البطولة: نهضة بركان يبتعد في الصدارة بفوزه على المغرب الفاسي ويوسع الفارق مع أقرب ملاحقيه إلى تسع نقاط    فاس.. تتويج الفيلم القصير "الأيام الرمادية" بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي    التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    مجلسا النواب والدولة في ليبيا يستغربان تدخل الخارجية الليبية في لقائهم في المغرب    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    وقفة أمام البرلمان تحذر من تغلغل الصهاينة في المنظومة الصحية وتطالب بإسقاط التطبيع    الولايات المتحدة تعزز شراكتها العسكرية مع المغرب في صفقة بقيمة 170 مليون دولار!    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    جرسيف .. نجاح كبير للنسخة الرابعة للألعاب الوطنية للمجندين    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    دشنه أخنوش قبل سنة.. أكبر مرآب للسيارات في أكادير كلف 9 ملايير سنتيم لا يشتغل ومتروك للإهمال    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    روسيا تمنع دخول شحنة طماطم مغربية بسبب "أمراض فيروسية خطيرة"    اتهامات "بالتحرش باللاعبات".. صن داونز يعلن بدء التحقيق مع مدربه    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    "وزيعة نقابية" في امتحانات الصحة تجر وزير الصحة للمساءلة    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    تبييض الأموال في مشاريع عقارية جامدة يستنفر الهيئة الوطنية للمعلومات المالية    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    الأمن في طنجة يواجه خروقات الدراجات النارية بحملات صارمة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    إسرائيل تتهم البابا فرنسيس ب"ازدواجية المعايير" على خلفية انتقاده ضرباتها في غزة    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    الممثل القدير محمد الخلفي في ذمة الله    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    كودار ينتقد تمركز القرار بيد الوزارات    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جديد القوانين : النظام الأساسي للغرف الفلاحية (3/2)

تتابع الدولة مسلسل إصدار الظهائر بتنفيذ مختلف القوانين المنظمة لبعض مجالات الحياة الاجتماعية للمواطنين من خلال وضع الانظمة الاساسية للمؤسسات التي تنظم هذا المجال أو ذاك.
في هذا الإطار نشر بالعدد 5712 من الجريدة الرسمية، الظهير الشريف رقم 1.09.21 الصادر في 2009/02/18 بتنفيذ القانون رقم 27.08 بمثابة النظام الاساسي للغرف الفلاحية.
وإذ نقوم بإعادة نشر هذا القانون، فإنما نهدف من وراء ذلك الى تأكيد توجهنا في خلق معرفة قانونية لدى المواطنين حتى يتمكن كل واحد من معرفة ليس فقط حقوقه فيطالب بها، واجباته فيقوم بها، ولكن كذلك حتى يعلم بختلف القوانين التي لا يعذر أحد بجهلها.
نظرا لطول هذا القانون فإننا ندرجه في ثلاثة أجزاء، اليوم ندرج الجزء الثاني:
الفصل الثاني
المكتب: تكوينه واوختصاصاته
الفرع الأول
تكوين المكتب
المادة 24
تجتمع الجمعية العامة، خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ إعلان نتائج التصويت النهائية المنصوص عليها في المادة 271 من القانون رقم 9.97 المشار إليه أعلاه بدعوة مكتوبة من عامل العمالة أو الاقليم مركز الجهة المتواجد بنفوذه الترابي مقر الغرفة لتنتخب، لمدة انتدابها، من بين أعضائها، مكتبا يتألف من:
رئيس:
نائبتين للرئيس إذا كان عدد أعضاء الغرفة يقل عن 10.
4 نواب للرئيس إذا كان عدد أعضاء الغرفة بين 10 و40.
6 نواب للرئيس إذا كان عدد أعضاءأ الغرفة بين 41 و60.
8 نواب للرئيس إذا كان عدد أعضاء الغرفة يفوق 60.
كاتب: نائب الكاتب:
مقرر الميزانية.
المادة 25
تجتمع الجمعية العامة لانتخاب المكتب تحت رئاسة العضو الاكبر سنا من بين الأعضاء الحاضرين.
تقوم كتابة الجلسة، التي يتولاها العضو الاصغر سنا من بين الاعضاء الحاضرين ممن يحسنون القراءة والكتابة، بتحرير المحضر الذي يتم توقيعه من طرف رئيس الجلسة وكاتبها.
كيتم انتخاب الرئيس والنائب الاول للرئيس بالاقتراع الأحادي عن طريق التصويت السري وتجري بشأن كل منصب عملية انتخاب مستقلة.
يتم انتخاب باقي أعضاء المكتب:
بالاقتراع الأحادي عن طريق التصويت السري إذا كان عدد أعضاء الغرفة يقل عن خمسة عشر. وتجري بشأن كل منصب عملية انتخاب مستقلة:
عن طريق الاقتراع باللائحة إذا كان عدد أعضاء الغرفة يعادل أو يفوق خمسة عشر. وتعتبر اللائحة الفائزة، فائزةة بجميع المناصب ويمنع التصويت عن طريق المراسلة أو الوكالة.
