تتابع الدولة مسلسل إصدار الظهائر بتنفيذ مختلف القوانين المنظمة لبعض مجالات الحياة الاجتماعية للمواطنين من خلال وضع الانظمة الاساسية للمؤسسات التي تنظم هذا المجال أو ذاك. في هذا الإطار نشر بالعدد 5712 من الجريدة الرسمية، الظهير الشريف رقم 1.09.21 الصادر في 2009/02/18 بتنفيذ القانون رقم 27.08 بمثابة النظام الاساسي للغرف الفلاحية. وإذ نقوم بإعادة نشر هذا القانون، فإنما نهدف من وراء ذلك الى تأكيد توجهنا في خلق معرفة قانونية لدى المواطنين حتى يتمكن كل واحد من معرفة ليس فقط حقوقه فيطالب بها، واجباته فيقوم بها، ولكن كذلك حتى يعلم بختلف القوانين التي لا يعذر أحد بجهلها. نظرا لطول هذا القانون فإننا ندرجه في ثلاثة أجزاء، اليوم ندرج الجزء الثاني: الفصل الخامس: النظام الداخلي. المادة 38 تضع الغرفة نظاما داخليا باقتراح من المكتب تصادق عليبه الجمعية العامة. الباب الرابع استقالة وإقالة أعضاء الغرفة وأعضاء المكتب الفصل الأول استقالة وإقالة أعضاء الغرفة. المادة 39 يعتبر مستقيلا من الغرفة، كل عضو انتفت فيه إحدى شروط الاهلية الانتخابية المنصوص عليها في القانون رقم 9.97 المشار إليه أعلاه. المادة 40 توجه استقالة عضو الغرفة الى رئيسها بواسطة رسالة مضمونة، ولا تصبح نهائية إلا بعد عرضها على الجمعية العامة. ويخبر رئيس الغرفة بذلك السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وعامل العمالة او الاقليم مركز الجهة المتواجد بنفوذه الترابي مقر الغرفة. المادة 41 يمكن ان يعلن عن إقالة كل عضو امتنع بدون عذر مقبول من طرف الجمعية العامة عن حضور دورتين عاديتين متتاليتين وذلك بموجب قرار مشترك للوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالفلاحة. ويوجه رئيس الغرفة طلب الاعلان عن إقالة المعني بالامر الى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة بعد مداولة الجمعية العامة. المادة 42 يعوض أعضاء الجمعية العامة المنتخبون المستقيلون أو المقالون عند إجراء الانتخابات التكميلية وفق أحكام القانون رقم 9.97 المشار إليه أعلاه. المادة 43 إذا فقدت غرفة ثلث أعضائها على الاقل تباشر لزاما انتخابات تكميلية بعد المراجعة السنوية للوائح الانتخابية. غير أنه إذا فقدت غرفة نصف عدد أعضائها أو أكثر يتم تجميد أنشطة أجهزتها بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة الى أن يتم تتميمها. تنظم الانتخابات التكميلية بمراسيم تصدر بتحديد تواريخ هذه الانتخابات وشروط إجرائها طبقا لأحكام القانون رقم 9.97 المشار إليها أعلاه. الفصل الثاني استقالة وإقالة أعضاء المكتب. المادة 44 يعتبر مستقبلا من المكتب، بموجب قرار الجمعية العامة، كل عضو من أعضاء المكتب امتنع بدون عذر مقبول عن حضور ثلاثة اجتماعات لمكتب الغرفة. وفي هذه الحالة، يتخذ قرار إقالة المعني بالامر بأغلبية الاعضاء الحاضرين خلال اجتماع الجمعية العامة في الدورة الموالية. المادة 45 يمكن لثلاثة أرباع أعضاء الغرفة المزاولين لمهامهم توجيه طلب عقد دورة استثنائية لإقامة المكتب الى رئيس الغرفة والى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والى عامل العمالة أو الاقليم مركز الجهة المتواجد بنفوذه الترابي مقر الغرفة. يتم التصويت على طلب الإقالة، خلال اجتماع استثنائي للجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضاء الغرفة المعنية. وفي حالة الموافقة على طلب الإقالة، يتم خلال نفس الاجتماع انتخاب مكتب جديد بقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون. إذا رفض الرئيس استدعاء الجمعية العامة الاستثنائية خلال أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ تلقيه الطلب، يتولى عامل العمالة او الاقليم مركز الجهة المتواجد بنفوذه الترابي مقر الغرفة، استدعاءها لهذا الغرض خلال أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما من تاريخ انقضاء الأجل المحدد للرئيس من أجل استدعائها. لا يمكن إقالة المكتب من مهامه وفق الشروط المحددة في الفقرة السابقة إلا بعد انصرام أجل سنة يبتدئ من تاريخ انتخابه أو تجديده. ولا يمكن مباشرة مسطرة الإقالة خلال الستة أشهر المتبقية من