منها تطوان.. تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    في رمضان.. توقيف أربعة أشخاص بحوزتهم 2040 قرص مخدر وجرعات من الكوكايين    "شفت أمك بغا طول معنا".. جبرون: التلفزة تمرر عبارات وقيما مثيرة للاشمئزاز ولا تمثل أخلاق المغاربة    ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف    القمة العربية غير العادية .. السيد ناصر بوريطة يجري بالقاهرة مباحثات مع المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي بليبيا    ارتفاع التحويلات النقدية للمغاربة المقيمين بالخارج خلال يناير        القمة العربية تتبنى الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة    المغرب يستهدف خلق 150 ألف فرصة عمل بقطاع السياحة بحلول عام 2030    الذهب يواصل مكاسبه مع إقبال عليه بفضل الرسوم الجمركية الأمريكية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    تقرير: كيف يحافظ المغرب على "صفر إرهاب" وسط إقليم مضطرب؟    وزارة الثقافة تطلق برنامج دعم المشاريع الثقافية والفنية لسنة 2025    دراسة: البدانة ستطال ستة من كل عشرة بالغين بحلول العام 2050    15 قتيلا و2897 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    أحوال الطقس ليوم الأربعاء: برد وزخات مطرية في مناطق واسعة من البلاد    بلاغ حول انعقاد الدورة العادية لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة    في حضرة سيدنا رمضان.. هل يجوز صيام المسلم بنية التوبة عن ذنب اقترفه؟ (فيديو)    مصرع شخصين في اصطدام عنيف بين شاحنتين بطريق الخميس أنجرة بضواحي تطوان    كأس العرش 2023-2024 (قرعة).. مواجهات قوية وأخرى متكافئة في دور سدس العشر    الحزب الثوري المؤسساتي المكسيكي يدعو حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى الانضمام للمؤتمر الدائم للأحزاب السياسية في أمريكا اللاتينية والكاريبي    ترامب يعلق جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد أيام من مشادته مع زيلينسكي    القاهرة.. انطلاق أعمال القمة العربية غير العادية بمشاركة المغرب    أسعار اللحوم في المغرب.. انخفاض بنحو 30 درهما والناظور خارج التغطية    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على أداء سلبي    وكالة بيت مال القدس تشرع في توزيع المساعدات الغذائية على مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالقدس    بنك المغرب يحذر من أخبار مضللة ويعلن عن اتخاذ إجراءات قانونية    انتخاب المغرب نائبا لرئيس مجلس الوزارء الأفارقة المكلفين بالماء بشمال إفريقيا    التفوق الأمريكي وفرضية التخلي على الأوروبيين .. هل المغرب محقا في تفضيله الحليف الأمريكي؟    الضفة «الجائزة الكبرى» لنتنياهو    استئنافية مراكش ترفع عقوبة رئيس تنسيقية زلزال الحوز    "مرحبا يا رمضان" أنشودة دينية لحفيظ الدوزي    مسلسل معاوية التاريخي يترنح بين المنع والانتقاد خلال العرض الرمضاني    الركراكي يوجه دعوة إلى لاعب دينامو زغرب سامي مايي للانضمام إلى منتخب المغرب قبيل مباراتي النيجر وتنزانيا    ألباريس: العلاقات الجيدة بين المغرب وترامب لن تؤثر على وضعية سبتة ومليلية    القناة الثانية (2M) تتصدر نسب المشاهدة في أول أيام رمضان    الصين تكشف عن إجراءات مضادة ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على منتجاتها    جمع عام استثنائي لنادي مولودية وجدة في 20 مارس    فنربخشه يقرر تفعيل خيار شراء سفيان أمرابط    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    فينيسيوس: "مستقبلي رهن