الفصل 6: إن ممثلي الإدارة سواء أكانوا أعضاء رسميين أو أعضاء نوابا بلجنة إدارية متساوية الأعضاء، يعوضون حسب المسطرة المبينة في الفصل الثامن الآتي فيما بعد - فيما إذا أنهوا خلال الثلاث سنوات المشار إليها أعلاه مهامهم المعينين من أجلها وذلك على إثر استقالة أو منح رخصة طويلة الأمد برسم الفصل 44 من الظهير الشريف الصادر بمثابة نظام عام للوظيفة العمومية أو إثر جعلهم في وضعية التوقيف المؤقت أو لأي سبب آخر غير الترقي وكذا إذا لم يتوفروا بعد على الشروط المطلوبة بموجب هذا المرسوم للانخراط في لجنة إدارية متساوية الأعضاء، وفي هذه الحالة تنتهي نيابة من يخلفهم لدى تجديد اللجنة المتساوية الأعضاء. الفصل 7: إذا أصبح أحد الأعضاء الرسميين للمستخدمين باللجنة الإدارية غير قادر على مباشرة وظيفته قبل انقضاء نيابته لأحد الأسباب المبينة في الفصل السادس أعلاه أو بسبب استقالة قدمها بصفة شخصية في حالة قوة قاهرة وقبلتها الإدارة فإن نائبه يصير رسميا ويحل مكانه إلى غاية تجديد اللجنة المتساوية الأعضاء. ويعوض النائب المسمي رسميا ضمن الكيفية المبينة أعلاه بالمرشح الغير المنتخب في نفس اللائحة والذي نال إثره أكثر الأصوات. ويباشر التجديد العام للجنة إذا ترتب عند عدم وجود عدد كاف من المرشحين غير المنتخبين عذر في أن يتأتى للجنة ما بطريق إجراء هذه المسطرة الحصول في الحالات المشار إليها أعلاه في الفقرة السابقة على مقاعد أعضاء رسميين لها الحق فيها بخصوص درجة ما. وفي حالة استقالة ممثلي لائحة قدمت لأسباب غير أسباب القوة القاهرة فإن مقاعد الأعضاء النواب التي تصبح شاغرة وعند الاقتضاء مقاعد الأعضاء الرسميين تمنح حسب المسطرة المبينة في الفقرة الأخيرة من المقطع (ب) من الفصل 21 الآتي فيما بعد. وإذا حصل أحد الأعضاء الرسميين الممثلين للموظفين على ترقية في الدرجة فيبقى يمثل الدرجة التي كان معينا من أجلها. القسم الثاني في تعيين ممثلي الإدارة الفصل 8: يعين ممثلو الإدارة الرسميون والنواب في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بموجب قرار يصدره الوزير المعني بالأمر إثر إعلان نتائج انتخابات ممثلي الموظفين، يختارون من بين الموظفين العاملين في الإدارة المعنية بالأمر أو المنتمين إلى سلك أعلى والمعهود إليهم بإجراء مراقبة على هذه الإدارة، ويكون ضمنهم بالأخص الموظف المعين من طرف الوزير ليتولى رئاسة اللجنة. ولا تطلب صفة موظف رسمي من ممثلي الإدارة الذين يشغلون بعض المناصب الراجع التعيين فيها إلى نظر جلالة الملك أو الحكومة. القسم الثالث في تعيين ممثلي الموظفين الفصل 9: تباشر الانتخابات بشأن لجنة إدارية متساوية الأعضاء قبل مضي خمسة عشر يوما على الأقل على تاريخ انقضاء نيابة أعضائها المزاولين مهام وظائفهم ما عدا في حالة التجديد قبل إبانه، ويعين الوزير المعني بالأمر تاريخ الانتخابات. الفصل 10: تجرى انتخابات ممثلي الموظفين الرسميين والنواب باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء عن طريق الاقتراع السري باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة المعدل الأقوى ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي. ويتم