انعقاد مجلس الحكومة الثلاثاء المقبل    "كان المغرب".. الحكم الكونغولي (جون جاك ندالا) يقود مباراة "أسود الأطلس" وجزر القمر        رئاسة النيابة العامة تؤكد إلزامية إخضاع الأشخاص الموقوفين لفحص طبي تعزيزا للحقوق والحريات    إنفانتينو يهنئ المغرب بلقب كأس العرب    إحباط محاولة تهريب كمية مهمة من "المعسل" ومكملات غذائية بميناء طنجة المتوسط    بعد جدل منصة التتويج.. لاعب المنتخب الأردني سليم عبيد يعتذر لطارق السكتيوي    الإشادة بالوفد الأمني المشارك في تأمين فعاليات كأس العرب لكرة القدم بالدوحة    في أداء مالي غير مسبوق.. المحافظة العقارية تضخ 7.5 مليارات درهم لفائدة خزينة الدولة        بيت مال القدس تستعرض حصيلة 2025 وتعلن أولويات عمل 2026    لحسن السعدي يترأس اجتماع مجلس إدارة مكتب تنمية التعاون    تقلبات جوية وأجواء باردة تهم عدة جهات    وجدة .. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك    توقيف الأستاذة نزهة مجدي بمدينة أولاد تايمة لتنفيذ حكم حبسي مرتبط باحتجاجات "الأساتذة المتعاقدين"    الكاف يعلن عن شراكات بث أوروبية قياسية لكأس أمم إفريقيا    أسماء لمنور تضيء نهائي كأس العرب بأداء النشيد الوطني المغربي    العاصمة الألمانية تسجل أول إصابة بجدري القردة    كالحوت لا يجتمعون إلا في طاجين !        البورصة تبدأ التداولات على وقع الأخضر    الشرطة الأمريكية تعثر على جثة المشتبه به في تنفيذ عملية إطلاق النار بجامعة براون    زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب أفغانستان    تقرير: المغرب من أكثر الدول المستفيدة من برنامج المعدات العسكرية الأمريكية الفائضة    "الصحة العالمية": أكثر من ألف مريض توفوا وهم ينتظرون إجلاءهم من غزة منذ منتصف 2024    رئاسة النيابة العامة تقرر إلزامية الفحص الطبي للموقوفين تعزيزا للحقوق والحريات    حمداوي: انخراط الدولة المغربية في مسار التطبيع يسير ضد "التاريخ" و"منطق الأشياء"    الرباط تحتضن مقر الأمانة الدائمة للشبكة الإفريقية للوقاية من التعذيب    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    انخفاض الذهب والفضة بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة    كيوسك الجمعة | ودائع الأسر المغربية تتجاوز 959 مليار درهم    ترامب يوقف برنامج قرعة "غرين كارد" للمهاجرين    استمرار تراجع أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي    نادي الإعلام والدراسات السياسية بكلية الحقوق المحمدية : ندوة علمية لمناقشة الواقع الإعلامي المغربي    "الكان" يربك حسابات الأندية الأوروبية    هياكل علمية جديدة بأكاديمية المملكة    جلالة الملك يهنئ أعضاء المنتخب الوطني المغربي الفائز ببطولة كأس العرب    فرض رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه يثير جدلاً دستورياً وقانونياً داخل البرلمان    انخفاض جديد في أسعار الغازوال والبنزين بمحطات الوقود    البرلماني رفيق بناصر يسائل وزير الصحة حول العرض الصحي بمدينة أزمور والجماعات المجاورة    شبهة تضارب مصالح تُقصي إناث اتحاد طنجة لكرة اليد من قاعات التدريب    الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    معدل ملء حقينة السدود يناهز 33٪    أسفي بين الفاجعة وحق المدينة في جبر الضرر الجماعي    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    متحف اللوفر يفتح أبوابه جزئيا رغم تصويت موظفيه على تمديد الإضراب    خبراء التربية يناقشون في الرباط قضايا الخطاب وعلاقته باللسانيات والعلوم المعرفية    الموت يفجع أمينوكس في جدته    مركز وطني للدفاع يواجه "الدرونات" في ألمانيا    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جرائم الانتخابات.. ما هي وكيف تصدى لها القانون؟
نشر في التجديد يوم 26 - 06 - 2009


