القسم الثاني: قواعد المراقبة والتدابير الوقائية وسحب المصادقة والتصفية يتعلق القسم الثاني بقواعد المراقبة والتدابير الوقائية وسحب المصادقة وتصفية التعاضديات. ويتضمن 4 أبواب تنص على ما يلي: 1) قواعد المراقبة (المواد من 94 إلى 119): يتضمن هذا الباب مقتضيات ترمي إلى تعزيز مراقبة الدولة على التعاضديات وتوضيحها حيث الغرض منها الحفاظ على مصلحة المنخرطين مع الحرص على احترام التعاضديات لمقتضيات المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها. وتمارس هذه المراقبة بعين المكان أوعلى الوثائق. وتتم بعين المكان من طرف موظفين محلفين تنتدبهم الإدارة لهذا الغرض والذين بإمكانهم، في كل وقت ، فحص جميع العمليات التي تقوم بها التعاضديات. وفي حالة ما إذا أبان تقرير المراقبة على الوثائق أو بعين المكان عن ملاحظات، يتم تبليغه لمجلس رقابة التعاضدية المعنية الذي يتوفر على أجل ثلاثين (30) يوما لتقديم توضيحاته كتابة بهذا الخصوص و،عند الاقتضاء، بيان التدابير التي يعتزم القيام بها لتقويم الوضعية. إلى جانب مراقبة الدولة، قضى المشروع بإلزام كل تعاضدية على تعيين مراقب للحسابات من قبل الجمع العام العادي يكلف بمهمة مراقبة وتتبع حسابات التعاضدية. ويتعين عليه إعداد تقرير يعرض فيه نتائج مهمته وتقديمه للجمع العام. واعتبارا لأهمية إجراء الافتحاصات الدورية، فالمشروع أعطى للإدارة إمكانية مطالبة كل تعاضدية، إذا استلزم وضعها ذلك، أن تقوم بتدقيق حساباتها. 2) التدابير الوقائية (المواد من 120 إلى 128): يتضمن هذا الباب مقتضيات تعطي الإمكانية للإدارة، في حالة مخالفة التعاضدية لأحد أحكام المدونة، وبعد أن تسمح لمسيري هذه التعاضدية بتقديم ملاحظاتهم، لمطالبتها باتخاذ، داخل أجل محدد، كل إجراء يهدف إلى إعادة توازنها المالي أو تقويته أو إلى مراجعة ممارساتها. أما إذا اتضح أن الوضعية المالية لا توفر الضمانات الكافية لتمكين التعاضدية من الوفاء بالتزاماتها، فإنها تلزمها بتقديم مخطط للتقويم يتضمن الإجراءات التي تقترح هذه التعاضدية اتخاذها لتسوية وضعيتها المالية أو لتقوية بنياتها الإدارية أو التقنية أو المحاسبية اللازمة لتدبير شؤونها. وفي حالة عجز التعاضدية عن تقديم مخطط التقويم، أوعند فشلها في تنفيذ مخطط التقويم الذي تم قبوله داخل الآجال المحددة ، يمكن للإدارة إما أن تعين متصرفا مؤقتا وإما أن تسحب المصادقة على النظام الأساسي للتعاضدية. ويكون دور المتصرف المؤقت هو تقديم للإدارة، خلال اثني عشر شهرا من تعيينه، تقريرا تقييميا للتعاضدية واستنتاجاته حول إمكانيات تقويمها أو تصفيتها. وعلى الإدارة، خلال الستة أشهر الموالية لإيداع تقرير المتصرف المؤقت، أن تقوم حسب الأحوال، إما بقبول مخطط تقويم التعاضدية وإما بسحب المصادقة على النظام الأساسي؛ ويتم هذا السحب أيضا عند انتهاء تطبيق مخطط التقويم دون تحقيق التوازن المالي أو بدا من غير الممكن تحقيقه. 3) سحب المصادقة على النظام الأساسي (المواد من 129 إلى 132): حدد المشروع الحالات التي يمكن فيها للإدارة أن تسحب المصادقة على النظام الأساسي لتعاضدية ما، كما أوضح المسطرة التي يتعين اتباعها. 