رغم الاحتجاجات والمطالبة التي تقوم بها المركزيات النقابية بخصوص الإسراع في إصدار المراسيم التطبيقية لبعض فصول مدونة الشغل، فإن الحكومة، تحت ضغط المستفيدين من هذا التأخير، منذ صدور المدونة كانت تماطل حتى جاء وزير الشغل الحالي الذي سارع الى إصدار القرار رقم 08/2288 بتطبيق أحكام المواد 447/444/440 من مدونة الشغل، وهي المواد المتعلقة بانتخاب مندوبي الأجراء.نظرا لأهمية الانتخابات المهنية بصفة عامة، وانتخاب مندوبي الإجراء داخل المقاولات بصفة خاصة فإننا ندرج هذا القرار تعميما للفائدة، إذ ننقله من العدد رقم 5716 من الجريدة الرسمية. هادن الصغير قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم 2288.08 صادر في (17 دجنبر 2008) بتطبيق أحكام المواد 440 و447 من مدونة الشغل والمتعلقة بانتخاب مندوبي الأجراء. »بناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ (11 شتنبر 2003) ولاسيما المواد 440 و440 و447 منه. قرر ما يلي:«. الباب الأول الإجراءات والتواريخ المتعلقة بإعداد اللوائح الانتخابية المادة 1 يجب على رؤساء المؤسسات والمقاولات الخاضعة للقانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل والتي تشغل اعتياديا ما لا يقل عن عشرة أجراء دائمين. عملا بإحكام المادة 430 من مدونة الشغل، إعداد اللوائح الانتخابية الخاصة بأجرائهم وذلك قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات بما لا يقل عن 33 يوما. المادة 2 يتعين على المشغل عند فتح المؤسسة لأول مرة إعداد هذه اللوائح خلال السنة الموالية لافتتاحها. المادة 3 طبقا لأحكام المادة 431، يمكن للمؤسسات التي تشغل أقل من عشرة أجراء دائمين، الاتفاق كتابة بين الأجراء أو المنظمات النقابية للأجراء والمشغل على اتباع نظام مندوبي الأجراء. المادة 4 توضع لائحة انتخابية لكل هيئة ناخبة إذا كان عدد الأجراء المكونين لكل هيئة من الهيئات الناخبة أقل من العدد المحدد قانونا لانتخاب مندوبين عنهم، أمكن لهذه الهيئات أن ينضم بعضها الى بعض لانتخابات المندوبين. وفي هذه الحالة، لا توضع إلا لائحة انتخابية واحدة. المادة 5 يجب أن تتضمن اللوائح الانتخابية البيانات التالية: الاسم الشخصي والعائلي للناخب. سن الناخب من الجنسين المستوفي للشروط المنصوص عليها في المادة 438 من مدونة الشغل. الصنف المهني الذي ينتمي إليه الناخب. تاريخ الدخول للعمل. المادة 6 يلصق المشغل اللوائح الانتخابية المحصورة والموقع عليها، وجوبا، من قبله ومن قبل العون المكلف بتفتيش الشغل، بالأماكن المنصوص عليها في المادة 455 من مدونة الشغل، في الآجال المحددة في المادة الأولى أعلاه. المادة 7 يجب أن يكتب على غلاف السجل الذي يضعه المشغل رهن إشارة الناخبين لتسجيل التعرضات على اللوائح الانتخابية عبارة: »السجل الخاص بالتعرضات على اللوائح الانتخابية«. تتضمن كل صفحة من صفحات السجل خانتين متقابلتين. تدون في الخانة الاولى تعرضات الأجراء وتشمل موضوع التعرض وتاريخه وتوقيع المعني بالامر وفي الخانة الثانية القرارات التي اتخذها المشغل في شأن هذه التعرضات. المادة 8 يلصق المشغل اللوائح الانتخابية المعدلة، عند الاقتضاء، التي تم التعرض عليها من قبل الأجراء أو المنظمات النقابية للأجراء، بعد أن يكون قد بين كتابة في السجل المذكور في المادة 7 أعلاه، القرار الذي اتخذه في شأن التعرضات، داخل الأجل المحدد في الفقرة الثانية من المادة 442 من مدونة الشغل (10 أيام من تاريخ إلصاقها)، كما يقوم بإلصاق هذه اللوائح مباشرة بعد بت المحكمة في الطعون المقدمة إليها. المادة 9 يوجه المشغل، يدا بيد، مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، الى العون المكلف بتفتيش الشغل الذي تقع المؤسسة في دائرة نفوذه الترابي اللوائح الانتخابية التي تم وضعها أو مراجعتها أو التعرض عليها أو الطعن فيها من أجل التوقيع عليها، وذلك قبل إلصاقها. المادة 10 