الاتحاد الأوروبي سيفرض ضريبة على الخدمات الرقمية الأميركية ردا على قرار ترامب    توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس بالمملكة    إحباط محاولتين لتهريب الحشيش في معبر باب سبتة وحجز 80 كيلوغراماً    المستشارة لطيفة النظام تراسل رئيس جماعة الجديدة من أجل إدراج اسئلة كتابية أهمها التوظيف الجماعي وصفقة النظافة و برنامج عمل الجماعة    تذاكر مجانية لمساندة لبؤات الأطلس    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    الدرك الملكي يحبط تهريب 16 طنا من الحشيش    الرجاء والوداد يعودان إلى "دونور"    "منتخب U17" يتم التحضير لزامبيا    جدل الدعم الحكومي لاستيراد الأبقار والأغنام: هل بلغت التكلفة 13 أم 20 مليار درهم؟    من ضمنها المغرب.. دونالد ترامب يعلن الحرب التجارية على جميع دول العالم (فيديو + لائحة الدول المعنية)    رئيس موريتانيا يستقبل دي ميستورا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    التأييد الدولي المتنامي لمغربية الصحراء في صلب مباحثات بين ولد الرشيد ووفد عن البرلمان الأنديني    برشلونة يفوز على أتلتيكو ويلاقي الريال في نهائي كأس الملك    المكتب الوطني للمطارات حقق رقم معاملات تجاوز 5,4 مليار درهم خلال سنة 2024g    الدرك الملكي يحبط محاولة تهريب 16 طناً من الحشيش    وسط إشادة بأدائها الإيجابي..مؤسسة تجمع مسلمي بلجيكا تودع البعثة المغربية    ترامب يفرض رسوما جمركية مشددة على تونس والجزائر ويمنح المغرب مزايا تفضيلية    المغرب في صدارة دول شمال إفريقيا في مؤشر الاستقرار العالمي الجديد    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    أسعار البصل والفلفل تلتهب وبرلماني يطالب بتدخل حكومي عاجل    نهضة بركان يعود بفوز ثمين من ملعب مضيفه أسيك ميموزا    هونغبو يثمن اعتماد قانون الإضراب    فوضى دراجات "Sanya" بطنجة تعيد إلى الواجهة مطالب التدخل الحازم للسلطات    المغرب يصدر سندات اقتراض دولية بملياري أورو    أداء سلبي في تداولات البورصة    نتنياهو: الجيش الإسرائيلي يجزئ غزة    أمريكا تعزز وجودها العسكري في الشرق الأوسط    استشهاد عسكريين مغربيين خلال مطاردة مهربي مخدرات على الحدود    خمس نقابات تعليمية تراسل برادة    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا    حوض سبو.. نسبة ملء السدود تناهز 52 في المائة        "الكورفاتشي" تستنكر سوء المعاملة في مباراة بيراميدز    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    السعودية تدين اقتحام بن غفير للأقصى    غياب شروط العلاج والظروف غير الملائمة للتكوين تدفع طلبة طب الأسنان بالبيضاء إلى مواصلة الإضراب            الخطوط الملكية المغربية تطرد طيارا أجنبيا بعد تصرف مستفز    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    مجزرة جديدة في مخيم جباليا.. إسرائيل تستهدف عيادة "للأونروا" ومناطق أخرى في غزة    كأس الكونفدرالية.. نهضة بركان يواجه أسيك ميموزا اليوم الأربعاء بقميص خالٍ من خريطة المغرب    المغاربة يطالبون بالعودة إلى توقيت غرينيتش والعدول عن الساعة الإضافية    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    وزارة الشؤون الداخلية للدول    وفاة أيقونة هوليوود فال كيلمر عن عمر يناهر 65 عاماً    إفران تحتضن الدورة السابعة من مهرجان الأخوين للفيلم القصير    قناة فرنسية تسلط الضوء على تحولات طنجة التي حولتها لوجهة عالمية    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    السلطات البلجيكية تشدد تدابير الوقاية بسبب سلالة "بوحمرون" مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    القهوة في خطر.. هل نشرب مشروبًا آخر دون أن ندري؟    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية الشخص المعاق بين التشريع المغربي و مرجعية المعايير الدولية

أما باقي المواد فإنها تحدد بشكل عام ودون تدقيق بعض حقوق المعاقين فالمادة الرابعة تشير إلى حق المعاق في البطاقة (بطاقة المعاق) هذه الأخيرة تمنحه مجموعة من التسهيلات التي تشير إليها المادة 22 . وكذلك الحق في الوقاية من الإعاقة الحق في الصحة، كما استشف ذلك من خلال مضمون المادة 7 والمادة 8، وتشير المادة الثانية عشرة إلى الحق في التعليم والتكوين المهني، أما المادة 15 فإنها تقر حق المعاق في الرياضة، وأشارت المادة 16 إلى الحق في التكوين المهني.
أما الحق في الشغل والحق في التعويضات وأولوية الاستفادة من الشغل فإنها متضمنة في المواد 17، 18، 19، 20، 21.
