المغرب يدعو إلى هامش أكبر من الاستقلالية المادية لمجلس حقوق الإنسان    ولي العهد يستقبل الرئيس الصيني    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب        رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'    أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الحكومة توقف رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره        أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34        المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تخليق الانتخابات الجماعية يستوجب استحضار أحكام وقرارات المحاكم المالية
المحاكم المالية بالمغرب : قضاء متخصص يستوجب التعريف باختصاصاته وصلاحياته
نشر في العلم يوم 25 - 02 - 2009

إن موضوع تدبير المالية العامة للدولة والآليات الإدارية، أو القضائية المخصصة له، يعتبر واحدا من الموضوعات الأساسية التي تشكل مقياسا لدرجة تقدم أو تخلف أية دولة، ومدى مصداقيتها تجاه مجتمعها المحلي، أو الدولي، وذلك من خلال ما تقرره من قواعد وضوابط لصرف وتدبير الأموال ،التي تستخلصها من الشعب عن طريق الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة، وكذا ما تتوصل به من طرف غيرها من الدول أو الهيآت الدولية، سواء على شكل قروض، أو هبات، أو مساعدات.
وإذا كان الإ تجاه الذي تعتمده الأنظمة الشمولية والدكتاتورية مؤسسا على تحجيم وتضييق مجال الرقابة الشعبية، وتركيز إحاطة موضوع تدبير المالية العمومية بالتكتم والسرية، وإسناد مهمة الرقابة لأجهزة أو إدارات خاصة، هاجسها بالأساس حماية الاختيارات الأمنية ،وحماية أعمدة النظام من أية مساءلة، فإنه بعد تنامي الفكر الديمقراطي و ثقافة حقوق الإنسان(1) وطنيا ودوليا، وما يفرضه ذلك من ضرورة إشراك الشعب في تتبع التدبير للمال العام ومجالات وأساليب صرفه، وحقه في المطالبة بحماية المال العام ومراقبة مجالات صرفه وتحصينه من عمليات التبذير، أو النهب، أو الاختلاس من طرف الموكول لهم مسؤولية حمايته وحسن تدبيره وصرفه أو مراقبة صرفه، وذلك في إطار قواعد وضوابط الشفافية والأمانة والنزاهة... وبشكل يرسخ قواعد الحكامة الجيدة المرسخة لقواعد الشفافية، مع الخضوع للمساءلة الملائمة عند ثبوت المخالفات التي تشكل مظهرا من مظاهر خيانة ثقة الشعب ومؤسساته واعتداءا على أمواله... وهو أمر أدى إلى اختلاف وجهات نظر مختلف الأنظمة وأساليب المراقبة المالية والأجهزة الموكول لها ذلك، ... ونشأت لذلك مدارس مختلفة حسب طبيعة ما تعتمده أو تنظر
له كأساس في اختياراتها وسياساتها ومنهجيات تدبير الشأن العام ، وحماية المال العام.
وإذا كان المشرع المغربي في تعامله مع هذا الموضوع قد مر من عدة مراحل أساسية كان من بينها إقراره في دستور سنة 1996 (2) للمجلس الأعلى للحسابات، كمؤسسة دستورية موكول لها مراقبة صرف المالية العامة للدولة من طرف إداراتها ، وكذا مختلف الهيآت والأجهزة أو الأموال العمومية أو التي في حكمها التابعة لاختصاص المحاكم المالية ، ومن خلال النظام الخاص بهذه المحاكم التي أسس لبعض قواعدها وأهدافها منذ بداية فترة التسعينيات التي شهدت تغييرا جوهريا للترسانة التشريعية المغربية وما واكبها من تغيير في المنظومة القضائية بشكل عام، من خلال إحداث محاكم متخصصة منها : المحاكم الإدارية و الإختصاصات المستندة لها ، والمحاكم التجارية والاختصاصات المسندة لها ...(3) ومن ذلك أيضا إحداث غرف جنائية مالية متخصصة لدى بعض محاكم الاستئناف لتعوض إلغاء محكمة العدل الخاصة(4) لتبت في القضايا التي كانت من اختصاص هذه المحكمة الملغاة .