إشارة ريال مدريد.. وأحلم بالكرة الذهبية"    الزلزولي يعود إلى تدريبات ريال بيتيس    الإفراط في تناول السكر والملح يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان    دوري أبطال أوروبا .. برنامج ذهاب ثمن النهاية والقنوات الناقلة    فرنسا تفرض إجراءات غير مسبوقة لتعقب وترحيل المئات من الجزائريين    بطولة إسبانيا.. تأجيل مباراة فياريال وإسبانيول بسبب الأحوال الجوية    الفيدرالية المغربية لتسويق التمور تنفي استيراد منتجات من إسرائيل    سينما.. فيلم "أنا ما زلت هنا" يمنح البرازيل أول جائزة أوسكار    القنوات الوطنية تهيمن على وقت الذروة خلال اليوم الأول من رمضان    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    المغرب يستمر في حملة التلقيح ضد الحصبة لرفع نسبة التغطية إلى 90%‬    كرنفال حكومي مستفز    وزارة الصحة تكشف حصيلة وفيات وإصابات بوحمرون بجهة طنجة    حوار مع صديقي الغاضب.. 2/1    فيروس كورونا جديد في الخفافيش يثير القلق العالمي..    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يستغرب فرض ثلاث وكالات للأسفار بأداء مناسك الحج    المياه الراكدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أمنتو حيدر والإعلان العالمي لحقوق الإنسان
نشر في هسبريس يوم 08 - 12 - 2009

لنفترض أن كل مواطن من مواطني الكوكب الأرضي لا تروقه جنسيته الأصلية يقوم بتفصيل جنسية على مقاسه كم سيصبح في نظركم عدد الجنسيات المنضوية في الأمم المتحدة؟ أليس عدد هذه الجنسيات هو العدد بالضبط الذي يتكون منه سكان الكوكب الأرضي حاليا؛ و هل هذا ممكن؟
أمينتو حيدر أخلت كثيرا بمحتويات المادة الخامسة عشرة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على الحق في الجنسيةLe droit à la nationalité تنص هذه المادة على أن:
1. "لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
2. لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها."
و هذا ما حصل بالضبط مع أمينتو حيدر. حينما فضلت التخلي عن جنسيتها الأصلية، لا أحد منعها من ذلك و لكن حينما أرادت التعبير عن جنسيتها المفضلة أصيبت بعمى الألوان.
جنسية أمينتو حيدر الأصلية التي رفضتها هي الجنسية المغربية، لكن الجنسية التي تشبثت بها و عبرت عنها في مطالبها و سمتها صراحة ب"الصحراء الغربية" هذه الجنسية لا وجود لها على الأرض و لا وجود لها في سجل الجنسيات التي تؤشر عليها الأمم المتحدة يوميا في إجراءاتها الاعتيادية. "الصحراء الغربية" هي فقط تسمية لملف ترابي يخص قضية مطروحة على أنظار الأمم المتحدة؛ و موقف مجلس الأمن الذي يتعهد كل أعضاء منظمة الأمم المتحدة قبول قراراته(المادة 25 من الفصل الخامس لميثاق الأمم المتحدة) أكد في جل تفاصيل تقاريره لما بعد سنة 2002بأن هذا الملف ، هو ملف ذو طبيعة سياسية خاصة و هذه الطبيعة السياسية الخاصة هي في طريقها إلى أخذ المنحى الذي اتخذته جل المناطق التاريخية بداخل دول الاتحاد الأوروبي و بداخل حتى تراب الولايات المتحدة الأمريكية. هذا المنحى لا يميل بتاتا إلى الانفصال؛ لأنه و لا منطقة واحدة من كل المناطق الأوروبية التاريخية حصلت على هذا الانفصال...
أشكال ممارسة الحكم الذاتي المحلي متعددة و متنوعة و ما على من يدعون الدفاع عن سكان الصحراء المتنوعين إلا أن يبلوا البلاء الحسن في هذا الاتجاه الأممي و الأوروبي.
أمنتو حيدر أخلت كثيرا بمقومات المادة الخامسة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و لكنها في نفس الوقت استمتعت بالمواطنة المترتبة عن عائدات احترام باقي مواد الإعلان.
