توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    صافرة موريتانية لموقعة المغرب والكاميرون في ربع نهائي "الكان"    من الركراكي إلى شيل وباغو.. المدربون الأفارقة يُسطّرون تفوقهم في كأس إفريقيا    مزراوي ضد مبويمو.. صدام بين نجمي مانشستر يونايتد بنكهة إفريقية خالصة    السطي يستفسر الحكومة حول توقف صرف أجور مستخدمي المجلس الوطني للصحافة    اختطاف "مادورو" بداية لحقبة دولية جديدة    مباريات "الكان" تستنفر الأمن الفرنسي    ترامب يؤكد أن الشركات النفطية ستستثمر 100 مليار دولار على الأقل في فنزويلا    "البام" ينتقد "تبخيس" جهود البرلمانيين وينوه بلجوء المعارضة للمحكمة الدستورية    هيئات المحامين تعقد اجتماعا موسعا    مطارات المغرب تستقبل 36.3 مليون مسافر في 2025 بارتفاع 11%    الوداد يوقع مع مصدق في انتقال حر    إيران على صفيح ساخن .. هل تقترب الجمهورية الإسلامية من الانهيار؟        بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الأحمر    الرياضة تضاهي العلاج النفسي في مكافحة الاكتئاب    الدرك الملكي بالعرائش يحبط نشاطا إجراميًا لترويج المخدرات والكحول    الأندلس.. بوتقة تسامح وتلاقح ثقافي فريد في تاريخ الشعوب    إيضن يناير 2976 : أكادير تحتفي بالثقافة الأمازيغية    مجلس حكومي يجدد الثقة في بوشتى المومني رئيسًا لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان.    دراسة: الرياضة تضاهي العلاج النفسي في مكافحة الاكتئاب    دراسة علمية: الرياضة تضاهي العلاج النفسي في مكافحة الاكتئاب        نور الدين الزكراوي يتسلم ملف تدبير الأمن الإقليمي بسيدي البرنوصي    المركز التقني للحبوب الزيتية بمكناس: رؤية جماعية جديدة لتعزيز هيكلة القطاع    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    الحزن يتجدد في بيت المطربة اللبنانية فيروز    أسعار النفط تسجل ارتفاعا لليوم الثاني على التوالي    "كان المغرب" بروفة للتلفزيون لمواكبة مونديال 2030    بمناسبة العام الجديد.. الرئيس الصيني يدعو إلى تعزيز الشراكة الحضارية بين الصين وإفريقيا    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحمّل سلطات الرباط مسؤولية فاجعة انهيار منزل بحي العكاري    مديونة.. تواصل حملة إيواء ورعاية المتضررين من موجة البرد    كيوسك الجمعة | بنك المغرب يرسم خارطة طريق لرقمنة الخدمات المالية ودعم المقاولات    حرائق غابات تجتاح جنوب شرق أستراليا جراء موجة حرّ    وزير خارجية فرنسا يحذر من "خطر" يهدد النظام السياسي الأوروبي    ترامب يرفض العفو عن المغني بي ديدي المتابع بتهمة الاعتداء الجنسي    فصيل بولينا الجزائري في ضيافة التراس ماطادوريس التطواني    الكرة روحٌ وما تبقّى مُجرّد ثرثرة !    حميد بوشناق يطلق "موروكو أفريكا"... نشيد فني يوحّد المغرب وإفريقيا على إيقاع كان 2025    بركة يطلق «ميثاق 11 يناير للشباب» لإعادة تأسيس التعاقد بين الدولة والشباب المغربي    وقفة احتجاجية لمهنيي الصحة ببني ملال بسبب تعثر تنفيذ اتفاق 23 يوليوز    الجيش الإسرائيلي يجدد قصفه الجوي والمدفعي على قطاع غزة    ستة أسباب رئيسية وراء الطفرة السياحية وتحطيم الأرقام القياسية ببلادنا    الأسود يتعهدون بإسعاد الجماهير المغربية أمام الكاميرون    السدود المغربية تسجل مخزونا بملايير الأمتار المكعبة    توقيف شخص انتحل صفة وكيل الملك .. وحُجز بمنزله طوابع وملفات و500 مليون سنتيم    صراع الاستحواذ واللعب المباشر يبرز تباين الأسلوب بين المغرب والكاميرون    فيروز تفقد إبنها الأصغر بعد أشهر من وفاة نجلها زياد    أعيدوا لنا أعداءنا حتى يظل .. الوطن على خطأ! 2/2    افتتاح فعاليات المعرض الوطني الكبير بالرباط.. محطة تأمل في ستة عقود من الإبداع التشكيلي المغربي    مدينة أكادير تحتفل برأس السنة الأمازيغية الجديدة على إيقاع أجواء احتفالية متنوعة وتذوق أطباق تقليدية    الأطعمة فائقة المعالجة تزيد خطر الإصابة بسرطان الرئة    سحب حليب أطفال بعدة دول .. و"أونسا" يؤكد سلامة السوق المغربية    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية الشخص المعاق بين التشريع المغربي و مرجعية المعايير الدولية

إن احتفال المنتظم الدولي باليوم العالمي للشخص المعاق هي مناسبة لتقييم مكانة هذه الفئة من المواطنيين المغاربة في السياسة العمومية و مقاربة مدى امتثال الدولة للمعايير الدولية ذات الصلة، خصوصا وأن المملكة المغربية صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية الشخص المعاق و البروتكول الاختياري بدون اي تحفظ.
