تتابع الدولة مسلسل إصدار الظهائر بتنفيذ مختلف القوانين المنظمة لبعض مجالات الحياة الاجتماعية للمواطنين من خلال وضع الانظمة الاساسية للمؤسسات التي تنظم هذا المجال او ذاك. في هذا الإطار نشر بالعدد 5712 من الجريدة الرسمية، الظهير الشريف رقم 1.09.21 الصادر في 2009/02/18 بتنفيذ القانون رقم 27.08 بمثابة النظام الاساسي للغرف الفلاحية. وإذ نقوم بإعادة نشر هذا القانون، فإنما نهدف من وراء ذلك الي تأكيد توجهنا في خلق معرفة قانونية لدى المواطنين حتى يتمكن كل واحد من معرفة ليس فقط حقوقه فيطالب بها، وواجباته فيقوم بها، ولكن كذلك حتى يعلم بمختلف القوانين التي لايعذر أحد بجهلها. نظرا لطول هذا القانون فإننا ندرجه في ثلاثة أجزاء، ابتداء من عدد اليوم. - ظهير شريف رقم 1.09.21 صادر في (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 27.08 بمثابة النظام الاساسي للغرف الفلاحية ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 27.08 بمثابة النظام الاساسي للغرف الفلاحية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب. - قانون رقم 27.08 بمثابة النظام الاساسي للغرف الفلاحية - الباب الاول أحكام عامة المادة 1 الغرف الفلاحية غرف مهنية، وهي مؤسسات عمومية ذات صبغة مهنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. تخضع لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها ضمان احترام أحكام هذا القانون، والسهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية، والمشار إليها فيما بعد بالغرف. وتخضع الغرف كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. المادة 2 تعين الغرف وتحدد مقارها ودوائر نفوذها الترابي وعدد مقاعدها بمرسوم. - الباب الثاني اختصاصات الغرف المادة 3 تمثل الغرف قطاعات الفلاحة لدى السلطات العمومية المحلية والاقليمية والجهوية والوطنية. المادة 4 يجوز للغرف تزويد الحكومة والجماعات المحلية بالآراء والمعلومات بطلب من هذه الاخيرة بشأن القضايا المتعلقة بالقطاع الفلاحي وتقديم اقتراحات وملتمسات تتعلق بكل ما يهم القطاع الفلاحي والتنمية القروية. وتشارك، على المستوى المحلي او الاقليمي او الجهوي او الوطني، في وضع مخططات او اختيارات مرتبطة بالنشاط الفلاحي والتنمية القروية من أجل تنمية الشراكة في هذا المجال مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية. كما تشارك في المجالس الادارية للمؤسسات العمومية التي تعنى بشؤون الفلاحة. ويجوز لها - تمثيل الفلاحين ومربي الماشية داخل دوائر نفوذها والدفاع عن مصالحهم. - المساهمة في تعميم المعلومات العلمية والتقنية والاقتصادية في مجال الفلاحة والتنمية القروية وكذا أساليب العمل الحديثة لفائدة الفلاحين ومربي الماشية والمقاولين الشباب وتطوير تقنيات الانتاج والتسويق، على الخصوص من خلال التعاون المستدام مع مؤسسات البحث والتكوين الزراعي والتكنولوجي وكافة الهيئات الحكومية والمهنية المعنية. - المساهمة في تكوين واخبار الفلاحين ومربي الماشية لاسيما عبر تنظيم دورات تكوينية وأيام إخبارية وإحداث مراكز للتكوين المهني ومراكز للتكوين بالتمرس ومراكز للتدرج المهني خاصة بها او القيام بتسييرها. -إحداث مؤسسات ذات صبغة صناعية او تجارية معدة لاستخدامها لصالح الفلاحة والتنمية القروية. - المساهمة في دعم الاستثمار والتشغيل بالعالم القروي وإعداد بنوك للمعطيات حول ظروف وخصوصيات كل منطقة وإقامة شراكة مع الفاعلين في الميدان من أجل إنعاش