4) التصفية (المواد من 133 إلى 137): يتضمن هذا الباب مقتضيات تتعلق بمسطرة التصفية التي تخضع لها التعاضدية إثر سحب المصادقة على النظام الأساسي، وهي تصفية قضائية تخضع لمقتضيات القسم الثالث من الباب الخامس للقانون رقم 95-15 بمثابة مدونة التجارة . القسم الثالث: قواعد تدبير أخطار الشيخوخة والوفاة والوحدات الاجتماعية يختص القسم الثالث بكل المقتضيات المتعلقة بقواعد تدبير أخطار الشيخوخة والوفاة وقواعد إحداث وتدبير وحدات اجتماعية. ويتضمن بابين اثنين يتناولان ما يلي: 1) أخطار الشيخوخة والوفاة (المواد من 138 إلى 143): يشير هذا الباب إلى أن تدبير أخطار الشيخوخة والوفاة لا يمكن أن يتم إلا من طرف صندوق مستقل يحدث لهذا الغرض داخل التعاضدية والذي ليس له شخصية قانونية مستقلة عن التعاضدية لكنه يتمتع بالاستقلال المالي وتكون المصادقة على نظامه بموجب قرار إداري ينشر بالجريدة الرسمية. ويتعين على التعاضدية، عند كل انخراط في الصندوق المستقل، تسليم نسخة من نظامه لكل منخرط. وإذا تبين للإدارة أن تسيير الصندوق المستقل لا يتم وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو أن هناك اختلال في توازنه المالي، فيمكنها، قبل سحب المصادقة على نظام هذا الصندوق، إلزام التعاضدية بتقويم وضعيته داخل أجل أقصاه ستة أشهر. ويترتب عن كل سحب المصادقة على نظام صندوق مستقل ما ولو إثر الحل الاختياري، حل هذا الأخير. وتتم تصفيته من طرف التعاضدية التي تقوم بتوزيع الأصول بين دائنيه والمستفيدين من خدماته. 2) الوحدات الاجتماعية (المواد من 144 إلى 148): يتضمن هذا الباب مقتضيات خاصة بقواعد إحداث وتدبير وحدات اجتماعية. وتفعيلا لمبدأ التخصص في مزاولة نشاطها ومراعاة لحالات التنافي المنصوص عليها في المادة 44 من مدونة التغطية الصحية الأساسية، فإنه لا يمكن للتعاضديات إحداث مؤسسات تقدم خدمات صحية أو تخص مهنة منظمة و/أو خاضعة لتشريع خاص، دون منعها من إحداث وتدبير وحدات اجتماعية تؤمن حماية الطفولة والأسرة والأشخاص المسنين، والأشخاص ذوي احتياجات خاصة أو المحتاجين لمساعدة الغير. وفي مجال التدبير، فليست للوحدة الاجتماعية شخصية قانونية مستقلة عن التعاضدية لكنها تتمتع بالاستقلال المالي؛ ويتعين عليها ضمان توازنها المالي سنويا بواسطة مواردها الخاصة مع إمكانية رصد اشتراكات لهذا الغرض عندما تكون هذه الموارد غير كافية . القسم الرابع: قواعد خاصة ببعض التعاضديات (المادة 149) يتناول القسم الرابع القواعد الخاصة ببعض التعاضديات حيث تمت إضافة التعاضديات المؤسسة داخل الأمن الوطني إلى جانب التعاضديات التي تستفيد من الاستثناءات لأحكام مدونة التعاضد وهي التعاضديات المؤسسة داخل القوات المسلحة الملكية وداخل القوات المساعدة. القسم الخامس: اتحاد تعاضديات الاحتياط الاجتماعي (المواد من 150 إلى 168) يضع هذا القسم تعريفا لاتحاد تعاضديات الاحتياط الاجتماعي حيث يعتبر شخصا معنويا خاضعا للقانون الخاص، لا يهدف إلى اكتساب الربح، ويحدث من طرف تعاضديتين اثنتين على الأقل. ويمكن للاتحاد مواصلة نفس الأهداف التي تسعى إليها التعاضديات ولا يمكنه التدخل في التسيير الداخلي للتعاضديات المكونة له . وبخصوص تأسيس الاتحاد، فهو يخضع لنفس المقتضيات التي تطبق على التعاضديات ومنها ضرورة التوفر