لهذا القانون أهمية، لكنه لا يخلو من عيوب وثغرات فهو مصاغ صياغة عامة إذ لا يحدد الحقوق بشكل مدقق، وكذلك لا يلقي واجب النهوض بالمعاق ورعايته على الجهات المعنية بشكل واضح، فهو عبارة عن أحكام عامة ومبادئ وإعلان للنيات من خلال الصياغة «تشجع الدولة والجماعات المحلية ، تعمل الإدارة وتشجع- تقوم الإدارة في حدود الإمكانيات المتاحة لها- تقوم الإدارة بمراعاة الظروف الخاصة بالمعاقين- تسهر الإدارة في حدود الإمكانيات». وغيرها من الصيغ غير المألوفة في صياغة القوانين، كما يلاحظ كذلك غياب أية ضمانة لضمان تطبيق هذا القانون، فالمادة 25 لا يمكن اعتبارها ضمانة مهمة. تقول هذه المادة: يعاقب مشغلو القطاع الخاص الذين يخالفون مقتضيات المادة 20 من هذا القانون بغرامة يتراوح قدرها بين 2000 و 10.000 درهم.
ج- المرسوم التطبيقي:
صدر المرسوم التطبيقي رقم: 2.97.218 بتاريخ 19 دجنبر 1997 المرتبط بالقوانين السابق تناولهما ويتضمن 5 أبواب و19 مادة تناول الباب الأول كل ما يتعلق باللجنة التقنية المركزية الخاصة اختصاصاتها التي حددت في دراسة طلبات الحصول على البطاقة وتجديدها، تحديد درجة الإعاقة ومدتها، إبداء الرأي في حالة حجز البطاقة، وتتكون هذه اللجنة من أطباء متنوعي التخصصات وقوانين ومرشدة أو مساعدة اجتماعية ومختص في أجهزة استبدال الأعضاء وممثل عن السلطة الحكومية المكلف بالصحة. أما الباب الثاني فقد تناول الجانب المتعلق بالبطاقة، حيث الحصول عليها والبيانات اللازمة توافرها والامتيازات التي تمنحها. أما الباب الثالث: فقد تناول مسألة التعليم والتكوين بحيث أقر بضرورة إدماج ذوي الإعاقة الخفيفة والمتوسطة البالغين سن التمدرس في مؤسسات التعليم العامة أو إنشاء في حالة الضرورة أقسام مندمجة في المؤسسات العامة وتخصيص أقسام خاصة للأطفال المكفوفين كما أعفى الأطفال ذوي الإعاقات الذهنية والحسية من شرط السن القانوني للتمدرس. وحدد التسهيلات التي تمنح للطلبة والتلاميذ المعاقين فيما يخص الحصول على المنحة وإجراء الامتحانات والاستفادة من الإقامة الجامعية، في حين تناول الباب الرابع من المرسوم موضوع التشغيل وإعادة التأهيل ولم يتم في هذا الصدد إضافة شيئ جديد للقانون السابق بحيث أشار قرار إلى أن تحديد النسبة المئوية من مناصب الشغل داخل الوظيفة العمومية والجماعات المحلية المخصصة للمعاقين. وكذلك لائحة المناصب المخصصة بالأولوية للمعاقين سيحددها قرار السيد وزير الأول وهو ما تم فعلا، حيث أصدر هذا الأخير قراره رقم:3.13000 بتاريخ 2000/06/10 المنشور بالجريد الرسمية رقم: 4829 في الموضوع محددا النسبة المؤوية في %7 كذلك لائحة الوظائف المخصصة لمعاقين لكنه اشترط للاستفادة من ذلك حصول على بطاقة المعاق التي لم يتم إعدادها بعد من طرف الجهة المعنية.
د- القوانين التنظيمية لحماية المعاق.
* صدور المرسوم المنظم لاختصاصات وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية (أبريل 1982) الذي تضمن من بين اختصاصاته إعادة تكييف المعاقين وإدماجهم في الحياة الاجتماعية.
* صدور المرسوم المتعلق بإحداث مجالس جهوية للعمل الاجتماعي ومجلس أعلى للعمل الاجتماعي (فاتح أبريل 1985) الذي أنيطت به فيما يتعلق بالمعاقين ثلاث نقط أساسية:
- دراسة جميع القضايا المتعلقة بالمعاقين وطنيا وجهويا مع تقديم الحلول الملائمة.
- التنسيق بين القطاعات المهتمة بالعمل الاجتماعي بكل مكوناته بما فيه الاهتمام بالمعاقين وكذا التنسيق بين الجمعيات التطوعية المهتمة بهذه الفئة.
- تمثيل الجمعيات المهتمة بالمعاقين في حظيرة المجلس الأعلى أو المجالس الجهوية للعمل الاجتماعي.
* صدور مرسوم يغير المرسوم المحدد لاختصاصات وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية (1992) الذي أضاف نقطتين أساسيتين لفائدة المعاقين:
1- وتتجلى في توضيح الاختصاص وجعله أكثر تجاوبا للطموح المبرمج.
2- إنشاء هيكل إداري متخصص في مجال المعاقين ضمن التنظيم الهيكلي للوزارة (مصلحة المعاقين).
وفي غياب قانون خاص وموحد للشخص المعاق يمكن القول بأنه اضحى ضروريا وضع تشريع شامل يعالج وضعية الشخص المعاق،يأخذ بعين الاعتبار الاتفاقية الدولية والبروتكول الاضافي التي صادقت عليهما المملكة المغربية حتى تتكامل مع بعض القوانين القليلة المتفرقة :قانون الرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر (05-81)، ثم قانون الرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين (12-91)، ثم صدور المرسوم التطبيقي لهما رقم 2.97.218 بتاريخ 19 دجنبر 1997 .
أستاذ القانون الدولي ومدير مختبر
دراسات حقوق الانسان بكلية الحقوق مراكش


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.