يجب في البداية الاشارة إلى أن مصطلح المعاق يعود لأصل الكلمة باللغة الانجليزيةhand in cap" "وذلك لتحديد فئة من المعاقين جسديا المشاركين في سباقات الجري واعتمدت منظمة الصحة العالمية على مصطلحات "incapacité"، "invalidité"، "inadaptation"، "déficience" لتحديد اربع مستويات من الاعاقة.
إن تحديد المصطلح هو ضروري ، لانه يلاحظ استعمال الأوساط الحكومية وايضا المجتمع المدني بالمغرب احيانا لمصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة واطلاقه على فئة الأشخاص المعاقين.فالمقصود من ذوي الاحتياجات الخاصة في علم الاجتماع هو كل فئة غير قادرة على حماية نفسها اعتمادا على ذاتها، وذلك بحكم السن، سواء بالنسبة للاحداث أو المسنين أو بحكم العاهة أو انعدام اوضعف القدرات العقلية ، لذلك فمصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة لا يتناسب مع فئة الصم والبكم او الاشخاص المعاقين جسديا أو بسبب فقدان البصر. ومن هذا المنطلق يجب وضع المصطلحات في محلها ويمكن الرجوع الى تصنيف منظمة الصحة العالمية للإعاقة والتي تشمل:
1- إعاقة جسدية تتصل بالجسد وما به من أعضاء مختلفة،
2- إعاقة الحواس التي يدخل في خانتها فقدان البصر أو ضعفه، وفقدان السمع أو ضعفه.
3- إعاقة ذهنية ترتبط أساسا بضعف القدرات الذهنية، ولايدخل في نطاقها الامراض العقلية بدرجاتها المختلفة.
4- إعاقة تتعلق بالقدرة الكلامية واللغوية، ويدخل تحتها مختلف عيوب النطق والكلام والتخاطب، واضطرابات القراءة والكتابة.
يلاحظ ان المشرع المغربي لم يهتم بتحديد و تصنيف أنواع الإعاقة بناء على مقاييس طبية وفنية، حيث وضعت وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية سابقا مذكرة مشروع مرسوم أحدث في مادته الأولى لجنة طبية اجتماعية مركزية دائمة للمعوقين تقوم بتحديد صفة معاق،دون تحديد المعايير او المقاييس الطبية والفنية لتحديد صفة معاق، و هو ما يفسر الخلط في تصنيف انواع الاعاقة وعدم دقة تعريف المعاق يشكل فراغا يعاني منه التشريع المغربي.
أولا -نطاق حماية الشخص
المعاق في المعايير الدولية
اهتم القانون الدولي بحماية حقوق المعاق، حيث أعلن المجتمع الدولي عام 1981 عاما دوليا للمعاقين والفترة العشارية من عام 1981 حتى عام 1991 محطة لتأصيل مسؤولية الدولة في نطاق حماية المعاق، اعتمدت في إطارها خطة عمل دولية بشأن اتخاذ تدابير فعالة للحد من أسباب الإعاقة وإعادة تأهيل المعاقين وتحقيق مشاركتهم الكاملة والفعالة في الحياة الاجتماعية وفي عملية التنمية، وثم تتويج هذه الجهود بصدور الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1981 حيث تعالج المادة 23 وضعية الطفل المعاق وفيه تعترف الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل المعاق عقليا أو جسديا بحياة كاملة وكريمة في ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسير مشاركته الفعالة في المجتمع.
إن نص الفقرة الأولى من المادة 23 يتكامل مع المادة 20 من اتفاقية حقوق الطفل سنة 1989 قد يشكلان مرجعية اساسية لالتزامات الدول الاطراف في مجال حماية الطفل المعاق. فالمادة 23 تدعو الدول الاطراف الى حماية حق الطفل المعاق في الكرامة الانسانية وتوفير الشروط للمساهمة في التنمية وتلزم المادة 20 الدولة بتوفير الحماية والمساعدة للطفل المعاق الذي يعيش خارج الأسرة.