الاستثمار المحلي والجهوي. - اقتراح كل التدابير التي من شأنها ان تساعد على تبسيط المساطر والاجراءات الادارية المرتبطة بالاستثمار والتنمية الفلاحية والقروية. - تشجيع الفلاحين ومربي الماشية على التنظيم في إطار منظمات مهنية للدفاع عن مصالحهم وتنمية قدراتهم الذاتية وترسيخ اسلوب التنظيم الجماعي في عملية الانتاج والتسويق والقيام بدور الوساطة بينهم وبين المهنيين والمنظمات الاجنبية الهادفة الي غاية مماثلة. - إنجاز مشاريع وبحوث ميدانية ودراسة تقنية ذات النفع العام لدعم الانتاج الفلاحي والتنمية القروية وحماية الصحة الحيوانية. - المساهمة في توسيع نطاق العلاقات التجارية للمغرب في إطار التوأمة وتبادل التجارب والخبرات مع المنظمات المهنية التي تسعى الى تحقيق نفس الاهداف. - تنظيم تظاهرات ومعارض اقليمية وجهوية ووطنية ودولية تتعلق بالقطاع الفلاحي او المشاركة فيها. - تسليم الوثائق المطلوبة الى الفلاحين ومربي الماشية المعدة للاستعمال داخل او خارج المملكة. - المساهمة في الحفاظ على البيئة. المادة 5 يجب على الادارة ان تستشير الغرف في: - مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالقطاع الفلاحي. - الانظمة المتعلقة بالاعراف الفلاحية. - التدابير الهادفة الى تنظيم قطاع الفلاحة. - المشاريع والبرامج التنموية التي تدخل ضمن اختصاصاتها ونطاق نفوذها. - احداث مستودعات وقاعات عمومية لبيع المنتوجات الفلاحية بالمزاد العلني او بالجملة داخل نفوذها الترابية. - انجاز مشاريع استثمارية في المجال الفلاحي داخل دائرة نفوذها. - مشاريع امتداد المدن واعداد تصاميم مديرية للتهيئة العمرانية ومخططات التنمية القروية. - تنظيم المعارض داخل مناطق نفوذها الترابي. يجب على الغرف ان تبدي رأيها في أجل لايتعدى شهرين ابتداء من تارخ عرض الامر عليها. وبعد انصرام هذا الاجل يعتبر كما لو أنها أبدت رأيها. يجب على الادارة في حالة رفض رأي الغرف تبرير اسباب ذلك. المادة 6 يجوز للغرف ان تتفق فيما بينها او مع غرف مهنية أخرى او مؤسسات عمومية أخرى على إحداث مؤسسات او مصالح ذات فائدة مشتركة او على مدها بإعانات مالية او ضمان صيانتها بشرط أن تحصل على إذن من السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة. المادة 7 يمكن للغرف ان تقوم بأشغال ذات منفعة عامة في إطار عقود امتياز المرفق العام المبرمة مع الدولة او مع الجماعات المحلية او تكلف بخدمات ذات منفعة عامة ولاسيما الخدمات التي تهم دعم التنمية الفلاحية والقروية داخل مناطق نفوذها الترابي. الباب الثالث أجهزة الادارة والتسيير المادة 8 تتألف أجهزة إدارة وتسيير الغرف من الجمعية العامة والمكتب واللجان وكذا من الكتابة العامة والادارة. الفصل الاول الجمعية العامة تكوينها واختصاصاتها المادة 9 تتألف الجمعية العامة للغرف من: 1- اعضاء منتخبين وفقا لأحكام القانون رقم 9/97 المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 ابريل 1997) كما تم تغييرها وتتميمه. 