حاولنا في الحلقات الستة السابقة من هذا البحث النمشورة بجريدة العلم بصفحة المجتمع والقانون أيام الأربعاء: ( 11 /06/2008 ،بالعدد 21069 ، و 09/ /07 8200، بالعدد 21093، و 23 //07 2008 بالعدد 21105، و27/08/2008 بالعدد 21135، و12 //10 2008 بالعدد 21165 و08/10/2008 بالعدد 21170 ) إبراز بعض مضامين التشريعات الصادرة في عهد الحماية بخصوص التعامل مع موضوع وضعية العقار بالمغرب، وبصفة أساسية الملك الغابوي الخاص للدولة، والتمييز بينه وبين الملك الغابوي المملوك للخواص . إن هذه الدراسة موجهة بصفة أساسية لمساءلة مدى مشروعية وقانونية بعض عمليات تحديد الملك الغابوي الخاص للدولة، وخطورة الإجراءات التي شابت بعضا من تلك العمليات، والآثار السلبية للسياسة المنتهجة في تفعيل واعتماد نصوص تعود لفترة الاستعمار...إلخ. مد وزجر وإذا كان المهتم حقوقيا واجتماعيا يسهل عليه قراءة تلك النصوص التشريعية في سياقاتها التاريخية وظروف صدورها و فلسفة ما تضمنته من اختيارات وأقرته من إجراءات وضمانات لفائدة من وجهت ضده، أو ما تقره من عقوبات زجرية تمتد أوتتقلص حسب الظروف السياسية أو الاجتماعية ( من ذلك على سبيل المثال ظهير 23/09/1946 القاضيبالزيادة في أصل قدر الذعائر المحكوم بها بمقتضى ظهير 10/10/1917 المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها ، بخمسة وخمسون عشرا « 55» أيا كان تاريخ الجنح المرتكبة منشور بالجريدة الرسمية عدد 1777 بتاريخ 15 نونبر 1946 لكن المشرع الاستعماري عاد وتراجع كليا عن مقتضيات هذا النص وأصدر ظهير يوم 29/06/1953بإلغائه كليا منشور بالجريدة الرسمية عدد 2126 بتاريخ 24 //07 1953 ) إن مشروعية السياسة المنتهجة من طرف مصالح المياه والغابات والجهات التي كانت وصية على تنفيذ سياستها تثير أكثر من علامات استفهام واستغراب أو استهجان في عصرنا الحاضر عندما نرى صدور مراسيم لتحديد الملك الغابوي الخاص للدولة بناء على نصوص تشريعية تجاوزها منطق الزمن وعدل عنها المستعمر الفرنسي نفسه . والأهم من ذلك عدم احترام الجهة الوصية على الملك الغابوي عموما والملك الغابوي الخصوصي أساسا لتلك الضمانات والإجراءات المقررة قانونا في إطار الانسجام مع اختيارات الدولة الحديثة ، ( دولة الحق والمشروعية، الدولة الملتزمة دستوريا باحترام حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا ) ومن قبيل ذلك نستعرض المحطات الآتية بعد أن تناولنا مراحل تشريعية في فترة الحماية: محطات تشريعية أساسية في عهد المغرب المستقل تسائل بدورها مشروعية بعض عمليات تحديد الملك الغابوي الخاص للدولة: أشرنا فيما سبق إلى أن الغاية الأساسية لمراسيم تحديد الملك الغابوي الخاص للدولة في فلسفة المشرع الاستعماري هي القيام بعمليات استكشاف واستيضاح حقوق الملك المخزني على العقارات الغابوية، وذلك لإنجاز التحديد الأولي لعقارات غابوية قد تكون مجاورة لأملاك الخواص الغابوية أو غير الغابوية ، لكن السؤال الجوهري الآخر الذي نرى عرضه للمناقشة من طرف المهتمين في هذه الحلقة السابعة يتعلق بمحطتين تشريعيتين جوهريتين حاول من خلالهما المشرع المغربي التأسيس للموضوع من خلال مقاربة أخرى أبعد ما تكون عن منطق فترة الاستعمار ولم يعد مستساغا معها لمنطق الدولة المؤسسة تجاوز ما تم تأسيسه وضبطه وحفظه من طرفها، أو التنكر لما سبق، لما في ذلك من مساس بقواعد المشروعية، ومنطق الاستمرار المؤسساتي لمرافق الدولة