توزيع مقاعد ممثلي الموظفين الرسميين والنواب على اللوائح حسب الترتيب التسلسلي للمترشحين(7). الفصل 11: يعد ناخبين بالنسبة إلى لجنة إدارية معينة الموظفون الموجودون في وضعية القيام بوظيفتهم في تاريخ حصر لائحة الناخبين وفقا للفقرة 2 بعده في نطاق الاختصاص الترابي للجنة المذكورة والمنتمون للإطار المراد تمثيله في هذه اللجنة، أما الموظفون المفصولون عن سلكهم والموجودون في وضعية إلحاق فيكونون عند الاقتضاء ناخبين في آن واحد في سلكهم الأصلي وفي السلك الملحقين به. وتحرر لائحة ناخبي كل سلك من طرف الوزير المعني بالأمر وتعلق قبل مضي أربعين يوما (8) على التاريخ المحدد للتصويت، ويجوز للناخبين أن يتحققوا من التقييدات في ظرف خمسة أيام (8) الموالية للإشهار المذكورة وأن يقدموا عند الاقتضاء شكايات بشأن التقييدات أو أنواع التغافل الواقعة في اللائحة الانتخابية، ويبث الوزير المعني بالأمر فورا في شأن الشكايات (5). الفصل 12: يعد منتخبين برسم لجنة معينة الموظفون المستوفون للشروط المطلوبة لتقييدهم في اللائحة الانتخابية لهذه اللجنة، غير أنه لا يمكن انتخاب الموظفين الممنوحة لهم رخصة طويلة الأمد ولا الذين عوقبوا بالقهقري أو بطرد مؤقت من الوظيفة اللهم إلا إذا صدر في حقهم العفو أو صفح عن عقوبتهم ضمن الشروط المبينة في الفصل 75 من الظهير الشريف الصادر نظام عام للوظيفة العمومية. الفصل 13: يجب أن تتضمن كل لائحة ترشيح، فيما يخص كل إطار أو أكثر من الأطر المراد تمثيلها فيها، المرشحين الذين يجب أن يساوي عددهم عدد الممثلين الرسميين والنواب وفقا لأحكام الفصل 4 أعلاه مع الترقيم التسلسلي للمترشحين (7). ويجب أن تودع لوائح المرشحين قبل التاريخ المحدد للانتخابات بما لا يقل عن واحد وعشرين يوما، أن تنص على اسم المرشح المؤهل لتمثيلها في جميع العمليات الانتخابية (8). كما يجب أن يكون إيداع كل لائحة مصحوبا بتصريح بالترشيح يمضيه كل مرشح. الفصل 14: لا يمكن إيداع أو تغيير أية لائحة بعد التاريخ الأقصى المحدد في الفصل السابق، ولا يمكن سحب لائحة إثر استقالة مرشحين إلا خلال السبعة أيام الموالية لهذا التاريخ. وإذا ثبتت بعد التاريخ الأقصى المحدد في الفصل 13 أعلاه عدم أهلية مرشحي إحدى اللوائح للانتخابات فإن اللائحة المعنية بالأمر تعتبر كأنها لم تقدم أي مرشح للدرجة المطابقة فيها إذا كان الباقون المتوفرون على الأهلية للانتخابات يقل عددهم عن عدد الممثلين الرسميين والنواب كما هو محدد في الفصل 4 أعلاه. غير أنه إذا كانت الاستقالة قد قدمت من أجل قوة قاهرة أو إذا كان الفعل الموجب لعدم الأهلية للانتخابات قد جرى بعد نهاية التاريخ المعين لإيداع القائمة فيجوز تعويض المرشح المؤخر من غير وجوب تغيير تاريخ الانتخابات (3) (5). الفصل 15: يباشر الانتخاب التصويت السري بكيفية مباشرة. غير أنه يمكن التصويت عن طريق المراسلة إذا تعذر على الإدارة توفير مكاتب للتصويت قريبة من مقرات عمل الناخبين. وفي هذه الحالة توجه الإدارات الى الناخبين فيما يتعلق بكل لائحة مودعة بوجه قانوني بطائق التصويت تحمل أسماء مرشحي اللائحة. ولا يمكن بأي من الأحوال الجمع بين التصويت بكيفية مباشرة والتصويت عن طريق المراسلة بالنسبة لنفس اللجنة الادارية. ويجوز للناخب إما أن يصوت لقائمة تامة وإما أن يغير بطاقة الانتخاب ضمن حدود عدد المراد انتخابهم لكل درجة، بحذفة بعض الأسماء أو عند الاقتضاء بتعويضه أسماء بأسماء مقيدة في اللوائح المودعة بوجه قانوني. 