تعد المحطات الانتخابية مجالا لتقييم الأداء العام للمنتخبين أفرادا، أو مجموعات، وتقييم مدى التزامهم بقانون الانتخابات، إلا أن الواقع كان ومايزال يثبت لنا أن معظم المنتخبين الذين يضع الشعب ثقته فيهم أكثر خرقا للقانون، قبل الانتخابات وأثناء الحملة الانتخابية، وبعد الاقتراع.. للظفر بثقة الناخب، الشيئ الذي كان يفترض أن يتم عموما داخل وفي إطار حدود قواعد وضوابط قانونية وأخلاقيات يحدد القانون جزاء مخالفتها أو تجاوزها، على اعتبار أن الأحكام المنصوص عليها في مدونة الانتخابات تعتبر من النظام العام، وأن الإخلال بها يؤدي إلى البطلان إذا كان من شأن هذا الإخلال التأثير على نتيجة العمليات الانتخابية من أساسها. خروقات رصدت لها مدونة الانتخابات العديد من النصوص للمعاقبة عليها، فما هو تعريف الجرائم الانتخابية؟ الجريمة الانتخابية تعتبر الجريمة الانتخابية من الجرائم الخطيرة، على اعتبار أنها تؤثر بشكل مباشر على مصداقية العملية الانتخابية، ومسار المشاركة السياسية للمواطنين. عرفها فيصل عبد الله الكندري في كتابه أحكام الجرائم الانتخابية بأنها كل عمل أو امتناع يترتب عليه اعتداء على العمليات الانتخابية، ويقرر القانون على ارتكابه عقابا، عرفها الباحث والمحامي يوسف وهابي في كتابه الجرائم الانتخابية في التشريع المغربي، بأنها هي: كل فعل إيجابي أو سلبي يعاقب عليه القانون ويرمي إلى الاعتداء على حق سياسي من خلال استهداف المس بحرية أو شرعية أو سلامة أو سرية أو نزاهة الاستفتاءات أو الانتخابات قبل أو أثناء أو بعد الاقتراع. وللجريمة الانتخابية حسب الأستاذ وهبي أربعة أركان كما هو الشأن في الجريمة العادية: الركن الشرعي والقانوني، ثم الركن المادي والركن المعنوي. الركن الشرعي القانوني يتوقف على وجود نص تشريعي يجرم السلوك الانتخابي الإيجابي أو السلبي، ويقرر عقوبة أو تدبيرا وقائيا عليه، ويجسد الركن المادي ميلاد الجريمة من الناحية القانونية ويعطيها وصفا معينا. أما الركن المعنوي، فيعني إرادة مرتكب الفعل لخرق القانون الجنائي. ويمكن الحديث عن الجرائم الانتخابية أيضا من خلال جرائم الترشيح الانتخابي كالدعاية لمرشح غير مسجل طبقا للقانون أو الإساءة لمرشح باستعمال المساحة المخصصة للإعلانات الانتخابية، ومن خلال جرائم الحملة الانتخابية كجرائم الاجتماعات الانتخابية، وجرائم الدعاية الانتخابية تحت عنوان العديد من الأشكال المتعددة لهاته الجرائم الخطيرة التي تحد من السير العام لجو الانتخابات حسب المصدر ذاته. الطعون في الانتخابات تنص المادة 213 من مدونة الانتخابات على أن الطعون تقدم ويفصل فيها وفق القواعد الإجرائية المقررة في هذا القانون، وفي القانون رقم 90,41 المحدث بموجبه محاكم إدارية. أما المادة 3 من قانون المحاكم الإدارية فتحيل على الفصل 32 من المسطرة المدنية التي تتحدث عن شكليات المقال الافتتاحي للدعوى. وتنص المادة 7 من قانون المحاكم الإدارية صراحة على أنه تطبق أمام المحاكم الإدارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص قانون على خلاف ذلك، وتثير المادة 71 أنه لابد من بيان موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة بدقة في المقال الافتتاحي لاغيره بعيدا عن العموميات، ولا يحق للطاعن بعد فوات أجال الطعن إضافة سبب جديد للطعن في العمليات الانتخابية.