وزير خارجية فرنسا يجدد دعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء أمام البرلمان الفرنسي    إسرائيل تواصل حرب إبادتها بلا حدود.. يوم آخر دامٍ في غزة يؤدي بحياة 112 شهيدا وسط صمت ولا مبالاة عالميين    حادثة مروعة بطنجة.. شاب يفقد حياته دهساً قرب نفق أكزناية    "أشبال U17" يتعادلون مع زامبيا    التعادل السلبي يحسم مواجهة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره الزامبي    العقوبات البديلة .. وهبي يكشف آخر التفاصيل    محاكمة صاحب أغنية "بوسة وتعنيكة وطيحة فالبحر... أنا نشرب الطاسة أنا نسكر وننسى"    ثلاثي مغربي ضمن أفضل الهدافين في الدوريات الكبرى عالميا لعام 2025    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أية علاقة لوزارة الثقافة واتحاد كتاب المغرب بالكتاب القانوني؟
إشكالية تحيين النصوص القانونية
نشر في العلم يوم 24 - 11 - 2009

إن المطلع على موقع الوزارة الأولى يجد من بين محتوياته؛ المنشور رقم /21/95 د بتاريخ 28 أبريل 1995 في موضوع تحيين تشريعات وأنظمة المملكة.
وقد تضمن هذا المنشور الإشارة إلى أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الموجهة إلى مجلس الوزراء خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 14 يونيو 1993 والرامية إلى العمل على تحيين تشريعات وأنظمة المملكة، كما سبق وأن أصدر الوزير الأول منشورا يحمل رقم /87 د مؤرخا في 21 يوليوز 1993 يحث جميع القطاعات الوزارية على القيام بقراءة ثانية للقوانين والمراسيم والقرارات أو المناشير المرتبطة بمجال اختصاصاتها، والعمل على تقديم مشاريع نصوص إلى الأمانة العامة للحكومة وفق المساطر المعمول بها، بغية إلغاء النصوص التي أصبحت متجاوزة أو غير قابلة للتنفيذ وكذا تعديل تلك التي أصبحت مخالفة للتوجه الحكومي في المجال الاقتصادي والاجتماعي.
وفي هذا الإطار أعطى الوزير الأول تعليماته للحكومة من أجل إحداث لجنة مشتركة بين الوزارات تتضمن على الخصوص السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية وعضوية الأمانة العامة للحكومة والوزارة المعنية، مهمتها تحديد النصوص التشريعية والتنظيمية المزمع تحيينها والتي ينبغي أن تحظى بالأولوية لما لها من علاقة وطيدة بين الإدارة والمواطنين أو الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
إن الدارس لهذا المنشور بكل حمولاته القانونية والسياسية يتأكد أن هناك رغبة لدى السلطة التنفيذية في تطوير وتحيين كل النصوص القانونية والتنظيمية الصادرة قبل سنة 1993 وملاءمتها مع التحولات السياسية والاجتماعية التي تسعى الدولة إلى إنجازها.
وكان من أهم المنجزات في هذه الفترة تلك التي همت إصلاح القضاء، حيث صدر الظهير الشريف رقم 1.91.225 بتاريخ 10 شتنبر 1993 بتنفيذ القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، حيث أصبح من اختصاص هذه المحاكم البت في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة وفي النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية ودعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، باستثناء ما تعلق بالأضرار الناجمة عن المركبات المملوكة للأشخاص العامة في الطريق العام.
تلاها بعد ذلك الظهير الشريف 1.97.65 بتاريخ 12 فبراير 1997 بتنفيذ القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث المحاكم التجارية حيث أصبح من اختصاصها كل الدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية والأوراق التجارية والنزاعات بين التجار المتعلقة بأعمالهم وكذا تلك المتعلقة بالأصول التجارية.
وبذلك سار المغرب في ركب الدول التي تتبنى ازدواجية القضاء في جملة من الميادين منها على الخصوص المجال الإداري والتجاري.
كما أن في مجال التعمير صدر بتاريخ 14 أكتوبر 1993 المرسوم التطبيقي للقانون 12.90 المتعلق بالتعمير، وقبله في 12 أكتوبر 1993 صدر المرسوم التطبيقي للقانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وهي مراسيم فاعلة في مجال التعمير على اعتبار أن المرسوم الأول يهتم بتحديد دوائر المراكز المحددة، والمناطق المحيطة بها وكل ما يتعلق بالمخططات وتصاميم التهيئة وضوابط البناء والطرق العامة والمسالك والممرات والأزقة.