وأداء إداراتها، ويتعلق الأمر بما يلي : أولا : الظهير رقم 1.62.038 الصادر في 16 صفر 1382 ( 19 يوليوز 1962 ) بوضع سجل وطني للأملاك العقارية : من بين فصول هذا الظهير نورد فقط مايلي : الفصل الأول : يحدث ويحفظ طبقا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا سجل لإحصاء مساحات الأملاك العقارية يشمل جميع العقارات كيفما كان نظامها القانوني . الفصل الثاني : « .... تعيين الحدود والمساحة والملاكين الظاهرين وأصحاب الحقوق العينية الظاهرين « . الفصل الثالث: تكلف مصلحة مسح الأراضي بوضع سجل لإحصاء المساحات والمحافظة عليه، (السجل). ومن نمادج تطبيق هذا الظهير القرار المشترك لوزيري الداخية والفلاحة رقم 62.493 صادر بتاريخ 10/09/1962 بتحديد تاريخ افتتاح عمليات مسح الأراضي ببعض الجماعات (منشور بالجريدة الرسمية عدد 2606 بتاريخ 03/10/ 1962) . ثانيا : ظهير بمثابة قانون رقم 1.73.163 بتاريخ 31 مايو 1973 يتعلق بوضع وحفظ السجل الوطني للأملاك العقارية ومن فصول هذا الظهير نورد مايلي: الفصل 1 : يحدث ويحفظ طبقا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا و للكيفيات التي تحدد بمرسوم سجل للأملاك العقارية تدرج فيه جميع العقارات كيفما كان نظامها القانوني . الفصل 2: يشتمل هذا السجل على البيانات الآتية: 1- فيما يخص جميع العقارات : المحتويات المادية ونوع الأرض وأنواع الزراعات المستعملة فيها . 2- فيما يخص العقارات غير المحفظة أو التي لم ينجز بشأنها تحديد إداري مصادق عليه . الحدود والمساحة والملاكون، والملاكون الظاهرون، وأصحاب الحقوق العينية الظاهرون . الفصل 4 : يراعي مايلي في المناطق المدرجة بسجل الأملاك العقارية وفقا للكيفيات المقررة في المرسوم المشار إليه في الفصل الأول . ..... 2- يتعين على الموثقين والعدول وكتاب الضبط بجميع المحاكم أن يوجهوا إلى المصلحة المكلفة بسجل الأملاك العقارية نسخة موجزة من جميع الرسوم والأحكام المتعلقة بوضعية العقارات غير المحفظة . ويلزم قباض التسجيل بنفس الواجب فيما يتعلق بالعقود العرفية. 3- يجب على المحافظين على الأملاك العقارية أن يخبروا المصلحة المكلفة بسجل الأملاك العقارية بكل تغيير يدخل على الرسوم العقارية للأملاك. الفصل5 : تتحمل الدولة الصوائر المترتبة عن وضع وحفظ السجل الوطني للأملاك العقارية . الفصل 6 : يجوز لكل شخص أن يتسلم نسخة موجزة من سجل الأملاك العقارية ومن التصميم التجزيئي أو يطلع على هاتين الوثيقتين طبق الشروط المقررة في التشريع الخاص ببيع الوثائق والمؤلفات التقنية التي تمسكها مديرية المحافظة على الأملاك العقارية ومسح الأراضي وبالإطلاع عليها وأخذ نسخة منها واستعمالها . الفصل 8: يلغى الظهير الشريف رقم 1.62.038 الصادر في 16 صفر 1382( 19 يوليوز 1962)بوضع سجل وطني للأملاك العقارية . أما العمليات المتعلقة بإدراج الأملاك في السجل الوطني والجارية بتاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية فيواصل إنجازها طبقا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والمرسوم الصادر بتطبيقه . ثالثا : مرسوم (4 يونيه 1973 ) بتطبيق ظهير بمثابة قانون رقم 1.73.163 بتاريخ (31مايو 1973) يتعلق بوضع وحفظ السجل الوطني للأملاك العقارية : مرسوم الوزير الأول رقم 055. 73. 