أما باقي المواد فإنها تحدد بشكل عام ودون تدقيق بعض حقوق المعاقين فالمادة الرابعة تشير إلى حق المعاق في البطاقة (بطاقة المعاق) هذه الأخيرة تمنحه مجموعة من التسهيلات التي تشير إليها المادة 22 . وكذلك الحق في الوقاية من الإعاقة الحق في الصحة، كما استشف ذلك من خلال مضمون المادة 7 والمادة 8، وتشير المادة الثانية عشرة إلى الحق في التعليم والتكوين المهني، أما المادة 15 فإنها تقر حق المعاق في الرياضة، وأشارت المادة 16 إلى الحق في التكوين المهني. أما الحق في الشغل والحق في التعويضات وأولوية الاستفادة من الشغل فإنها متضمنة في المواد 17، 18، 19، 20، 21. لهذا القانون أهمية، لكنه لا يخلو من عيوب وثغرات فهو مصاغ صياغة عامة إذ لا يحدد الحقوق بشكل مدقق، وكذلك لا يلقي واجب النهوض بالمعاق ورعايته على الجهات المعنية بشكل واضح، فهو عبارة عن أحكام عامة ومبادئ وإعلان للنيات من خلال الصياغة «تشجع الدولة والجماعات المحلية ، تعمل الإدارة وتشجع- تقوم الإدارة في حدود الإمكانيات المتاحة لها- تقوم الإدارة بمراعاة الظروف الخاصة بالمعاقين- تسهر الإدارة في حدود الإمكانيات». وغيرها من الصيغ غير المألوفة في صياغة القوانين، كما يلاحظ كذلك غياب أية ضمانة لضمان تطبيق هذا القانون، فالمادة 25 لا يمكن اعتبارها ضمانة مهمة. تقول هذه المادة: يعاقب مشغلو القطاع الخاص الذين يخالفون مقتضيات المادة 20 من هذا القانون بغرامة يتراوح قدرها بين 2000 و 10.000 درهم. ج- المرسوم التطبيقي: صدر المرسوم التطبيقي رقم: 2.97.218 بتاريخ 19 دجنبر 1997 المرتبط بالقوانين السابق تناولهما ويتضمن 5 أبواب و19 مادة تناول الباب الأول كل ما يتعلق باللجنة التقنية المركزية الخاصة اختصاصاتها التي حددت في دراسة طلبات الحصول على البطاقة وتجديدها، تحديد درجة الإعاقة ومدتها، إبداء الرأي في حالة حجز البطاقة، وتتكون هذه اللجنة من أطباء متنوعي التخصصات وقوانين ومرشدة أو مساعدة اجتماعية ومختص في أجهزة استبدال الأعضاء وممثل عن السلطة الحكومية المكلف بالصحة. أما الباب الثاني فقد تناول الجانب المتعلق بالبطاقة، حيث الحصول عليها والبيانات اللازمة توافرها والامتيازات التي تمنحها. أما الباب الثالث: فقد تناول مسألة التعليم والتكوين بحيث أقر بضرورة إدماج ذوي الإعاقة الخفيفة والمتوسطة البالغين سن التمدرس في مؤسسات التعليم العامة أو إنشاء في حالة الضرورة أقسام مندمجة في المؤسسات العامة وتخصيص أقسام خاصة للأطفال المكفوفين كما أعفى الأطفال ذوي الإعاقات الذهنية والحسية من شرط السن القانوني للتمدرس. وحدد التسهيلات التي تمنح للطلبة والتلاميذ المعاقين فيما يخص الحصول على المنحة وإجراء الامتحانات والاستفادة من الإقامة الجامعية، في حين تناول الباب الرابع من المرسوم موضوع التشغيل وإعادة التأهيل ولم يتم في هذا الصدد إضافة شيئ جديد للقانون السابق بحيث أشار قرار إلى أن تحديد النسبة المئوية من مناصب الشغل داخل الوظيفة العمومية والجماعات المحلية المخصصة للمعاقين. وكذلك لائحة المناصب المخصصة بالأولوية للمعاقين سيحددها قرار السيد وزير الأول وهو ما تم فعلا، حيث أصدر هذا الأخير قراره رقم:3.13000 بتاريخ 2000/06/10 المنشور بالجريد الرسمية رقم: 4829 في الموضوع محددا النسبة المؤوية في %7 كذلك لائحة الوظائف المخصصة لمعاقين لكنه اشترط للاستفادة من ذلك حصول على بطاقة المعاق التي لم يتم إعدادها بعد من طرف الجهة المعنية. د- القوانين التنظيمية لحماية المعاق. * صدور المرسوم المنظم لاختصاصات وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية (أبريل 1982) الذي تضمن من بين اختصاصاته إعادة تكييف المعاقين وإدماجهم في الحياة الاجتماعية. * صدور المرسوم المتعلق بإحداث مجالس جهوية للعمل الاجتماعي ومجلس أعلى للعمل الاجتماعي (فاتح أبريل 1985) الذي أنيطت به فيما يتعلق بالمعاقين ثلاث نقط أساسية: - دراسة جميع القضايا المتعلقة بالمعاقين وطنيا وجهويا مع تقديم الحلول الملائمة. - التنسيق بين القطاعات المهتمة بالعمل الاجتماعي بكل مكوناته بما فيه الاهتمام بالمعاقين وكذا التنسيق بين الجمعيات التطوعية المهتمة بهذه الفئة. - تمثيل الجمعيات المهتمة بالمعاقين في حظيرة المجلس الأعلى أو المجالس الجهوية للعمل الاجتماعي. * صدور مرسوم يغير المرسوم المحدد لاختصاصات وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية (1992) الذي أضاف نقطتين أساسيتين لفائدة المعاقين: 1- وتتجلى في توضيح الاختصاص وجعله أكثر تجاوبا للطموح المبرمج. 2- إنشاء هيكل إداري متخصص في مجال المعاقين ضمن التنظيم الهيكلي للوزارة (مصلحة المعاقين). وفي غياب قانون خاص وموحد للشخص المعاق يمكن القول بأنه اضحى ضروريا وضع تشريع شامل يعالج وضعية الشخص المعاق،يأخذ بعين الاعتبار الاتفاقية الدولية والبروتكول الاضافي التي صادقت عليهما المملكة المغربية حتى تتكامل مع بعض القوانين القليلة المتفرقة :قانون الرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر (05-81)، ثم قانون الرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين (12-91)، ثم صدور المرسوم التطبيقي لهما رقم 2.97.218 بتاريخ 19 دجنبر 1997 . أستاذ القانون الدولي ومدير مختبر دراسات حقوق الانسان بكلية الحقوق مراكش