تتابع الدولة مسلسل إصدار الظهائر بتنفيذ مختلف القوانين المنظمة لبعض مجالات الحياة الاجتماعية للمواطنين من خلال وضع الانظمة الاساسية للمؤسسات التي تنظم هذا المجال أو ذاك. في هذا الإطار نشر بالعدد 5712 من الجريدة الرسمية، الظهير الشريف رقم 1.09.21 الصادر في 2009/02/18 بتنفيذ القانون رقم 27.08 بمثابة النظام الاساسي للغرف الفلاحية. وإذ نقوم بإعادة نشر هذا القانون، فإنما نهدف من وراء ذلك الى تأكيد توجهنا في خلق معرفة قانونية لدى المواطنين حتى يتمكن كل واحد من معرفة ليس فقط حقوقه فيطالب بها، واجباته فيقوم بها، ولكن كذلك حتى يعلم بختلف القوانين التي لا يعذر أحد بجهلها. نظرا لطول هذا القانون فإننا ندرجه في ثلاثة أجزاء، اليوم ندرج الجزء الثاني: الفصل الثاني المكتب: تكوينه واوختصاصاته الفرع الأول تكوين المكتب المادة 24 تجتمع الجمعية العامة، خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ إعلان نتائج التصويت النهائية المنصوص عليها في المادة 271 من القانون رقم 9.97 المشار إليه أعلاه بدعوة مكتوبة من عامل العمالة أو الاقليم مركز الجهة المتواجد بنفوذه الترابي مقر الغرفة لتنتخب، لمدة انتدابها، من بين أعضائها، مكتبا يتألف من: رئيس: نائبتين للرئيس إذا كان عدد أعضاء الغرفة يقل عن 10. 4 نواب للرئيس إذا كان عدد أعضاء الغرفة بين 10 و40. 6 نواب للرئيس إذا كان عدد أعضاءأ الغرفة بين 41 و60. 8 نواب للرئيس إذا كان عدد أعضاء الغرفة يفوق 60. كاتب: نائب الكاتب: مقرر الميزانية. المادة 25 تجتمع الجمعية العامة لانتخاب المكتب تحت رئاسة العضو الاكبر سنا من بين الأعضاء الحاضرين. تقوم كتابة الجلسة، التي يتولاها العضو الاصغر سنا من بين الاعضاء الحاضرين ممن يحسنون القراءة والكتابة، بتحرير المحضر الذي يتم توقيعه من طرف رئيس الجلسة وكاتبها. كيتم انتخاب الرئيس والنائب الاول للرئيس بالاقتراع الأحادي عن طريق التصويت السري وتجري بشأن كل منصب عملية انتخاب مستقلة. يتم انتخاب باقي أعضاء المكتب: بالاقتراع الأحادي عن طريق التصويت السري إذا كان عدد أعضاء الغرفة يقل عن خمسة عشر. وتجري بشأن كل منصب عملية انتخاب مستقلة: عن طريق الاقتراع باللائحة إذا كان عدد أعضاء الغرفة يعادل أو يفوق خمسة عشر. وتعتبر اللائحة الفائزة، فائزةة بجميع المناصب ويمنع التصويت عن طريق المراسلة أو الوكالة. لا يمكن أن يباشر الاجتماع المخصص لهذا الانتخاب بكيفية صحيحة إلا بحضور ما لا يقل عن ثلثي الاعضاء المزاولين لمهامهم. إذا تعذر ذلك، أجل انتخاب المكتب الى اجتماع لاحق يعقد وجوبا بعد مضي أربعة أيام على الاقل وثمانية أيام على الاكثر بعد تاريخ الاجتماع الاول. ويجرى الانتخاب بكيفية صحيحة خلال الاجتماع كيفما كان عدد الاعضاء الحاضرين. يجري الانتخاب في الدور الاول للاقتراع بالاغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين. وإذا لم يتوفر هذا الشرط، يجري اقتراع ثان خلال نفس الاجتماع وفي هذه هالحالة يكون الانتخاب بالاغلبية النسبية. في حالة تعادل الاصوات، في الدور الثاني من الاقتراع، يختار الفائز عن طريق القرعة. المادة 26 يمكن الطعن في انتخاب رؤساء وأعضاء مكاتب الغرف طبقا للتشريعات الجاري بها العمل بخصوص انتخاب أعضاء الغرف. المادة 27 تنتخب كل غرفة من بين أعضائها المنتخبين ممثلا عنها في كل مجلس عمالة أو إقليم تابع لدائرة