الوقاية المدنية تنظم دورة تكوينية في التواصل للمرشحين من السباحين المنقذين الموسميين بشواطئ إقليم العرائش    بوعياش: ازدواجية المعايير تُنهك حقوق الإنسان.. والجنوب العالمي يتفوّق    أكاديمية المملكة المغربية تسلّم شارات أربعة أعضاء جدد دوليّين    "بوكر" تتوّج رواية "صلاة القلق"    القرض الفلاحي يعزز التزامه برقمنة وتحديث المنظومة الفلاحية من خلال شراكات استراتيجية جديدة    الرباط …توقيع ديوان مدن الأحلام للشاعر بوشعيب خلدون بالمعرض الدولي النشر والكتاب    الخط فائق السرعة القنيطرة-مراكش سيجعل المغرب ضمن البلدان التي تتوفر على أطول الشبكات فائقة السرعة (الخليع)    الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف المشاركين في معرض الفلاحة    بودريقة يقضي أول ليلة في سجن عكاشة بعد ترحيله من ألمانيا    مونديال 2030 يدفع بالشراكة المغربية الفرنسية نحو آفاق اقتصادية جديدة    "اللبؤات" يبلغن نصف نهائي "الكان"    إسرائيل تدين قرار حكومة إسبانيا    الحكومة تعتزم رفع الحد الأدنى للأجور الى 4500 درهم    بعثة المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة تصل إلى القاهرة للمشاركة في كأس إفريقيا    إحباط محاولة لتهرييب المفرقعات والشهب النارية ميناء طنجة المتوسط    جلالة الملك يعطي انطلاقة خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش    مهرجان "السينما والمدرسة" يعود إلى طنجة في دورته الثانية لتعزيز الإبداع والنقد لدى الشباب    أعمال تخريب بمركب محمد الخامس    وزير الزراعة الفلسطيني يشيد بالدعم المتواصل لوكالة بيت مال القدس الشريف للمزارعين المقدسيين    الهند تُعَلِّقْ العمل بمعاهدة تقاسم المياه مع باكستان    السجن لشرطيين اتهما ب"تعذيب وقتل" شاب في مخفر الأمن    امطار رعدية مرتقبة بمنطقة الريف والواجهة المتوسطية    محمد رضوان رئيسا لقضاة إفريقيا    الأخضر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    97.6 % من الأسر المغربية تصرح إن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا!    هل يُطْوى ملفّ النزاع حول الصحراء في‮ ‬ذكراه الخمسين؟    واتساب تطلق ميزة الخصوصية المتقدمة للدردشة    بايتاس: الاعتمادات الجديدة في الميزانية ممولة من الضرائب لسد الالتزامات ودعم القدرة الشرائية    رفع قيمة تعويض الأخطار المهنية للممرضين والإداريين والتقنيين.. وإقراره لأول مرة للأساتذة الباحثين بالصحة    الوداد ينفصل عن موكوينا ويفسح المجال لبنهاشم حتى نهاية الموسم    قادة وملوك في وداع البابا فرنسيس    نبيل باها: الأطر المغربية تثبت الكفاءة    بنكيران يدعو إلى جمع المساهمات من أجل تغطية مصاريف مؤتمر "البيجيدي"    جماعة بوزنيقة تؤجل جلسة كريمين    رئيس الحكومة يقف على تقدم تنزيل خارطة طريق التشغيل    أخنوش يترأس جلسة عمل للوقوف على تقدم تنزيل خارطة طريق التشغيل    منظمة دولية تندد ب"تصعيد القمع" في الجزائر    كردية أشجع من دول عربية 3من3    دراسة: النوم المبكر يعزز القدرات العقلية والإدراكية للمراهقين    الصين تنفي التفاوض مع إدارة ترامب    الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية: منصة للإبداع المجتمعي تحت شعار "مواطنة مستدامة لعالم يتنامى"    روبي تحيي أولى حفلاتها في المغرب ضمن مهرجان موازين 2025    سلسلة هزات ارتدادية تضرب إسطنبول بعد زلزال بحر مرمرة وإصابة 236 شخصاً    المهدي الفاطمي يسائل وزير الصحة حول الصحة النفسية بالمغرب وأخطار الإهمال.. 'سفاح بن أحمد نموذجا    وعي بالقضية يتجدد.. إقبال على الكتاب الفلسطيني بمعرض الرباط الدولي    الجيش المغربي يجري مناورات "فلوطيكس 2025" في المتوسط لتعزيز جاهزية البحرية    المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة: المغرب نموذج بارز للابتكار    خالد بوطيب يجبر فيفا على معاقبة الزمالك    الصين تعلن عن التجارب الجديدة لعلوم الحياة في محطة الفضاء    برادة يحوّل التكريم إلى "ورقة ترافعية" لصالح المغاربة و"اتحاد الكتاب"    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    أمريكا تتجه لحظر شامل للملونات الغذائية الاصطناعية بحلول 2026    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية الشخص المعاق بين التشريع المغربي و مرجعية المعايير الدولية

إن احتفال المنتظم الدولي باليوم العالمي للشخص المعاق هي مناسبة لتقييم مكانة هذه الفئة من المواطنيين المغاربة في السياسة العمومية و مقاربة مدى امتثال الدولة للمعايير الدولية ذات الصلة، خصوصا وأن المملكة المغربية صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية الشخص المعاق و البروتكول الاختياري بدون اي تحفظ.
