ركزنا في تناولنا لهذا البحث في الحلقات التسعة السابقة على مدى مشروعية بعض عمليات تحديد الملك الغابوي على الصعيد الوطني، وأساسا في بعض المناطق بالمغرب، وذلك على أساس كل من ظهيري 1916 و 1917 بشأن حصر، أو تحديد الملك الغابوي الخاص للدولة ، مع الإشارة لبعض الأساليب أو السلوكات والتصرفات اللاقانونية المعتمدة بشأن ذلك - من طرف بعض المسؤولين، و الموظفين الإداريين - وذلك في محاولة للمساهمة في تأسيس وإعداد أجوبة وطنية منصفة لحماية قواعد المشروعية ،التي ترسخ لثوابت مفهوم المواطنة، في إطار رصد الغايات الإيجابية للتعامل مع المجال موضوع البحث، وكذا الفئات المستهدفة بهذا الخصوص. وحرصنا في هذه الحلقات من البحث التركيز على بعض المحطات التشريعية خلال فترة الحماية الفرنسية، وفي بعض مناطق المغرب، وما شهدته تلك المحطات من تعديلات لكل من ظهير 10/10/1917 بشأن المحافظة على الغابات واستغلالها ، وظهير يناير 1916 المتعلق بالملك العقاري الخاص للدولة، مع استحضارمحتويات ومقتضيات نصوص تشريعية أخرى لها علاقة أو ارتباط بالموضوع ... وحرصنا في تناولنا للموضوع على إجراء بعض المقارنات مع محطات تشريعية - للمقارنة الأولية - في عهد الاستقلال مع الإشارة و مناقشة بعض النمادج التطبيقية للموضوع 0 (1). تعديل بتوقيع الأستاذ عبد الله ابراهيم: ومواصلة لدراسة بحثنا انطلاقا من مراحل تطوره التشريعي - تاريخيا - نقف في هذه الحلقة العاشرة للإشارة وتركيز الاهتمام على محطة تشريعية أساسية تأسيسية كانت في بدايات عهد الاستقلال بمختلف حمولاتها التاريخية والسياسية، بشكل يجعلها الضابط الأساسي المستقبلي لما سيأتي بعدها في عهد الدولة الوطنية المستقلة التي يجب أن تتجاوز كل سلبيات فترة الاستعمار السابقة، بما في ذلك تجاوز السياسات الممنهجة للدولة المستعمرة (الحماية) في تعاملها مع حقوق المواطنين في الملكية العقارية في أرض وطنهم، والذين كانت تسميهم ب ( الأهليين - (les indigènes)). إن الأمر يتعلق في هذا الإطار بمقتضيات ومضامين قانون من بين القوانين التأسيسية للدولة المغربية المستقلة ألا وهو الظهيرالشريف رقم 58.382 بتاريخ 17 / /4 1959، المتعلق بتغيير ظهير /10/10/1917 بشأن المحافظة على الغابات واستغلالها (منشوربالجريدة الرسمية عدد 2410 بتاريخ 02/1/1959 - بالعربية - ). و لعل من بين آليات فهم مضامين هذا الظهير الإشارة إلى أنه صدر بإمضاء الأستاذ عبد الله ابراهيم: رئيس الوزارة، إذ كان نائب الرئيس ووزير الاقتصاد الوطني والمالية - في الحكومة - هو الأستاذ عبد الرحيم بوعبيد، ووزير الفلاحة هو التهامي عمار، أما وزير الداخلية فكان هو ادريس المحمدي، ووزير الشغل والشؤون الاجتماعية هو الأستاذ محمد المعطي بوعبيد . ظهير 1959 : محطة تشريعية تأسيسية تاريخية مهمة جدا : تكمن أهمية وجدية هذه المحطة التشريعية في كونها في تقييمي المرحلة التاريخية التأسيسية لمنهجية تأسيسية في اختياراتها السياسية، ولبناتها الاجتماعية، والمجتمعية، في التعامل مع القضايا الأساسية للمواطنين، ومنها قضية الحق في الملكية العقارية وأبعادها الوطنية، التنموية، ومن ذلك مراعاة الحق في ملكية الأراضي الغابوية، أو الفلاحية، أوما شابههما... كما أن التمعن لمحاولة فهم الاختيارات الواردة في ظهير 1959 - موضوع الدراسة - وتأملها، قد يكون من الأكيد أنه سيساهم في الجواب الموضوعي عن كثير من التساؤلات الأساسية المختارة كعنوان لهذا البحث :( تحديد الملك الغابوي بالمغرب أية أهداف وأية مشروعية، وأية سياسة،وأية مسؤوليات...؟