مدة انتدابه. المادة 46 يقدم رئيس الغرفة الذي يرغب في التخلي عن مهام الرئاسة استقالته بواسطة رسالة مضمونة الى نائب الرئيس، والى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وعامل العمالة أو الاقليم مركز الجهة المتواجد بدائرة نفوذه مقر الغرفة المعنية. تعتبر هذه الاستقالة نهائية بعد قبولها من طرف الجمعية العامة. المادة 47 يقدم باقي أعضاء المكتب استقالتهم الى رئىس الغرفة الذي يخبر بهذا الإجراء الجمعية العامة والسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وعامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة المتواجد بنفوذه الترابي مقر الغرفة. وتعتبر هذه الاستقالة نهائية بعد قبولها من طرف الجمعية العامة. المادة 48 في حالة شعور منصب الرئيس أو أحد أعضاء المكتب لأي سبب من الاسباب، تستدعى الجمعية العامة لعقد دورة استثنائية لانتخاب من يخلفونهم خلال أجل لا يتعدى شهرا واحدا يبتدئ من تاريخ شغور المنصب وذلك وذلك طبقا لمقتضيات المادة 24 من هذا القانون. الباب الخامس المادة 49 تشمل ميزانية الغرفة أ) باب المداخيل: الحصة الممنوحة لها من حصيلة الرسوم والضرائب المأذون في تحصيلها لفائدتها: الإعانات المالية التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية. المداخيل المحصل عليها من برامج الشراكة والتوأمة مع المنظمات المهنية الوطنية والأجنبية وكذا المساعدات المقدمة إليها من طرف هذه الهيئات. اشتراكات أعضاء هيأتها الناخبة. الهبات والوصايا الممنوحة لها. القروض المأذون لها بها وغيرها من صيغ التمويل. المداخيل التي يمكن أن تخصص لها بموجب نص تنظيمي. المداخيل المتأتية مقابل العمليات التي أنجزتها أو المحصل من تدبير أعمالها أو تلك الناتجة عن الخدمات المفوترة من طرف المصالح التابعة لها والمقررة من طرف المكتب بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة. المبالغ المحصلة من الاحكام القضائية التي بت فيها لصالحها. ب) باب النفقات: نفقات التسيير. نفقات الاستثمار. تسديد السلفات والاقتراضات وخدمة الدين: الإعانات والمساهمات التي تقدمها الغرفة. المادة 50 تضع الغرف سنويا ميزانية للمداخيل والنفقات الخاصة بها وعند الاقتضاء ميزانيات خاصة للمصالح المكلفة بها ويتم عرضها على الجمعية للتصويت عليها. توجه هذه الميزانيات، بعد عرضها على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، الى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية للمصادقة. ويعهد الى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة بالتحقق من تنفيذها. في حالة عدم المصادقة على الميزانية خلال الشهرين الأولين من السنة، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أن تضع للغرفة المعنية ميزانية جزئية تؤشر عليها السلطة الحكومية المكلفة بالمالية تتضمن المصاريف الضرورية لضمان استمراريتها كمرفق عمومي. المادة 51 يجب أن يصادق على قبول الهبات والوصايا أو رفضها، ولو كانت بدون تكاليف ولا شروط ولا تخصيصات عقارية، بقرار مشترك تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة. غير أنه يجوز للغرف أن تقبل، دون إذن وبصفة مؤقتة أو على سبيل التحفظ، الهبات والوصايا المقدمة إليها. المادة 52 يمكن أن يؤذن للغرف، وبموجب قرار مشترك تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، في أن تقترض مبالغ لتشييد وتهييء مؤسسات لها علاقة بمهامها واختصاصاتها أو لإنجاز مشاريع تهيئة المجال الفلاحي. لا يمكن الإذن في هذه الاقتراضات لمدة تتجاوز ثلاثين سنة. وتستوجب هذه الاقتراضات في كل سنة إعداد جداول الاستهلاك. تؤدى مبالغ الاقتراضات المذكورة ونفقات استغلال المؤسسات بواسطة المداخيل. وإن اقتضى الحال، بواسطة الرسوم شبه الضريبية التي يمكن الإذن بها لفائدة المؤسسات المذكورة. المادة 53 تتوقف الاقتناءات العقارية بعوض من جهة، والتفويتات العقارية بعوض أو بدون عوض من جهة أخرى التي تنجزها الغرف، على سابق إذن طبق الشروط التالية: 1 يؤذن بالاقتناءات والتفويتات التي تقل قيمتها عن خمسة ملايين درهم بموجب قرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة. 2 يؤذن