في الرياض.. الكشف عن الفائزين بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام لعام 2025    انهيار أرضي يعرقل السير بشفشاون    خمس سنوات حبسا نافذا ضد المنعش العقاري بودريقة    أمن الخميسات يطيح بمروج مخدرات في حالة تلبس    وضع سائق تسبب في حادثة سير مميتة بطنجة رهن الحراسة النظرية    نادي النصر الإماراتي يتم اتفاقه مع حكيم زياش في صفقة انتقال حر    وزير الداخلية يعلن توسيع الضرائب المحلية لرفع موارد الجماعات    لفتيت: وزارة الداخلية بصدد إعداد خارطة طريق لتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة    مجلس النواب يقبل "قانون CNSS"    الكاف يحدد موعد بطولة إفريقيا للمحليين 2025    التنسيق بين المغرب وواشنطن يفتح آفاقا واسعة لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء    قرعة متوازنة تعد بلقاءات قوية في دور المجموعات .. المغرب ينافس على كأس إفريقيا في مجموعة قوية تضم مالي وزامبيا وجزر القمر    سخرية واسعة في مواقع التواصل من الفقرات الفنية لحفل قرعة كأس إفريقيا    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها بأداء إيجابي    4 مداخل لقراءة بيان الخارجية الأمريكية    مراكش: المغرب يحتضن أول مكتب موضوعاتي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في إفريقيا    لانزاروت.. المغرب يدعو إلى تكثيف الجهود لمكافحة تهريب المهاجرين    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية،    تأسيس الاتحاد المغربي للصيد الرياضي ، رؤية جديدة ومتجددة    "الفاتيكان" ينتقد الذكاء الاصطناعي    عائلة الشاب حسني والشاب عقيل تمنع حفلهما بالمغرب    ترانسبرانسي المغرب تجمد عضويتها احتجاجًا على تهاون حكومة أخنوش في استرجاع الأموال المنهوبة وتجريم الإثراء غير المشروع    دورية تدعو للوقاية من انتشار الأمراض المعدية في الوسط المدرسي    قطر تُعلن موعد الإفراج عن الأسيرة أربيل يهود    المغرب يبدأ في إنتاج الغاز الطبيعي المسال    الحبس النافذ لمسن "80 عاما" اعتدى على سيدة وطفلتها    تخليد ‬الذكرى ‬81 ‬لانتفاضة ‬29 ‬يناير ‬1944 ‬بسلا    بريطانيا توكد نمو التجارة مع المغرب و تعين مبعوثا لها    أوروبا تسحب منتجات كوكا كولا من أسواقها لهذا السبب    مراكش تدخل موسوعة غينيس برقم قياسي جديد في فن الحكاية    هذا المساء في برنامج مدارات: تأملات في سيرة الشاعر والفقيه الرباطي محمد أحمد حكم    التنوير بين ابن رشد وكانط    الهلال يعلن فسخ تعاقده مع نيمار بالتراضي    "تزويج القاصرات" يثير جدلاً قانونيا قبل إحالة مدونة الأسرة على التشريع    الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية: المغرب نموذج لسياحة تجمع بين الابتكار والتراث الثقافي    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    صنصال في قلب الأزمة : الجزائر ترفض التدخل الفرنسي وباريس تصعد من ضغوطها    "الأطفال".. فيلم قصير لفوزي بنسعيد يفتح النقاش حول حقوق الطفل وإصلاح القانون الجنائي    وزير الخارجية الفرنسي: الكاتب بوعلام صنصال غادر المستشفى وعاد إلى السجن    الشاي الصيني في المغرب.. شراكة استراتيجية ونمو متسارع في الاستهلاك والتجارة    إسرائيل تعلن إصابة أكثر من 15 ألف جندي منذ 7 أكتوبر 2023    فاجعة سد المختار السوسي.. وزارة التجهيز والماء توفد لجنة للبحث في ملابسات وفاة العمال    "فيفا" يحتفل بتبقي 500 يوم على انطلاق مونديال 2026    نهاية الموسم لشادي رياض بعد تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي    أغنية "نبض البلاد" لنعمان لحلو.. تجسيد لروح المغرب في حفل قرعة كأس أمم إفريقيا 2025    الهند – الصين: "اتفاق مبدئي" لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة بعد خمس سنوات من التوقف    ممارسة الرياضة بانتظام تساعد في تحسين الأداء الدراسي للأطفال    خبراء: الإنفلونزا أسوأ من كوفيد هذا الشتاء    دونالد ترامب يؤكد رغبته في نقل سكان غزة إلى مصر أو الأردن ويعلن عن لقاء مرتقب مع نتانياهو    الحصبة ترهق أطر الصحة بطنجة    دراسة: الأشخاص ذوي الدخل المرتفع أكثر احتمالًا لارتكاب "السرقة الرقمية"    وفاة خمسيني ب"بوحمرون" في مارتيل تُثير المخاوف وتُجدد الدعوات للتوعية الصحية    فضيحة "نشيد ريدوان".. "الأول" يكشف كواليس وأسباب ظهوره بهذا المستوى الكارثي    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفارقات في مواقف الدولة بشأن مساطر التحديد الإداري للعقارات
الإدارة ملزمة قانونا بسلوك مسطرة التحفيظ العقاري(1) بعد استنفاد مسطرة التحديد الإداري للعقار
نشر في العلم يوم 30 - 09 - 2008

تناولنا في المباحث الأجزاء الأربعة السابقة لهذا الموضوع بجريدة (العلم ) ضمن صفحة المجتمع والقانون ليوم الأربعاء 11/06/2008، عدد 21069 ، و 8 09/07/200، عدد 21093 ، و 23/07/2008 ، عدد 21105 ، و27/0/2008 ، عدد 21135 بعض الموضوعات العامة التي تشكل الأسس القانونية وفلسفة مشرع النصوص التشريعية التي تعتمدها مصالح وإدارات المياه والغابات في تفعيل وتطبيق مساطر التحديد الإداري لضم أراضي بعض المواطنين للوعاء العقاري للدولة تحت غطاء اعتباره ملكا غابويا خاصا للدولة ، يخضع لمقتضيات ظهير يناير 1916 بشأن التنظيم الخصوصي لتحديد الأملاك المخزنية ملك الدولة الخاص
حماية دولة الحق والمشروعية مسؤولية الجميع :
وركزنا في المباحث السابقة على طرح أسئلة وتساؤلات حول مشروعية عمليات التحديد الاداري للملك الغابوي ،وإجراءاتها، وكذا خطورة أبعادها التي لا تنسجم في عمقها مع السياسة الحديثة للدولة المغربية، وما تتمسك به من حماية حقوق الانسان في تجلياتها المختلفة، ومنها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لكننا في هذا الجزء / الخامس/ نحاول تسليط الضوء على جانب آخر من الأهمية بمكان في أبعاده القانونية والحقوقية ، ويسائل جديا الجهات الإدارية المعنية حول مساهمتها في ترسيخ قيم ومبادئ دولة الحق والقانون، وبشكل يجعل كلمة (الحق ) مرتبطة بكلمة (القانون ) ويشكل واضح التأكيد على أن القانون وحده، أو ( دولة القانون ) تعبير غير صحيح ما لم يرتبط بالحق أي (دولة الحق ) وبشكل أكثر وضوحا بخصوص موضوع هذا البحث فإن توظيف إجراءات القانون وشكلياته، وآجاله لحرمان المواطنين من أراضيهم، والقول بأنها ملك نهائي للدولة بحكم أن القانون يفرض عليهم إجراءات محددة، ذلك قد يكون مظهرا لدولة القانون، لكنه لايعكس مظهر ( دولة الحق ) أساس اختيارات الدولة المغربية الحديثة وبشكل واضح منذ إحداث المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، وإحداث المحاكم
الادارية .
إن من غير اللائق في دولة الحق والقانون أن يواجه أي مواطن مغربي تم هدر حقوقه اعتمادا على مضامين النصوص التشريعية أعلاه، ونظرا لما تستوجبه عمليات مواكبتها وتتبعها من مجهودات مهنية تخصصية مضنية قد لا يسبر أغوارها إلا قلة من المتخصصين في سبر أغوار التشريع المغربي، و في غياب عمليات تعميم تلك النصوص التشريعية الموجهة آثارها، ومضامينها، وإجراءاتها لمواطنين مغاربة يقال عنهم إنهم أميون في غالبيتهم، ويسمح البعض لاعتبارهم غير واعين بحقوقهم بشكل أدى عند البعض إلى قبول التطاول أو الجور عليها .... بسبب مواقف ذاتية أو أنانية تخضع لهوى، أوفهم، أو سوء فهم بعض الأشخاص / المسؤولين الإداريين يظهر أنه آن الأوان وأكثر من أي وقت مضي بأن يتم تدقيق الأمور بشأن ما وقع من طرفهم والعمل لإيقاف النزيف وتفادي مخاطره ... وبما يستوجبه الأمر من جبر أضرار المتضررين معنويا بالأساس وبما يعني أن جبر الضرر ليس هو التعويض من المال العام للدولة، خصوصا أن جبر الأضرار المادية أو المعنوية بخصوص موضعنا هذا قد لا يستوجب في بعض الحالات غير مجرد إجراءات إدارية تحكمها إرادات خيرة ، صادقة ، جادة، وعارفة بحقيقة الأمور وعمقها ...