على عدد أدنى من المنخرطين وذلك ضمانا للتوازن المالي للاتحاد وديمومته، كما تم أيضا تحديد مسطرة المصادقة على إحداثه. أما فيما يتعلق بالجمع العام للاتحاد، فيتكون من الأعضاء المزاولين بمجالس رقابة التعاضديات المكونة له وهو إجراء يعفي الاتحاد من تنظيم انتخابات لاختيار أعضاء جمعه العام. هذا ويتضمن المشروع مقتضيات تعطي للتعاضدية ، بعد ترخيص من الإدارة،إمكانية تحويل مجموع الحقوق والالتزامات الناتجة عن النظام الخاص بصندوق مستقل محدث من طرفها إلى صندوق مستقل تابع للاتحاد الذي تنخرط فيه . القسم السادس: العقوبات (المواد من 169 إلى 182) يتضمن هذا القسم مجموع العقوبات التي تطبق في حالة مخالفة أحكام هذه المدونة. وموازاة مع المقتضيات المحددة لمهام ومسؤوليات كل متدخل في تدبير التعاضدية، فإن العقوبات التي أتى بها المشروع تتلاءم وحجم المخالفة المرتكبة مع تطبيقها في حق المسؤول عنها. القسم السابع: المجلس الأعلى للتعاضد (المواد 183 إلى 185) يتضمن هذا القسم مقتضيات خاصة بتكوين واختصاصت المجلس الأعلى للتعاضد. ويقترح أن تمثل داخل المجلس القطاعات والهيئات المعنية مباشرة بالقطاع التعاضدي حيث يضم، إلى جانب ممثلي الإدارة، ممثلين عن التعاضديات الأكثر تمثيلا من حيث عدد المنخرطين وممثلين عن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا. ويرجع تحديد شروط وكيفية تعيين أعضاء المجلس إلى نص تنظيمي. ويعتبر المجلس فضاء للتشاور وإبداء الرأي وتقديم اقتراحات حول القضايا المتعلقة بالتعاضد. القسم الثامن: مقتضيات مختلفة وانتقالية (المواد من 186 إلى 189) وفي ما يتعلق بالقسم الثامن والأخير فهو يتضمن مقتضيات مختلفة وانتقالية حيث تم منح التعاضديات أجلا أقصاه 24 شهرا لملاءمة وضعيتها مع أحكام هذه المدونة ويبتدئ من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق، يتم بعده سحب المصادقة على النظام الأساسي للتعاضدية التي أخلت بهذه المقتضيات. القسم الأول مقتضيات عامة الباب الأول التعريف والغرض والتأسيس والمصادقة الفرع الأول التعريف والغرض المادة الأولى: تعاضدية الاحتياط الاجتماعي المشار إليها بعده «التعاضدية» هي شخص معنوي خاضع للقانون الخاص لا تستهدف الربح وتقوم، طبقا لأحكام هذا القانون ووفق الشروط المنصوص عليها في نظامها الأساسي وضابطها الداخلي، بواسطة اشتراكات منخرطيها ولفائدة هؤلاء المنخرطين وذوي حقوقهم، بعمل من أعمال الاحتياط يرمي إلى تغطية بعض الأخطار التي قد تلحق بالإنسان وكذا أعمال التضامن والتعاون. المادة 2 : غرض التعاضدية هو: 1. تغطية الأخطار التالية: 11 المرض والولادة والحادثة: الخدمات المتعلقة بالعلاجات الصحية؛ 1 2 المرض والولادة والحادثة: التعويضات اليومية؛ 1 3 الوفاة والشيخوخة الهادفة إلى أداء رؤوس أموال أوإيرادات تم تكوينها بواسطة الاشتراكات المحصلة والتي تمت رسملتها وذلك وفق الشروط المحددة في المادة 381 أدناه؛ 2. القيام بعمليات الإسعاف المرتبطة بالمرض والولادة والحادثة؛ 3. منح: معونات و مساعدات؛ تسبيقات عن التعويضات عن المرض. يجب أن تقرر المعونات و المساعدات و التسبيقات من طرف الجمع العام وتوضع بشأنها ميزانية سنوية ولا يتم منحها إلا للمنخرطين وذوي