يقوم المشغل، في حالة وجوب إجراء انتخابات جزئية في الحالتين المنصوص عليهما في المادة 451 من مدونة الشغل، بمراجعة وإلصاق اللوائح الانتخابية. تجري هذه الانتخابات طبقا لأحكام مدونة الشغل ولمقتضيات هذا القرار. الباب الثاني الإجراءات والآجال المتعلقة بإعداد لوائح الترشيح المادة 11 تطبيقا لأحكام الفقرة الاخيرة من المادة 444 من مدونة الشغل، يعد المشغل لوائح الترشيح المودعة لديه، داخل الآجال المحددة في قرار السلطة الحكومية المكلفة بالشغل المتخذ تطبيقا لأحكام المادة 447 من هذه المدونة، ويعرضها مسبقا على لجنة الانتخابات المنصوص عليها في المادة 445 من المدونة المذكورة لتتحقق من استيفاء المترشحين لشروط الترشيح كما هي محددة في المادة 439، وذلك قبل إلصاقها في الأماكن المنصوص عليها في المادة 455 من مدونة الشغل. يجب إرفاق كل لائحة تم إيداعها لدى المشغل بتصريح كتابي موقع عليه من قبل كل مترشح. يعتبر ممثلا للائحة كل مترشح يحتل صدارتها. المادة 12 يجب ألا تتضمن أية لائحة من لوائح الترشيح عددا يفوق عدد المقاعد المتعين شغلها. المادة 13 يخصص لكل لائحة لون من الألوان، باستثناء اللونين الأحمر والأخضر، بالتوافق، وفي حالة الاختلاف حول اللون يتم تخصيص لون اللائحة عن طريق القرعة. يمكن أن تحمل لوائح الترشيح المقدمة خاتم المنظمات النقابية وأن تتضمن رموزها. المادة 14 يجب أن تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح البيانات التالية: الاسم الشخصي والعائلي لكل مترشح. تاريخ الشخصي والعائلي لكل مترشح. تاريخ الازدياد. المهنة. تاريخ الدخول للعمل. الرقم الترتيبي في لائحة المترشحين. الهيئة الناخبة التي ينتمي إليها إليها المترشح. المادة 15 تعتبر كل لائحة من لوائح الترشيح المقدمة بمثابة ورقة تصويت. ويتعين على المشغل أن يوفر الأعداد الكافية منها. الباب الثالث التواريخ والإجراءات المتعلقة بالعمليات الانتخابية المادة 16 تجرى العمليات الانتخابية داخل المقاولات والمؤسسات الخاضعة لمدونة الشغل خارج أوقات العمل. إلا إذا تعذر ذلك أو اتفق رئيس المؤسسة واللجنة الانتخابية على خلاف ذلك. يحدد المشغل، بعد استشارة اللجنة الانتخابية، تاريخ الاقتراع الذي يجب أن يكون داخل الأجل المحدد في قرار السلطة الحكومية المكلفة بالشغل المذكور في المادة 11 أعلاه، وكذا ساعة بداية ونهاية عملية التصويت لكل هيئة. ويشهر هذا التاريخ في الأماكن المنصوص عليها في المادة 455 من مدونة الشغل. المادة 17 يحدث لكل هيئة ناخبة مكتب أو عدة مكاتب للتصويت. ويجب تعيين مكتب مركزي في حالة تعدد مكاتب التصويت المخصصة لهيئة معينة. المادة 18 يعهد برئاسة مكتب التصويت الى أجير بعين من بين الناخبين غير المترشحين الذين يحسنون القراءة والكتابة ويتوفر على أكبر أقدمية بالمؤسسة. يساعد رئيس مكتب التصويت رئيس المؤسسة أو من ينوب عنه والناخب الأكبر سنا والناخب الأصغر سنا من بين الناخبين غير المترشحين الذين يحسنون القراءة والكتابة. يتولى العضو الأصغر سنا مهام الكتابة. يجب ألا يقل عدد أعضاء مكتب التصويت الحاضرين طوال مدة عملية الاقتراع عن ثلاثة أعضاء. المادة 22 تعتبر صالحة أوراق التصويت التي لا تتضمن أي تشطيب أو إضافة أو علامة مميزة يضعها الناخب من شأنها أن تضر بسرية الاقتراع. المادة 23 في حالة إجراء التصويت في عدة مكاتب، يسلم رئيس كل مكتب للتصويت محضرا الى رئيس المكتب المركزي، الذي يقوم فورا وبعين المكان وبحضور رؤساء مكاتب التصويت الأخرى بإحصاء الاصوات والإعلان عن النتائج النهائية. المادة 24 يتكون المكتب المركزي من الناخب الذي يتوفر على أكبر أقدمية في المؤسسة، والذي يحسن الكتابة والقراءة بصفة رئيسا. ومن رؤساء مكاتب التصويت الفرعية ويساعده رئيس المؤسسة أو من ينوب عنه والناخب الأصغر سنا. يقوم هذا الاخير بدور الكتابة. المادة 25 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية انتهى