وفي هذا السياق التشريعي يمكن القول إن سن المشرع المغربي للقانون رقم62/99 المنفذ بظهير 13 يونيو 2002 (5) المتعلق بمدونة المحاكم المالية جاء ليرسخ أهم ميزة من مميزاته ألا وهي توسيع مجال إشراك القضاء العام، أو القضاء المتخصص في مختلف مناحي حياة واهتمامات المجتمع، وفي إطار رقابة قانونية عليا يمارسها المجلس الأعلى ( للنقض ) الذي يعتبر أعلى مؤسسة قضائية موكول لها مراقبة حسن تطبيق القانون من طرف مختلف المحاكم ،ومنها المجلس الأعلى للحسابات ،الذي يتولى من بين مهامه واختصاصاته البت كدرجة استئنافية لأحكام المجالس الجهوية للحسابات(6)، وذلك إضافة للإختصاصات التي يمارسها كدرجة ابتدائية بواسطة إحدى غرفه أو فروعها أو كدرجة استئنافي بواسطة غرفه مجتمعة وقد راكم كل من المجلس الأعلى للحسابات، والمجلس الأعلى ( للنقض ) خلال تجربتهما في إطار تطبيق القانونين (7) رقم 12/79 والقانون المنظم للمحاكم المالية عملا قضائيا نوعيا مهما ، لكنه رغم كثرته ونوعيته أحيانا نلاحظ بشأنه أنه غائب كلية في المكتبة القانونية المغربية ، وربما كان في وقت سابق محاطا بنوع من التكتم المقصود و غير المبرر ديمقراطيا وحداثيا ، وقد
يكون سبب ذلك عدم الفهم الجيد لأهمية نشر هذه الأحكام القضائية ، وما تشكله من مساهمة إيجابية تساعد المسؤولين على حسن تدبير المالية العمومية للدولة من خلال معرفة ما لهم وما عليهم، وكذا مختلف وجهات النظر بشأن ذلك كضمانة من ضمانات أساسية لكافة الأطراف المعنية .
لعل غياب عمليات نشر وتعميم هذه الأحكام والقرارات خلق إشكالية حقيقية لدى بعض الفقهاء القانونين المغاربة و المهتمين بالموضوع مما يجعلهم مضطرين للجوء للقضاء المقارن وحده ، ( الفرنسي بالأساس) بما يجعل الفهم غير متكامل وعلامات الاستفهام تتكاثر بشكل سلبي، وأخطر من ذلك إجراء تقييم غير موضوعي وغير علمي أحيانا تجاه رصيد القضاء المالي الوطني .؟
أهمية الموضوع:
من بين الجوانب التي تكمن فيها أهمية الموضوع تجدر الاشارة إلى أن المشرع المغربي ربما لاحظ واستحضر عند دراسته لمشروع قانون مدونة المحاكم المالية(62/99) غياب العمل القضائي للمجلس الأعلى للحسابات في المكتبة القانونية وبشكل يسمح باعتماد أحد منابع ومراجع المشرع ألا وهو العمل القضائي، وربما وقف على ما كان يحاط به هذا العمل القضائي من التكتم.
ولكون المشرع المغربي ربما لم يستسغ هذه الوضعية فإنه حرص على تخصيص مادة من قانون المحاكم المالية لهذا تستحق الاهتمام والوقوف عندها مليا خصوصا في الوقت الراهن وما يتسم به من اختيارات تلح على مبادئ الشفافية وتعميم المعرفة والمعلومات، ويتعلق الأمر بالمادة113 من القانون 62 /99التي تنص على أنه:
( يمكن للرئيس الأول أن يأمر بموجب مقرر، بعد استشارة هيئة الغرف المجتمعة ، بأن تنشر كليا، أو جزئيا القرارات التي يصدرها المجلس والأحكام التي تصدرها المجالس الجهوية للحسابات باقتراح من رؤساء تلك المجالس الجهوية، وذلك بمجرد ما تكتسي تلك القرارات والأحكام طابعا نهائيا) (8).
إن ما أشير إليه أعلاه وأمام كون الموضوع أصبح ملحا أكثر من أي وقت مضى، خصوصا أن الجريدة الرسمية في نشرتها العامة تصدر بها بين الفينة والأخرى مراسيم لوزير الداخلية حول عقوبات تأديبية بالتوقيف المؤقت، أو العزل ضد منتخبين في الجماعات والمجالس الحضرية، مما يؤكد انتفاء مبرر الطابع السري لأحكام المجالس الجهوية للحسابات، وكذا جلساتها التي يجب أن تحمى بدورها بمبدإ العلنية كضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة .
إن ما أشير إليه أعلاه يجعلنا نعتبر أن من الأهمية بمكان محاولة اقتحام هذا الموضوع ولو بشكل أولي من خلال هذا البحث الذي انصب على دراسة مقتضيات قانون المحاكم المالية، وكذا مضامين بعض القرارات والأحكام التي تشكل جزءا من التراكم القضائي المغربي في المجال المالي، كمحاولة أولية لتجاوز أزمة غياب، أو تغييب هذا الثراث القضائي الوطني ، يقينا منا أنه سيكون مفيدا على الأقل في تسليط بعض الأضواء على قليل من جوانبه، باعتبار الموضوع متشعبا ودقييقا في بعض جزئياته لكنه أساسي وجوهري في أهمية العناية به في مختلف جوانبه، التي يستحق كل منها على حدة الدراسة والتحليل العلميين (9) .