حقوقهم؛ 4. القيام بأعمال الوقاية ضد الأخطار المتعلقة بالمرض أو الولادة أو الحوادث؛ 5. إحداث دور الراحة ودور الإيواء وكذا وحدات اجتماعية أخرى تتولى حماية الطفولة والأسرة والأشخاص المسنين والأشخاص المحتاجين لمساعدة الغير أو ذوي الاحتياجات الخاصة، عدا مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء أو مؤسسات توريد الأدوية والمعدات و الآلات وأجهزة الترويض الطبي أو هما معا أو وحدة ذات طابع تجاري أو تستهدف الربح أو تدخل في إطار مهنة منظمة و/أو يقننها تشريع خاص. وتفتح هذه الوحدات الاجتماعية في وجه منخرطي التعاضدية وذوي حقوقهم دون غيرهم. 6. الإسهام في النشاط الصحي للدولة تماشيا مع السياسة الوطنية في مجال الصحة وذلك وفقا للشروط المحددة بتشريع خاص. علاوة على ذلك، يمكن للتعاضديات القيام لحساب هيئات أخرى بتدبير الأخطار المشار إليها في البند 1 وذلك بموجب اتفاقيات مبرمة مع هذه الهيئات. لا يمكن للتعاضديات تحمل أي التزام مالي برسم هذا التدبير. يمنع على كل تعاضدية تغطية أخطار أو مزاولة عمليات غير تلك المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. تحدد شروط وكيفية تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي. المادة 3: يجوز تأليف التعاضدية من أعضاء مساهمين يدعون «منخرطون» وأعضاء شرفيين. يعتبر منخرطون الأشخاص الذين يكتسبون إما شخصيا وإما لفائدة ذوي حقوقهم أو مستفيدين آخرين حق الاستفادة من الخدمات المضمونة من طرف التعاضدية مقابلة أداء اشتراك. يؤدي المنخرطون واجبا للانخراط يحدد مبلغه في الضابط الداخلي للتعاضدية. يعتبر أعضاء شرفيون الأشخاص الذين يؤدون اشتراكا أو يقدمون هبات أو أسدوا للتعاضدية خدمات مماثلة لذلك دون الاستفادة من الخدمات التي تقدمها التعاضدية. ويمكن للأشخاص المعنويين أن يكونوا أعضاء شرفيين. يجوز للقاصرين من ذوي حقوق المنخرط المتوفى أن يصبحوا منخرطين بالتعاضدية دون تدخل ممثلهم القانوني. لا يمكن للتعاضدية أن تحدث تمييزا بين المنخرطين أو فئات من المنخرطين فيما يخص مستوى الخدمات والاشتراكات ما لم تبررها الأخطار المتحملة أو الاشتراكات المؤداة أو وضعية ذوي حقوق المعنيين بالأمر أو المستفيدين من الخدمات. الفرع الثاني التأسيس المادة 4: لا يحق لأي تعاضدية أن تشرع في العمليات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه إلا بعد النشر في الجريدة الرسمية للقرارين الإداريين المصادق بموجبهما على نظامها الأساسي وضابطها الداخلي. تخضع التعاضدية للقواعد الواردة في هذا القانون فيما يتعلق بشروط ممارسة نشاطها وتدبيرها والضمانات المالية التي بجب أن تتوفر عليها ومسك محاسبتها ومراقبتها وتصفيتها. المادة 5: يمنع على كل شخص لا يدخل في نطاق هذا القانون أن يستعمل في النظام الأساسي والضوابط والعقود والاتفاقيات والبيانات والملصقات أو في كل وثيقة أخرى أي تسمية قد يترتب عنها خلط مع تعاضديات الاحتياط الاجتماعي. المادة 6: يجب على التعاضدية أن تثبت توفرها على عدد أدنى من المنخرطين يحدد بنص تنظيمي والذي يجب أن لا يقل عن خمسة الاف (5000) منخرط . ولا يطبق هذا المقتضى على كل تعاضدية تلتزم من خلال نظامها الأساسي بالانخراط في اتحاد للتعاضديات