1 التصويت المباشر: تحدث كل وزارة مكتبا أو عدة مكاتب للتصويت بالنسبة الى كل هيئة ناخبة. ويراد بالهيئة الناخبة مجموع الناخبين برسم جميع اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المزمع إحداثها بكل وزارة إما على صعيد كل عمالة أو إقليم أو على صعيد عمالتين أو إقليمين أو أكثر أو على صعيد المصالح المركزية. يعين الوزير المعني بالأمر أو من ينوب عنه رئيس مكتب التصويت ومساعدين اثنين من بين أعضاء الهيئة يتولى أصغرهما سنا مهام كاتب مكتب التصويت. وتخول كل لائحة للمرشحين الحق في التوفر في كل مكتب على ممثل ناخب مؤهل ليتتبع بصفة مستمرة عمليات التصويت وفرز الأصوات ويتم تعيين هذا الممثل من طرف وكيل اللائحة المشار في الفقرة لثانية من الفصل 13 أعلاه بواسطة وثيقة مصادق عليها تثبت صفة ممثل. ويجب أن يقدم الممثل هذه الوثيقة الى رئيس مكتب التصويت قبل بداية الاقتراع. ويتوفر كل للتصويت على نسختين من لائحة الناخبين الذين يتلقى أصواتهم. يفتتح الاقتراع داخل مكاتب التصويت في الساعة التاسعة صباحا ويختتم بمجرد ما يصوت الناخبون التابعون لمكتب وعلى أبعد تقدير في الساعة السادسة مساء. يقدم الناخب عند دخوله قاعة التصويت الى كاتب مكتب التصويت بطاقة التعريف الوطنية أو إحدى وثائق التعريف الرسمية الأخرى التي تحمل صورته والمتمثلة في جواز السفر أو رخصة السياقة أو رخصة الصيد أو كناش التعريف والحالة المدنية أو بطاقة مهنية مسلمة من طرف الإدارات أو المؤسسات العامة، ويأخذ الناخب بنفسه غلافا وورقة تصويت من كل لائحة من لوائح المرشحين ويدخل وبيده هذه الوثائق محلا منعزلا مهيئا في القاعة المذكورة ويجعل ورقة تصويته داخل الغلاف ثم يودع الناخب بنفسه الغلاف المحتوي على ورقة تصويته في صندوق الاقتراع. ويجب أن يسهر المكتب على صحة التصويت ويتأكد من هوية الناخبين ويؤشر على أسمائهم في نسخة من اللائحة الانتخابية كما يعمل على أن يوقع الناخبون في هذه اللائحة بعد أن يودعوا الغلاف المحتوي على ورقة تصويتهم في صندوق الاقتراع. وبعد انتهاء عملية التصويت يتم فرز الأصوات وتعيين عدد الأصوات التي نالتها كل لائحة ويحرر محضر بالنتائج المشار إليها يوقعه رئيس مكتب التصويت ومساعداه وتسلم نسخة من المحضر المذكور الى ممثل كل لائحة (7). يوجه رئيس مكتب التصويت الى رئيس لجنة إحصاء الأصوات المشار إليها في الفصل 17 بعده الأظرفة المتضمنة لأوراق التصويت المعبر عنه والتي تم فرزها من طرف مكتب التصويت كما يوجه إليه محاضر فرز النتائج الجزئية للتصويت المباشر وكذا لوائح الناخبين التي تحمل توقيعات المصوتين. 2 التصويت عن طريق المراسلة: يضع المصوت بطاقة تصويته مطوية على أربعة في غلاف تسلمه إليه الإدارة، ويجب أن لا يحمل هذا الغلاف أي تنصيص خارجي سوى التنصيصات المطبوعة سلفا ويجعل المصوت هذا الغلاف المغلق من قبل في ظرف ثان تسلمه إليه كذلك الإدارة يحمل على ظهره البيانات التالية: 1 الاسم الشخصي والعائلي للمصوت. 