، وغيرها من الأسئلة التي قد تتناسل في ضوء السياسات الحكومية المتعاقبة في عهد الاستقلال، بما فيها - أحيانا أو أساسا - من تناقضات، و اختلافات، وتباينات في التصورات والمنهجيات في تعاملها مع كل من موضوعي النظام الغابوي، والملك الغابوي في نوعه الخاص للدولة وفي باقي أنواعه الخاضع لقوانين وأنظمة تشريعية، أو واقعية ميدانية خاصة أو ذات خصوصية مختلفة الاعتبارات ( بشرية ، اجتماعية، اقتصادية، ثقافية، بيئية، أمنية، تنموية، تضامنية، تشاركية، .... إلخ . يصعب قبول العودة إلى الوراء: قد يمكن تفهم، أو محاولة تبرير بعض السلوكات الوظيفية الإدارية السابقة بمنطق الإكراهات، وضعف الإمكانات، أوالإمكانيات المادية، أو البشرية، أو الكفاءات، لكن ذلك يصعب بمنطق اختيارات ومنهجية السياسة العامة للدولة في سنة 2009 قبول تبريره، خصوصا عندما يتعلق الأمربعدم التعامل والتجاوب الإيجابي من طرف المسؤولين الميدانيين على تنفيذ مضامين القانون والتشريع الوطني ، وبمنطق مواكب يستحضر استمرار تتبع فلسفة التشريع و في أولى أبجدياته التي من بينها ، كون التشريع اللاحق عندما يلغي الذي سبقه لا يصح معه العودة لذلك الملغى أو اعتماده ، سواء في شكله وبالأحرى في مضمونه وفلسفته ، دون إغفال ضرورة مراعاة واستحضار كافة مضامين المنظومة التشريعية للدولة واختياراتها السياسية في تكامل نصوصها التشريعية الرسمية، بدلا من التقوقع في حدود نص، أو نصوص تشريعية متجاوزة في مضامينها وفلسفتها، والأخطر من ذلك العمل على التطبيق الميداني على المواطنين لقواعد ملغاة، أو منسوخة تشريعيا - ربما أحيانا باعتماد منطق النقل، أو النسخ، أو الاسترشاد بنمادج من الأرشيف الإداري - الورقي أو البشري - الموروث عن المستعمر الفرنسي ؟ وهو أمر غير مقبول قانونيا وحقوقيا .... خطورة في الاعتداء على الحق في الملكية الشخصية : قد يكون في الأمر خطورة عندما يتعلق بالاعتداء وخروجا عن قواعد المشروعية على واحد من الحقوق الأساسية المضمونة دستوريا لكل مواطن، ألا وهو الحق في الملكية . وفي حدود موضوعنا هذا، وبشكل أولي، نرى بشكل عام أن بعض الممارسات والتصرفات الميدانية - التي قد يكون بعضها شخصيا - ويتم اعتماده رسميا في تفعيل وتدبير مقتضيات التشريع، بما قد يكون في طياتها ومضمونه من الاعتداء على حقوق الملكية الخاصة للمواطنين لأراضي تملكوها إرثا عن أجدادهم، ويتوفرون على وثائق شرعية بشأنها، ومع ذلك يحرمون من ملكيتها ويحولون قسرا إلى مجرد منتفعين، أو مستغلين تحت قيود نظام الملك الغابوي ورقابة مصالح المياه أو الغابات ،وفي ذلك خرق للشرعية القانونية الوطنية، وكذا الشرعية الدولية لحقوق الإنسان التي التزم المشرع الدستوري المغربي باحترامها في ديباجة دستور 1996 . رصد التطور التاريخي للقانون أحد آليات فهم مضامينه : إن الفهم الصحيح لمضامين القانون / التشريع، وفي إطار قراءة أولية عامة لبعض من مقتضيات ظهير 17/4/1959 