أما المرسوم الثاني فيحدد مسطرة تشييد التجزئات وتقسيم العقارات والمجموعات السكنية، والأكيد أن هذين المرسومين ومن خلالهما القانونين الأصليين يحتاجان إلى تحيين وضبط لأن ظروف إصدارهما اتسمت بالتسرع وعدم إشراك الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين في مناقشتهما.
أما على المستوى السياسي فيعتبر تعديل الدستور أهم محطة في مجال تعديل النصوص وتحيينها، حيث صدر الظهير الشريف رقم 1.96.157 بتاريخ 7 أكتوبر 1996 بتنفيذ نص الدستور المراجع.
ويعتبر هذا النص الدستوري ثمرة مجهودات جميع أطراف الدولة والمجتمع ولاسيما المؤسسة الملكية وأحزاب الكتلة الوطنية الشيء الذي جعل أهم مكونات الطبقة السياسية تصوت لصالحه وتنخرط في مسلسل الإصلاحات الدستورية والتنظيمية والتشريعية التي عرفها المغرب وكذا سيادة جو من الثقة بين كل الأطراف.
ومباشرة بعد هذه المحطة التاريخية كان هناك إسهال في مجال التشريع تمثل على الخصوص في إصدار مجموعة من المدونات التي لها ارتباط بمجال الحريات العامة والمجتمع والاقتصاد نذكر على سبيل المثال.
- التعديلات التي مست القانون الجنائي انطلاقا من القانون رقم 25.93 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.884 بتاريخ 25 يوليوز 1994.
- التعديلات التي مست المسطرة الجنائية بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 3 أكتوبر 2002 بتنفيذ القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
- صدور الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 11 شتنبر 2003 بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
- صدور الظهير الشريف رقم 1.04.22 بتاريخ 3 فبراير 2004 بتنفيذ القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة.
- صدور الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 3 أكتوبر 2002 بتنفيذ القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تعديله وتتميمه.
- صدور القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية الصادر بتنفيذه ظهير 3 أكتوبر 2002.
- إقحام مجموعة من التعديلات على قانون الالتزامات والعقود نذكر منها:
1- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.345 بتاريخ 10 شتنبر 1993 المتعلق بتتميم الفصل 1248 من قانون الالتزامات والعقود
2 القانون رقم 95 27 المتمم للفصل 264 بإضافة حكم التعويض الاتفاقي والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 157 95 1 تاريخ 11 غشت 1955.
3 القانون رقم 44.00 المتعلق ببيع العقارات في طور الإنجاز الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 309 02 1 بتاريخ 3 أكتوبر 2002
4 القانون رقم 05 53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية الصادر لتنفيذ الظهير الشريف رقم 129 07 بتاريخ 30 نوفمبر 2007 .
وبالموازاة مع كل هذه النصوص صدرت مجموعة من القوانين تهم حرية الاسعار المنافسة (القانون رقم 99 . 06) وقانون الميثاق الجماعي رقم 00 . 78 الصادر تنفيذه الظهير الشريف تاريخ 3 أكتوبر 2002 كما وقع تعديله وتتميمه القانون رقم 08 17 تاريخ 18 فبراير 2009 ، وكذا القانون رقم 04 36 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر تنفيذ الظهير الشريف بتاريخ 14 فبراير 2006 ناهيك عن قانون الحالة المدنية وقانون الجنسية ومدونة التجارة بتاريخ فاتح غشت 1996...
يستشف من كل ما سبق أن هناك مجهودا تشريعيا حدث في العقود الأخيرة يؤكد أن السلطة التشريعية وكذا التنظيمية تعمل بشكل جدي حول ورش تعديل وتحيين النصوص القانونية في أفق القطيعة مع النصوص القانونية التي صدرت في عهد الحماية، خاصة تلك التي لاتتماشى مع النظام العام الاقتصادي والاجتماعي.