كما أوصت الجمعية العامة للأمم سنة 1976 جميع الدول بالأخذ بعين الاعتبار عند وضع برامجها وخططها الحقوق الواردة في الإعلان الخاص بحقوق الأشخاص المعاقين. وحرصت هيئة الأمم المتحدة على إصدار إعلانات خاصة بحقوق المعاقين، إذ أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1971 إعلانا خاصا بالمتخلفين عقليا وأصدرت سنة 1975 الإعلان الخاص بحقوق المعوقين.
أ - الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقليا:
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 1971 إعلانا يشمل عدة حقوق تهم المتخلفين عقليا وتوفر حماية لمصالحهم وتوفير متطلبات حياتهم اليومية، فديباجة هذا الإعلان تؤكد على ضرورة مساعدة الأشخاص المتخلفين عقليا على إنماء قدراتهم في مختلف ميادين النشاط وضرورة تيسير إندماجهم إلى أقصى حد ممكن في الحياة العادية، كما دعت إلى العمل الدولي والوطني الاعتماد على هذا الإعلان كأساس مشترك لحماية حقوق المتخلفين عقليا ومرجعا موحدا لها.
أما فيما يخص الحقوق التي يتضمنها:
- الحق في الرعاية والعلاج الطبي الضروري.
- الحق في التعليم والتوجيه الذي يمكنه من إنماء قدراته.
- الحق في الأمن الاقتصادي والعمل المنج المناسب لقدراته.
- الحق في المشاركة في الحياة المجتمعية.
- الحق في أن يكون له وصيا مؤهلا يحمي حقوقه.
- الحق في الحماية من الاستغلال والتجاوز والمعاملات الحاطة بالكرامة.
- الحق في مراعاة درجة المسؤولية العقلية خلال التقاضي.
ب - الإعلان الخاص بحقوق المعاقين:
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 دجنبر 1975 من جهة ثانية إعلانا يتضمن عدة حقوق تهم جميع أنواع المعاقين ويعتبرها ضرورة لتسهيل عملية الاندماج وقد عرف وحدد مفهوم المعاق "أي شخص عاجز عن أن يؤمن بنفسه بصورة كلية أو جزئية ضرورات حياته الفردية أو الاجتماعية العادية بسبب قصور حياته عقلي أو غير خلقي في قدراته الجسمانية أو العقلية".
أما الحقوق التي يتضمنها:
- الحق في احترام كرامة الإنسانية.
- الحق في كل الحقوق الأساسية التي تكون لمواطنيه الذين هم في سنه.
- الحق في التمتع بحياة طبيعية ولائقة وغنية.
- الحق في نفس الحقوق المدنية والسياسية التي يتمتع بها، سواء من البشر "التصويت، الترشيح، الانضمام إلى الجمعيات، حرية التعبير".
- الحق في العلاج الطبي والنفسي والوظيفي.
- الحق في التعليم والتأهيل المهني.
- الحق في الشغل.
- الحق في الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
- حق الإقامة مع أسرته.
- الحق في أخذه بعين الاعتبار "أخذ حاجاته الخاصة" في كل التخطيطات الاقتصادية والاجتماعية.
- الحق في المشاركة في الحياة المجتمعية.
- الحق في الحماية من الاستغلال ومن المعاملات التمييزية أو التعسفية الحاطة بالكرامة.
- الحق في مراعاة ظروفه الخاصة أثناء التقاضي.
ومن جانب آخر وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية الأولى لعام 1990 على العمل على صياغة صك دولي لوضع قواعد موحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص المعاقين وذلك بالتعاون مع الوكالات المخصصة والمنظمات غير الحكومية للمعوقين، وتم وضع هذه القواعد استنادا إلى عقد الأمم المتحدة للمعاقين "1983-1992" وكذلك إلى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتشمل القواعد المجالات الآتية: التعليم، التوظيف، الثقافة، حماية الدخل والضمان الاجتماعي الترويح والرياضة، الدين. وتجب الإشارة إلى أن الاتفاقيات الدولية تضمنت قواعد عرفية دولية تنطوي على التزام قانوني وسياسي وتعتبر أساسا مشتركا للتشريعات الوطنية. فاتفاقية حقوق الطفل تضمنت مجموعة من المعايير الدولية لحماية المعاق، حيث أقرت المادة الثانية منها على مبدأ عدم التمييز لأي سبب من الأسباب ونصت على ضرورة احترام الدول الأطراف للحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وضمانها لكل طفل يخضع لولايتها، دون أي شكل من اشكال التمييز بسبب الجنس او اللغة او الدين او الجنسية، أو أي وضع آخر.
أستاذ القانون الدولي ومدير مختبر
دراسات حقوق الانسان بكلية الحقوق مراكش


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.