صدر بالجريدة الرسمية تحت عدد 5696 الظهير الشريف القاضي بتنفيذ القوانين المتعلقة بمدونة الانتخابات. وتتعلق المادة الرابعة منه بالتقييد في اللوائح الانتخابية الذي يهم الذكور والإناث على حد سواء وفق السن المسموح به قانونا واعتبارا للتعديلات الأخيرة في هذا الباب، وكانت عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية قد انطلقت في يناير الماضي وانتهت في 3 فبراير الجاري، وتحدد المادة الرابعة كل التوضيحات والشروط الواجب الالتزام بها عند التقيد في اللوائح الانتخابية. أما المادة 8 فتخصص لعمل اللجن الإدارية التي تباشر طلبات القيد والتشطيب عند انقضاء عملية التسجيل في اللوائح، ومن ضمن مستجدات هذا القانون إمكانية حصول الأحزاب السياسية بطلب منها على مستخرج من اللائحة الانتخابية العامة لناخبي الدائرة الانتخابية أو الجماعة يتضمن أسماء الناخبين الشخصية والعائلية ومحل سكناهم والدائرة الانتخابية المقيدين فيها وتحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية كيفيات وشروط تسليم مستخرج اللائحة الانتخابية. ووفق المادة 15 تتولى السلطة الإدارية المحلية مسك اللوائح الانتخابية، ولهذه الغاية، تعد اللائحة الانتخابية النهائية لناخبي الجماعة الحضرية أو القروية أو المقاطعة فور حصرها في أربعة نظائر، تحتفظ بنظير في محفوظاتها. وتتولى السلطة الاقليمية توجيه نظير من اللائحة الانتخابية للجماعات التابعة لها الى المحكمة الإدارية التي تدخل في نفوذها الترابي هذه الجماعات داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ حصرها. ووفق المادة 18 ، تقوم اللجنة الادارية كل سنة بمراجعة اللوائح الانتخابية الموضوعة وفق أحكام هذا القانون ويجوز للسلطة الادارية المحلية خلال الأجل المخصص لإيداع طلبات القيد دعوة كل شخص تتوافر فيه حسب علمها الشروط المطلوبة قانونا وغير مقيد في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة التي يقيم بها قصد تقديم طلب قيده. وحسب مقتضيات المادة 22 يمنع قيد ناخب في لوائح عدة جماعات حضرية أو قروية وقيده عدة مرات في لائحة جماعة واحدة ويبقى الناخب المعني مقيدا في لائحة الجماعة أو المقاطعة التي أصبح يقيم فيها فعليا ويشطب اسمه من اللوائح الأخرى بقرار من اللجان الإدارية المختصة، ويبلغ ذلك إلى المعني بالأمر بواسطة رئيس اللجنة الإدارية للجماعة أو المقاطعة التي يبقى مقيدا في لائحتها الانتخابية. وخصصت المادة 40 لإعلان التاريخ الذي يبتدئ فيه سحب البطائق الانتخابية بطريق تعليق إعلانات بذلك أو النشر في الصحف أو الاذاعة أو التلفزيون أو بأيةوسيلة أخرى مألوفة الاستعمال، ويمكن للسلطة المحلية الإدارية ابتداء من نفس التاريخ أن تسلم بمبادرة منها البطائق المذكورة إلى أصحابها بعد توقيع كل ناخب معني أمام اسمه في اللائحة الانتخابية، كما يمكن تسليم البطائق غير المسحوبة أو غير المسلمة لأصحابها بمكتب التصويت يوم الاقتراع ويقوم مقام بطاقة الناخب الحكم القضائي الصادر بوجود قيد المعني بالأمر في اللائحة الانتخابية. وحسب منطوق المادة 41، فإنه يشترط فيمن يترشح للانتخابات أن يكون ناخبا وبالغا من العمر واحدا وعشرين سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد للاقتراع. أما المادة 45 فتنص أنه تقدم التصريحات الفردية بالترشيح أو لوائح المرشحين في ثلاث نسخ ويجب أن تحمل إمضاءات المرشحين المصادق عليها، واسم المرشح أو أسماء المرشحين الشخصية والعائلية وجنسهم وتاريخ ومكان ولادتهم ومهنتهم، وانتماءاتهم السياسية عند الاقتضاء، صورة المرشح أو المرشحين الشخصية، وبيان تسمية اللائحة، وشهادة القيد في اللوائح الانتخابية مسملة من طرف السلطة الإدارية المحلية، وفي حال وفاة أحد