عرف القطاع التعاضدي منذ صدور الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نونبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل عدة تطورات كان لها الأثر الإيجابي في تفعيل مقتضيات هذا الظهير. ويمكن إبراز هذه التطورات على الخصوص من خلال ما يلي: - إصدار مجموعة من النصوص التنظيمية لظهير 12 نونبر 1963 ومنها المرسوم المحدد لتأليف واختصاصات المجلس الأعلى للتعاون المتبادل والقرار المشترك المتعلق بالنظم الأساسية النموذجية والقرار المشترك المتعلق بالقوائم الإحصائية والمالية التي يتعين على التعاضديات إرسالها إلى الإدارة والقرار المتعلق بالمخطط المحاسبي ؛ - إحداث قطب عمومي على شكل اتحاد يضم 9 تعاضديات بالقطاع العمومي مكن ابتداء من سنة 1970 من توحيد جهود هذه التعاضديات وتكليف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بتدبير القطاع المشترك بين التعاضديات ورصد الاشتراكات المحصلة في هذا الإطار إلى تدبير ما يعرف ب»الثالث المؤدي»؛ - تعزيز قطاع التعاضد بإحداث تعاضديات عامة وأخرى قطاعية أو فئوية حيث بلغ عدد التعاضديات المرخص لها حتى الآن 31 تعاضدية، بالإضافة إلى مجموعة من الصناديق المستقلة لتغطية أخطار الشيخوخة والوفاة وعدد مهم من المشاريع الاجتماعية التي تشكل منفذا للمنخرطين لولوج العلاج الطبي في إطار التضامن؛ - مراجعة نسبة ووعاء الاشتراكات برسم القطاع المشترك سنة 1999 حيث شكل هذا الإجراء قفزة نوعية في تاريخ التعاضد بالقطاع العام لأن الدولة أضحت فاعلا أساسيا وحيويا يؤدي حصته كمشغل الأمر الذي مكن القطاع من موارد مالية إضافية ساهمت في تطوير أساليب التدبير وتحسين الخدمات المقدمة للمنخرطين (بروتوكول الاتفاق المبرم بين الدولة والصندوق سنة 1997)؛ - إجراء افتحاص استراتيجي عام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي سنة 2001 من أبرز توصياته ضرورة مراجعة الإطار القانوني المنظم للقطاع من أجل ملائمته مع التحولات التي تطبع محيطه؛ - وضع مخطط عمل استراتيجي لتأهيل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتعاضديات المنضوية فيه ورصد الدولة، بصفة استثنائية لمبلغ 360 مليون درهم مكن الصندوق من تصفية الديون المترتبة عليه إزاء منتجي العلاجات (بروتوكول الاتفاق المبرم بين الدولة والصندوق سنة 2002) ؛ - تكليف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتعاضديات المتألف منها بتدبير نظام التأمين الإجباري عن المرض لفائدة المؤمنين من موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، نشيطين كانوا أم متقاعدين، عملا بالقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الصادر في 3 أكتوبر2002؛ وفي هذا الإطار، واصلت التعاضديات المتألف منها الصندوق، بموجب اتفاقية مع هذا الأخير، تدبير ملفات العلاجات المتنقلة، في حين منح المشرع باقي مدبري التأمين الإجباري عن المرض ومن بينها التعاضديات أجل خمس سنوات قابلة للتجديد لمواصلة نشاطها في مجال التأمين الأساسي عن المرض شريطة الإدلاء بما يثبت ذلك لكل من الصندوقين المدبرين لنظام التأمين الإجباري عن المرض؛ - دخول التأمين الإجباري عن المرض حيز التنفيذ وتفعيل الدور المنوط بالتعاضديات في إطاره؛ - شروع التعاضديات، ابتداء من يناير 2008، في مسك حساباتها وفق المخطط المحاسبي الجديد للتعاضديات الذي تمت فيه مراعاة خصوصيات الأنشطة التعاضدية ؛ - توسيع قاعدة المنخرطين والمستفيدين من خدمات القطاع التعاضدي ليناهز حاليا 1,5 مليون منخرط و4,5 مليون مستفيد حوالي 70% منهم في القطاع