2 درجته ومحل سكناه. 3 إمضاءه. وهذا الظرف المغلق قانونيا يحمل في وجهه وتحت تنصيص انتخابات ممثلي الموظفين عنوان رئيس الإدارة الموجه إليه بطريق البريد من طرف المصوت. ويجب أن يصل هذا الظرف الى رئيس الإدارة في الساعة السادسة والنصف من اليوم الثالث السابق ليوم الاقتراع المباشر علي أبعد تقدير. ويتم جمع الأصوات المعبر عنها عن طريق المراسلة وفرزها وإحصاؤها وفقا لأحكام الفصول 16 و 18 و 19 و 20 بعده (5). الفصل 16: إن الأصوات الانتخابية التي تتولى جمعها الإدارة المقصودة بالذات تقدم في اليوم الثامن الموالي للتاريخ المحدد للانتخابات الى رئيس لجنة الأصوات وتسلم إليه في الوقت نفسه اللوائح المبينة فيها أسماء المستخدمين الممكن مشاركتهم في التصويت ويمكن أن يكون لهذه اللجنة إما اختصاص عام بشأن الوزارة المعنية بالأمر وإما اختصاص مقيد بشأن سلك واحد أو عدة أسلاك بهذه الإدارة (5). الفصل 17: يحدد الوزير المعني بالأمر تأليف لجنة أو لجان الإحصاء التي يجب أن تشتمل على ثلاثة موظفين، ويجوز للمرشحين أن يحضروا عمليات الإحصاء، وينبغي لهم إذ ذاك أن يستخبروا عن أماكن هذه العمليات وأيام ووقت إجرائها. الفصل 18: يقع إحصاء الأصوات فيما يتعلق بكل واحد من الأسلاك حسب الكيفية التالية: يعلم في أول الأمر على أسماء المصوتين في طرة اللوائح الاسمية، وتفتح بعد إجراد هذه العملية الظروف الخارجية وتوضع الغلافات المحتوية على بطائق التصويت داخل صندوق الانتخابات. الفصل 19: تعتبر غير صحيحة الغلافات التي لا يحمل ظرفها الخارجي أحد البيانات التالية: اسم المصوت العائلي وأسماؤه الشخصية ودرجته وكذا إمضاؤه. وإذا ورت عدة أظرفة تحت اسم موظف واحد فان لجنة الإحصاء تفتح الأظرفة الخارجية وتقرر ما إذا كان اعتبار أحد الغلافات الموجودة بالداخل صحيحا وكذا الشأن فيما إذا كان الظرف الخارجي الصحيح من حيث الشكل يحتوي على عدة غلافات داخلية. وتلغى الظروف غير المحتوية على غلاف داخلي مخصص ببطاقة التصويت كما تلغى الظروف التي لايحتوي ظرفها الداخلي على أية بطاقة. ولا يحسب أي اسم موظف فاقد أهلية الانتخاب أو كل اسم مكتوب بكيفية لا تقرأ أما البطائق الراجعة لغير ذلك فهي صحيحة. ولا تدخل في حساب نتيجة الإحصاء البطائق البيضاء والبطائق التي لاتحتوي على تعيين اسم كاف أو الأصوات التي قد يعرف بها المصوتون بأنفسهم، وكذا البطائق المتعددة المختلفة الموضوعة في غلاف واحد. وأما البطائق الموضوعة في غلاف واحد باسم لائحة واحدة فلا تعد إلا صوتا واحدا. الفصل 20: تعين لجنة إحصاء الأصوات مجموع ومعدل عدد الأصوات التي نالتها كل لائحة. ويحصل مجموع عدد الأصوات التي نالتها كل لائحة عن طريق جمع الأصوات التي نالها كل مرشح قدم طلب ترشيحه برسم هذه القائمة. أما معدل عدد الأصوات التي نالتها كل لائحة فيحصل عن طريق قسم مجموع عدد الأصوات التي اكتسبتها كل لائحة على عدد الممثلين الرسميين والنواب المتعين انتخابهم قصد تمثيل السلك المقصود. تعين لجنة الإحصاء علاوة على ذلك الخارج