بشأن تغيير ظهير 10/10/1917 المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها،الصادر في تلك المرحلة التاريخية التأسيسية، في بدايات عهد الاستقلال بما تضمنه من عدول أو إلغاء لنصوص تشريعية صدرت في عهد الحماية قد يساهم إيجابيا في فهم السياسات الحكومية المنتهجة في الفترات والمحطات التاريخية اللاحقة ، وصولا لفهم حقيقة سلامة السياسة المطبقة في عصرنا الحاضر، ومدى مشروعية الأساليب المعتمد في تنفيذها بمنطق استشراف المستقبل وتصحيح ما يمكن تصحيحه، أو تدارك إخلالاته أو اختلالاته ... ولعل من بين ما يجب الوقوف عليه جديا، وبشكل مسؤول بخصوص الموضوع ، و بشكل علمي مرحليا في نظري هو دراسة وتقييم استحضار المشرع المغربي - في بدايات مرحلة الاستقلال - في ديباجة أو تقديم ظهير17/4/1959 المتعلق بتغيير ظهير /10/10/1917، بشأن المحافظة على الغابات واستغلالها لترسانة تشريعية ذات حمولات مختلفة تضمنتها مجموعة من النصوص التشريعية الصادرة في عهد الحماية، مع التأكيد تشريعيا وبما يعنيه ذلك في لغة القانون والتشريع على عبارة، و( كذا الظهائرالصادرة بتغييره ) عند إيراد بيانات النص الأساس. وهذه النصوص التشريعية هي : -1) ظهير 6 /08/ 1915 بشأن المرافعات لدى المحاكم بخصوص أملاك الدولة،المغير بظهير 03 /04/ 1917 . - 2) ظهير 3 0/01/ 1916 بسن تنظيم خاص لتحديد أملاك الدولة والظهائر الصادرة بتغييره. - 3) ظهير 10 /10/ 1917 المتعلق بالمحافظة بشأن المحافظة على الغابات واستغلالها. - 4 ) ظهير 15 / /8 1928 بشأن تعيين النظام القانوني لمنابت الحلفاء. - 5) ظهير 20 / 6 / 1930 بشأن المحافظة على غرس الحلفاء واستغلالها ، وكذا الظهائر الصادرة بتغييره . - 6 ) ظهير 3/4/1951 بشأن نزع الملكية لأجل المصلحة العمومية والاحتلال المؤقت - 7 ) القرارالوزيري الصادر في 18 /9/ 1915 بشأن إسناد التفويض المستمر لرئيس مصلحة المياه والغابات من أجل تدبير شؤون الملك الغابوي . - 8) القرارالوزيري الصادر في 29 / /3 1917 بسن المسطرة التي يجب إتباعها لفصل القطع الأرضية عن الملك الغابوي). وإذا كان على المهتمين والمعنيين بالموضوع فهم حقيقته استحضارمضامين النصوص التشريعية المنصوص عليها أعلاه في أصلها كما نشرت بالجريدة الرسمية في طبعتها طبعة العربيةطبعا فإن ذلك نراه من قبيل الواجب الوظيفي للجهات الإدارية والوزارية المسؤولة على تنفيذ سياسة الدولة في دراسة الموضوع والتعامل معه آنيا ومستقبليا، ومنها كطرف رئيسي المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، الموكول لها التنفيذ الإيجابي للسياسة الحكومية في مجال اختصاصها والمهام المسندة لها . الحماية العمومية ومراعاة التنسيق: وتأكيدا على الدورالعام والعمومي لملك الدولة الغابوي وضرورة رصده، أو حمايته لهذه الغاية، مع مراعاة التنسيق والتدبيرالمشترك الإيجابي لمختلف الوزارات بشأنه تحت إشراف المسؤول الحكومي الأول، حيث حدد الفصل الثاني من ظهير 1959 بعضا من الحماية الموضوعية والإجرائية، وكذا تشكيل اللجنة المختلطة المسند لها الإعداد والتحضير لذلك، بالتنصيص على مايلي : الفصل الثاني : (لايمكن بيع الملك المخزني الغابوي ، ولا يتأتى استخراجه من النظام الغابوي إلا لفائدة