العمومي. علاوة على الدور الهام الذي تلعبه التعاضديات في إطار التأمين الأساسي عن المرض، فإنها تضطلع أيضا بدور لا يقل أهمية يتجلى في تدبير نظام التأمين التكميلي عن المرض (القطاع التعاضدي) وفي إمكانية إحداث صناديق مستقلة ووحدات اجتماعية. ورغم ما عرفه قطاع التعاضد من تطورات إيجابية سواء من حيث عدد المخرطين أو من حيث الخدمات التي يقدمها، وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتأهيله، فقد ظل يعاني من عدة معيقات ومشاكل أهمها: - عدم مسايرة الإطار القانوني المنظم للتعاضد للتطورات التي عرفها القطاع منذ 1963، وعدم تفعيل بعض مقتضيات ظهير 1963 لا سيما المتعلقة بآليات المراقبة والتتبع، والقواعد التقنية والتدبيرية الخاصة بالتعاضديات إلى جانب غياب التأطير والدور التوجيهي للمجلس الأعلى للتعاون المتبادل ؛ - الإكراهات التي يفرضها المحيط الخارجي والمتمثلة في التزايد المضطرد لتكلفة العلاج والوثيرة المتنامية لولوج المنخرطين للخدمات الصحية، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على ديمومة التعاضديات وتحقيق توازناتها المالية . وقد أبانت الافتحاصات التي قامت بها المفتشية العامة للمالية لبعض التعاضديات عن وجود عدة اختلالات في التسيير الإداري والمالي وأوصت بضرورة القيام بإصلاح شامل وجذري للقطاع التعاضدي وإعادة النظر في أساليب تسييره وتدبيره. ويظل أكبر تحدي يتعين على التعاضديات رفعه هو تحديث القطاع التعاضدي ليلعب الدور المنوط به في تناغم وتكامل مع القطاع الأساسي الشيء الذي يستدعي وضع القواعد الأساسية للحكامة الجيدة وإرساء مبادئ التسيير وتحسين جودة الخدمات لفائدة المنخرطين مع الحفاظ على ديمومة التعاضديات وضمان توازنها عبر مراقبة بناءة ومستمرة. لذا، بات من الضروري أن تشمل إستراتيجية إصلاح النظام التعاضدي، بالإضافة إلى تأهيل القطاع، إعادة النظر في النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة له. وتتجسد الأهمية التي توليها الحكومة للقطاع التعاضدي في بلورة مشروع قانون بمثابة مدونة التعاضد يهدف بالأساس إلى: - تحديد دور التعاضديات في مجال تأمين بعض الأخطار؛ - توضيح الشروط المتعلقة بإحداث التعاضديات وكيفية تدبيرها؛ - إرساء قواعد حكامة جديدة تعتمد على تحديد الأدوار والمسؤوليات بين مختلف الأجهزة الساهرة على شؤونها ؛ - توضيح مجال تدخل الإدارة في مراقبة التعاضديات؛ - تحديد القواعد والضمانات التقنية والمالية الملائمة لتحقيق أهداف التعاضديات؛ - إجبارية إخضاع حسابات التعاضديات لافتحاص سنوي خارجي . يتضمن مشروع القانون بمثابة مدونة التعاضد 189 مادة موزعة على 8 أقسام وهي: - القسم الأول ويتضمن مقتضيات عامة تتعلق بتعريف تعاضديات الاحتياط الاجتماعي وغرضها وكيفية تأسيسها والمصادقة على نظمها الأساسية وضوابطها الداخلية وأنظمة منشآتها، زيادة على تحديد أجهزة القرار والإدارة والمهام والسلطات المخولة لها. كما يتضمن هذا القسم مقتضيات خاصة بالأهلية المدنية والقواعد المالية والمحاسبية التي يتعين على التعاضدية احترامها وكذا تحديد شروط وكيفيات ضم أو إدماج أو انفصال أو حل إحدى التعاضديات (93 مادة)؛ - القسم الثاني ويضم مقتضيات تتعلق بقواعد مراقبة الدولة على التعاضديات والتدابير الوقائية الممكن اتخاذها قبل تفعيل مسطرة تعيين متصرف مؤقت أو سحب المصادقة على النظام الأساسي كما يحدد هذا القسم مسطرة تصفية التعاضديات (44 مادة)؛ - القسم الثالث ويهم القواعد الخاصة بتدبير أخطار الشيخوخة والوفاة والوحدات الاجتماعية التي تحدثها التعاضديات (11 مادة)؛ - القسم الرابع ويتناول القواعد الخاصة ببعض التعاضديات التي يمكن أن تمنح لها استثناءات لأحكام مدونة التعاضد (مادة فريدة)؛ - القسم الخامس وينص على مقتضيات تتعلق بإحداث اتحادات تعاضديات الاحتياط الاجتماعي الذي تطبق عليها نفس المقتضيات المقررة للتعاضديات مع مراعاة بعض الأحكام الخاصة الواردة في هذا القسم (19 مادة)؛ - القسم السادس ويشمل مقتضيات تتعلق بالعقوبات التي ستطبق في حالة مخالفة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل وتكون أحيانا على شكل غرامات مالية أو عقوبات حبسية أو هما معا وذلك حسب نوعية وخطورة المخالفة (14 مادة)؛ - القسم السابع ويورد مقتضيات تتعلق بالمجلس الأعلى للتعاضد وكيفية تكوينه وتحديد مجالات تدخله وطريقة اشتغاله (3 مواد)؛ - القسم الثامن والأخير ويتضمن مقتضيات مختلفة وانتقالية (4 مواد). القسم الأول: مقتضيات عامة يتطرق هذا القسم للمقتضيات العامة المتعلقة بإحداث وضم وإدماج وانفصال وحل التعاضديات وكيفية تسييرها والقواعد المالية والمحاسبية المعتمدة. ويتضمن 5 أبواب تنص على ما يلي: 1) تعريف تعاضدية الاحتياط الاجتماعي وغرضها وتأسيسها والمصادقة عليها (المواد من 1 إلى 20): بموجب هذا الباب، أصبحت التعاضدية تحمل تسمية «تعاضدية الاحتياط الاجتماعي» وذلك من جهة، بهدف ملائمتها مع الأهداف التي ترمي إليها وهي أساسا القيام بأعمال الاحتياط الاجتماعي، ومن جهة أخرى لرفع الخلط الحاصل حاليا بين التعاضديات والجمعيات. ويعرف المشروع التعاضدية بكونها شخصا معنويا يخضع للقانون الخاص ولا ترمي إلى اكتساب الربح حيث تقوم أساسا بأعمال التضامن والتعاون بهدف تغطية بعض الأخطار اللاحقة بالإنسان. أما عن غرض التعاضدية، فقد تم توسيع مجال تدخلها ليشمل أيضا الوقاية والإسهام في النشاط الصحي للدولة والقيام لحساب هيئات أخرى بتدبير المخاطر وإحداث وحدات اجتماعية عدا مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء وكذا كل وحدة ذات طابع تجاري أو تهدف إلى اكتساب الربح أو تخص مهنة منظمة و/أو خاضعة لتشريع خاص. وفيما يتعلق بالتأسيس، فإن التجديد الذي تم إدخاله هو ضرورة توفر التعاضدية على عدد أدنى من المنخرطين لضمان ديمومتها وتوازنها المالي إلا في حالة انخراطها في اتحاد للتعاضديات. كما تم التنصيص على ضرورة المصادقة على الضابط الداخلي بواسطة قرار إداري ينشر في الجريدة الرسمية على غرار النظام الأساسي. ومن المستجدات الهامة التي أتى بها المشروع كذلك، إجبارية تسليم نسخة من النظام الأساسي والضابط الداخلي للمنخرط عند الانخراط. ويرمي هذا الإجراء إلى ضمان حق المنخرط في معرفة حقوقه وواجباته. وللتأكد من انخراط الأعضاء عند تأسيس تعاضدية ما، فقد أورد المشروع مقتضيات جديدة تنص على إيداع الأموال المستخلصة من واجبات الانخراط باسم التعاضدية التي هي في طور التأسيس في حساب بنكي مجمد، ومقتضيات أخرى تتعلق بكيفية انعقاد الجمع العام التأسيسي للتعاضدية مع تحديد اختصاصات هذا الجمع الذي يتعين عليه التحقق ، قبل أي مداولة ، من الانخراط الفعلي لعدد المنخرطين ومن وجود شهادة إيداع المبالغ المتحصلة من واجبات الانخراط. كما يجب عليه إبداء الرأي حول مشروع النظام الأساسي ومشروع الضابط الداخلي وانتخاب أعضاء أول مجلس رقابة. 