعة فينص علي مايلي : ( لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون) .
مراعاة لهذه القواعد وفي إطارها خصص المشرع المغربي الجزء الخامس من القسم الثاني من قانون مدونة الانتخابات المتضمن للمواد 76 إلى 108 لما سماه : ب ( تحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات والعقوبات المقررة لها ).
ونرى بداية بخصوص هذا العنوان أنه غير دقيق من حيث استعمال عبارة (المخالفات ) وحدها رغم أن المواد الواردة تحت هذا العنوان تتضمن عقوبات حبسية وعقوبات سجنية بشكل يجعل الوصف القانوني لبعض الأفعال هو( الجنح ) ولبعضها هو ( الجنايات ) ..؟ ، كما سيلي توضحه.
وقبل التطرق لمضامين المواد 76 إلى 108 المنظمة للجرائم الانتخابية تجدر الإشارة أولا لما أورده المشرع تحت عنوان ( الحملة الانتخابية وزجر المخالفات ) في المادة 217 من مدونة الإنتخابات التي تنص على مايلي :
( تنظم الحملة الانتخابية وتحدد المخالفات المرتكبة بمناسبة انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية والعقوبات المقررة لها على التوالي وفقا لأحكام الجزئين الثاني والخامس من القسم الثاني من هذا القانون ).
وفي هذا الإطار تم بمقتضى المادة 76 من هذه المدونة الإشارة إلى مبدإ وقاعدة تحديد وحصرالمخالفات (الجرائم ) الانتخابية تحت عبارة :( تحدد طبقا لأحكام هذا الجزء) كما تم تحديد مداها الزمني تحت عبارة( المرتكبة بمناسبة الحملة الانتخابية والعمليات الانتخابية).
لكن الملاحظ بخصوص مضامين هذه المواد عدم مراعاة المشرع للتسلسل المرحلي لترتيب المواد المتضمنة للجرائم الانتخابية بمختلف أنواعه ( المواد من 77 إلى 108 ) الأمر الذي ارتأيت معه لتيسير عمليات فهمها ومناقشتها تصنيف مضامين هذه المواد مراعاة للمحطات الرئيسية للعمليات الانتخابية ، وبصفة أساسية تحت ثمانية عناوين رئيسية لتلك المخالفات ( الجرائم )، مع مراعاة واستحضار مقتضيات المادة 49 من نفس القانون التي نصت تحت عنوان :( الحملة الانتخابية) على مايلي :
تعقد الاجتماعات الانتخابية وفق الشروط المحددة في الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958 ) في شأن التجمعات العمومية.
تطبق على الدعاية الانتخابية أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.378 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) المعتبر بمثابة قانون الصحافة ) .
وقبل الإشارة لمضامين كل مادة على حدة نرى الإشارة أولا للموضوعات والمواد المتعلقة بها ، كما يلي :
- أولا: حماية اللوائح الانتخابية :
وتحدد الأفعال الجرمية بشأن ذلك وعقوبة كل منها المواد :81، ،86،85، 86،87 .
- ثانيا : حماية الدعاية أو الحملة الانتخابية:
وتحدد الأفعال الجرمية بشأنها وعقوبة كل منها المواد 78، 79، 80، 83، 84، 90، 100، 101، 102، 103 .
- ثالثا : حماية عمليات التصويت (يوم الإقتراع):
وتحدد الأفعال الجرمية بشأنها وعقوبة كل منها المواد:77، 88، 92، 99 .
- رابعا : حماية قاعة التصويت وأعضاء مكتب التصويت:
وتحدد الأفعال الجرمية بشأنها وعقوبة كل منها المواد: 89، 93، 94، 95، 98 .
- خامسا : حماية صندوق الاقتراع و الأظرفة :
تحدد الأفعال الجرمية بشأنها وعقوبة كل منها المادتان: 96و97
- سادسا : حماية سرية التصويت ونزاهته :
تحدد الأفعال الجرمية بشأنها وعقوبة كل منها المادتان: 106 و107
- سابعا : قيود المتابعة والعود و التقادم :
تنظم هذه الموضوعات المادتان : 105 و108 .
- ثامنا :عقوبة إضافية (الحرمان المؤقت من حق الترشح للانتخابات ): وتنظم ذلك
المادة 104 التي تحصرأمد المنع في سنتين اثنتين .
إجراءات وضوابط إدارية مؤطرة لبعض الجرائم النتخابية:
- أولا : تحديد و تخصيص ألوان المطبوعات الانتخابية :
تنص المادة 48 من مدونة الانتخابات على مايلي :
( تحدد بقرار لوزير الداخلية الألوان المخصصة لمرشحي ولوائح مرشحي الهيئات السياسية ، وتحدد السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات اللون المخصص لكل مرشح مستقل أو لكل لائحة مستقلة وتثبته في الوصل النهائي الذي تسلمه للمرشح أو لوكيل اللائحة .
لا يجوز أن يخصص لأي من المرشحين لأية لائحة للمرشحين اللون الأحمر أو الأخضر أو الأبيض ).
وتأكيدا لمنع استعمال الألوان الثلاثة ( الأحمر، الأخضر، الأبيض ) نصت المادة 52 على مايلي :
( لا يجوز أن تحرر في ورق أبيض الإعلانات غير الرسمية التي يكون لها غرض أو طابع انتخابي ولا أن تحتوي هذه الإعلانات وبرامج المرشحين ومنشوراتهم على اللونين الأحمر و الأخضر أو لون يجمع بينهما .
- ثانيا: تعيين أماكن خاصة تعلق بها الإعلانات الانتخابية :
تنص المادة المادة 50 (كما عدلت وتممت بالقانون 36/08 ) على مايلي :
( تقوم السلطة الإدارية المحلية في كل جماعة ابتداء من تاريخ انتهاء أجل وضع التصريحات بالترشيح بتعيين أماكن خاصة تعلق بها الإعلانات الانتخابية ).
( تخصص في كل من هذه الأماكن مساحات متساوية للمرشحين أو للوائح المرشحين ).
يجب ألا يتعدى عدد هذه الأماكن بصرف النظر عن الأماكن المعينة بجانب مكاتب التصويت :
- 12 في الجماعات الحضرية أو القروية التي تضم 2500 ناخب أو أقل.
- 18 في غيرها من الجماعات الحضرية أو القروية أو مقاطعات الجماعات مع زيادة مكان واحد عن كل 3000 ناخب أو جزء يتجاوز 2000 ناخب في الجماعات الحضرية أو القروية أو المقاطعات الموجود بها أكثر من 5000 ناخب .
- ثالثا : منع تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وشبه العامة في الحملة الإنتخابية :
تنص المادة 54 من نفس المدونة على مايلي :
( يمنع بأي شكل من الأشكال تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وشبه العامة في الحملة الانتخابية للمرشح، ولا يدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعها الدولة والجماعات المحلية رهن إشارة المرشحين والأحزاب السياسية على قدم المساواة ) .
وسنستعرض في الجزء الثاني مقتضيات القانونية الزجرية المشار إليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.