إلزام الادارة تشريعيا بسلوك مسطرة التحفيظ العقاري :
يصنف ويقسم العقار في المغرب إلى قسمين رئيسين : عقار محفظ، وعقار غير محفظ، وتحت صنف العقار غير المحفظ تدخل عدة أنواع منها أملاك الدولة الخاصة التي لم يتم تحفيظها بعد رغم أنه كان من المفروض أن تكون النمودج والقدوة في الخضوع لنظام التحفيظ العقاري وتشجيع الغير على ذلك ، وأكثر من ذلك فإن المسطرة الادارية بشكلها المعتمد خارج نطاق المشرعية كما تم توضيحه سابقا أضافت تقسيما جديدا لأنواع العقار تحت العبارة التي ترد في مراسيم التحديد وهي ( يصنف نهائيا ضمن ملك الدولة العقار ....) .... .
وبقدر ما يشكل هذا الموقف عدم احترام لمقتضيات نظام التحفيظ العقاري فإن هناك نصا تشريعيا خاصا لاتحترم مقتضياته كذلك رغم أنه يتعلق بمسطرة وطريقة تطبيق وتنفيذ مقتضيات ظهير يناير 1916 بشأن التنظيم الخصوصي لتحديد الأملاك المخزنية الذي تعتمده بصفة أساسية إدارة المياه والغابات في عمليات تحديد الملك الغابوي ،واعتباره ملكا خاصا للدولة رغما عن الحقوق الثابتة لأصحابه منذ قرون في بعض الحالات ، إنه ظهير 24/05/1922 بتقييد العقارات المخزنية التي جرى تحديدها على الطريقة المبينة بظهير ثالث يناير 1916 الصادر في التنظيم الخصوصي لتحديد الأملاك المخزنية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 479 بتاريخ 04/07/ 1922 صفحة 797 796
وللتذكير ببعض مقتضيات هذا النص التشريعي نورد من بين مضامينه مايلي :
من ديباجة الظهير نورد تنصيصه على أنه :
(.... لما كان تحديد العقارات المخزنية على الطريقة المبينة بظهيرنا الشريف المؤرخ بسادس وعشري صفر عام 1340 الموافق لثالث يناير سنة 1916 لا يعفي من وجوب تقييد العقار للحصول على رسم تملك قانوني .......وذلك بقصد تعيين حالة الملك تعيينا صحيحا ، ونهائيا ، وبظهيرنا الشريف هذا يتقرر أن تقييد العقار المخزني يقع مباشرة ، وبناء على طلب تقديم مطلب اعتيادي بذلك، بمجرد كون العقار المذكور قد جرى تحديده ... ).
أما فصول الظهير الموضحة للإطار العام الوارد في ديباجته فنقتطف منها وبشكل لايغني عن الرجوع إلى النص في كلياته وجزئياته مايلي :
الفصل الأول:
( تودع بإدارة المحافظة على الأملاك العقارية نسخة من كل تقرير يتعلق بتحديد أملاك مخزنية، وكذلك نسخة من الرسم الملحق به، وإن ما ذكر من الإيداع يعلق وينشر ويعلق بنفس الشروط وفي الوقت الذي يقع فيه الإيداع المشار إليه ......... طبق الفصل الخامس من الظهير الشريف المؤرخ بسادس وعشري صفر عام 1334 الموافق لثالث يناير سنة 1916 ) .
الفصل الثاني:
إن القرار الوزيري المتعلق في المصادقة على أعمال تحديد الأملاك المخزنية والمشار إليه بالفصل الثامن من ظهيرنا الشريف المؤرخ بسادس وعشري صفر عام 1334 الموافق لثالث يناير سنة 1916، لا يمكن صدوره إلا عند الإطلاع على شهادة يسلمها المحافظ على الأملاك العقارية ويدون فيها مايأتي :
- أولا : إنه لم يقع سابقا تقييد قطعة أرض ما داخلة في المنطقة المبينة في القرار الوزيري المذكورأعلاه .
- ثانيا : إنه لم يودع مطلب لأجل التقييد حسب الشروط وفي الآجال المبينة بالفصل السادس من القرار الوزيري المذكور أعلاه يقصد به المعاوضة لتحديد المنطقة المبينة بالقرار الوزيري المشار إليه .
الفصل الثالث:
( يمكن الحكم بتقييد الأراضي المخزنية التي صدرت بشأنها قرارات وزيرية في المصادقة على أعمال تحديدها ،وذلك بطلب من الدولة الشريفة بعد التحقيق من وضع علامات الحدود ورسم الخريطة المتعلقة بالعقار من طرف إدارة المحافظة على الأملاك العقارية.)
