الصحافيون الشرفيون المتقاعدون يسلطون الضوء على أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية    المندوبية السامية للتخطيط تتحدث عن الأسعار خلال سنة 2024    ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى في 11 أسبوعا وسط ضعف الدولار    مجموع مشتركي نتفليكس يتخطى 300 مليون والمنصة ترفع أسعارها    الكويت تعلن عن اكتشاف نفطي كبير    الكاف يؤكد قدرة المغرب على تنظيم أفضل نسخة في تاريخ كأس أمم إفريقيا    إحباط محاولة تهريب 9 أطنان و800 كلغ من مخدر الشيرا وتوقيف ستة مشتبه فيهم    مراكش: توقيف 6 سيدات وشخص لتورطهم في قضية تتعلق بالفساد وإعداد وكر لممارستة    دراسة: أمراض اللثة تزيد مخاطر الإصابة بالزهايمر    وهبي: مشروع قانون المسطرة الجنائية ورش إصلاحي متكامل له طابع استعجالي    تصريحات تبون تؤكد عزلة الجزائر عن العالم    حماس تنعى منفذ عملية تل أبيب المغربي حامل البطاقة الخضراء الأمريكية وتدعو لتصعيد المقاومة    ترامب يصفع من جديد نظام الجزائر بتعيين سفير في الجزائر يدعم الموقف المغربي في نزاع الصحراء    أبطال أوروبا.. فوز درامي لبرشلونة وأتلتيكو يقلب الطاولة على ليفركوزن في مباراة عنيفة    شح الأمطار في منطقة الغرب يثير قلق الفلاحين ويهدد النشاط الزراعي    تداولات الإفتتاح ببورصة الدار البيضاء    تنفيذا للتعليمات الملكية.. تعبئة شاملة لمواجهة موجة البرد في مناطق المملكة    الجفاف وسط البرازيل يهدد برفع أسعار القهوة عبر العالم    وزارة التربية الوطنية تبدأ في تنفيذ صرف الشطر الثاني من الزيادة في أجور موظفيها    الدريوش تؤكد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي للمضاربات في سعر السردين    عادل هالا    جماهير جمعية سلا تطالب بتدخل عاجل لإنقاذ النادي    رئيس جهة سوس يقود حملة انتخابية لمرشح لانتخابات "الباطرونا" خلال نشاط رسمي    فرنسا تسعى إلى توقيف بشار الأسد    بنما تشتكي ترامب إلى الأمم المتحدة    كيوسك الأربعاء | الحكومة تنهي جدل اختصاصات كتاب الدولة    خديجة الصديقي    Candlelight تُقدم حفلاتها الموسيقية الفريدة في طنجة لأول مرة    الكشف عن النفوذ الجزائري داخل المسجد الكبير بباريس يثير الجدل في فرنسا    الصين تطلق خمسة أقمار صناعية جديدة    توقعات طقس اليوم الأربعاء بالمملكة المغربية    المدافع البرازيلي فيتور رايش ينتقل لمانشستر سيتي    الشاي.. كيف تجاوز كونه مشروبًا ليصبح رمزًا ثقافيًا عميقًا يعكس قيم الضيافة، والتواصل، والوحدة في المغرب    نقاش مفتوح مع الوزير مهدي بنسعيد في ضيافة مؤسسة الفقيه التطواني    الكنبوري يستعرض توازنات مدونة الأسرة بين الشريعة ومتطلبات العصر    جريمة بيئية في الجديدة .. مجهولون يقطعون 36 شجرة من الصنوبر الحلبي    سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء حريق في فندق بتركيا    ماستر المهن القانونية والقضائية بطنجة ينظم دورة تكوينية لتعزيز منهجية البحث العلمي    أمريكي من أصل مغربي ينفذ هجوم طعن بإسرائيل وحماس تشيد بالعملية    كأس أمم إفريقيا 2025 .. "الكاف" يؤكد قدرة المغرب على تنظيم بطولات من مستوى عالمي    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    الدفاع الجديدي ينفصل عن المدرب    اليوبي يؤكد انتقال داء "بوحمرون" إلى وباء    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" رفقة سكينة كلامور    افتتاح ملحقة للمعهد الوطني للفنون الجميلة بمدينة أكادير    أنشيلوتي ينفي خبر مغادرته ريال مدريد في نهاية الموسم    الغازوال والبنزين.. انخفاض رقم المعاملات إلى 20,16 مليار درهم في الربع الثالث من 2024    تشيكيا تستقبل رماد الكاتب الشهير الراحل "ميلان كونديرا"    المؤتمر الوطني للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية: "خصوصية المهن الفنية أساس لهيكلة قطاعية عادلة"    في حلقة جديدة من برنامج "مدارات" بالاذاعة الوطنية : نظرات في الإبداع الشعري للأديب الراحل الدكتور عباس الجراري    الإفراط في اللحوم الحمراء يزيد احتمال الإصابة بالخرف    وفاة الرايس الحسن بلمودن مايسترو "الرباب" الأمازيغي    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية الشخص المعاق بين التشريع المغربي و مرجعية المعايير الدولية

كما تعترف هذه الاتفاقية بالدور الأساسي للأسرة والوالدين في رعاية الأطفال وحمايتهم وما يجب أن تقوم به الدولة من أعمال المساعدة والتوجيه اللازمين للقيام بهذه المهام. وهكذا نصت المادة الخامسة من هذه الاتفاقية على ضرورة احترام الدول الأطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو عند الاقتضاء أعضاء الأسرة الموسعة أو الجماعة حسب ما ينص عليه العرف المحلي في أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة، التوجه والإرشاد الملائمين عند ممارسة الطفل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية .
وبالإضافة إلى هذا المقتضى، حرصت الاتفاقية من خلال مجموعة من المواد (10-9-20-19-18-16-14) على ضمان مصالح الطفل في علاقاته بمحيطه الأسري، كعدم فصل الطفل عن والديه إلا طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ضمانا لمصالحه ورفاهه، أو إجراءات تسهيل جمع الأسرة. أو التأكيد على مسؤولية الأبوين في تربية الطفل، أو توفير رعاية بديلة مناسبة في حالة عدم وجودها.
ثانيا- حقوق المعاق في التشريع الوطني:
إن المرجعية القانونية لحقوق المعاق بالمغرب تتجلى في قانون الرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر وقانون الرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين مع ضرورة التأكيد على أن المواطن المعاق يستفيد من جميع الحقوق الدستورية، بالرغم من أن الدستور المغربي - لم يخصص أي فصل للنص على حقوق المعاقين -م فإنه ينص على المساواة في تقلد الوظائف العمومية (الفصل 12) وعلى أن التربية والشغل حق للمواطنين على السواء (الفصل 13)، هذا في حين أن التشريع الوطني أحاط برعاية خاصة للمعاق كما هو الشأن بالنسبة للقانون المدني، حيث ينص الفصل 97 على أن "الصم البكم وغيرهم من ذوي العاهات يسألون عن الأضرار الناتجة عن أفعالهم أو أخطائهم إذا كان لهم من التمييز الدرجة اللازمة لتقدير نتائج أعمالهم" وكذلك الفصل 113 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص: "إن كان الشاهد أصم أو أبكم فتقع الأسئلة والأجوبة كتابة وإن كان لا يحسن الكتابة فيساعده ترجمان اعتاد التحدث معه أو عند عدمه فترجمان قادر على المفاهمة معه..." وكذلك الفصل 313 الذي يقضي بتغيير سير المناقشات خلال الجلسات، إذ كان المتهم أصم أو أبكم بالشكل الذي سيتيح له تتبعها بصورة مجدية.
أ - قانون الرعاية الاجتماعية
للمكفوفين وضعاف البصر.
صادق مجلس النواب على هذا القانون في خريف 1981 ونشر في الجريدة الرسمية في صيف 1982 عدد (3636) ويتكون من ثمانية فصول حددت الفئة التي يشملها هذا القانون وكذلك الحقوق التي ينبغي أن تتمتع بها، سواء على مستوى النقل أو العمل أو التأهيل.
كما يحدد ظهير العقوبات التي تطبق على الممتنعين عن تطبيق مقتضياتهم. ففي الفصل الرابع نصت الفقرة الأولى منه على الحق في التعليم والتربية ونصت الفقرة الثانية على منح الأولوية لشغل بعض المناصب التي تناسب حالتهم في القطاعين الخاص والعام، في حين أكدت الفقرة الثالثة على ضرورة رعاية تعاونيات الإنتاج التي يكونها المكفوفون، ومدها بالمساعدة الضرورية، وذلك بإجبار مصالح الدولة والجماعات المحلية ومؤسساتها المحلية ومؤسساتها العمومية على أن تتزود منها بكل ما تحتاجه مما تنتجه التعاونيات المذكورة، أما الفقرة الرابعة من هذا الفصل فقد تناولت الحق في النقل، إذ نصت على منحهم ومنح المرافقين لهم إن اقتضى الحال حق استعمال وسائل النقل العمومية بالمجان أو بسعر منخفض وتخصيص مقاعد لهم وفق الشروط التي تفرضها الإدارة في هذا المضمار، أما الفقرة الخامسة منه فقد أقرت منح المكفوفين أسبقية دخول مكاتب الإدارات العمومية.
ولكن يلاحظ أن هذا القانون أغفل بشكل واضح واجبات والتزامات الجهات المعنية (الدولة-الجماعات-قطاع خاص) بتوفير الحماية الاجتماعية إضافة إلى عدم النص على مجموعة من الحقوق أصبحت مع التقدم العلمي والحضاري ضرورية للإنسان المعاق وممكن تحقيقها كالحق في الإعلام والرياضة، إذ نلاحظ أن عدة مؤسسات تعليمية خاصة بالمكفوفين تحذف حصة التربية البدنية، كما توجد داخل الجامعات والخزانات مراجع مكتوبة بطريقة براي.
ب- قانون الرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين.
أقر مجلس النواب في 26 دجنبر 1991 ونشر بالجريدة الرسمية في 20 أكتوبر 1993 عدد (4225).
يتكون هذا القانون من 29 مادة تتناول مجالات ومواضيع ترتبط بمشاكل المعاقين فقد أكدت المادة الأولى على أن النهوض بالمعاق والعمل على تحسين وضعيته "مسؤولية وواجب وطني" بمعنى أن هذا القانون يشير منذ بدايته إلى أن العناية بالمعاقين مسؤولية جماعية تتوزع بين الدولة وكل الهيئات المتفرعة عنها والقطاع الخاص ومكونات المجتمع المدني...
أما المادة الثانية فقد وضعت تعريفا للمعاق، حيث عرفته بأنه: "كل شخص يوجد في حالة عجز أو عرقلة دائمة أو عارضة ناتجة عن نقص أو عدم قدرة تمنعه من أداء وظيفته الحياتية لا فرق بين من ولد معاقا ومن عرضت له إعاقة بعد ذلك" والملاحظ أن المشرع المغربي اعتمد على التعريف الذي وضعته منظمة الصحة العالمية وكذلك التعريف الذي حدده الإعلان العالمي الخاص بحقوق المعاق الصادر عن الأمم المتحدة في دجنبر 1975 .
أستاذ القانون الدولي ومدير مختبر
دراسات حقوق الانسان بكلية الحقوق مراكش


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.