2 بتاريخ (4 يونيه 1973 ) بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.163 الصادر في (31مايو 1973) يتعلق بوضع وحفظ السجل الوطني للأملاك العقارية . وجاء في هذا المرسوم مايلي : وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 22 ذي القعدة 1392( 29 دجنبر 1972 ). يرسم ما يلي : الفصل 1 : يعهد إلى المصلحة المكلفة بتسجيل الأملاك بوضع وحفظ السجل الوطني للأملاك العقارية . ويحدث في مقر كل دائرة بقرار للوزير المكلف بالفلاحة مكتب لمسح الأراضي يكلف بإمساك الوثائق الخاصة بسجل الأملاك وتنقيحها . الفصل 2 : تشرف على عمليات تقييد الأملاك في السجل لجنة تدعى اللجنة المكلفة بالسجل « ، ويكون مقرها بالجماعة المعنية بالأمر . وتتألف هذه اللجنة من القائد بصفة رئيس ومن أربعة مستشارين جماعيين يعينهم مجلس الجماعة المذكورة ويساعد اللجنة تقني من المصلحة المكلفة بالسجل يتولى كتابتها . ويمكن أن تضيف إليها كل شخص ترى في الاستعانة به فائدة . الفصل 3 : يحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالفلاحة تاريخ الشروع في العمليات بالنسبة لكل جماعة. وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية قبل التاريخ المحدد للشروع في العمليات بشهرين . وتتولى السلطة الإدارية الإعلان عنه كذلك خلال نفس الأجل بواسطة ندآت في الأيام والساعات الأكثر ملاءمة بأسواق الجماعات المعنية بالأمر وعن طريق تعليق إعلانات بمكاتب محكمة السدد ومقار القيادة والدائرة والجماعة والإقليم وكذا بمكاتب دائرة أملاك الدولة التي يهمها الأمر . وتتضمن هذه النشرات والإعلانات جميع البيانات المفيدة عن السير المحتمل للعمليات . ويعتبر الإشهار المنصوص عليه أعلاه بمثابة إستدعاء لجميع الأشخاص المعنيين بالأمر الفصل 4 :يباشر في اليوم والساعة المحددين إثبات الملاحظات المتعلقة بالمحتويات المادية للعقارات ونوع الأرض وأنواع الزراعات . وينجز في نفس الوقت تحديد العقارات المشار إليها في المقطع 2 من الفصل الثاني من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم . 163 1.73 المشار إليه أعلاه والتعرف على مالكيها الظاهرين وأصحاب الحقوق العينية الظاهرين التي قد توجد بها . الفصل 5 : تثبت اللجنة المكلفة بالسجل اتفاق المعنيين بالأمر على حدود عقاراتهم وتسعى للتوفيق بينهم في حالة خلاف . وإذا لم يتأت التوفيق بينهم أو إذا لم يحضر المعنيون بالأمر تعين حدود العقارات المقصودة إلى ثبوت الحيازة . وتحرر اللجنة عن جميع هذه العمليات محضرا يودع بمكتب مسح الأراضي للدائرة . الفصل 6 : يوضع ما يلي عن كل جماعة بمجرد انتهاء عمليات تقييد الأملاك في السجل بإحدى الجماعات : 1- تصميم تجزيئي، وسجل تجزيئي تبين فيهما العقارات مع مميزات مسحها ؛ 2- سجل تجمع فيه العقارات حسب الملاكين . وتودع هذه الوثائق بصفة مؤقتة في مكاتب مقر الجماعة أو السلطة الإدارية المحلية . الفصل 7: تجعل الوثائق المشار إليها في الفصل 6 أعلاه بعد الإيداع المنصوص عليه في الفصل المذكور رهن إشارة المعنيين بالأمر لتقديم ملاحظاتهم المحتملة خلال مدة يحدد تاريخا بدايتها وانصرامها، بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالفلاحة . الفصل 8 يتلقى كل ملاك أو ملاك شريك أو صاحب حقوق عينية قبل تاريخ إجراء البحث وبإيعاز من رئيس اللجنة المكلفة بسجل الأملاك بيانا يتضمن أسماء ومميزات الأملاك المقيدة في اسمه أو الموجود بها حق عيني لفائدته . الفصل 9: تقدم ملاحظات المعنيين بالأمر الشفوية أو الكتابية إما في مقر الجماعة أو في كل