المرشحين في اللائحة وجب على وكيلها أو على المرشحين الآخرين عند وفاة وكيل اللائحة تعويضه بمرشح جديد إلى غاية اليوم الأخير من المدة التي تقدم خلالها الترشيحات، وتعتبر اللائحة صحيحة إذا وقعت الوفاة بعد انصرام أجل إيداع التصريحات بالترشيح أو يوم الترشيح. وطبقا للمادة 56، تقوم السلطة الإدارية المحلية خلال الأجل المشار إليه بتعليق لائحة الناخبين بالمكاتب الإدارية مبوبة بحسب مكاتب التصويت التابعين لها، ويكون لدى كل مكتب تصويت لائحة في نظيرين للناخبين الذين يتعين عليه تلقي أصواتهم تتضمن أرقام تقييد الناخبين في اللائحة الانتخابية وأرقام بطائق تعريفهم الوطنية أو أرقام دفاترهم العائلية. وتشرح المادة 62 كيفية التصويت في الاقتراع المحدد يوم 12 يونيو المقبل حيث تقول: «يقدم الناخب عند دخوله قاعة التصويت إلى كاتب مكتب التصويت بطاقة التعريف الوطنية أو دفتره العائلي وبطاقته الانتخابية أو القرار القضائي القائم مقامها، يعلن الكاتب بصوت مسموع الاسم الكامل والرقم الترتيبي للناخب الذي يأخذ بنفسه ورقة تصويت واحدة من فوق طاولة معدة لهذا الغرض. ويمكن لكل ناخب به إعاقة ظاهرة تمنعه من وضع علامة تصويته على ورقة التصويت أو إدخال هذه الورقة في صندوق الاقتراع أن يستعين بناخب من اختياره يكون متوفرا على بطاقة التعريف الوطنية ويشار إلى هذه الحالة في محضر العمليات الانتخابية غير أنه لايمكن لأي شخص أن يقدم المساعدة لأكثر من ناخب معاق واحد». وطبقا للمادة 66 تخصص المقاعد لمرشحي كل لائحة حسب ترتيبهم التسلسلي في اللائحة غير أنه بالنسبة للائحة التي فقدت أحد مرشحيها خارج أجل التعويض يرتقي المرشحون المتواجدون في المراتب الدنيا بحكم القانون بالنسبة للمرشح المتوفى إلى المراتب الأعلى ويعتمد هذا الترتيب الجديد في توزيع المقاعد وإعلان أسماء المرشحين المنتخبين، وتنتهي مدة انتداب الأعضاء المعلن عن فوزهم في الانتخابات الجزئية وكذا مدة انتداب المرشحين الذين أصبحوا منتخبين عن طريق التعويض في التاريخ المقرر لانتهاء مدة الانتداب الجاري. وطبقا للمادتين 156 و193 تتولى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح إعدد أوراق التصويت فور انصرام أجل إيداع الترشيحات، ويمكن لكل مرشح رفض التصريح بترشيحه أن يحيل مقرر الرفض إلى المحكمة الإدارية المختصة في أجل يومين يبتدئ من تاريخ الرفض. وطبقا للمادة 200 ينتخب أعضاء مجالس الجماعات التي يبلغ عدد سكانها 35 ألف نسمة أو يقل عن هذا العدد بالاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة، ويجري انتخاب أعضاء مجالس الجماعات التي يفوق سكانها 35 ألف وأعضاء مجالس المقاطعات عن طريق الاقتراع اللائحي في دورة واحدة وبالتمثيل النسبي على أساس أكبر بقية ودون استعمال طريق مزج الأصوات والتصويت التفاضلي. وفي ما يخص إيداع الترشيح توضح المادة 204 أنه تودع التصريحات بالترشيح بمقر السلطة الإدارية المحلية وفق الشكليات المنصوص عليها مع مراعاة الأحكام التالية: تتلقى السلطة الإدارية المحلية التصريحات بالترشيح الى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال اليوم الرابع عشر السابق لتاريخ الاقتراع، ولايمكن أن تكون لعدة لوائح تسمية واحدة،، ولاتشارك في عملية توزيع المقاعد لوائح المرشحين التي حصلت على أقل من 6 في المائة من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المعنية (المادة 209). ويجرد بقوة القانون من صفة عضو بمجلس جماعة حضرية أو قروية أو مقاطعة كل من ثبت عدم أهليته للترشح للانتخاب بعد إعلان انتخابه وانصرام الأجل المحدد للطعن في هذا الانتخاب، ويفصل في النزاعات المتعلقة بإيداع الترشيحات وفق أحكام المادة 68، وتبت المحكمة الإدارية ابتدائيا وانتهائيا