له نفس غرضها . المادة 7 : يحدد النظام الأساسي: 1. غرض التعاضدية مع التقيد بأحكام المادة 2 أعلاه ؛ 2. المقر الاجتماعي الذي يجب أن يوجد بالمغرب؛ 3. تسمية التعاضدية، وعند الاقتضاء، الدائرة الترابية لخدماتها و/أو مجال أنشطة منخرطيها ؛ 4. العدد الأدنى للمنخرطين الذي لا يمكن أن يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه؛ 5. شروط وكيفية قبول وشطب وإقصاء المنخرطين والأعضاء الشرفيين؛ 6. تركيبة مجلس الرقابة وكيفية انتخاب أعضائه وتركيبة مجلس الإدارة الجماعية ومدة انتداباتهم وشروط التصويت في الجمع العام وحق الأعضاء في تمثيلهم فيه ؛ 7. واجبات وحقوق المنخرطين وذوي حقوقهم؛ 8. شروط الحل الاختياري. علاوة على البيانات الواردة في الفقرة السابقة ، ودون الإخلال بكل البيانات الأخرى المفيدة، يجب أن ينص النظام الأساسي للتعاضدية على صلاحيات وتأليف مختلف الأجهزة وحقوق وواجبات أعضاء التعاضدية في تسييرهذه الأخيرة وكذا شروط قبولهم وإعفائهم من هذه الأجهزة. يوضع نظام أساسي نموذجي للتعاضديات بقرار إداري بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للتعاضد المحدث بموجب المادة 183 أدناه. المادة 8: يحدد الضابط الداخلي الشروط والإجراءات المتعلقة على الخصوص ب: 1 انخراط المنخرطين وقبول الأعضاء الشرفيين؛ 2 تخويل الحق في الاستفادة من الخدمات المغطاة ؛ 3 واجبات أعضاء التعاضدية؛ 4 إرجاع المصاريف أو تحمل الخدمات؛ 5 إيداع الوثائق المتبتة للمصاريف المؤداة من قبل المنخرط و كذا أجل هذا الإيداع ؛ 6 ممارسة المراقبة الطبية. علاوة على ذلك، يجب أن ينص الضابط الداخلي على: 1 الأجل الأقصى الذي يجب أن لا يتجاوز تسعين (90) يوما لإرجاع المصاريف الطبية للمنخرطين وخمسة (5) أيام للحصول على التحمل؛ 2 الأجل الأقصى لصرف مستحقات مقدمي العلاجات على أساس أن لا يتجاوز مائة و ثمانين (180) يوما؛ 3 مدة أداء الاشتراكات السابقة لتخويل الحق في الاستفادة من الخدمات؛ 4 شروط وكيفية تحمل أي خدمة أخرى منصوص عليها في النظام الأساسي للتعاضدية وخصوصا تلك المتعلقة بالمعونات والمساعدات والإسعاف الطبي. لا يمكن للضابط الدخلي الزيادة في التزامات المنخرطين والأعضاء الشرفيين. ولا يمكنه منح امتيازات للمنخرطين غير تلك المنصوص عليها في النظام الأساسي. يجب أن يخضع جميع المنخرطين والأعضاء الشرفيين لمقتضيات الضابط الداخلي كخضوعهم للنظام الأساسي. المادة 9: إذا لم يتضمن النظام الأساسي أو الضابط الداخلي كل البيانات المتطلبة بموجب هذا القانون ونصوصه التطبيقية أو أغفلا القيام بأحد الإجراءات المنصوص عليها فيما يخص تأسيس التعاضدية أو تمت بصورة غير قانونية ، يخول لكل ذي مصلحة تقديم طلب للقضاء لتوجيه أمر بتسوية عملية التأسيس تحت طائلة غرامة تهديدية. كما يمكن للنيابة العامة التقدم بنفس الطلب. تتقادم الدعوى المشار إليها في الفقرة أعلاه بمرور ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر القرار الإداري المصادق بموجبه على النظام الأساسي للتعاضدية في الجريدة الرسمية أو من تاريخ نشر القرار الإداري المصادق بموجبه على تعديله. المادة 10: عند الانخراط في التعاضدية، يجب على هذه الأخيرة أن تسلم للمنخرط النظام