نفوذها. ويجري هذا الانتخاب خلال الجلسة المخصة لانتخاب مكتب الغرفة. ينتخب الممثل المذكور بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية من بين أعضاء الغرفة المنتخبين برسم العمالة أو الاقليم المعني بصفة عضو في الغرفة. يعوض ممثلو الغرف في حظيرة مجالس العمالات او الاقاليم الذين شغرت مقاعدهم لأي سبب من الاسباب طبقا لأحكام القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.269 الصادر في (3 أكتوبر 2002). الفرع الثاني اختصاصات المكتب المادة 28 يتولى مكتب الغرفة مهامه مباشرة بعد انتخابه ويجتمع مرة كل شهر على الأقل. المادة 29 يتولى مكتب الغرفة. إعداد مشروع النظام الداخلي للغرفة. تحضير دورات الجمعية العامة وتحديد جدول أعمالها. تنفيذ وتتبع قرارات الجمعية العامة. تهييء مشروع ميزانية الغرفة. تتبع تنفيذ ميزانية الغرفة. إيجاد الحلول للقضايا التي توصل بتفويض في شأنها من الجمعية العامة. دراسة كل القضايا التي ستعرض على مصادقة الجمعية العامة. إبداء الرأي وتقديم التوصيات، بين دورات الجمعية العامة بخصوص القضايا التي تكتسي طابعا استعجاليا. يسهر الكاتب أو نائبه على تحرير محاضر الجلسة وحفظها. ويكلف مقرر الميزانية بتقديم مشروع الميزانية والحسابات الادارية الى الجمعية العامة. الفرع الثالث اختصاصات رئيس الغرفة المادة 30 رئيس الغرفة هو رئيس المكتب ورئيس الجمعة العامة وهو الامر بالصرف. ويقوم على الخصوص بالمهام التالية: السهر على تطبيق مقررات الجمعية العامة والمكتب. المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الفلاحية الجهوية. المساهمة في تنفيذ المخططات الجهوية للتنمية الفلاحية. تنسيق الانشطة المؤسسات للغرفة. تنشيط ودعم تدبير الأجهزة المسيرة التابعة له. السهر على تطبيق القوانين الجاري بها العمل. المحافظة على ممتلكات الغرفة. تنشيط الحوار مع مختلف حول التنمية الفلاحية والقروية. السهر على تطبيق القوانين الجاري بها العمل. المحافظة على ممتلكات الغرفة. تنشيط الحوار مع مختلف المتدخلين حول التنمية الفلاحية والقروية. السهر على تنمية الشراكة مع الفاعلين في القطاع الفلاحي العموميين والخواص. تمثيل الغرفة تجاه الأغيار. السهر على حسن تنظيم وتسيير الجلسات واجتماعات المكتب والجمعية العامة. إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق، يتولى مهامه أحد نوابه حسب ترتيبهم. ويمكن للرئيس أن يفوض بمقرر كتابي وتحت مسؤوليته جزءا من اختصاصاته لأحد أعضاء المكتب. المادة 31 في حالة تغيير الرئيس، يقوم الرئيس الجديد، في أجل لا يتعدى خمسة أيام الموالية لانتخابه، بتحديد الحالة التي تسلم فيها الغرفة بحضور ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وممثل السلطة الادارية المحلية. ويوضع لهذه الغاية محضر يتضمن جردا كاملا للممتلكات العقارية والمنقولة للغرفة ومواردها البشرية ووضعيتها المالية يوقعه الرئيس السابق والرئيس المنتخب. توجه نسخة من هذا المحضر الى السلطة الحكومة المكلفة بالفلاحة والى عامل العمالة أو الاقليم مركز الجهة المتواجد بنفوذه الترابي بمقر الغرفة. وفي حالة تعذر تحديد هذه الحالة. تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة بتعيين لجنة مكونة من: ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة. ممثل السلطة الادارية المحلية: مدير الغرفة. تقوم