الانتخابي بطريق قسم مجموع عدد الأصوات الصحيحة على عدد الممثلين الرسميين المتعين انتخابهم بمجموع السلك (7). الفصل 21: يعين الأعضاء الرسميون بالكيفية المبينة في هذا الفصل: أ العدد الإجمالي لمقاعد الممثلين الرسميين الممنوحة لكل لائحة: تخول كل لائحة الحق في عدد من مقاعد الممثلين الرسميين يعادل ما يشتمل عليه من قاسم انتخابي عدد الأصوات التي حصلت عليها هذه اللائحة. ويمنح باقي مقاعد الممثلين الرسميين الواجب شغلها عند الاقتضاء حسب طريقة المعدل الأقوى من غير أن يفوق عدد مقاعد الممثلين الرسميين الممنوحة للائحة ما نصف عدد المرشحين المقدمين. وتقتضي قاعدة المعدل الأقوى منح المقاعد بالتوالي الى اللائحة التي يكون خارج قسمة عدد الأصوات التي نالتها على عدد المقاعد التي منحت لها من قبل قد أسفر بزيادة واحد عن أقوى نتيجة. ب تحديد الدرجات التي يكون فيها للوائح ممثلون رسميون: إن اللائحة التي لها الحق في أكثر عدد من المقاعد تختار الدرجة التي تريد فيها منح المقعد الأول الذي تدعي استحقاقه، كما أن اللوائح الموالية التي لها أيضا الحق في مقعد تختار بعد ذلك حسب الترتيب المتناقض للأصوات المحصلة عليها كل واحدة منها الدرجة التي تريد فيها منح مقعدها الأول على أن يقتصر هذا الاختيار على الدرجة غير المختارة سابقا ما عدا في الحالة التي يتعذر على لائحة ما أن تباشر ذلك الإختيار في درجة غير الدرجات التي قد وقع الاختيار عليها. ثم إن اللوائح التي حصلت على أكثر من مقعد واحد تستدعي حسب نفس الترتيب لتجهيز المقعد الثاني غير أن تطبيق القواعد المتقدمة لا يمكن أن يسمح للائحة ما أن تمنع باختيارها لائحة أخرى من نيل عدد المقاعد التي لها الحق فيها في الدرجات التي كانت قد قدمت مرشحين من أجلها وكذا الشأن فيما يتعلق بجميع المقاعد التي ينبغي شغلها. وإذا كانت المسطرة المبينة أعلاه لم تسمح للائحة واحدة أو لعدة لوائح بشغل المقاعد التي منحت لها فإن هذه المقاعد تمنح للائحة التي قد حصلت فيما يتعلق بالدرجات التي بقي أن يعين ممثلها على أكثر عدد من الأصوات. وفي حالة ما إذا لم تقدم أي لائحة أي مرشح لدرجة في الإطار المقصود، فإنه ينبغي إجراء الانتخابات لاختيار ممثلي الموظفين برسم الدرجة المعنية وذلك داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من التاريخ المقرر أصلا لإجراء الاقتراع. وإذا لم تقدم أية لائحة أي لائحة أي مرشح في المرة الثانية فيجب اختيار ممثلي هذه الدرجة عن طريق القرعة من بين الموظفين الرسميين بهذه الدرجة. غير أنه إذا لم يوافق الموظفون المختارون بهذه الكيفية على تعيينهم فإن مقاعد ممثلي الموظفين الشاغرة يعهد بها الى ممثلي الادارة. والى أن يتم انتخاب أو اختيار ممثلي الموظفين عملا بأحكام الفقرة السابقة تطبق الفقرة الأخيرة من الفصل 28 بعده (5). ج تعيين الممثلين الرسميين لكل درجة: إن كل واحد من الدرجات التي طلبت لائحة ما تمثيلها فيها يعلن بشأنها عن انتخاب المرشح حسب الترتيب التسلسلي باللائحة والتي حصلت على أكبر عدد من الأصوات. د مقتضيات خصوصية: في حالة ما إذا كان للائحتين أو أكثر نفس المعدل ولم يبق شغل سوى مقعد واحد، فإن