يجب في البداية الاشارة إلى أن مصطلح المعاق يعود لأصل الكلمة باللغة الانجليزيةhand in cap" "وذلك لتحديد فئة من المعاقين جسديا المشاركين في سباقات الجري واعتمدت منظمة الصحة العالمية على مصطلحات "incapacité"، "invalidité"، "inadaptation"، "déficience" لتحديد اربع مستويات من الاعاقة.
إن تحديد المصطلح هو ضروري ، لانه يلاحظ استعمال الأوساط الحكومية وايضا المجتمع المدني بالمغرب احيانا لمصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة واطلاقه على فئة الأشخاص المعاقين.فالمقصود من ذوي الاحتياجات الخاصة في علم الاجتماع هو كل فئة غير قادرة على حماية نفسها اعتمادا على ذاتها، وذلك بحكم السن، سواء بالنسبة للاحداث أو المسنين أو بحكم العاهة أو انعدام اوضعف القدرات العقلية ، لذلك فمصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة لا يتناسب مع فئة الصم والبكم او الاشخاص المعاقين جسديا أو بسبب فقدان البصر. ومن هذا المنطلق يجب وضع المصطلحات في محلها ويمكن الرجوع الى تصنيف منظمة الصحة العالمية للإعاقة والتي تشمل:
1- إعاقة جسدية تتصل بالجسد وما به من أعضاء مختلفة،
2- إعاقة الحواس التي يدخل في خانتها فقدان البصر أو ضعفه، وفقدان السمع أو ضعفه.
3- إعاقة ذهنية ترتبط أساسا بضعف القدرات الذهنية، ولايدخل في نطاقها الامراض العقلية بدرجاتها المختلفة.
4- إعاقة تتعلق بالقدرة الكلامية واللغوية، ويدخل تحتها مختلف عيوب النطق والكلام والتخاطب، واضطرابات القراءة والكتابة.
يلاحظ ان المشرع المغربي لم يهتم بتحديد و تصنيف أنواع الإعاقة بناء على مقاييس طبية وفنية، حيث وضعت وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية سابقا مذكرة مشروع مرسوم أحدث في مادته الأولى لجنة طبية اجتماعية مركزية دائمة للمعوقين تقوم بتحديد صفة معاق،دون تحديد المعايير او المقاييس الطبية والفنية لتحديد صفة معاق، و هو ما يفسر الخلط في تصنيف انواع الاعاقة وعدم دقة تعريف المعاق يشكل فراغا يعاني منه التشريع المغربي.
أولا -نطاق حماية الشخص
المعاق في المعايير الدولية
اهتم القانون الدولي بحماية حقوق المعاق، حيث أعلن المجتمع الدولي عام 1981 عاما دوليا للمعاقين والفترة العشارية من عام 1981 حتى عام 1991 محطة لتأصيل مسؤولية الدولة في نطاق حماية المعاق، اعتمدت في إطارها خطة عمل دولية بشأن اتخاذ تدابير فعالة للحد من أسباب الإعاقة وإعادة تأهيل المعاقين وتحقيق مشاركتهم الكاملة والفعالة في الحياة الاجتماعية وفي عملية التنمية، وثم تتويج هذه الجهود بصدور الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1981 حيث تعالج المادة 23 وضعية الطفل المعاق وفيه تعترف الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل المعاق عقليا أو جسديا بحياة كاملة وكريمة في ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسير مشاركته الفعالة في المجتمع.
إن نص الفقرة الأولى من المادة 23 يتكامل مع المادة 20 من اتفاقية حقوق الطفل سنة 1989 قد يشكلان مرجعية اساسية لالتزامات الدول الاطراف في مجال حماية الطفل المعاق. فالمادة 23 تدعو الدول الاطراف الى حماية حق الطفل المعاق في الكرامة الانسانية وتوفير الشروط للمساهمة في التنمية وتلزم المادة 20 الدولة بتوفير الحماية والمساعدة للطفل المعاق الذي يعيش خارج الأسرة.