المصلحة العمومية ، ويقع ذلك بموجب مرسوم يصدر بعد استشاره لجنة يحدد تركيبها وكيفية تسييرها بموجب مرسوم ويمكن لعامل الأقليم ووزير الداخلية ووزير المالية والوزير الذي طلب الفصل ووزير الفلاحة أن يدلوا يرأيهم عند دراسة المحضر المحرر من طرف اللجنة . على أن الفصل يكون قانونيا إذا نتج عن نزع ملكية لأجل المصلحة العمومية صادرا طبقا للظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 26 جمادى الثانية 1370، الموافق ل 3 أبريل 1951، أو بموجب معاوضة عقارية ضمن الشروط المقررة في الفصل 2- أ بعده . ولا تباع الأملاك الجماعية الخاضعة للنظام الغابوي إلا بسابق إذن من وزير الفلاحة ) . ومن بين ما يؤكد أن مشرع ظهير17/4/1959 لم يتعامل مع طبيعة ونوعية العقاروملكيته وحدهما وإنما ذهب أبعد من ذلك إلى الحرص على تنفيذ كل من المصلحة والمنفعة العموميتين من خلال التوفيق بين العقار وقيمته أو مردوديته المالية التي يجب أن ترصد للغاية التدبيرية المالية لفائدة المصلحة أو المنفعة العامة ، مع الابقاء بشأن ذلك على مقتضيات نص تشريعي صدر في عهد الحماية وهو ظهير/7 /12 1929 بشأن تنظيم إعادة استعمال الأموال المخزنية، وهكذا نجد أن الفصل 2- ب - نص على مايلي : البيع والمعاوضة وصندوق الأموال المخزنية: الفصل 2- ب - : ( في حالة بيع الملك الغابوي بعد فصله عن النظام الغابوي وعند الاحتمال في حالة معاوضة عقارية، فإن مبلغ البيع أو الغبطة يدفع لاستعماله مرة أخرى في شراء الأراضي الواجب غرسها على صندوق الأموال المخزنية المعدةلإعادة الاستعمال والمؤسس بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 5رجب 1348 الموافق ل 7 دجنبر 1929 بشأن تنظيم إعادة استعمال الأموال المخزنية ) . التمييز في مفاهيم الملكية: وتأكيدا على التمييز من طرف المشرع القانوني لظهير1959بين مفهوم الملكية الخاصة والعامة أو المشتركة أو العمومية للملك الغابوي ، وفي ذلك استحضار عام لوضعية الملكية العقارية بالمغرب بمختلف أنواعها وأصنافها ، حاول المشرع تأسيسيا التقليص تدريجيا من تشعبانها ربما بشكل وحدوي وطني دون توحيد قسري مركزي أو ممركز أو ضدا على أنماط التدبير والاستغلال المرسخة محليا من طرف المواطنين في إطار أعراف وتقاليد وطنية وثقافية تعتبر عند البعض من صميم الشرع والعقيدة ، إذ جاء الفصل 2 - ج - مؤكدا على مايلي : الفصل 2 - ج - : ( يتمتع الملاكون بجميع الحقوق الناتجة عن الملك في الأحراش والغابات غير الخاضعة للنظام الغابوي ما عدا التقنينات المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا فيما يخص إحياء الأراضي واستغلالها ) . إلغاء إجراءات وأساليب استعمارية: من بين ما يجب الوقوف عليه مليا وتأنيا كذلك كون ظهير 1959 نص صراحة على إلغاء كافة مقتضيات ظهيرالشريف الصادر بتاريخ 6 /8/ 1915 بشأن اختصاصات رئيس مصلحة المياه والغابات أو نائبه، بمايعني قانونيا وحقوقيا عدم مشروعية كل العمليات والإجراءات التي تنجز بناء على مقتضياته سواء في شكلها أو إجراءاتها أو مضمونها أو المصالح الإدارية المشرفة أو المسؤولة قانونا على إنجازها، وعلى الخصوص عند اعتمادها مطبوعات إدارية جاهزة أو معدة في إطاره - وبمنطق إداري منغلق ومتحجرأحيانا - أساس