هذا المقعد يخصص للائحة التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات، وإذا نالت اللوائح المذكورة نفس العدد من الأصوات، فإن المقعد يخصص للائحة التي ينتمي إليها المرشح الأكبر سنا (7). الفصل 22: يخصص لكل لائحة وعن كل درجة عدد من مقاعد ممثلي النواب يعادل عدد الممثلين الرسميين المنتخبين برسم هذه اللائحة لتمثيل الدرجة المقصودة، ويعلن عن انتخاب المرشحين بصفتهم ممثلين نوابا حسب ترتيبهم التسلسلي في اللوائح (7). الفصل 23: يوضع محضر للعمليات الانتخابية من طرف لجنة إحصاء الأصوات ويعرض على الوزير المعني بالأمر. تسلم نسخة من هذا المحضر الى المرشح ممثل اللائحة فور تحريره مباشرة بعد الفرز (5). الفصل 24: ترفع الى الوزير المعني بالأمر النزاعات بخصوص صحة العمليات الانتخابية داخل أجل خمسة أيام ابتداء من الإعلان عن النتائج، وهذا ما عدا في حالة الالتجاء إلى الطعن فيما بعد لدى الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى. الباب الرابع في الاختصاصات الفصل 25: إن اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء تستشار ضمن الشروط المقررة في النظم المعمول بها في شأن ترسيم الموظفين المتمرنين، كما تستشار في المسائل الفردية المنصوص عليها في الفصول 33 و 58 و 63 و 65 والى 75 و 78 و 81 و 85 من الظهير الشريف الصادر بمثابة نظام عام للوظيفة العمومية. ويتولى مهام الكتابة لدى اللجان الإدارية ممثل من الإدارة يمكن أن لا يكون عضوا في اللجنة. ويوضع محضر عقب كل جلسة. الفصل 26: تجتمع اللجان الإدارية باستدعاء من الوزير المختص الذي يحدد جدول أعمالها وتبدي آراءها بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وإذا بوشر تصويت فيقع هذا التصويت برفع الأيدي، ويجب أن يشارك فيه كل عضو من أعضاء اللجنة. الفصل 27: لا تكون جلسات اللجان الإدارية عمومية. الفصل 28: تجتمع اللجان الإدارية في هيئة مصغرة إذا رفعت إليها المسائل المشار إليها في الفصول 33 و 63 و 65 الى 75 و 81 من الظهير الشريف الصادر بمثابة نظام عام للوظيفة العمومية، وفي هذه الحالة لا يحضرها إلا الأعضاء الرسميون وعند الاقتضاء نوابهم الذين يمثلون الدرجة المنتمي إليها الموظف المعني بالأمر، والأعضاء الرسميون أو النواب الذين يمثلون الدرجة العليا مباشرة وكذا عدد يماثلهم من ممثلي الإدارة. وإذا كان الموظف المعروضة حالته على اللجنة ينتمي الى أعلى درجة في السلك فإن ممثلي هذه الدرجة يضمون اليهم خلافا للمقتضى الختامي من الفصل 4 نوابهم الذين يكون لهم إذ ذاك الحق في المداولة. وإذا كان للموظفين التابعين لأسلاك مختلفة حق ولوج درجة واحدة بطريقة جدول الترقي المشترك، فإن اللجنة المتساوية الأعضاء المعهود اليها بتحضير هذا الجدول تشتمل على ممثلين اثنين للموظفين يقومان لدى اللجان الادارية الخاصة بكل سلك من أسلاكهم بتمثيل كل درجة من الدرجات المعنية بالأمر. وفي هذه الحالة لايباشر المداولة إلا الأعضاء الرسميون وعند الاقتضاء نوابهم الذين يمثلون الدرجة التي ينتمي اليها الموظف المنظور في ترقيته والأعضاءالرسميون أو الأعضاء النواب الذين يمثلون الدرجة العليا