لا يمكن أن يباشر الاجتماع المخصص لهذا الانتخاب بكيفية صحيحة إلا بحضور ما لا يقل عن ثلثي الاعضاء المزاولين لمهامهم.
إذا تعذر ذلك، أجل انتخاب المكتب الى اجتماع لاحق يعقد وجوبا بعد مضي أربعة أيام على الاقل وثمانية أيام على الاكثر بعد تاريخ الاجتماع الاول. ويجرى الانتخاب بكيفية صحيحة خلال الاجتماع كيفما كان عدد الاعضاء الحاضرين.
يجري الانتخاب في الدور الاول للاقتراع بالاغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين. وإذا لم يتوفر هذا الشرط، يجري اقتراع ثان خلال نفس الاجتماع وفي هذه هالحالة يكون الانتخاب بالاغلبية النسبية.
في حالة تعادل الاصوات، في الدور الثاني من الاقتراع، يختار الفائز عن طريق القرعة.
المادة 26
يمكن الطعن في انتخاب رؤساء وأعضاء مكاتب الغرف طبقا للتشريعات الجاري بها العمل بخصوص انتخاب أعضاء الغرف.
المادة 27
تنتخب كل غرفة من بين أعضائها المنتخبين ممثلا عنها في كل مجلس عمالة أو إقليم تابع لدائرة نفوذها. ويجري هذا الانتخاب خلال الجلسة المخصة لانتخاب مكتب الغرفة.
ينتخب الممثل المذكور بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية من بين أعضاء الغرفة المنتخبين برسم العمالة أو الاقليم المعني بصفة عضو في الغرفة.
يعوض ممثلو الغرف في حظيرة مجالس العمالات او الاقاليم الذين شغرت مقاعدهم لأي سبب من الاسباب طبقا لأحكام القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.269 الصادر في (3 أكتوبر 2002).
الفرع الثاني
اختصاصات المكتب
المادة 28
يتولى مكتب الغرفة مهامه مباشرة بعد انتخابه ويجتمع مرة كل شهر على الأقل.
المادة 29
يتولى مكتب الغرفة.
إعداد مشروع النظام الداخلي للغرفة.
تحضير دورات الجمعية العامة وتحديد جدول أعمالها.
تنفيذ وتتبع قرارات الجمعية العامة.
تهييء مشروع ميزانية الغرفة.
تتبع تنفيذ ميزانية الغرفة.
إيجاد الحلول للقضايا التي توصل بتفويض في شأنها من الجمعية العامة.
دراسة كل القضايا التي ستعرض على مصادقة الجمعية العامة.
إبداء الرأي وتقديم التوصيات، بين دورات الجمعية العامة بخصوص القضايا التي تكتسي طابعا استعجاليا.
يسهر الكاتب أو نائبه على تحرير محاضر الجلسة وحفظها.
ويكلف مقرر الميزانية بتقديم مشروع الميزانية والحسابات الادارية الى الجمعية العامة.
الفرع الثالث
اختصاصات رئيس الغرفة
المادة 30
رئيس الغرفة هو رئيس المكتب ورئيس الجمعة العامة وهو الامر بالصرف.
ويقوم على الخصوص بالمهام التالية:
السهر على تطبيق مقررات الجمعية العامة والمكتب.
المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الفلاحية الجهوية.
المساهمة في تنفيذ المخططات الجهوية للتنمية الفلاحية.
تنسيق الانشطة المؤسسات للغرفة.
تنشيط ودعم تدبير الأجهزة المسيرة التابعة له.
السهر على تطبيق القوانين الجاري بها العمل.
المحافظة على ممتلكات الغرفة.
تنشيط الحوار مع مختلف حول التنمية الفلاحية والقروية.
السهر على تطبيق القوانين الجاري بها العمل.
المحافظة على ممتلكات الغرفة.
تنشيط الحوار مع مختلف المتدخلين حول التنمية الفلاحية والقروية.
السهر على تنمية الشراكة مع الفاعلين في القطاع الفلاحي العموميين والخواص.
تمثيل الغرفة تجاه الأغيار.
السهر على حسن تنظيم وتسيير الجلسات واجتماعات المكتب والجمعية العامة.
إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق، يتولى مهامه أحد نوابه حسب ترتيبهم.
ويمكن للرئيس أن يفوض بمقرر كتابي وتحت مسؤوليته جزءا من اختصاصاته لأحد أعضاء المكتب.
المادة 31
في حالة تغيير الرئيس، يقوم الرئيس الجديد، في أجل لا يتعدى خمسة أيام الموالية لانتخابه، بتحديد الحالة التي تسلم فيها الغرفة بحضور ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وممثل السلطة الادارية المحلية.
