نواصل في هذا الجزء الرابع تسليط الضوء على موضوع تحديد الملك المخزني والملك الغابوي بالمغرب وما يشهده الواقع من تجاوزات تفقد الكثير من مراسيم التحديد كل مشروعية قانونية و دستورية وسياسية ، وسنخصصه كما أشرنا إليه في العدد السابق، لمقتضيات من ظهير 10 أكتوبر1917 بشأن النظام الخاص بحفظ الغابات واستغلالها، الذي تعتمده بعض مراسيم التحديد، في حين أن مجال تطبيق مقتضياته محدد ومحصور فيما ورد في الباب الأول منه تحت عنوان : ًفي ضبط أمرها ً أي الغابات وإذا كانت مصالح المياه والغابات في قيامها بعمليات التحديد الأولي للملك الغابوي الخاص للدولة لا تشير للنصوص التشريعية المعدلة لظهير 10 أكتوبر1917 ،أو على الأقل الأساسي منها بشكل يجعل المعنيين بالأمر على بينة من وضعياتهم ومراكزهم القانونية، وكذا حقوقهم وواجباتهم المقررة بمقتضى القانون، والأخطر من ذلك أنه من خلال بعض ما اطلعنا عليه وتعميمه وربما تطبيقه أن تلك المصالح ومن معها - تعتمد بشكل لانراه سليما الصيغة والفلسفة المعتمدة من طرف مشرع الحماية الفرنسية في بدايات استعماره للمغرب، وكرسها في ظهير 10 أكتوبر 1917 بشأن النظام الخاص بالملك الغابوي . ورغم أن المشرع الاستعماري قام بتغييرات عديدة في مواقفه، وحسب ما تمليه الظروف السياسية آنذك، فإن تلك المصالح أغفلت ،أو تجاهلت تلك التعديلات ،وبالأحرى عدم اعتماد مضامين وفلسفات النصوص التشريعية الصادرة في عهد الاستقلال، وفي مقدمتها الدستور المغربي، والشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وكثير من القوانين المتضمنة لنسخ صريح، أو ضمني للنصوص المعتمدة - موضوع حلقة قادمة إن شاء الله - . لذلك ارتأيت في هذا الجزء تسليط الضوء على مقتضيات ظهير30 أبريل 1949 الذي عدل بشكل جوهري الفصل الأول من ظهير 10 أكتوبر 1917 . ولعل أبرز ما يجب لفت الانتباه إليه والتركيز عليه أوليا هو تحديد المفاهيم والمصطلحات القانونية، كما وردت في ظهير30 أبريل 1949، الذي نسخ الفصل الأول من ظهير 10 أكتوبر 1917، وهي واحدة من الآليات القانونية التي قد تساعد على مراقبة ومناقشة بعض مراسيم تحديد الملك الغابوي الخاص للدولة في وقتنا الحاضر، ومدى مشروعيتها قانونيا، أو سياسيا، أو اجتماعيا، ومنها بالأساس :