لكن هذا لايعني أن الترسانة القانونية المغربية قد اكتملت، وإنما لابد من التأكيد على أن هناك بعض النصوص والمقتضيات القانونية تتطلب الملاءمة والتحيين نذكر على الخصوص:
أ) مدونة السير: أثبت الواقع العملي أنها لم تعد قادرة على إصلاح وتهديب المتعاملين في مجال السير والجولان ولأدل على ذلك من نسبة حوادث السير اليومية التي في ارتفاع مهول وخطير ينبئ بكارثة انسانية بكل المقاييس.
ب) مدونة المستهلك، هذه المدونة التي ظلت حبيسة النوايا منذ أكثر من عقدين.
ج) قانون التحفيظ العقاري الذي دخل إلى المغرب مع المستعمر منذ ما ينيف عن قرن من الزمن، حيث جعل من المحافظ العقاري سلطة لامعقب عليها خاصة في مجال تطهير العقار وادارة عمليات التحفيظ العقاري.
د) قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة: صدر هذا القانون في ظرفية سياسية واجتماعية تغيرت بحكم الواقع العملي وتطور الاجتهاد القضائي في مجال المراقبة والمشروعية وتضارب المصالح وغلاء العقار، وهيمنة سلطة الخبراء الإداريين والقضائيين على تثمين العقار في غياب عناصر موضوعية وعلمية يعتمدها قاضي نزع الملكية والسلطة نازعة الملكية.
ه ) مجلس الدولة: مر على إنشاء المحاكم الإدارية أكثر من 15 سنة دون أن يعقبها إنشاء مجلس الدولة بماله من سلطة قانونية وقضائية.
و مدونة الحقوق العينية: هذه المدونة التي قد تعطي مناعة للعقار غير المحفظ وتحول القضاء قواعد قانونية آمرة يحتكم لها في النوازل التي تخص قضايا العقارات المحفظة عوضا عن البحث في أمهات الكتب الصادرة في غير زماننا.
يضاف إلى كل ما سبق بعد النصوص القانونية التي تتباطأ بعض الوزارات في التقرب منها من قبيل ظهير 27 أبريل 1919 المنظم للوصاية على الأراضي الجماعية، وظهير 1913 المنظم لأراضي الأحباس، وظهير 1925 المنظم للتوثيق العصري الذي خول الموثق صفة موظف عمومي والحال إن مهنته حرة كالمحامي والخبير والعون القضائي كما نص على أن ممتهنها يجب أن يكون فرنسيا ولم يصدر أي نص قانوني يلغي هذا الشرط، مما يجعلنا نتساءل عند مدى قانونية العقود والتصرفات التي يبرمها الموثق الحامل للجنسية المغربية حتى مع وجود قانون 1965 للتعريب والمغربة والتوحيد لانه يخص القطاع العام وليس القطاع الخاص.
هذه بعض النماذج من المجهودات التي قامت بها الدولة في مجال تحيين النصوص القانونية وتلك التي تتطلب مجهودا إضافيا.
وصفوة القول فإن وزارة الثقافة وبعدها اتحاد كتاب المغرب ملزمان بإعادة النظر في الطريقة التي يتعاملان بها مع فقهاء القانون ومؤلفاتهم ، فالأولى لاتدعم الكتاب القانوني ولايحظى بأية جائزة عن الإبداع التي يحتكرها خريجو كليات الآداب، كما أن اتحاد كتاب المغرب لايفتح عضويته لهؤلاء بدعوى أنهم غير مبدعين، رغم أن الإبداع مجال تدخل فيه الذاتية والنسبية، والحال أن صياغة المؤلفات القانونية تتطلب الملكة القانونية والقدرة على الاستيعاب والتركيب والاستنباط، بشكل يخول المشرع إمكانية تطوير المجتمع وتنظيمه ووضعه في مصاف الدولة المتقدمة في مجال الحقوق الاجتماعية الاقتصادية والسياسية ولنا في أكبر رجالات القانون والسياسة إسوة حسنة سواء داخل المغرب أو خارجه.
ملحوظة:
إذا كان الكتاب القانوني يطرح سؤالا بشأن اهتمام وزارة الثقافة فماذا عن علاقة وزارتي العدل والأمانة العامة للحكومة بالموضوع في ضوء التساؤلات التي أشار إليها الدكتور العربي مياد؟
سؤال نترك التعليق لاحقا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.