كل المغاربة بما فيهم ساكنة الصحراء يولدون أحرارا متساوون في الحقوق و الواجبات(المادة الأولى) لا تمييز بينهم في العرق الجنس أو الدين (المادة الثانية) لهم الحق في الحياة و في الأمان الشخصي(المادة الثالثة) لا عبيد بينهم(المادة الرابعة) غير معرضين للاضطهاد(المادة الخامسة) حقوقهم تتبعهم أينما حلوا و ارتحلوا(المادة السادسة)
أمنتو حيدر أخلت بمقتضيات المادة الخامسة عشرة و لكن أخلت كذلك حتى بمحتويات المادة السابعة التي تنص على سواسية المواطنين أمام القانون. لقد أخلت بهذه المادة خلال ذلك اليوم الكئيب الذي أختارت فيه أن تكون هي وحدها الاستثناء.
الطفل حتى قبل أن يولد ينتمي إلى الوطن و بعد أن يولد يبقى ينتمي إلى الوطن كذلك. أمنتو حيدر حتى قبل ولادتها كانت مغربية و حينما ولدت أصبحت فعلا مغربية.
حقوق ساكنة الصحراء يجب أن تبقى مصانة من طرف القانون (المادة الثامنة) بدون أي اعتقال تعسفي(المادة التاسعة) و بدون تعرض لأي محاكمة عسكرية خاصة(المادة العشرة) ما عدا أثناء التخابر مع عدو يتوفر على الصبغة العسكرية.
خلال كل فترة العهد الجديد كانت أمنتو حيدر دائما بريئة إلى أن ثبت العكس و أقرت ذلك بنفسها( المادة الحادية عشرة) كانت تستمتع بحياتها الخاصة و لا أحد كان يسيء إلى سمعتها كما فعلوا مع العشرات من الوحدويين الذين يؤدون خدمات نبيلة من تطبيب و تعليم و تنظيف و أمن و أمان. لا أحد كان يدق باب منزلها أو يفتح رسائلها(المادة الثانية عشرة) كان لها الحق في التجول عكس ألاف المغاربة الذين ليس لهم السبيل إلى ذلك، صالت و جالت بأموال لم يسائلها احد عن مصادرها(المادة الثالثة عشرة عشر)
أمينتو حيدر هي الوجه الخفي للأنانية المفرطة و ليس الذات الواعية المعتنقة للأفكار الحقوقية التحررية، لقد اختارت عن طواعية التخلي عن هموم بلدها الأصلي المغرب و التحاف علم الجمهورية الجزائرية(أنظر صورتها على الصفحة الأولى من "الجريدة الأولى" عدد 474 ليوم الخميس 3 دجنبر 2009)
تحت طائلة أنها تبحث لها عن مكان أكثر أمانا و طمأنينة اختارت التخلي عن جنسيتها المغربية (المادة الرابعة عشرة) و حتى حينما اختارت ووصلت إلى ذلك المكان الذي اختارته عن طواعية (جزيرة لانثاروتي) دخلت في "إضراب عن الطعام" مطالبة العودة إلى بلدها الأصلي. هل هنالك في سجل الأمم المتحدة بلد آخر غير المملكة المغربية هو بلدها الأصلي؟؟؟
لقد مارست امينتوا حيدر أعمالها التجارية بكل حرية(المادة السابعة عشرة) و اعتنقت الأفكار التجارية و السياسية التي تريد(المادة التاسعة عشرة) عبرت عنها بكل حرية وسط التجمعات التي تريد(المادة العشرون) استمتعت بحقها في الديمقراطية كما تريد(المادة واحد وعشرون) لم يجبرها احد على التصويت في الانتخابات أو موالاة جهة غير الجهة التي تريد. لامنتو حيدر منزل تسكن فيه و مستشفيات تعالج فيها حينما تريد (المادة الثانية وعشرون) تمارس الشغل الذي تريد، تنخرط في النقابة التي تريد(المادة الثالثة وعشرون) تلعب و تلهو كما تريد(المادة الرابعة وعشرون) تأكل و تنام مع أطفالها و زوجها متى تريد (المادة الخامسة وعشرون) تدرس أطفالها على حساب الدولة و في أي مدرسة تريد(المادة السادس وعشرون) تستمتع بالثقافة التي تريد تقوم بالإبداع الذي تريد (المادة السابعة و عشرون) تعيش ضمن شروط الحياة الهادئة و الكريمة التي تريد (المادة الثامنة وعشرون) تتحمل المسؤوليات التي تريد(المادة التاسعة وعشرون)
و في الأخير لا أحد سلب أمينتو حيدر حقوقها (المادة الثلاثون) غير أنانيتها و جهلها للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
[email protected] mailto:[email protected]
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948
الديباجة
لما كان الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم،
ولما كان تجاهل حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال أثارت بربريتها الضمير الإنساني، وكان البشر قد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول والعقيدة وبالتحرر من الخوف والفاقة، كأسمى ما ترنو إليه نفوسهم،
ولما كان من الأساسي أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر ألا يضطروا آخر الأمر إلى اللياذ بالتمرد على الطغيان والاضطهاد،
ولما كان من الجوهري العمل على تنمية علاقات ودية بين الأمم،
ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أعادت في الميثاق تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، وبتساوي الرجال والنساء في الحقوق، وحزمت أمرها على النهوض بالتقدم الاجتماعي وبتحسين مستويات الحياة في جو من الحرية أفسح،
ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالعمل، بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان تعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية،