وأسلوب عمل بعضهم بشأنه هو :( هذا ما سار عليه وكرسه سابقونا وإنا بعملهم مقتدون، وبالتعليمات ملزمون - ولاحول وقوة إلا بالله -) . وبخصوص مضمون الفصل الثالث من ظهير 1959 نشير إلى أنه يصب في نفس الإتجاه، حيث ينص صراحة على مايلي : الفصل الثالث : ( تلغى مقتضيات الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادرة بتاريخ 24 رمضان 1333 الموافق ل 6 غشت 1915 بشأن اختصاصات رئيس مصلحة المياه والغابات أو نائبه) . 10 فصول في ظهير1959 عوضا عن فصلين اثنين في ظهير 1917 : بمقتضى الفصل الأول من ظهير 17/4/1959 الذي ألغى الفصلين الأول والثاني - الواردين في الباب الأول - من ظهير 10/10/1917 المنظم للمحافظة على الغابات واستغلالها ، وتم تعويض هذين الفصلين بعشرة فصول أودها المشرع تحت عنوان له دلالة مميزة هو :(ً في النظام والملك الغابويً) مع اعتبار ذلك هو الجزء الأول .... من الظهير. وتم ترقيم هذه الفصول العشرة بشكل اعتمد أسلوب الحروف الأبجدية لتأكيد مضامين ومقتضيات نفس الفصل بدلا من اعتماد عبارة:(الفصل.. مكرر) التي يصح استعمالها عند إصدار أو صدور نص تشريعي لاحق في زمان أو مضامينه، مع تفادي المشرع أسلوب تضمين فصل واحد مطول بمقتضيات موضوعاتية مختلفة وإجرائية مسطرية، من شأن الجمع بين ذلك كله خلق اللبس في معرفة وفهم النص القانوني التشريعي . وقد يكون من منطق رفع اللبس والتوضيح أن يفكك و يوضح مشرع ظهير 17 / /4 1959 الفصلين الأول والثاني من ظهير 10/10/1917 ويعوضهما بعشرة فصول أوردها ترتيبا كما يلي : ( الفصل الأول ، الفصل 1 - أ - ، الفصل1 - ب - ،الفصل1 - ج - ، الفصل الثاني ، الفصل 2- أ - ، الفصل 2- ب - ، الفصل 2 - ج - ، الفصل 2 - د - ، الفصل 2 ه ) . التمييز بين النظام الغابوي والملك الغابوي: يتضح من خلال مضامين هذا الظهير أنه تضمن عدة مفاهيم ومصطلحات قانونية لكل منها دلالته ومميزاته نورد منها مايلي : - 1) النظام الغابوي . - 2) الملك الغابوي . - 3) الملك الغابوي للدولة . - 4) الغابات والأراضي المخزنية .- 5 ) الأملاك المخزنية .- 6 ) العقارات الخاصة. - 7) العقارات الجماعية ). وكإطار عام وتأكيدا للتميبز بين النظام الغابوي والملك الغابوي نص الفصل الأول من هذا الظهير على أن الأملاك التي تخضع للنظام الغابوي ويقع تدبير شؤونها طبقا لمقتضيات ظهير 10/10/1917 هي : (- أولا : الملك الغابوي . - ثانيا: غابات الجماعات القابلة للتهيئة والاستغلال بصفة منتظمة. - ثالثا: الغابات المتنازع فيها بين الدولة وجماعة أو بين أحد هذين الصنفين من الملاكين وأحد الأفراد. - رابعا: الأراضي الجماعية المعاد غرسها أو التي ستغرس من جديد ، وأراضي الرعي الجماعية و التي يجب تحسينها من طرف الدولة بعد موافقة مجلس الوصاية على الجماعات . - خامسا: الأراضي المعاد غرسها أو التي ستغرس من جديد وأراضي الرعي الجارية على ملك أحد الأفراد والتي يريد ملاكوها أن يعهدوا بصددها للدولة إما بالحراسة، وإما بالحراسة والتسيير . وتحدد بموجب مرسوم كيفيات جعل الأملاك المنصوص عليها في المقطعات 2 و4و 5 أعلاه خاضعة للنظام الغابوي وكذا شروط تسييرها وحراستها ). ولتأكيد التمييز كذلك بين أنواع وأصناف الملك الغابوي وكون ملك الدولة الغابوي