ويعتبر العمل القضائي أن الدعاية خارج الوقت المسموح به قانونا، وإن كانت تعد مخالفة، تقتضي إحالة صاحبها على الجهة القضائية المختصة لمعاقبته، لكنها غير مؤثرة في حد ذاتها في العملية الانتخابية مادام أن التصويت يكون سريا وللناخب كامل الحرية في الاختيار. كما أن المناورة التدليسية تعتبر فعلا مجرما، لأنه يبنى حسب النصوص القانونية على الخداع والحيل، ومن شأنه أن يخل بالتوازن والفرص المتاحة لجميع المرشحين على قدم المساواة عن طريق التأثير على إرادة الناخبين والانحراف بنتيجة الاقتراع عن مسارها الطبيعي. المصلحة أولا في مادة النزاعات الانتخابية تندمج المصلحة في الصفة، وشرط المصلحة أساس لتحريك الدعوى الانتخابية، وله مفهوم واسع مرتبط بالمصلحة التي يصعب حصر أطرافها طبقا للقاعدة العامة لا دعوى بدون مصلحة، وشرط المصلحة لا يكون متحققا إلا إذا كان الطاعن مرشحا للانتخابات المطعون في نتائجها ما لم يثبت قيام مانع حال دون ترشيحه أو اعتماد وثائق مزورة في الانتخاب، وأن تكون هذه المصلحة قائمة وثابتة ومباشرة ومادية عند تقديم الدعوى حتى تتوفر الصفة لتقديم الطعن. كما اعتبر العمل القضائي أنه لا يجوز لغير المرشحين للانتخاب في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء الطعن في اللائحة الفائزة في الانتخابات. وتتمثل أسباب مدونة الانتخابات في الطعون المؤدية إلى البطلان في عدم عدم إجراء الانتخاب وفق الإجراءات المقررة في القانون، وفي حالة ما إذا لم يكن الاقتراع حرا أو شابته مناورات تدليسية، أو إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشيح للانتخابات بمقتضى القانون) فقدان أهلية الترشيح (أو بمقتضى حكم قضائي). وتصنف أسباب الطعن طبقا للأحكام المتعلقة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية، والأحكام الخاصة بالترشيح للانتخابات، والأحكام المرتبطة بالتصويت وكيفياته. بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بالنزاعات الإنتخابية في عملية فرز الأصوات وفي نتيجة التصويت وشكليات المحضر. ** مدونة الانتخابات تعرف عدة ثغرات ذ. توفيق مساعف محامي بهيئة الرباط منح القانون المغربي لكل متضرر من التجاوزات المقترفة بمناسبة تنظيم الانتخابات مباشرة كافة وسائل الطعن العادية والاستثنائية، إلا أن مدونة الانتخابات المغربية مثل باقي التشريعات الوضعية هي نتاج لاجتهاد بشري تزخر بعدة ثغرات قانونية، سواء عند وضع اللوائح الانتخابية، كانعدام إلزامية الإدارة بتسليم الأحزاب والمستقلين نسخة منها، وانعدام الجزاء عند رفضها ذلك أوعند مراجعة اللوائح، كالبث في طلب الشطب دون إلزامية حضور المعني بالأمر أمام اللجنة الإدارية، أو عند إيداع الترشيحات كرفض الترشيح دون استدعاء المعني بالأمر، وتبين الأمر معه، أوعند مباشرة الحملة الانتخابية كعدم الترخيص بالمظاهرات والمسيرات أوأثناء عملية التصويت كعدم إلزامية السلطة، والنيابة العامة بالقيام بالبحث والتحقيق والمتابعة وجوبا عند تلقي أي شكاية أو معاينة أي خرق، أو عند الضرر، وإعلان النتائج كعدم إلزامية الإدارة بمنح محاضر الفرز وزجر هذا الخرق عند ارتكابه أو عند مباشرة الطعن في النتائج، كطول مسطرة البت في الطعن في صحة الاقتراع التي تتجاوز مدة 6 أشهر في حدها الأدنى. من جهة أخرى، فالقضاء المستقل والنزيه والكفء له أهمية قصوى في إعمال الآليات والوسائل القانونية والواقعية للبث، والحسم في كافة المنازعات الانتخابية، وإصدار أحكام قضائية تحمي الحقوق والحريات المشروعة وتحقيق العدالة. وتزداد أهمية السلطة القضائية في المغرب؛ نظرا للتجاوزات الممنهجة للإدارة وحيادها السلبي العمدي، وضعف الأحزاب السياسية، وانعدام الحس القضائي لدى المواطنين. فالمتضرر الذي يكرر اللجوء إلى المساطر القضائية يفاجأ بعدة معوقات وحواجز ومتبطات تحول دون إقدامه على ممارسة الطعون الانتخابية، ولعل أبرزها هو استحالة إثبات الخروقات القانونية، والواقعية، وهشاشة النصوص القانونية المتضاربة، والفضفاضة من حيث المفاهيم، والسندات، وتباطؤ البت في المنازعات الانتخابية، وخاصة منها صحة نتائج الاقتراع، وضعف الثقة في القضاء والتماطل الممنهج في تنفيد الأحكام القضائية ضد الإدارة، والأشخاص المتنفدين، ثم الزامية الاستعانة بمحام جريء و متخصص.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.