ولما كان التقاء الجميع على فهم مشترك لهذه الحقوق والحريات أمرا بالغ الضرورة لتمام الوفاء بهذا التعهد،
فإن الجمعية العامة
تنشر على الملأ هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم، كيما يسعى جميع أفراد المجتمع وهيئاته، واضعين هذا الإعلان نصب أعينهم على الدوام، ومن خلال التعليم والتربية، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات، وكيما يكفلوا، بالتدابير المطردة الوطنية والدولية، الاعتراف العالمي بها ومراعاتها الفعلية، فيما بين شعوب الدول الأعضاء ذاتها وفيما بين شعوب الأقاليم الموضوعة تحت ولايتها على السواء.
المادة 1
يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء.
المادة 2
لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر.
وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر علي سيادته.
المادة 3
لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه.
المادة 4
لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.
المادة 5
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
المادة 6
لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.
المادة 7
الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز،، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.
المادة 8
لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون.
المادة 9
لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.
المادة 10
لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه.
المادة 11
1. كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.
2. لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي.
المادة 12
لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات.
المادة 13
1. لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.
2. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.
المادة 14
1. لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد.
2. لا يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة 15
1. لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
2. لا يجوز، تعسفا، حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته.
المادة 16
1. للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله.
2. لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه.
3. الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
المادة 17
1. لكل فرد حق في التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
2. لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.
المادة 18
لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده.
المادة 19
لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
المادة 20
1. لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.
2. لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما.
المادة 21
1. لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.
2. لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده.
3. إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.
المادة 22
لكل شخص، بوصفه عضوا في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية.
المادة 23
1. لكل شخص حق العمل، وفى حرية اختيار عمله، وفى شروط عمل عادلة ومرضية، وفى الحماية من البطالة.
2. لجميع الأفراد، دون أي تمييز، الحق في أجر متساو على العمل المتساوي.
3. لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية، وتستكمل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
4. لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.
المادة 24
لكل شخص حق في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصا في تحديد معقول لساعات العمل وفى إجازات دورية مأجورة.
المادة 25
1. لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.
2. للأمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين. ولجميع الأطفال حق التمتع بذات الحماية الاجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار.
المادة 26
1. لكل شخص حق في التعليم. ويجب أن يوفر التعليم مجانا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. ويكون التعليم الابتدائي إلزاميا. ويكون التعليم الفني والمهني متاحا للعموم. ويكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم.
2. يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام.
3. للآباء، على سبيل الأولوية، حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأولادهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.