في الطعن في ظرف ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها. وتفيد المادة 285 بأن الدولة تساهم في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية وكذا في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب واتحادات الأحزاب والنقابات المشاركة في انتخاب أعضاء المستشارين. ووفق المادة 290 يضع كل مرشح جردا للمبالغ التي صرفها أثناء حملته الانتخابية ويرفقه بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة، ويجب عليه أيضا أن يضع بيانا مفصلا لمصادر تمويل حملته الانتخابية. وتنص المادة 204 1 أنه زيادة على الدوائر الانتخابية المنصوص عليها في المادتين 198 و 199 تحدث على صعيد مجموع النفوذ الترابي لكل جماعة أو مقاطعة حسب الحالة دائرة انتخابية تسمى دائرة انتخابية إضافية ويحدد عدد المقاعد ( المادة 204 2) المخصصة للدائرة الانتخابية الإضافية في كل جماعة أو مقاطعة حسب الحالة على النحو التالي: بالنسبة لمجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع الفردي: مقعدان بالنسبة لمجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها عن طريق الاقتراع باللائحة والتي يفوق عدد سكانها 200 ألف نسمة : 4 مقاعد. بالنسبة لمجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها عن طريق الاقتراع باللائحة والتي يفوق عدد سكانها 200 ألف وغير المقسمة إلى مقاطعات: ستة مقاعد منها أربعة مقاعد إضافية ومقعدان يخصمان من عدد المقاعد المخصصة لمجالس الجماعات المذكورة بموجب المادة 198 من هذا القانون. بالنسبة لمجالس المقاطعات: مقعدان برسم مستشاري المقاطعة منهما مقعد إضافي ومقعد يخصم من عدد المقاعد المخصصة للمقاطعة. ووفق المقتضيات القانونية يحدد بنص تنظيمي دعم يخصص لتقوية قدرات النساء التمثيلية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية يطلق عليه صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، وبخصوص مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية يوزع الشطر الأول ويساوي 50 في المائة على أساس عدد الأصوات التي يحصل عليها كل حزب أو كل اتحاد أحزاب أو كل نقابة، ويوزع الشطر الثاني ويساوي 50 في المائة باعتبار عدد المقاعد التي يحصل عليها كل حزب أو اتحاد حزب أو نقابة ويصرف مبلغ المساهمة بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات وتنص إحدى المواد الواردة في مدونة الانتخابات أن سقف المصاريف الانتخابية للمرشحين بالنسبة للعملة الانتخابية برسم الانتخاب العامة الجماعية في 50 ألف درهم لكل مرشح، ويقصد بالنفقات الانتخابات في مدلول هذا المرسوم النفقات التي يصرفها المرشحون بمناسبة الانتخابات الجماعية للقيام بمايلي: تغطية مصاريف طبع الإعلانا والوثائق الانتخابية وتعليقها وتوزيعها، وعقد الاجتماعات الانتخابية ودفع الأجور المستحقة لمقدمي الخدمات التي تستلزمها الاجتماعات المذكورة وجميع اللوازم المرتبطة بهذه الاجتماعات بما في ذلك مصاريف التنقل، وتغطية المصاريف الأخرى المرتبطة باقتناء لوازم الدعاية الانتخابية ويعد جرد المصاريف وبيان مصادر التمويل من طرف المرشح شخصيا في الدوائر التي يجري فيها الاقتراع الفردي ومن طرف وكيل لائحة الترشيح في الدوائر الانتخابية المعنية بالاقتراع اللائحي. وبالنسبة للبرامج الهادفة الى تقوية قدرات النساء التمثيلية والأنشطة المتعلقة بها والممولة كليا أو جزئيا، تشارك في إنجاز هذه البرامج والأنشطة الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني الناشطة في مجال تقوية القدرات التمثيلية للنساء أو الحكامة المحلية أو التنمية البشرية، ويحدد قرار لوزير الداخلية ووزير المالية سقف الغلاف المالي المخصص لكل برنامج.