الأساسي والضابط الداخلي ويجب عليها أن تتوفر على إثبات هذا التسليم. يجب أن يبلغ إلى علم منخرطي التعاضدية كل تعديل يطرأ على النظام الأساسي أو الضابط الداخلي لهذه التعاضدية. المادة 11: تودع الأموال المستخلصة من أداء واجب الانخراط باسم التعاضدية التي هي في طور التأسيس في حساب بنكي مجمد مع قائمة للمنخرطين تضم توقيعاتهم وتبين إسمهم الشخصي والعائلي ورقم بطاقة تعريفهم الوطنية وصفتهم وعنوانهم والمبالغ المدفوعة من طرف كل واحد منهم. وتلزم المؤسسة المودعة الأموال لديها، إلى أن يتم سحبها، بوضع القائمة المشار إليها في الفقرة السابقة رهن إشارة كل منخرط. و يمكن لمن طلب ذلك الاطلاع على هذه القائمة والحصول على نسخة منها على نفقته. يقوم وكيل مفوض عن مجلس الإدارة الجماعية بسحب هذه الأموال مقابل تسليم القرار الإداري المصادق بموجبه على النظام الأساسي للتعاضدية كما تم نشره في الجريدة الرسمية. في حالة رفض الإدارة المصادقة على النظام الأساسي للتعاضدية أو في حالة عدم إيداع الوثائق المنصوص عليها في المادة 14 أدناه لدى الإدارة داخل أجل مائة وثمانين (180) يوما من فتح الحساب البنكي المخصص لتلقي الأموال المستخلصة من واجبات الانخراط، يلزم على وجه التضامن، أعضاء أول مجلس رقابة أو المؤسسون إذا لم يوجد مجلس رقابة بإرجاع هذه الأموال إلى المنخرطين داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما. يمكن لكل منخرط استصدار أمر استعجالي بتعيين من يقوم باسترجاع الأموال المدفوعة وتوزيعها على المنخرطين. المادة 12: يدعى الجمع العام التأسيسي للانعقاد بطلب من المؤسسين ويتكون من جميع الأعضاء الذين وافقوا على مشروع تأسيس التعاضدية . إلا أنه يمكن للمنخرط تمثيل منخرط أو عدة منخرطين. لا يمكن للجمع العام التأسيسي أن يتداول بصورة صحيحة إلا بحضور أو تمثيل نصف (2/1) الأعضاء على الأقل. ولا يصادق على قرارات الجمع العام التأسيسي إلا بأغلبية ثلثي (3/2) الأعضاء الحاضرين أو الممثلين حيث يمتلك كل عضو صوتا واحدا . المادة 13: يقوم الجمع العام التأسيسي بما يلي : التحقق قبل أية مداولة من الانخراط الفعلي لعدد المنخرطين المنصوص عليه في النظام الأساسي مع احترام أحكام المادة 6 أعلاه ، باعتماد لائحة تتضمن توقيعاتهم وتبين إسمهم الشخصي والعائلي ورقم بطاقة تعريفهم الوطنية وصفتهم وعنوانهم ، و من وجود شهادة إيداع مبالغ واجبات الانخراط في حساب بنكي مجمد مفتوح باسم التعاضدية التي هي في طور التأسيس؛ البث في مشروع النظام الأساسي ومشروع الضابط الداخلي؛ انتخاب أعضاء أول مجلس رقابة الذين يجب أن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادتين 51 و 79 أدناه. ويثبت محضر الجلسة قبول أعضاء أول مجلس رقابة المهام المسندة إليهم. المادة 14: يتعين على أعضاء أول مجلس رقابة أن يقوموا خلال المائة وثمانين (180) يوما الموالية لفتح الحساب البنكي المخصص لتلقي المبالغ المستخلصة من واجبات الانخراط، بإيداع لدى الإدارة : 1 النظام الأساسي والضابط الداخلي كما تمت المصادقة عليهما من طرف الجمع العام التأسيسي؛ 2 محضر الجمع العام التأسيسي ؛ 3 لائحة المنخرطين تتضمن توقيعاتهم وتبين إسمهم الشخصي والعائلي ورقم بطاقة