مباشرة. وإذا كان لايصح حضور أي ممثل من ممثلي الموظفين في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى فيمكن أن تطبق في هذا الظرف مسطرة الاقتراع المنصوص عليه في الفقرة الأولى فيمكن أن تطبق في هذا الظرف مسطرة الاقتراع المنصوص عليه في الفقرة ب من الفصل 19 وإذا لم يمكن أن يطبق هذا الحل وخصوصا بسبب حالة عدد موظفي الدرجة المعنية بالأمر فإن اللجنة يمكن تتميمها باضافة اعضاء يعينون بنفس الشروط من بين الممثلين المنتخبين أو عند عدمهم من بين أعضاء السلك المشتمل على الأعليين التسلسليين المباشرين المعنيين بالأمر. وإذا تعذر مطلقا تشكيل اللجنة ضمن هذه الشروط فإن مقاعد ممثلي الموظفين الشاغرة تخصص لممثلي الادارة بقدر ما تقتضيه الضرورة من تأليف اللجنة من ثلاثة اعضاء حاضرين. الفصل 29: تجتمع اللجان الادارية في هيئة اجتماع عام إذا رفعت اليها مسائل غير المسائل المشار إليها في فصول الظهير الشريف بمثابة نظام عام للوظيفة العمومية المغربية والمنصوص عليها في الفصل 28 من المرسوم. وفيما يخص الموظفين المتمرنين ترفع المسائل الراجعة اليهم الى اللجان المتساوية الأعضاء المختصة فيما يتعلق بسلك الموظفين الذين ينتمون إليها بعد الترسيم ، وفي هذه الحالة يحضر الأعضاء الممثلون لدرجة بداية السلك وللدرجة العليا مباشرة بصفة ممثلين للموظفين. وإذا كانت للموظفين المتمرنين صفة رسمية في سلك آخر فيكونون من حيث التأديب تحت حكم اللجنة الادارية المتساوية الأعضاء المختصة فيما يتعلق بالسلك المذكور اخيرا. الفصل 30: يجب أن تعطي الادارات جميع التسهيلات للجان الادارية المتساوية الأعضاء لتقوم باختصاصاتها القانونية. وزيادة على ذلك فإن كل وثيقة أو مستند مما هو لازم للقيام بمهمتها يجب إمدادها بهما، ويخضع لزوما اعضاء اللجان الادارية الى كتمان السر المهني فيما يتعلق بجميع الوثائق التي يطلعون عليها بهذه الصفة. الفصل 31: لاتصح مداولة اللجان الادارية إلا إذا راعت قواعد التأسيس والتسيير المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر بمثابة نظام عام للوظيفة العمومية وكذا في هذا المرسوم. وعلاوة على ذلك فإن الثلاثة أرباع على الأقل من أعضائها يجب أن يكونوا حاضرين وإذا لم يدرك النصاب القانوني فيرسل استدعاء جديد في أجل ثمانية أيام الى اعضاء اللجنة التي يكون اجتماعها صحيحا إذا حضره نصف اعضائها. الفصل 32: إذا حدثت صعوبة في تسيير لجنة فإن الوزير المعني بالأمر يتخذ التدابير اللازمة بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية ويمكنه على الخصوص حل اللجنة المذكورة، ثم يباشر حينئذ في أجل شهرين وحسب المسطرة العادية تشكيل لجنة جديدة تجري على تجديدها الشروط المبينة في الفصلين الخامس والتاسع أعلاه. الفصل 32 مكرر: استثناء من أحكام الفصلين 25 و 28 من هذا المرسوم تتكلف لجان مركزية منبثقة عن اللجان الادارية الخاصة بكل إطار المحدثة بمختلف العمالات والأقاليم او على صعيد الإدارة المركزية بالنظر في الترقية بالاختيار في الإطار أو الدرجة. تحدث هذه اللجان المركزية بقرار للوزير المعني بالأمر وتضم زيادة على ممثلين رسميين اثنين وممثلين نائبين