ويوضع لهذه الغاية محضر يتضمن جردا كاملا للممتلكات العقارية والمنقولة للغرفة ومواردها البشرية ووضعيتها المالية يوقعه الرئيس السابق والرئيس المنتخب.
توجه نسخة من هذا المحضر الى السلطة الحكومة المكلفة بالفلاحة والى عامل العمالة أو الاقليم مركز الجهة المتواجد بنفوذه الترابي بمقر الغرفة.
وفي حالة تعذر تحديد هذه الحالة. تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة بتعيين لجنة مكونة من:
ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
ممثل السلطة الادارية المحلية:
مدير الغرفة.
تقوم هذه اللجنة بوضع كامل للممتلكات العقارية والمنقولة للغرفة ومواردها البشرية ووضعيتها المالية.
الفرع الرابع
اختصاصات الكاتب العام للغرفة
المادة 32
تلحق كتابة عامة، مكونة من ثلاثة أو أربعة أشخاص، برئيس الغرفة، يتولى إدارتها كاتب عام يعين من طرف الرئيس بعد موافقة الوزير المكلف بالفلاحة.
ويتولى الكاتب العام على الخصوص.
تنسيق أعمال المكتب.
السهر على حسن تسيير الكتابة العامة الملحقة بالرئيس.
المساعدة في التحضير لأشغال اجتماعات المكتب والجمعية العامة واللجان.
ضبط إجراءات عقد جلسات عمل الاجهزة المنتخبة.
السهر على وضع تقارير حول أنشطة المكتب والجمعية العامة.
المساعدة في تهييء مشروع جدول أعمال اجتماعات المكتب والدورات.
دراسة الملفات والقضايا لعرضها على الرئيس والمكتب واللجان والجمعية العامة.
تحضير العناصر التي تمكن المكتب ورئيسه من أجل إبداء الرأي حول المسائل المطروحة أو التي ستناقش بالهيئات التي يشاركون فيها.
إرشادات الهيئات المنتخبة المسائل القانونية والمؤسساتية المتعلقة بمزاولتها لمهامها.
الحضور والمشاركة، بشكل استشاري، في اجتماعات المكتب وجلسات الجمعية العامة.
تنشيط أشغال اللجان.
الفرع الخامس
اختصاصات ممثل الغرفة
على صعيد الأقاليم والعمالات
المادة 33
يمثل ممثلو الغرفة في مجالس العمالات والاقاليم، المشار إليهم في المادة 27 أعلاه، الغرفة كذلك على صعيد الاقاليم والعمالات في كل الأمور التي تلقوا بشأنها تفويضا من الرئيس.
الفصل الثالث
اللجان: تكوينها واختصاصات
المادة 34
يمكن للجمعية العامة ان تحدث لجانا تسند إليها دراسة القضايا التي يجب ان تعرض تعلى أنظارها لمناقشتها والتصويت عليها.
تنتخب الجمعية العامة من بين أعضائها، بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية، رئيسا لكل لجنة ونائبا له.
يحدد تكوين واختصاصات وتسيير اللجان في النظام الداخلي المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه.
المادة 35
لا يجوز للجان أن تزاول أي اختصاص من الاختصاصات المسندة للجمعية العامة إلا بتفويض منها.
ويكون رئيس اللجنة، بحكم القانون، مقررا لأشغالها. ويجوز له أن يستدعي بواسطة رئيس الغرفة كل شخص يتوفر على مؤهلات خاصة وكفاءات مشهود بها للمشاركة في أشغال اللجنة بصفة استشارية.
الفصل الرابع
الإدارة: التكوين والاختصاصات
المادة 36
تحدث على صعيد كل غرفة مديرية يعين مديرها ويعزل من طرف رئيس الغرفة بعد موافقة الوزير المكلف بالفلاحة.
ينفذ قرارات الجمعية العامة والمكتب، ويتخذ جميع التدابير الضرورية من أجل إنجاز هذه المهمة.
يوقع مع الرئيس جميع الوثائق المالية والمحاسباتية الخاصة بالغرفة وذلك في أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ الاستلام، وفي حالة رفض المدير للتوقيع، يكون توقيع الرئيس نافذا بقوة القانون ويقوم الرئيس على الفور بإخبار الوزير المكلف بالفلاحة بذلك.
المادة 37
يتولى مدير الغرفة ما يلي:
ضمان احترام الاجراءات والتدابير الجاري بها العمل.
تنفيذ قرارات الجمعية العامة واولمكتب.
ضمان التسيير الإداري والمالي:
برمجة وتنشيط وتنسيق أنشطة المصالح التابعة له.
إنجاز برامج الغرفة، وتوجهات وأنشطة المصالح التابعة له.
تنفيذ ميزانية الغرفة وضمان مراقبة التسيير المالي:
تعيين وتقييم وتكوين مستخدمي الغرفة.
حضور اجتماعات المكتب والجمعية العامة بصفة استشارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.