دوار إلى أعوان المصلحة المكلفة بسجل الأملاك في اليوم والساعة المحددين بواسطة إعلانات تعلق في مكاتب القائد . ويقوم أعوان المصلحة المكلفة بسجل الأملاك على الفور بعمليات مسح الأراضي اللازمة في حال حصول اتفاق بين الطرفين . الفصل 10: تقوم لجنة سجل الأملاك عند انصرام المدة المشار إليها في الفصل السابع بدراسة الملاحظات المتلقاة . وتنجز عند الاقتضاء عمليات مسح الأراضي اللازمة وإدخال التغيير على الوثائق المتعلقة بالسجل . وتعتبر الوثائق حينئذ منقحة ونهائية مع مراعاة تصحيح الأخطاء المادية الواجب القيام به . وتودع الوثائق المذكورة قصد حفظها بمكتب مسح الأراضي . الفصل 11: يجب على الموثقين والعدول وكتاب الضبط وقباض التسجيل والمحافظين على الأملاك العقارية أن يوجهوا إلى مكتب مسح الأراضي الرسوم أو الأحكام الآتية المغيرة بموجبها الوضعية القانونية لعقار مقيد في السجل قصد تضمينها في الوثائق الخاصة بسجل الأملاك العقارية : جميع الرسوم المبرمة بين الأحياء وجميع الأحكام النهائية الرامية إلى تأسيس حق عيني أو نقله أو التصريح به أو تعديله أو إبطاله ؛ جميع عقود إيجار العقارات التي تتجاوز مدتها ثلاث سنوات ؛ جميع رسوم الأيلولة الإرثية أو الوصايا. الفصل 13: يخبر المحافظون على الأملاك العقارية مكتب مسح الأراضي بواسطة بيانات شهرية بكل تغيير يدخل على الرسوم العقارية للأملاك الواقعة في منطقة مقيدة بسجل الأملاك العقارية . ويوجه الموثقون والعدول وكتاب الضبط بجميع المحاكم وقباض التسجيل إلى مكتب مسح الأراضي نسخة موجزة من الرسوم والأحكام المشار إليها في الفصل 11 باستثناء المتعلقة منها بالأملاك المحفظة . الفصل 14: يجب أن تحرر النسخ الموجزة المشار إليها في الفصل السابق في المكان المخصص لهذا الغرض بالنسخ الموجزة من سجل الأملاك المسلمة طبقا لمقتضيات الفصل 6 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.163 المشار إليه أعلاه الصادر في 28 ربيع الثاني 1393 ( 31 مايو 1973 ) و يجب أن يقل تاريخ النسخ الموجزة للسجل عن ستة أشهر . ويمكن أن تضاف إلى النسخ الموجزة للرسوم والأحكام رسوم أولية أو تصاميم قانونية تبين فيها وضعية الملك الجديدة . الفصل 16: كل عقد يتعلق بعقار مقيد في سجل الأملاك يجب أن تبين فيه بصريح العبارة مراجع تقييد العقار المذكور في السجل ، حسبما هي محددة في الفصل 17 . الفصل 17 تتألف مراجع تقييد عقار في سجل الأملاك من : أرقام الدليل الجغرافي للإقليم والدائرة والجماعة ؛ الرقم المعين للدوار من لدن اللجنة المكلفة بالسجل ؛ الحرف المدل به على التصميم التجزيئي ؛ رقم الملك وعند الاقتضاء رقم الرسم العقاري أو مطلب التحفيظ أو التحديد الإداري المصادق عليه . الفصل 18: يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير العدل كل واحد منهم فيما يخصه . أي دور لأرشيف المسح العام للأراضي على الصعيد الوطني ومختلف الأرشيفات الرسمية للدولة ؟ : إن مقتضيات الفقرة الأخير ة من الفصل 10 أعلاه تشير إلى مكان حفظ الوثائق المتعلقة بعمليات المسح العام للأراضي على الصعيد الوطني بمختلف أنواعها ووضعياتها، ويضاف لذلك أرشيفات مختلف المحاكم والإدارات الرسمية ، فهل تم القيام بالاطلاع عليها، أو استحضار ذلك من طرف المصالح الإدارية التي تقوم بإعلان عمليات تحديد الملك الغابوي ؟،أم يضاف عدم القيام بذلك أو استحضاره للقول بعدم مشروعية مراسيم التحديد تلك ؟ . يتبع