إن هذا البحث - في حلقته الأولى- يستهدف التعريف بجزء من هذا الثرات القضائي الوطني مما ارتأينا معه أن يتم تقديمه في حلقات حسب ما يسمح به المقام، من خلال التعريف ببعض المضامين التشريعية، وكذا بعض القرارارت القضائية التي سنحرص بشأنها على مراعاة الضوابط الآتية :
-1) محاولة استخراج بعض القواعد والمبادئ الأساسية المقررة كتعليل وحيثيات قانونية لمضامين كل قرار عسى أن يكون محفزا لدراسة تفاصيل القرارولن تكتمل الفائدة إلا بذلك .
-2) محاولة مراعاة قواعد التعميم التي لا تسمح بذكر أسماء الأشخاص الذين قد يكون في مجرد التعميم لأسمائهم إساءة معنوية أو إضرارا بسمعتهم وشرفهم أو ذويهم... مع الحرص على تضمين البيانات والوقائع التي تسمح للقارئ، كل حسب تخصصه ومجال اهتمامه أن توفر له مادة متكاملة مع التأكيد على أن الأمر بالنسبة لنا يتعلق أساسا بعملية تعميم العمل القضائي المغربي في مراقبته لتدبير المرافق العمومية والضوابط القانونية لصرف المال العام، والمسؤوليات المقررة بالنسبة للإخلال بضوابط القانونا وكذا الضمانات والحماية القانونية المقررة للأشخاص المعنيين، سواء كأشخاص، أو بصفاتهم ، والكل من خلال القواعد الإجرائية الأساسية المقررة والمرسخة من طرف كل من المجلس الأعلى للحسابات، والمجلس الأعلى في تطبيقهما لمجموعة من النصوص التشريعية لايعذر كل معني بتدبير المال العام للقول بعدم الإطلاع عليها أوعدم معرفة مضامينها، سواء في صرفه أو مراقبة صرفه .
و تجدر الإشارة أوليا أنه من خلال ما تضمنته الأحكام والقرارات التي تم انتقاؤها لهذا البحث يتضح أنها تتضمن من الوقائع والإجراءات والمساطر والمؤسسات والبيانات المالية إضافة إلى المناقشات ما يجعلها أرضية مهمة للمناقشة من عدة جوانب وزوايا تستوجب تأكيد المطالبة بالاهتمام بهذا التراث القضائي الوطني، والحرص على ألا يبقى طي الكتمان وبشكل يبدو شاذا عن أسلوب التعامل مع العمل القضائي المغربي لباقي المحاكم بمختلف درجاتها وتخصصاتها التي تمت مواكبتها بالنشر والتعميم لما في ذلك من فوائد يعيها جيدا المهتمون والمعنيون.
إن التعريف والتحسيس بأهمية قضاء المحاكم المالية يستوجب في نظرنا ما يلي :
مواكبة العديد من الموضوعات بالدراسة والتحليل .
تحيين وتعزيز بعض النصوص التشريعية لتكون مواكبة للمستجدات في مختلف المجالات .
الحرص على تنفيذ أحكام وقرارات المحاكم المالية وتعميم بيانات ذلك للرأي العام من إجراء جرد حسابي، وجدول بياني تفصيلي دوري للمبالغ المأمور بإرجاعها من طرف المحاكم المالية، ومآل تنفيذ أحكامها، وقراراتها بشأن ذلك.
ضرورة إجراء جرد حسابي وجدول بياني تفصيلي للمبالغ المحكوم بها كغرامات وفوائد تأخير وما تم تنفيذه منها وما لم ينفذ بعد وأسباب التأخير إن وقع؟.
ترتيب الآثارالقانونية بحزم وصرامة على بعض الآمرين بالصرف، خصوصا في مجال تطبيق وحسن تفعيل مقتضيات الميثاق الجماعي، وتدبير الشأن المحلي .
نرى كمقترح أن المدانين بعقوبات مالية أمام المحاكم المالية و المحالين على القضاء الجنائي العام طبقا للمادة 111 من مدونة المحاكم المالية يجب حرمانهم ومنعهم من تولي هذه المناصب مجددا كآلية من آليات تخليق الحياة العامة ...إلخ.
نرى كمقترح إقرار قاعدة منع الترشح في الانتخابات الجماعية على الأشخاص المدانين من طرف المحاكم المالية في مجال التأديب المالي .
التأكيد على ضرورة تفعيل:
ولأن الأمر يتعلق بالمال العام ومساهمة المحاكم المالية في حمايته فإن ذلك يستوجب تعميم المعرفة حول عدد الملفات المحكومة من طرف هذه المؤسسة القضائية، وكم نفذ منها مع إقرار جزاءات إلزامية وجبرية عن عدم التنفيذ وتعميم ذلك على الرأي العام؟ (10) وهو أمر يستمد شرعيته من واجب تفعيل دور هذه المؤسسة الدستورية تبعا للإرادة الملكية، واستجابة لتطلعات الرأي العام، وترسيخا لهيبتها، واستقلالها». ونتناول ضمن هذ المحور الأولي قيود استثنائية يتعين رفعها على قرارات المجلس الأعلى للحسابات في عدد قادم:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.