تعريفهم الوطنية وصفتهم وعنوانهم والمبالغ المدفوعة من طرف كل واحد منهم ؛ 4 شهادة تثبت إيداع مبالغ واجبات الانخراط في حساب بنكي مجمد باسم التعاضدية التي هي في طور التأسيس؛ 5? دراسة تقنية معدة وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي. المادة 15: يخول لأعضاء أول مجلس رقابة، بمجرد انتخابهم، الحق في تعيين أعضاء مجلس الإدارة الجماعية ومراقب أو مراقبي الحسابات. ويجب أن تتم هذه التعيينات داخل الثلاثين(30) يوما الموالية لنشر القرار الإداري المصادق بموجبه على النظام الأساسي للتعاضدية. المادة 16: تتمتع التعاضدية بالشخصية المعنوية ابتداءا من تاريخ نشر القرار الإداري المصادق بموجبه على نظامها الأساسي. تبقى العلاقات بين أعضاء التعاضدية، إلى غاية هذا النشر أو تاريخ تبليغ رفض المصادقة على النظام الأساسي من طرف الإدارة، خاضعة للمبادئ العامة للقانون المطبقة على الالتزامات والعقود. الفرع الثالث المصادقة على النظام الأساسي والضابط الداخلي المادة 17: يتخذ بشأن المصادقة على النظام الأساسي والضابط الداخلي قرارين إداريين ينشران في الجريدة الرسمية. المادة 18: لا يمكن رفض المصادقة المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه إلا: 1 في حالة عدم احترام أحكام هذا القانون أو نصوصه التطبيقية؛ 2 إذا بدا أن التوازن المالي غير ممكن تحقيقه؛ 3 إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. المادة 19: تطبق أحكام المادتين 17 و18 أعلاه على تعديلات النظام الأساسي والضابط الداخلي. في هذه الحالة، يجب على التعاضدية أن ترسل إلى الإدارة : 1 تعديلات النظام الأساسي و/أوالضابط الداخلي كما صادق عليها الجمع العام غير العادي ؛ 2 محضر الجمع العام غير العادي الذي صادق على هذه التعديلات؛ 3 دراسة تقنية عند الاقتضاء. المادة 20 : يجب أن تتضمن العقود والوثائق الصادرة عن التعاضدية والموجهة للأغيار لا سيما الرسائل و الفاتورات ومختلف الإعلانات والمنشورات، تسميتها متبوعة مباشرة وبشكل مقروء بعبارة »تعاضدية الاحتياط الاجتماعي خاضعة للقانون رقم (كذا) بمثابة مدونة التعاضد« وبمقرها الاجتماعي وكذا بمراجع القرارين الإداريين المصادق بموجبهما على نظامها الأساسي وضابطها الداخلي ومراجع الجريدة الرسمية. الباب الثاني أجهزة القرار والإدارة المادة 21: أجهزة القرار والإدارة للتعاضدية هي: 1 الجمع العام؛ 2 مجلس الرقابة؛ 3 مجلس الإدارة الجماعية. المادة 22: يدير التعاضدية مجلس رقابة و مجلس إدارة جماعية. الفرع الأول الجمع العام المادة 23 : تكون الجموع العامة إما عادية أو غير عادية. وتتكون من مجموع المنخرطين والأعضاْء الشرفيين. لا تحق المشاركة في الجمع العام إلا للمنخرطين الذين أدوا كل اشتراكاتهم. ويجوز للنظام الأساسي أن ينص على شروط أخرى لمشاركة المنخرطين في الجموع العامة. يحدد مجلس الرقابة قائمة المنخرطين والأعضاْء الشرفيين الذين يمكنهم المشاركة في الجمع العام خمسة عشر(15) يوما على الأقل قبل انعقاد الجمع العام. يمكن لكل عضو في الجمع العام أن يطلع بنفسه أو بواسطة وكيل على هذه القائمة بالمقر الاجتماعي للتعاضدية. المادة 24 : يملك حق التصويت كل واحد من منخرطي التعاضدية وأعضائها