إن المطلع على موقع الوزارة الأولى يجد من بين محتوياته؛ المنشور رقم /21/95 د بتاريخ 28 أبريل 1995 في موضوع تحيين تشريعات وأنظمة المملكة. وقد تضمن هذا المنشور الإشارة إلى أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الموجهة إلى مجلس الوزراء خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 14 يونيو 1993 والرامية إلى العمل على تحيين تشريعات وأنظمة المملكة، كما سبق وأن أصدر الوزير الأول منشورا يحمل رقم /87 د مؤرخا في 21 يوليوز 1993 يحث جميع القطاعات الوزارية على القيام بقراءة ثانية للقوانين والمراسيم والقرارات أو المناشير المرتبطة بمجال اختصاصاتها، والعمل على تقديم مشاريع نصوص إلى الأمانة العامة للحكومة وفق المساطر المعمول بها، بغية إلغاء النصوص التي أصبحت متجاوزة أو غير قابلة للتنفيذ وكذا تعديل تلك التي أصبحت مخالفة للتوجه الحكومي في المجال الاقتصادي والاجتماعي. وفي هذا الإطار أعطى الوزير الأول تعليماته للحكومة من أجل إحداث لجنة مشتركة بين الوزارات تتضمن على الخصوص السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية وعضوية الأمانة العامة للحكومة والوزارة المعنية، مهمتها تحديد النصوص التشريعية والتنظيمية المزمع تحيينها والتي ينبغي أن تحظى بالأولوية لما لها من علاقة وطيدة بين الإدارة والمواطنين أو الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين. إن الدارس لهذا المنشور بكل حمولاته القانونية والسياسية يتأكد أن هناك رغبة لدى السلطة التنفيذية في تطوير وتحيين كل النصوص القانونية والتنظيمية الصادرة قبل سنة 1993 وملاءمتها مع التحولات السياسية والاجتماعية التي تسعى الدولة إلى إنجازها. وكان من أهم المنجزات في هذه الفترة تلك التي همت إصلاح القضاء، حيث صدر الظهير الشريف رقم 1.91.225 بتاريخ 10 شتنبر 1993 بتنفيذ القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، حيث أصبح من اختصاص هذه المحاكم البت في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة وفي النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية ودعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، باستثناء ما تعلق بالأضرار الناجمة عن المركبات المملوكة للأشخاص العامة في الطريق العام. تلاها بعد ذلك الظهير الشريف 1.97.65 بتاريخ 12 فبراير 1997 بتنفيذ القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث المحاكم التجارية حيث أصبح من اختصاصها كل الدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية والأوراق التجارية والنزاعات بين التجار المتعلقة بأعمالهم وكذا تلك المتعلقة بالأصول التجارية. وبذلك سار المغرب في ركب الدول التي تتبنى ازدواجية القضاء في جملة من الميادين منها على الخصوص المجال الإداري والتجاري. كما أن في مجال التعمير صدر بتاريخ 14 أكتوبر 1993 المرسوم التطبيقي للقانون 12.90 المتعلق بالتعمير، وقبله في 12 أكتوبر 1993 صدر المرسوم التطبيقي للقانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وهي مراسيم فاعلة في مجال التعمير على اعتبار أن المرسوم الأول يهتم بتحديد دوائر المراكز المحددة، والمناطق المحيطة بها وكل ما يتعلق بالمخططات وتصاميم التهيئة وضوابط البناء والطرق العامة والمسالك والممرات والأزقة. أما المرسوم الثاني فيحدد مسطرة تشييد التجزئات وتقسيم العقارات والمجموعات السكنية، والأكيد أن هذين المرسومين ومن خلالهما القانونين الأصليين