2- اعضاء شركاء يتم انتخابهم طبقا لمقتضيات الفصل 10 أدناه يضافون الى الاعضاء المنصوص عليهم في النقطة 1 اعلاه، ويحدد عددهم في 20 من عدد الاعضاء المنتخبين. واذا كان الناتج عن هذه النسبة عددا عشريا يؤخذ العدد الصحيح الاعلى مباشرة. المادة 10 يتم انتخاب الاعضاء الشركاء، بالاقتراع الاحادي عن طريق التصويت السري وبالاغلبية النسبية، من طرف الاعضاء المنتخبين المنصوص عليهم في النقطة 1 من المادة 9 اعلاه من بين اعضاء الجمعيات المهنية الفلاحية عند كل تجديد الغرف. تحدد الجمعيات المهنية الفلاحية المسموح لها بتقديم مرشحيها بموجب قرار مشترك بين السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك وفق معايير وكيفيات ينص عليها هذا القرار. يتمتع كل عضو من الاعضاء الشركاء بصوت تقريري بالجمعية العامة. غير أنه لايجوز للاعضاء الشركاء ان ينتخبوا لمنصب رئيسا لغرفة ولا لمنصب النائب الاول لرئيس الغرفة، ولايجوز لهم كذلك التصويت للتعيين في هذه المناصب. كما لايجوز لهم المشاركة في الهيئة الناخبة لانتخاب ممثلي الغرف في مجلس المستشارين او مجالس الجهات او مجالس الاقاليم او العمالات ولا تمثيل الغرف في هذه المجالس. تمارس مهام اعضاء الجمعية العامة للغرف المنتخبين والشركاء بصفة مجانية غير انه يحق للغرف ان تمنح لاعضائها المنتخبين المزاولين مهامهم والاعضاء الشركاء تعويضات عن تنقلهم ومقامهم عند تكليفهم للقيام بمهام لفائدتها، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل المادة 12 تعتبر الجمعية العامة الهيأة العليا للغرفة وتتمتع بجميع السلط والاختصاصات الضرورية لإدارة الغرفة وتقوم من خلال مداولاتها، بتدبير شؤون الغرفة. ولها كامل الصلاحية لانجاز المهام المنوطة بها بموجب مقتضيات هذا القانون، ولا سيما ما يتعلق ب انتخاب اعضاء المكتب تكوين اللجان انتخاب ممثلي الغرف في مجالس الاقاليم او العمالات المصادقة على النظام الداخلي المصادقة على المخطط الاستراتيجي وخطة العمل السنوية التصويت على الميزانية السنوية المصادقة على الحساب الاداري السنوي المصادقة على الاقتناءات والتموينات والاقتراضات والتسبيقات المصادقة على الاتفاقيات المبرمة مع المؤسسات والمنظمات الاخرى ويجوز للجمعية العامة ان تفوض جزءا من سلطها واختصاصاتها الى الرئيس او الي مكتب الغرفة او الى اللجان المنبثقة عنها المادة 13 يجوز للغرف في حالة نزاع رفع دعوى للتقاضي امام المحاكم ان تتنازل عنها او ان تبرم صلحا في شأنها يجب ان يوجه الى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة اخبار بكل الدعاوي المرفوعة لدى المحاكم، سواء تلك المرفوعة من قبلها او تلك المرفوعة ضدها وكذا إجراءات الصلح او التنازل التي تبرمها الغرفة بعد اخذ رأي السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة المادة 14 تجتمع الجمعية العامة وجوبا مرة واحدة كل اربعة اشهر. ابتداء من تاريخ تكوين المكتب، وتنعقد الدورات داخل النفوذ الترابي للغرفة ولا يمكن ان تتعدى مدة كل دورة منها عشرة ايام. يوجه الرئيس، بواسطة رسالة مضمونة مع اشعار بالاستلام او بكل وسيلة اخرى تثبت التوصل، دعوة فردية الى كل عضو وتكوين مصحوبة بجدول الاعمال وترسل قبل موعدها بثمانية ايام كاملة على الاقل. المادة 15 يعد رئيس الغرفة جدول اعمال دورات الجمعية العامة بتشاور مع المكتب. يجوز لكل عضو من اعضاء الغرفة ان يطلب من الرئيس، كتابة، ادراج اي نقطة تندرج ضمن اختصاصات الجمعية العامة في جدول الاعمال وذلك خمسة ايام، على الاقل، قبل انعقاد الدورة. لا يمكن للجمعية العامة ان تتداول الا في النقط المدرجة في جدول اعمالها. غير انه يمكن بصفة استثنائية ادراج اية نقطة تكتسي صبغة استعجالية خلال انعقاد الدورات بعد قبولها بدون مناقشة من طرف اغلبية ا لاعضاء الحاضرين. المادة 16 يمكن للجمعية العامة ان تنعقد، كلما دعت الضرورة الي ذلك. دورة استثنائية بمبادرة من الرئيس - بطلب من ثلث الاعضاء المزاولين مهامهم علي الاقل - بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة او عامل العمالة او الاقليم مركز الجهة المتواجد بنفوذه الترابي مقر الغرفة. تنعقد الاجتماعات وفق نفس شروط انعقاد الجمعية العامة العادية يجب علي الرئيس الاستجابة الى طلب استدعاء المقدم له داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل بعد مرور هذا الأجل، يمكن ان يوجه هذا الطلب الى عامل العمالة او الاقليم مركز الجهة المتواجد بنفوذه الترابي مقر الغرفة، الذي يستدعي الجمعية العامة للانعقاد خلال اجل خمسة عشر يوما يبتدئ من تاريخ تلقي الطلب المذكور يجب ان لا تتجاوز الدورة الاستثنائية للجمعية العامة ثلاثة ايام المادة 17 تكون قرارات الجمعية العامة صحيحة بتوفر الشروط التالية - حضور الاغلبية المطلقة للاعضاء المزاولين مهامهم وفي حالة عدم توفر النصاب المذكور يجب عقد اجتماع ثان في اجل خمسة عشر يوما. وتوجه دعوة فردية جديدة ثمانية ايام كاملة علي الاقل قبل موعد الاجتماع. وفي هذه الحالة تكون المداولات صحيحة كيفما كان عدد الاعضاء الحاضرين اتخاذ المقررات بالاغلبية المطلقة للمصوتين. في حالة تعادل الاصوات يرجح الجانب الذي ينتمي اليه الرئيس ما عدا في حالة الاقتراع السري. يكون التصويت بالاقتراع العلني، غير انه يمكن اللجوء الى الاقتراع السري اذا طلب ذلك ثلث الاعضاء الحاضرين. وفي هذه الحالة يعتبر تعادل الاصوات رفضا للمقرر. المادة 18 تحضر السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة او ممثلها والسلطة الإدارية ا لمحلية او ممثلها جلسات الجمعية العامة للغرف دون المشاركة في التصويت. غير انه يمكن لهما ان يقدما بمبادرة منهما او بطلب من الرئيس او من احد اعضاء الجمعية العامة كل الملاحظات والتوضيحات المتعلقةبالنقط المدرجة في جدول الاعمال. يجوز للرئيس، بتشاور مع باقي اعضاء المكتب، ان يستدعي لحضور اشغال الجمعية العامة كل شخص يرى فائدة في استشارته في احدى النقط المدرجة في جدول الاعمال المادة 19 يتعين على كل عضو منتخب تعذر عليه تلبية الدعوة حضور اجتماع الجمعية العامة تبرير غيابه بواسطة كتاب يوجه الى الرئيس. تدون اسباب الغياب في ورقة الحضور المادة 20 يعاقب كل عضو اخل بمقتضيات القانون والنظام الداخلي للغرفة من طرف الجمعية العامة، والتي يمكنها طرد العضو المعني من الجلسة. باغلبية الاعضاء الحاضرين المادة 21 يحرر عقب كل جلسة محضر يوقع عليه الرئيس والكاتب ويضمن في سجل خاص بعد المصادقة عليه من قبل الجمعية العامة في دورتها الموالية تسلم نسخة من هذا المحضر الي كل عضو ثمانية ايام على الاقل قبل عقد الدورة الموالية توجه كل غرفة محاضر جلساتها، بانتظام، الى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة كما توجه نسخة من هذه المحاضر الى عامل العمالة او الاقليم مركز الجهة المتواجد بنفوذه الترابي مقر الغرفة المادة 22 توقع المقررات التي تداولت الجمعية العامة بشأنها من قبل رئيس الغرفة وكاتبها وتضمن بالترتيب في سجل خاص حسب تواريخها يعلق بمقر الغرفة ملخص المقررات في ظرف ثمانية ايام. يحق لكل ناخب بالغرفة ان يأخذ علي نفقته نسخة كاملة او جزئية من هذه المقررات. ويجوز له نشرها تحت مسؤوليته المادة 23 اذا تغيب الكاتب او عاقه عائق او رفض التوقيع على المقررات يشار الي ذلك في محضر الجلسة. وفي هذه الحالة يجوز لنائب الكاتب القيام بذلك تلقائيا. واذا تعذر ذلك، يعين الرئيس من اعضاء الجمعية العامة الحاضرين الذين يحسنون القراءة والكتابة، كاتبا للجلسة يتولى التوقيع بكيفية صحيحة على المقررات.