كما أوصت الجمعية العامة للأمم سنة 1976 جميع الدول بالأخذ بعين الاعتبار عند وضع برامجها وخططها الحقوق الواردة في الإعلان الخاص بحقوق الأشخاص المعاقين. وحرصت هيئة الأمم المتحدة على إصدار إعلانات خاصة بحقوق المعاقين، إذ أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1971 إعلانا خاصا بالمتخلفين عقليا وأصدرت سنة 1975 الإعلان الخاص بحقوق المعوقين.
أ - الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقليا:
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 1971 إعلانا يشمل عدة حقوق تهم المتخلفين عقليا وتوفر حماية لمصالحهم وتوفير متطلبات حياتهم اليومية، فديباجة هذا الإعلان تؤكد على ضرورة مساعدة الأشخاص المتخلفين عقليا على إنماء قدراتهم في مختلف ميادين النشاط وضرورة تيسير إندماجهم إلى أقصى حد ممكن في الحياة العادية، كما دعت إلى العمل الدولي والوطني الاعتماد على هذا الإعلان كأساس مشترك لحماية حقوق المتخلفين عقليا ومرجعا موحدا لها.
أما فيما يخص الحقوق التي يتضمنها:
- الحق في الرعاية والعلاج الطبي الضروري.
- الحق في التعليم والتوجيه الذي يمكنه من إنماء قدراته.
- الحق في الأمن الاقتصادي والعمل المنج المناسب لقدراته.
- الحق في المشاركة في الحياة المجتمعية.
- الحق في أن يكون له وصيا مؤهلا يحمي حقوقه.
- الحق في الحماية من الاستغلال والتجاوز والمعاملات الحاطة بالكرامة.
- الحق في مراعاة درجة المسؤولية العقلية خلال التقاضي.
ب - الإعلان الخاص بحقوق المعاقين:
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 دجنبر 1975 من جهة ثانية إعلانا يتضمن عدة حقوق تهم جميع أنواع المعاقين ويعتبرها ضرورة لتسهيل عملية الاندماج وقد عرف وحدد مفهوم المعاق "أي شخص عاجز عن أن يؤمن بنفسه بصورة كلية أو جزئية ضرورات حياته الفردية أو الاجتماعية العادية بسبب قصور حياته عقلي أو غير خلقي في قدراته الجسمانية أو العقلية".
أما الحقوق التي يتضمنها:
- الحق في احترام كرامة الإنسانية.
- الحق في كل الحقوق الأساسية التي تكون لمواطنيه الذين هم في سنه.
- الحق في التمتع بحياة طبيعية ولائقة وغنية.
- الحق في نفس الحقوق المدنية والسياسية التي يتمتع بها، سواء من البشر "التصويت، الترشيح، الانضمام إلى الجمعيات، حرية التعبير".
- الحق في العلاج الطبي والنفسي والوظيفي.
- الحق في التعليم والتأهيل المهني.
- الحق في الشغل.
- الحق في الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
- حق الإقامة مع أسرته.
- الحق في أخذه بعين الاعتبار "أخذ حاجاته الخاصة" في كل التخطيطات الاقتصادية والاجتماعية.
- الحق في المشاركة في الحياة المجتمعية.
- الحق في الحماية من الاستغلال ومن المعاملات التمييزية أو التعسفية الحاطة بالكرامة.
- الحق في مراعاة ظروفه الخاصة أثناء التقاضي.
ومن جانب آخر وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية الأولى لعام 1990 على العمل على صياغة صك دولي لوضع قواعد موحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص المعاقين وذلك بالتعاون مع الوكالات المخصصة والمنظمات غير الحكومية للمعوقين، وتم وضع هذه القواعد استنادا إلى عقد الأمم المتحدة للمعاقين "1983-1992" وكذلك إلى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتشمل القواعد المجالات الآتية: التعليم، التوظيف، الثقافة، حماية الدخل والضمان الاجتماعي الترويح والرياضة، الدين. وتجب الإشارة إلى أن الاتفاقيات الدولية تضمنت قواعد عرفية دولية تنطوي على التزام قانوني وسياسي وتعتبر أساسا مشتركا للتشريعات الوطنية. فاتفاقية حقوق الطفل تضمنت مجموعة من المعايير الدولية لحماية المعاق، حيث أقرت المادة الثانية منها على مبدأ عدم التمييز لأي سبب من الأسباب ونصت على ضرورة احترام الدول الأطراف للحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وضمانها لكل طفل يخضع لولايتها، دون أي شكل من اشكال التمييز بسبب الجنس او اللغة او الدين او الجنسية، أو أي وضع آخر.
أستاذ القانون الدولي ومدير مختبر
دراسات حقوق الانسان بكلية الحقوق مراكش


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.