ليس إلا واحدا من هذه الأنواع نص الفصل الأول - أ - من هذا الظهير على مايلي : الفصل الأول - أ -: (تكون تابعة للملك الغابوي للدولة : - أولا : الغابات المخزنية . - ثانيا: الأراض المغطاة بالحلفاء المسماة ( منابت الحلفاء ). - ثالثا: التلال الأرضية والتلال البحرية إلى حد الملك العمومي البحري حسبما بين هذا الحد في التشريع الخاص بالملك العمومي للمملكة المغربية . - رابعا: المنازل الغابوية وملحقاتها والمسالك الغابوية والأغراس والمشاتل المحدثة في الغابات المخزنية ومنابت الحلفاء أو التلال وكذا الأراضي المنجزة للملك الغابوي لأجل منشئات كهذه عن طريق الهبة أو الشراءأوالمعاوضة العقارية . - خامسا: الأراضي المخزنية المعاد غرسها بالأشجار أو التي ستغرس من جديد والأراضي التي اشتراها الملك الغابوي لإعادة غرسها وكذا ملحقاتها : كالمنازل الغابوية والمزارع....إلخ). حرص مشرع 1959 على تدبير أموال الملك الغابوي: وبخصوص التأكيد على مراعاة واحترام حقوق الملكية الفردية للأشخاص ينص الفصل 2 - ج - على مايلي : الفصل 2 - ج - : ( يتمتع الملاكون بجميع الحقوق الناتجة عن الملك في الأحراش والغابات غير الخاضعة للنظام الغابوي ما عدا التقنينات المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا فيما يخص احياء الأراضي واستغلالها ). وتأكيدا للطابع الخاص للملك الغابوي العام فإن المشرع حرص على أن تصرف أموال بيعه بعد استنفاذ المسطرة الخاصة موجهة للإستثمار في نفس المجال ). وهكذا نص الفصل 2- ب على مايلي : ( في حالة بيع الملك الغابوي بعد فصله عن النظام الغابوي وعند الاحتمال في حالة معاوضة عقارية ، فإن مبلغ البيع أو الغبطة يدفع لاستعماله مرة أخرى في شراء الأراضي الواجب غرسها على صندوق الأموال المخزنية المعدة لإعادة الاستعمال والمؤسس بمقتضى الظهير الشريف الصادرفي 5رجب 1348 الموافق ل 7 دجنبر 1929 بشأن تنظيم إعادة استعمال الأموال المخزنية)ً . والملاحظ بخصوص التصنيف والحصر الوارد ظهير 17/04/1959 أعلاه أنه لم يشر لغابات شجرة أركان التي تخضع لتشريع خاص، وهو استثناء يجب أن يدرس ويفهم قصد وفلسة المشرع بشأنه بدل الخلط والمزج القسري بينه وبين باقي الغابات حسب أنواع نباتاتها أو أشجارها حيث سبق لنا توضيح ذلك في حلقة سابقة من هذه الدراسة المسؤولية المشتركة للوزارات في التدبير: وبخصوص الجهات الادارية الوزارية المسؤولة على هذا القطاع الحيوي وتدبيره ورعايته له نص الفصل 2 - د - على مايلي : الفصل 2 - د : ( يعهد بإدارة الملك الغابوي وكذا الأملاك الأخرى الخاضعة للنظام الغابوي إلى وزير الفلاحة ، وتتولى مراقبتها إدارة المياه والغابات التي هي مكلفة كذلك بمراقبة تطبيق ظهيرنا الشريف هذا ولاسيما التقنينات التي تلحق بموجب هذا النص حقوق ملاكي الأحراش والغابات غير الخاضعة للنظام الغابوي . ويكون لوزير الفلاحة وحده الحق في أن يتدخل دون غيره للقيام باسم مصالح الملك الغابوي في عملية التحديد والتحفيظ وكذا في إقامة الدعاوى أمام المحاكم . ويأذن وزير الفلاحة في الاحتلال المؤقت للملك الغابوي ) . مرسوم تطبيقي لظهير 1959: تطبيقا لمقتضيات الفصل الثاني من ظهير 17/04/ 1959 المعدل لظهير 10 / /10 1917 صدر المرسوم رقم 