هذه اللجنة بوضع كامل للممتلكات العقارية والمنقولة للغرفة ومواردها البشرية ووضعيتها المالية. الفرع الرابع اختصاصات الكاتب العام للغرفة المادة 32 تلحق كتابة عامة، مكونة من ثلاثة أو أربعة أشخاص، برئيس الغرفة، يتولى إدارتها كاتب عام يعين من طرف الرئيس بعد موافقة الوزير المكلف بالفلاحة. ويتولى الكاتب العام على الخصوص. تنسيق أعمال المكتب. السهر على حسن تسيير الكتابة العامة الملحقة بالرئيس. المساعدة في التحضير لأشغال اجتماعات المكتب والجمعية العامة واللجان. ضبط إجراءات عقد جلسات عمل الاجهزة المنتخبة. السهر على وضع تقارير حول أنشطة المكتب والجمعية العامة. المساعدة في تهييء مشروع جدول أعمال اجتماعات المكتب والدورات. دراسة الملفات والقضايا لعرضها على الرئيس والمكتب واللجان والجمعية العامة. تحضير العناصر التي تمكن المكتب ورئيسه من أجل إبداء الرأي حول المسائل المطروحة أو التي ستناقش بالهيئات التي يشاركون فيها. إرشادات الهيئات المنتخبة المسائل القانونية والمؤسساتية المتعلقة بمزاولتها لمهامها. الحضور والمشاركة، بشكل استشاري، في اجتماعات المكتب وجلسات الجمعية العامة. تنشيط أشغال اللجان. الفرع الخامس اختصاصات ممثل الغرفة على صعيد الأقاليم والعمالات المادة 33 يمثل ممثلو الغرفة في مجالس العمالات والاقاليم، المشار إليهم في المادة 27 أعلاه، الغرفة كذلك على صعيد الاقاليم والعمالات في كل الأمور التي تلقوا بشأنها تفويضا من الرئيس. الفصل الثالث اللجان: تكوينها واختصاصات المادة 34 يمكن للجمعية العامة ان تحدث لجانا تسند إليها دراسة القضايا التي يجب ان تعرض تعلى أنظارها لمناقشتها والتصويت عليها. تنتخب الجمعية العامة من بين أعضائها، بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية، رئيسا لكل لجنة ونائبا له. يحدد تكوين واختصاصات وتسيير اللجان في النظام الداخلي المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه. المادة 35 لا يجوز للجان أن تزاول أي اختصاص من الاختصاصات المسندة للجمعية العامة إلا بتفويض منها. ويكون رئيس اللجنة، بحكم القانون، مقررا لأشغالها. ويجوز له أن يستدعي بواسطة رئيس الغرفة كل شخص يتوفر على مؤهلات خاصة وكفاءات مشهود بها للمشاركة في أشغال اللجنة بصفة استشارية. الفصل الرابع الإدارة: التكوين والاختصاصات المادة 36 تحدث على صعيد كل غرفة مديرية يعين مديرها ويعزل من طرف رئيس الغرفة بعد موافقة الوزير المكلف بالفلاحة. ينفذ قرارات الجمعية العامة والمكتب، ويتخذ جميع التدابير الضرورية من أجل إنجاز هذه المهمة. يوقع مع الرئيس جميع الوثائق المالية والمحاسباتية الخاصة بالغرفة وذلك في أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ الاستلام، وفي حالة رفض المدير للتوقيع، يكون توقيع الرئيس نافذا بقوة القانون ويقوم الرئيس على الفور بإخبار الوزير المكلف بالفلاحة بذلك. المادة 37 يتولى مدير الغرفة ما يلي: ضمان احترام الاجراءات والتدابير الجاري بها العمل. تنفيذ قرارات الجمعية العامة واولمكتب. ضمان التسيير الإداري والمالي: برمجة وتنشيط وتنسيق أنشطة المصالح التابعة له. إنجاز برامج الغرفة، وتوجهات وأنشطة المصالح التابعة له. تنفيذ ميزانية الغرفة وضمان مراقبة التسيير المالي: تعيين وتقييم وتكوين مستخدمي الغرفة. حضور اجتماعات المكتب والجمعية العامة بصفة استشارية.