2) أجهزة القرار والإدارة (المواد من 21 إلى 80): يستعرض الباب الثاني مختلف الأجهزة التي تضطلع بشؤون التعاضدية وهي على التوالي الجمع العام ومجلس الرقابة ومجلس الإدارة الجماعية كما يتطرق إلى مهامها وسلطاتها. فبخصوص الجمع العام، فهو يتكون من مجموع المنخرطين والأعضاء الشرفيين. ومن أهم المستجدات أنه تم تحديد مدة انتخاب المناديب في انتدابين متتاليين وذلك بغية فتح المجال وإعطاء الفرصة لكل الأعضاء لتدبير شؤون التعاضدية . ويفصل المشروع بين اختصاصات الجموع العامة التي تكون عادية واختصاصات الجموع العامة غير العادية وكذلك كيفية اشتغال الجمع العام العادي التي عالجتها مقتضيات أغلبها جديدة والتي نصت على ضرورة انعقاده مرة في السنة على الأقل لأجل المصادقة على حسابات السنة المالية المختتمة. وتعود رئاسة الجمع العام لرئيس مجلس الرقابة أو حسب الحالة من طرف الشخص الذي دعا لانعقاده، ويجب مسك ورقة حضور مصادق على صحتها من طرف مكتب الجمع العام كما أن محضر المداولات يدون في سجل خاص يوقعه رئيس مكتب الجمع العام . أما الجهاز الثاني للتعاضدية أي مجلس الرقابة فيتكون من 3 إلى 12 عضوا وينتخب من طرف أعضاء الجمع العام ومن بينهم بالأغلبية النسبية مع العلم أن مدة انتدابه لا يمكن أن تتجاوز 6 سنوات. هذا ويمكن إعادة انتخابه مرة واحدة فقط . ويضطلع مجلس الرقابة باختصاصات تم تحديدها بوضوح لتفعيل دوره كمراقب؛ فهو يمارس المراقبة الدائمة على تدبير التعاضدية من طرف مجلس الإدارة الجماعية ويستدعي الجموع العامة ويحدد جدول أعمالها ؛ كما يقدم للجمع العام العادي السنوي تقرير التسيير الذي أعده مجلس الإدارة الجماعية وكذا ملاحظاته بشأنه علاوة على تقارير التدبير للسنة المالية الختامية الأخيرة للاتحادات التي تنخرط التعاضدية فيها . إلى جانب هذا، يقوم مجلس الرقابة بعمليات الفحص والمراقبة التي يراها ملائمة ويمثل أعضاؤه التعاضدية في الجموع العامة للاتحادات التي تنخرط فيها. ويجتمع مجلس الرقابة مرة في السنة على الأقل من أجل البث في حسابات السنة المالية الأخيرة؛ ويتعين عليه مسك سجل للحضور يوقعه جميع الأعضاء الحاضرين كما يجب عليه توجيه إلى الإدارة، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما الموالية لكل اجتماع نسخة من المحضر وقائمة الأعضاء الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع. أما مجلس الإدارة الجماعية الذي هو الجهاز الثالث، فيتكون من ثلاثة أعضاء يعينون من طرف مجلس الرقابة الذي يمنح لأحدهم صفة رئيس. ويكون أعضاؤه من الأشخاص الطبيعيين وغير أعضاء لا في مجلس الرقابة ولا في الجمع العام. ويمكن أن يتم اختيارهم من خارج التعاضدية ويعتبرون أجراء لديها. هذا، ويتم تعيينهم لمدة تتراوح ما بين سنتين (2) وست (6) سنوات. يضطلع هذا المجلس، بسلط واسعة ومنفصلة عن أجهزة القرار والرقابة ويمارسها في حدود أهداف التعاضدية مع مراعاة السلط المخولة صراحة لمجلس الرقابة والجمع العام ويضطلع بمسؤولية تدبير التعاضدية وتمثيلها في علاقاتها مع الغير وأمام المحاكم. يتعين على مجلس الإدارة الجماعية إعداد، في نهاية كل سنة مالية، جردا لمختلف عناصر أصول وخصوم التعاضدية وإعداد القوائم التركيبية السنوية طبقا للتشريع المعمول به. كما يجب عليه إعداد تقرير للتسيير يتضمن كل المعلومات المفيدة بالنسبة لأعضاء الجمع العام وذلك حتى يتسنى لهم تقييم نشاط التعاضدية خلال السنة المالية المنصرمة والعمليات المنجزة والصعوبات التي اعترضتها والنتائج التي حصلت عليها ومكونات النتيجة والوضعية المالية للتعاضدية وآفاقها المستقبلية. ويجب عليه أيضا أن يقدم لمجلس الرقابة بعد اختتام كل سنة مالية القوائم التركيبية وتقرير التسيير بغرض فحصها ومراقبتها. 