مفارقات في تنفيذ سياسة الدولة في تعاملها مع الملكية العقارية :
من المفارقات التي تم رصدها في إطار عمليات التنقيب في أرشيف الجريدة الرسمية وجود اختلاف في تنفيذ مختلف الوزارات لإجراءات تملك الدولة للعقارات و تأسيس رصيدها العقاري ، وهكذا نجد أنها في تطبيق مقتضيات ظهير 01/07/1914 في شأن الأملاك العمومية كما وقع تعديله وتتميمه تلجأ لتسجيل إجراءات التحديد الإداري لدى مصالح المحافظة العقارية وتتسلم شهادة المحافظ العقاري كوثيقة من وثائق الملف ومن ذلك كنمادج مايلي :
1- نشرت بالجريدة الرسمية عدد 5652 بتاريخ 31 يوليوز 2008 سبعة مراسيم تحديد الملك العام البحري بناء على ظهير 01/07/1914 المتعلق بالملك العام كما وقع تعديله وتتميمه ولاسيما الفصلين الأول والسابع منه .
والملاحظ يشأن هذه المراسيم أنها لا تتضمن الكثير من المآخد المشار إليها سابقا بخصوص عمليات التحديد التي تقوم بها مصالح المياه والغابات في إنجازها لعمليات تحديد الملك الغابوي كملك خاص للدولة، وهكذا نجد أن المادة الأولى من هذه المراسيم تقف عند عبارة :( يحدد الملك العام البحري التابع ل.....) مع التأكيد على عبارة أخرى لها أهميتها قانونيا وهي:( ووفق جدول إحداثيات الحدود الآتي بعده ....” ) .
وتنص المادة الثانية من هذه المراسيم على أنه :( يودع نظير من التصاميم المشار إليه في المادة الأولى أعلاه ، بالجماعة القروية ب ........وبالمحافظة على الأملاك العقارية والرهون ب.....) .
ويشير المرسوم في ختامه إلى إمضاء الوزير الأول ومعه التوقيع بالعطف من طرف وزير التجهيز والنقل.
إن البيانات المضمنة بهذه المراسيم والجداول المرفقة بها وحرصها على تطبيق المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل كافية لأن تسائل سلبيا الإجراءات والبيانات التي تصاحب مساطر تحديد الملك الغابوي وتستوجب البحث في جدية التبريرات التي قد تقدم حول عدم تقيد مصالح المياه والغابات بنفس المواقف والضوابط الإجرائية التي تطبقها الدولة في تطبيقها لمقتضيات ظهير 01/07/1914 المتعلق بالملك العام للدولة .
2- نشر بالجريدة الرسمية عدد 5657 بتاريخ 1/0/2008 مرسوم بالموافقة على عملية التحديد الاداري المتعلقة بالعقارين الجماعيين .....وذلك بناء على مقتضيات ظهير 18/02/ 1924 المتعلق بسن نظام خاص لتحديد الأراضي الجماعية كما وقع تعديله وتتميمه ، وقد أكدت المادة الأولى منه حصرا على مايلي : “ يوافق وفقا لمقتضيات الفصل الثامن من الظهيرالشريف المشار إليه أعلاه ...على تحديد العقارين الجماعيين ......)، وبعد التعريف بالعقارين تؤكد المادة الثانية منه على إسناد تنفيذ ما جاء في المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية لوزير الداخلية ، وفي ختامه يشير المرسوم إلى إمضاء الوزير الأول ومعه التوقيع بالعطف من طرف وزير الداخلية .
من خلال النمودجين أعلاه يتضح أنها لا تتضمن العبارة التي تضمن عن غير حق في مراسيم تحديد الملك الغابوي الخاص للدولة وهي : “ تصنف نهائيا ، العقارات المحددة ضمن ملك الدولة. ....” . ويمكن أن يكون موضوع المناقشة كذلك إشكالية الإمضاء بالعطف، ومدى إلزاميته وآثار عدم تضمينه ، والوزير الواجب أخد رأيه وموقفه أو إمضائه ، ودور وزارة المالية مديرية الأملاك المخزنية ، وكذا مسؤوليات مصالح المحافظات العقارية والمسح الطبوغرافي ...وهي موضوعات تستحق أن تكون موضوع مبحث آخر ، إن شاء الله
1 ظهير 24/05/1922 بتقييد العقارات المخزنية التي جرى تحديدها على الطريقة المبينة بظهير ثالث يناير 1916 الصادر في التنظيم الخصوصي لتحديد الأملاك المخزنية . منشور بالجريدة الرسمية عدد479 بتاريخ 04/07/ 1922 صفحة 797 7961


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.