الرباط - أحمد القايد - وجد جمال أغماني، وزير التشغيل، نفسه مرة أخرى في مأزق، وهو يجيب مساء أول أمس، بمجلس المستشارين، عن نفس السؤال الذي طرح عليه مرارا من قبل البرلمانيين. وقال أغماني إن النصوص الموجهة للأمانة العامة للحكومة هي كالتالي: مشروع قرار يهم تحديد نموذج النظام الداخلي، سبق أن وجه للأمانة العامة للحكومة بتاريخ 14 أبريل 2005 ، إذ أرسل ضمن مجموعة من القرارات بواسطة الرسالة عدد 13 بتاريخ 9 فبراير 2005 ، غير أنه لم ينشر بعد بالجريدة الرسمية، ومشروع مرسوم يتعلق بتوجيه التنبيهات والملاحظات إلى المشغل، وجه أيضا للأمانة العامة للحكومة بتاريخ 9 فبراير 2007 تحت عدد 14 ولم ينشر بعد، ومشروع مرسوم بتغيير القرار الصادر في 19 يوليوز 1949 يخص تحديد قيمة الهبات والمنافع العينية الممنوحة لبعض فئات الشغالين والمتضمنة في تقدير الأجرة الدنيا، على حد تعبير أغماني، أحيل بدوره على الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 17 غشت 2006 ، والمراسيم والقرارات المتعلقة بطب الشغل. فيما أكد أغماني أنه بصدد إعداد مشروع القانون المتعلق بالقطاعات ذات الطابع التقليدي الصرف، بمشاركة مع القطاع الحكومي المكلف بالصناعة التقليدية، أما مشروع مرسوم متعلق بتحديد الحالات التي يمكن فيها إبرام عقد الشغل محدد في المدة فلم يتم إعداده نظرا للرغبة التي عبرت عنها أطراف الإنتاج خلال أشغال اللجنة المكلفة بإعداد النصوص التطبيقية لمدونة الشغل، والتي ترمي إلى عدم إعداد هذا المشروع لما في ذلك من صعوبة ولتباين وجهات نظر الأطراف حوله، دون الكشف عن التفاصيل. أما بخصوص النص التنظيمي المتعلق بتحديد مدة انتداب مندوبي الأجراء طبقا للمادة 434 من مدونة الشغل، فأكد أغماني أنه أعد أخيرا مشروع مرسوم في هذا الشأن، وسيحال على الأمانة العامة للحكومة بعد إطلاع الجهات الحكومية المختصة والمنظمات المهنية. وذكر أغماني مجددا قرارا محالا على الأمانة العامة للحكومة، لم يصدر بعد، ويهم تفعيل مقتضيات المادة 496 من مدونة الشغل التي تنص على إحداث لجنة مختصة ثلاثية التركيب تعنى بتتبع التطبيق السليم لمقتضيات المواد من 496 الى 506 من مدونة الشغل الخاصة بالأحكام المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت، حيث صدر المرسوم بتاريخ 29 دجنبر 2004 يحدد طريقة تكوين عمل اللجنة بالجريدة الرسمية بتاريخ 3 يناير 2005، وتم إعداد قرارات تعيين أعضاء هذه اللجنة وتمت إحالتها على الأمانة العامة قصد نشرها في الجريدة الرسمية. وبخصوص مشروع القانون المتعلق بخدم البيوت، قال أغماني إن وزارته بتنسيق مع جل المتدخلين في هذا المجال من منظمات دولية كاليونسيف، ومغربية، وبعض القطاعات الوزارية، سن قانونا يحدد تشغيل الخادمات في سن 18 سنة كاملة، وما بين 15 و18 سنة بترخيص وموافقة أولي الأمر، وتحديد وسائل المراقبة والتنفيذ والأجور، وهو محال أيضا على الأمانة العامة للحكومة منذ 9 غشت 2006 . أما عن إحداث صندوق التعويض عن الشغل وفقا للمادة 59 من مدونة الشغل، فقد أقر أغماني بوجود اختلاف في وجهات النظر بين الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، حول تعويض الأجير الذي فقد عمله أو فصل منه لأسباب اقتصادية أو هيكلية أو تكنولوجية. وأقر أغماني أيضا بتعثر صدور قانون يقنن ممارسة الإضراب، نظرا لوجود اختلافات بينة بين الفرقاء الاجتماعيين ممثلين في المنظمات النقابية وكذا المقاولين. وكان المستشار عبد اللطيف أعمو، من فريق تحالف القوى الديمقراطية والتقدمية، ويضم حزبي التقدم والاشتراكية وجبهة القوى الديمقراطية، قد استغرب تأخر صدور قوانين تخص مدونة الشغل، ضمنها قانون ينظم عمل الخادمات في البيوت.