اثنين للإدارة، ممثلين رسميين اثنين وممثلين نائبين اثنين للموظفين في حظيرة اللجان الادارية المتساوية الأعضاء الخاصة بالإطار المقصود في العمالات او الاقاليم أو في الإدارة المركزية ينتخبهم جميع ممثلي الموظفين اعضاء اللجان المذكورة وفق الطريقة المحددة في هذا المرسوم بخصوص انتخاب ممثلي الموظفين. ويعين الوزير المعني بالأمر رئيس اللجنة من بين ممثلي الإدارة. وتكون كيفية تسيير اللجان المحدثة بموجب هذا الفصل هي الكيفية المطبقة على اللجان الادارية المتساوية الأعضاء بالعمالات أو الأقاليم وبالادارة المركزية، وتطبق عليها كذلك الأحكام المتعلقة بتعيين اعضاء هذه اللجان ان اقتضى الحال. غير أن اللجان الادارية المتساوية الاعضاء المحدثة في الادارات التي ينحصرها بها تمثيل الموظفين على مستوى الادارة المركزية علاوة على الاختصاصات التي أقرها الفصلان 25 و 28 من هذا المرسوم، الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرة الأولى اعلاه (5). الباب الخامس مقتضيات خصوصية وانتقالية الفصل 33: لايتقاضى اعضاء اللجان الادارية أي تعويض من أجل وظائفهم على أنه يمكن أن تمنح لهم صوائر عن التنقل والمقام ضمن الشروط المنصوص عليها في النظم الجاري بها العمل. الفصل 34: يمكن تغيير مختلف الآجال المقررة في الباب الثالث من هذا المرسوم بموجب القرارات المؤسسة للجان التي ستمثل بعض الموظفين الذي يشغلون اعتياديا مناصب في البلدان الأجنبية. الفصل 35: يجري العمل بهذا المرسوم في اليوم الأول من الشهر الموالي لنشره فيما يخص الإدارات او المصالح غير المنصوص عليها في الفصل الرابع من الظهير الشريف بمثابة نظام عام للوظيفة العمومية. غير أنه بوجه انتقالي تشتمل اللجان الادارية المتساوية الأعضاء على الموظفين المنتخبين او المعينين بصفتهم ممثلي الموظفين ضمن الشروط المنصوص عليها في النظام المعمول بها سابقا الى غاية 31 دجنبر 1959 وهو التاريخ الذي تجدد فيه اللجان الادارية المتساوية الأعضاء. تمتد بصفة استثنائية نيابة مندوبي الموظفين المشار اليها في المقطع السابق الى غاية 31 مارس 1960 وذلك فيما يرجع للإدارات التي لم تباشر في تاريخ 31 دجنبر 1959 تجديد اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل التاسع أعلاه والسلام (2). وحرر بالرباط في 26 شوال 1378 (5 مايو 1959) > عبد الله ابراهيم (1) ج ر ع 2429 بتاريخ 5 ماي 1959 ص 1522 (2) مرسوم رقم 027.60،2 صادر في 23 رجب 1379 (22 يناير 1960) ج ر ع 2429 بتاريخ 5 ماي 1959 ص 1522 (3) مرسوم رقم 252،64.2 صادر في 25 صفر 1384 (6 يوليوز 1964) (4) مرسوم رقم 334.70.2 صادر في 31 يوليوز ج ر ع 3013 مكرر بتاريخ فاتح غشت 1970 (5) مرسوم رقم 434.83.2 صادر في 26 ربيع الثاني 1405 (18 يناير 1985) (6) مرسوم رقم 437.97.2 صادر في فاتح ربيع الآخر 1418 (6 غشت 1997) ج ر ع 4506 بتاريخ 7 غشت 1959 ص 1997 (7) مرسوم رقم 353.03.2 صادر في 10 ربيع الآخر 1424 (11 يونيو 2003) ج ر ع 5116 بتاريخ 11 ربيع الآخر 1424 (12 يونيو 2003) ص 1864 (8) مرسوم رقم 54.09.2 صادر في 5 ربيع الآخر 1430 (فاتح ابريل 2009) ج ر ع 5722 بتاريخ 2 أبريل 2009.