يحتاجان إلى تحيين وضبط لأن ظروف إصدارهما اتسمت بالتسرع وعدم إشراك الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين في مناقشتهما. أما على المستوى السياسي فيعتبر تعديل الدستور أهم محطة في مجال تعديل النصوص وتحيينها، حيث صدر الظهير الشريف رقم 1.96.157 بتاريخ 7 أكتوبر 1996 بتنفيذ نص الدستور المراجع. ويعتبر هذا النص الدستوري ثمرة مجهودات جميع أطراف الدولة والمجتمع ولاسيما المؤسسة الملكية وأحزاب الكتلة الوطنية الشيء الذي جعل أهم مكونات الطبقة السياسية تصوت لصالحه وتنخرط في مسلسل الإصلاحات الدستورية والتنظيمية والتشريعية التي عرفها المغرب وكذا سيادة جو من الثقة بين كل الأطراف. ومباشرة بعد هذه المحطة التاريخية كان هناك إسهال في مجال التشريع تمثل على الخصوص في إصدار مجموعة من المدونات التي لها ارتباط بمجال الحريات العامة والمجتمع والاقتصاد نذكر على سبيل المثال. - التعديلات التي مست القانون الجنائي انطلاقا من القانون رقم 25.93 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.884 بتاريخ 25 يوليوز 1994. - التعديلات التي مست المسطرة الجنائية بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 3 أكتوبر 2002 بتنفيذ القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية. - صدور الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 11 شتنبر 2003 بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. - صدور الظهير الشريف رقم 1.04.22 بتاريخ 3 فبراير 2004 بتنفيذ القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة. - صدور الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 3 أكتوبر 2002 بتنفيذ القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تعديله وتتميمه. - صدور القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية الصادر بتنفيذه ظهير 3 أكتوبر 2002. - إقحام مجموعة من التعديلات على قانون الالتزامات والعقود نذكر منها: 1- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.345 بتاريخ 10 شتنبر 1993 المتعلق بتتميم الفصل 1248 من قانون الالتزامات والعقود 2 القانون رقم 95 27 المتمم للفصل 264 بإضافة حكم التعويض الاتفاقي والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 157 95 1 تاريخ 11 غشت 1955. 3 القانون رقم 44.00 المتعلق ببيع العقارات في طور الإنجاز الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 309 02 1 بتاريخ 3 أكتوبر 2002 4 القانون رقم 05 53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية الصادر لتنفيذ الظهير الشريف رقم 129 07 بتاريخ 30 نوفمبر 2007 . وبالموازاة مع كل هذه النصوص صدرت مجموعة من القوانين تهم حرية الاسعار المنافسة (القانون رقم 99 . 06) وقانون الميثاق الجماعي رقم 00 . 78 الصادر تنفيذه الظهير الشريف تاريخ 3 أكتوبر 2002 كما وقع تعديله وتتميمه القانون رقم 08 17 تاريخ 18 فبراير 2009 ، وكذا القانون رقم 04 36 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر تنفيذ الظهير الشريف بتاريخ 14 فبراير 2006 ناهيك عن قانون الحالة المدنية وقانون الجنسية ومدونة التجارة بتاريخ فاتح غشت 1996... يستشف من كل ما سبق أن هناك مجهودا تشريعيا حدث في العقود الأخيرة يؤكد أن السلطة التشريعية وكذا التنظيمية تعمل بشكل جدي حول ورش تعديل وتحيين النصوص القانونية في أفق القطيعة مع النصوص القانونية التي صدرت في عهد