2.58.1371 بتاريخ 6 /6/ 1959 نشر بالجريدة الرسمية عدد 2435 بتاريخ ( 26 /6/ 1959 بتحديد تأليف اللجنة المكلفة بإبداء رأيها بشأن فصل ملك أو أملاك عن الملك الغابوي لما تقتضيه المصلحة العامة(3)، إذ ونص الفصل الأول منه على أعضاء تكوين هذه اللجنة بما تضمنه من تمثيلية قانونية معنية ومسؤولية مشتركة لعدة وزارات تمثل في تلك اللجنة الإدارية المختلطة التي أورد المشرع تشكيلها و تكوينها القانوني كما مايلي : ( إن اللجنة ..... تتألف ممن يأتي بيانهم : - قائد الدائرة التي يوجد فيها العقار الجاري عليه النظام الغابوي بصفته رئيسا . - مهندس المياه والغابات. - رئيس دائرة الأملاك المخزنية أو ممثله. ممثل الوزارة التي طلبت فصل الأملاك عن النظام الغابوي). إلغاء المرسوم لمقتضيات تشريعية سابقة : تأكيداوانسجاما مع مقتضيات ظهير17/4/1959 في الغائه لظهائر سابقة له، أقر وأكدالمرسوم التطبيقي لمقتضياته - وسيرا على نهجه - في الفصل الثالث منه - المرسوم - إلغاء القرار الوزيري الصادر في 29 /3/1927 (4) بشأن المسطرة الواجب إجراؤها في حالة فصل أملاك عن النظام الغابوي ؛ وقد كان ذلك القرار الوزيري يشترط إعلان إخراج الأرض من ملك الغابات بواسطة ظهير شريف ونشره رسميا ؛ وذلك طبقا للفقرة الثانية من الفصل الثاني من ظهير 10/10/1917 ( الملغى بظهير 1959 ) ، الذي كان ينص على مايلي : (وأما الغابات والأحراش الداخلة في حكم هذا الظهير الشريف فلا تخرج عنه ولا يفوت منها شيء إلا بظهير شريف يصدر بعد طلب من المقيم العام) . إن مضامين كل من ظهير 17/04/ 1959 والمرسوم التطبيقي الأول أو الأولي له بعيد صدوره يستوجبان معا أو كل منهما على حدة الدراسة العلمية المتأنية، المتأملة الفاحصة، قد يكون من بين المفاتيح الأساسية لذلك العودة لقراءة ودراسة مضامين وفلسفة تلك النصوص التشريعية الملغاة .... وتلك مسؤولية الخبراء المتخصصين نآمل قيامهم بها .... وللموضوع بقية . هوامش: -1) راجع الحلقات التسعة السابقة من هذا البحث المنشورة بجريدة (العلم) بصفحة المجتمع والقانون،التي تصد بانتظام كل يوم الأربعاء: 11/6/2008 ،بالعدد 21069 ، و 9/7/2008، بالعدد 21093، و 23 / 7 / 2008، بالعدد 21105، و27/8/2008، بالعدد 21135، و1-2/10/2008، بالعدد 21165، و08/10/2008، بالعدد 21170، و05/11/2008، بالعدد 21194، و 14 / /1 2009، بالعدد 21253، و28 / /1 2009، بالعدد21265). - 2) ظهير شريف رقم 382 . 58 بتاريخ 17 / 4 / 1959 في تغيير ظهير10 / 10 / 1917 بشأن المحافظة على الغابات واستغلالها، منشور بالجريدة الرسمية عدد 2427 ، بتاريخ 1 / 5 / 1959 بالعربية بالصفحة 1358 - 1359 . - 3) مرسوم رقم 1371 . 58 . 1 بتاريخ 6 / 6 / 1959 في تحديد تأليف اللجنة المكلفة بإيداء رأيها في فصل أملاك عن النظام الغابوي وفي كيفية تسيير شؤونه - منشور بالجريدة الرسمية عدد 2435 بتاريخ 19 ذو الحجة 1378، الموافق ل 16 / 6 / 1959 - . - 4) قرار وزيري بتاريخ 29 مارس 1959، منشوربالجريدة الرسمية عدد758 بتاريخ 3 ماي 1927، بالصفحة 103، والذي ألغي بمقتضى مرسوم 6 / 6 / 1959بشأن كيفية تركيب وتسيير اللجنة الإدارية المكلفة بإيداء الرأي لفصل ملك عن النظام الغابوي، منشور بالجريدة الرسمية عدد 2435 ،