الشرفيين. يمارس حق التصويت بالنسبة للمنخرطين القاصرين والمحجور عليهم حسب مدلول المادة 220 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة والمادتين 38 و39 من القانون الجنائي أو عديمي الأهلية من قبل ممثليهم القانونيين. يمكن لكل عضو في الجمع العام، إذا سمح النظام الأساسي بذلك، أن يمثل من طرف عضو آخر من اختياره وفق الشروط المنصوص عليها في هذا النظام. ولا يمكن إعطاء هذا التوكيل لمستخدم بالتعاضدية. يمنح التوكيل من أجل جمع عام واحد. غير أنه يمكن منحه من أجل جمعين عامين، أحدهما عادي و الآخر غير عادي، منعقدين في نفس اليوم أو داخل أجل خمسة عشر( 15) يوما. يعد التوكيل الممنوح من أجل جمع عام واحد ممنوحا بالنسبة للجموع العامة التي تدعى للتداول حول نفس جدول الأعمال. لا يجوز أن يتجاوز عدد الأصوات لدى وكيل واحد خمسة في المائة (5%) من عدد أصوات مجموع المنخرطين والأعضاء الشرفيين. المادة 25 : يجوز للتعاضدية التي ليس في إمكانها جمع أعضائها في جمع عام لكثرة عددهم أو اتساع نطاق دائرتها تنظيم أقسام للتصويت لأجل انتخاب مناديب المنخرطين بالاقتراع المباشر. وفي هذه الحالة يتألف الجمع العام من المناديب المنتخبين من طرف هذه الأقسام و من الأعضاء الشرفيين. يجب أن يكون المنخرط قد أدى كل اشتراكاته قبل أن يقدم ترشيحه لانتخابه مندوبا أو أن يشارك في التصويت في الأقسام لانتخاب المناديب. يجب ان ينص النظام الأساسي للتعاضدية على شروط انتخاب المناديب ومدة انتدابهم وشروط التصويت في الجمع العام وحق المناديب في تمثيلهم فيه. ينتخب المناديب لمدة أقصاها ست (6) سنوات. يمكن إعادة انتخاب المناديب مالم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك. غير أنه لا يمكن انتخاب أي مندوب على التوالي أكثر من مرتين. ولا يمكن للمندوب أن يتلقى بهذه الصفة أي مقابل مباشر أو غير مباشر وكيفما كان شكله. إلا أنه يمكنه أن يعوض عن مصاريف التنقل والإقامة بمناسبة مشاركته في اجتماعات الجموع العامة. المادة 26 : تلزم قرارات الجموع العامة الجميع بمن فيهم الغائبون وعديمو الأهلية والمعارضون . المادة 27 : لا يؤهل إلا جمع عام غير عادي للبث في: تعديلات النظام الأساسي والضابط الداخلي؛ إحداث الصناديق المستقلة والوحدات الاجتماعية طبقا لأحكام المادتين 138 و144 أدناه؛ أنظمة الصناديق المستقلة والوحدات الاجتماعية والتعديلات المدخلة عليها؛ الانخراط في الاتحادات ومساهمة التعاضدية في هذه الاتحادات؛ انسحاب التعاضدية من اتحاد ؛ حل أو انفصال التعاضدية أو إدماجها مع تعاضدية أخرى؛ حل صندوق مستقل أو وحدة اجتماعية؛ تحويل صندوق مستقل أو وحدة اجتماعية. لا تكون مداولات الجمع العام غير العادي صحيحة إلا إذا كان عدد الأعضاء الحاضرين أو الممثلين يشكل على الأقل نصف (1/2) مجموع أعضاء الجمع العام. إلا أنه يجب أن يكون ثلثا(2/3) أعضاء هذا الجمع حاضرين في حالة التداول بشأن الحل أو الانفصال أو الإدماج. الأغلبية المطلوبة للبث بصفة صحيحة هي ثلثي(2/3) الأصوات التي يتوفر عليها الأعضاء الحاضرون أو الممثلون. غير أن الأغلبية المطلوبة هي ثلاثة أرباع(3/4) إذا كان الجمع العام مدعوا للبت في حالات الحل أو الانفصال أو الإدماج. يتبع