بالاقتناءات والتفويتات التي تعادل قيمتها أو تفوق خمسة ملايين درهم بموجب قرار مشترك تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية. الباب السادس الوصاية.. المادة 54 لا تكون مقررات الجمعية العامة للغرف قابلة للتنفيذ إلا بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية بالمالية وذلك فيما يتعلق بالمسائل التالية: الميزانية: فتح حسابات جديدة. الاقتناءات والتفويتات العقارية: الاقتراضات. الضمانات. المادة 55 توجه كل غرفة كل سنة الى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية تقريرا شاملا حول الاشغال والعمليات التي أنجزتها خلال السنة السابقة. يجب توجيه هذا التقرير خلال الثلاثة أشهر الاولى من كل سنة. المادة 56 إذا كانت مصالح الغرفة مهددة لأسباب تمس بسيرها العادي. يمكن بعد إجراء بحث في الموضوع. تقوم به السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة بتنسيق مع السلطة الادارية المحلية. تجميد نشاط أجهزة الغرفة بقرار معلل تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وينشر بالجريدة الرسمية. ولا يمكن أن تتجاوز مدة التجميد ثلاثة أشهر. كما يجوز حل أجهزة الغرفة بمرسوم معلل ينشر بالجريدةة الرسمية. المادة 57 كلما وقع حل أجهزة غرفة أو انقطع الاعضاء عن مزاولة مهامهم على إثر استقالة جماعية أو لأي سبب من الاسباب، يجري انتخاب أعضاء جدد في ظرف تسعين يوما ابتداء من تاريخ وقوع الحدث. ولا يمكن مباشرة هذه المسطرة خلال الستة أشهر المتبقية من مدة انتداب أعضاء الغرفة. المادة 58 إذا وقع تجميد أو حل غرفة أو إذا تعذر انتخاب الرئيس، أو عند تقديم استقالة جماعية لأعضاء الغرفة، يقوم الوزير المكلف بالفلاحة خلال أجل خمسة عشر يوما الموالية لحدوث إحدى الحالات المذكورة، بتعيين لجنة خاصة تتولى القيام بالاعمال الادارية المحضة المستعجلة. تتكون اللجنة الخاصة. بالإضافة الى مدير الغرفة المعنية، من أربعة أفراد. ويعين الوزير المكلف بالفلاحة من بينهم رئيسا للجنة. يعتبر رئيس اللجنة الخاصة آمرا بالصرف. تنتهي مهام هذه الجنة بحكم القانون وحسب الحالة بمجرد انتخاب مكتب الغرفة أو إجراء انتخابات تكميلية أو تأليف الجمعية العامة للغرفة من جديد. الباب السابع جمعية الغرف الفلاحية.. المادة 59 تنتظم الغرف في إطار جمعية تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 11.58.376 الصادر في 3 جمادى الاولى 1378 (15 نونبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما تم تتميمه وتغييره. يتولى الوزير المكلف بالفلاحة الموافقة على النظام الاساسي للجمعية.. الباب الثامن أحكام ختامية.. المادة 60 ينسخ هذا القانون أحكام الظهير الشريف رقم 1.62.281 الصادر في 24 من جمادى الاولى 1382 (24 أكتوبر 1962) بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية. كما تم تتميمه وتغييره. إلا أن هذه الاحكام تبقى سارية المفعول خلال المدة الانتقالية الممتدة بين نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية والإعلان الرسمي لنتائج أعضاء الغرف التي تلي هذا النشر. المادة 61 من أجل تكوين رصيدها الاولى، ينتقل للغرف، بكامل الملكية ومجانا، الممتلكات العقارية والمنقولة للغرف السابقة في حدود نفوذها الترابي وذلك وفق كيفيات محددة بنص تنظيمي. وتتم هذه التحويلات دون أية رسوم أو ضريبة. وتنقل، بصفة تلقائية، للغرف ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق، جميع الملفات والوثائق المتعلقة بالمهام المخولة لها والتي تمسكها الغرف الفلاحية السابقة. المادة 62 تحل الغرف الجاري عليها هذا القانون في الحقوق والواجبات محل الغرف السابقة في كل صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وكل العقود الأخرى والاتفاقيات المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق إضافة الى الخدمات المقدمة والانشطة التقنية والقانونية والادارية المتعلقة باختصاصات هذه الغرفة في هذا التاريخ. المادة 63 يجري تحصيل ديون الغرف الناتجة عن الخدمات المقدمة في إطار مقتضيات المادة 4 من هذا القانون، طبقا للتشريعات المطبقة على استخلاص الديون العمومية. انتهى