الحماية، خاصة تلك التي لاتتماشى مع النظام العام الاقتصادي والاجتماعي. لكن هذا لايعني أن الترسانة القانونية المغربية قد اكتملت، وإنما لابد من التأكيد على أن هناك بعض النصوص والمقتضيات القانونية تتطلب الملاءمة والتحيين نذكر على الخصوص: أ) مدونة السير: أثبت الواقع العملي أنها لم تعد قادرة على إصلاح وتهديب المتعاملين في مجال السير والجولان ولأدل على ذلك من نسبة حوادث السير اليومية التي في ارتفاع مهول وخطير ينبئ بكارثة انسانية بكل المقاييس. ب) مدونة المستهلك، هذه المدونة التي ظلت حبيسة النوايا منذ أكثر من عقدين. ج) قانون التحفيظ العقاري الذي دخل إلى المغرب مع المستعمر منذ ما ينيف عن قرن من الزمن، حيث جعل من المحافظ العقاري سلطة لامعقب عليها خاصة في مجال تطهير العقار وادارة عمليات التحفيظ العقاري. د) قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة: صدر هذا القانون في ظرفية سياسية واجتماعية تغيرت بحكم الواقع العملي وتطور الاجتهاد القضائي في مجال المراقبة والمشروعية وتضارب المصالح وغلاء العقار، وهيمنة سلطة الخبراء الإداريين والقضائيين على تثمين العقار في غياب عناصر موضوعية وعلمية يعتمدها قاضي نزع الملكية والسلطة نازعة الملكية. ه ) مجلس الدولة: مر على إنشاء المحاكم الإدارية أكثر من 15 سنة دون أن يعقبها إنشاء مجلس الدولة بماله من سلطة قانونية وقضائية. و مدونة الحقوق العينية: هذه المدونة التي قد تعطي مناعة للعقار غير المحفظ وتحول القضاء قواعد قانونية آمرة يحتكم لها في النوازل التي تخص قضايا العقارات المحفظة عوضا عن البحث في أمهات الكتب الصادرة في غير زماننا. يضاف إلى كل ما سبق بعد النصوص القانونية التي تتباطأ بعض الوزارات في التقرب منها من قبيل ظهير 27 أبريل 1919 المنظم للوصاية على الأراضي الجماعية، وظهير 1913 المنظم لأراضي الأحباس، وظهير 1925 المنظم للتوثيق العصري الذي خول الموثق صفة موظف عمومي والحال إن مهنته حرة كالمحامي والخبير والعون القضائي كما نص على أن ممتهنها يجب أن يكون فرنسيا ولم يصدر أي نص قانوني يلغي هذا الشرط، مما يجعلنا نتساءل عند مدى قانونية العقود والتصرفات التي يبرمها الموثق الحامل للجنسية المغربية حتى مع وجود قانون 1965 للتعريب والمغربة والتوحيد لانه يخص القطاع العام وليس القطاع الخاص. هذه بعض النماذج من المجهودات التي قامت بها الدولة في مجال تحيين النصوص القانونية وتلك التي تتطلب مجهودا إضافيا. وصفوة القول فإن وزارة الثقافة وبعدها اتحاد كتاب المغرب ملزمان بإعادة النظر في الطريقة التي يتعاملان بها مع فقهاء القانون ومؤلفاتهم ، فالأولى لاتدعم الكتاب القانوني ولايحظى بأية جائزة عن الإبداع التي يحتكرها خريجو كليات الآداب، كما أن اتحاد كتاب المغرب لايفتح عضويته لهؤلاء بدعوى أنهم غير مبدعين، رغم أن الإبداع مجال تدخل فيه الذاتية والنسبية، والحال أن صياغة المؤلفات القانونية تتطلب الملكة القانونية والقدرة على الاستيعاب والتركيب والاستنباط، بشكل يخول المشرع إمكانية تطوير المجتمع وتنظيمه ووضعه في مصاف الدولة المتقدمة في مجال الحقوق الاجتماعية الاقتصادية والسياسية ولنا في أكبر رجالات القانون والسياسة إسوة حسنة سواء داخل المغرب أو خارجه. ملحوظة: إذا كان الكتاب القانوني يطرح سؤالا بشأن اهتمام وزارة الثقافة فماذا عن علاقة وزارتي العدل والأمانة العامة للحكومة بالموضوع في ضوء التساؤلات التي أشار إليها الدكتور العربي مياد؟ سؤال نترك التعليق لاحقا.