3) الأهلية المدنية (المواد من 81 إلى 86): يتطرق الباب الثالث إلى الإمكانية المخولة للتعاضدية لاقتناء وبناء العقارات الضرورية لتسيير مصالحها الإدارية وكذلك إنجاز أشغال من شأنها توسيع أو تغيير تخصيص العقارات التي تمتلكها. ويتوقف ذلك على ترخيص مسبق تمنحه الإدارة في هذا الشأن ويعتبر باطلا، كل عمل يتم إنجازه في غياب هذا الترخيص. هذا، وقد تم إيراد أحكام جديدة حفاظا على أموال المنخرطين تقضي بمنع التعاضديات من منح سلفات أو إعطاء كفالات أو ضمانات احتياطية لفائدة أي كان وكذا إيداع أو استثمار أموال خارج المغرب أوتوظيفها بالقيم الأجنبية. 4) القواعد المالية والمحاسبية (المواد من 87 إلى 89): يحدد الباب الرابع القواعد المالية الواجب على التعاضديات التقيد بها حيث يجب تكوين احتياطيات حسب طبيعة الأخطار التي تتحملها وحسب كل صندوق مستقل محدث من طرفها. ويرمي هذا الإجراء إلى ضمان الأداء الكامل لالتزاماتها اتجاه المنخرطين وذوي حقوقهم. سيتم تحديد شروط وكيفية تكوين هذه الاحتياطيات وتقييمها وتمثيلها وإيداعها بنص تنظيمي. كما يجب على التعاضديات، فيما يتعلق بمسك حساباتها، التقيد بقواعد محاسبية خاصة. 5) الضم والإدماج والانفصال والحل الاختياري (المواد من 90 إلى 93): يتضمن الباب الخامس مقتضيات تنص على إمكانية ضم تعاضدية لأخرى أو الاشتراك في تأسيس تعاضدية جديدة عن طريق الإدماج مع تحديد ما يترتب عن كل حالة من الحالات، حيث يكون إما الحل دون التصفية أو الانتقال الشامل للجزء المفصول من الذمة المالية للتعاضدية إلى التعاضدية الجديدة التأسيس أو سحب المصادقة على النظام الأساسي للتعاضدية المنتهية بما فيها تلك التي اعتمدت الحل الاختياري. القسم الثاني: قواعد المراقبة والتدابير الوقائية وسحب المصادقة والتصفية يتعلق القسم الثاني بقواعد المراقبة والتدابير الوقائية وسحب المصادقة وتصفية التعاضديات. ويتضمن 4 أبواب تنص على ما يلي: 1) قواعد المراقبة (المواد من 94 إلى 119): يتضمن هذا الباب مقتضيات ترمي إلى تعزيز مراقبة الدولة على التعاضديات وتوضيحها حيث الغرض منها الحفاظ على مصلحة المنخرطين مع الحرص على احترام التعاضديات لمقتضيات المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها. وتمارس هذه المراقبة بعين المكان أوعلى الوثائق. وتتم بعين المكان من طرف موظفين محلفين تنتدبهم الإدارة لهذا الغرض والذين بإمكانهم، في كل وقت ، فحص جميع العمليات التي تقوم بها التعاضديات. وفي حالة ما إذا أبان تقرير المراقبة على الوثائق أو بعين المكان عن ملاحظات، يتم تبليغه لمجلس رقابة التعاضدية المعنية الذي يتوفر على أجل ثلاثين (30) يوما لتقديم توضيحاته كتابة بهذا الخصوص و،عند الاقتضاء، بيان التدابير التي يعتزم القيام بها لتقويم الوضعية. إلى جانب مراقبة الدولة، قضى المشروع بإلزام كل تعاضدية على تعيين مراقب للحسابات من قبل الجمع العام العادي يكلف بمهمة مراقبة وتتبع حسابات التعاضدية. ويتعين عليه إعداد تقرير يعرض فيه نتائج مهمته وتقديمه للجمع العام. واعتبارا لأهمية إجراء الافتحاصات الدورية، فالمشروع أعطى للإدارة إمكانية مطالبة كل تعاضدية، إذا استلزم وضعها ذلك، أن تقوم بتدقيق حساباتها. 2) التدابير الوقائية (المواد من 120 إلى 128): يتضمن هذا الباب مقتضيات تعطي الإمكانية للإدارة، في حالة مخالفة التعاضدية لأحد أحكام المدونة، وبعد أن تسمح لمسيري هذه التعاضدية بتقديم ملاحظاتهم، لمطالبتها باتخاذ، داخل أجل محدد، كل إجراء يهدف إلى إعادة توازنها المالي أو تقويته أو إلى مراجعة ممارساتها. يتبع أما إذا اتضح أن الوضعية المالية لا توفر الضمانات الكافية لتمكين التعاضدية من الوفاء بالتزاماتها، فإنها تلزمها بتقديم مخطط للتقويم يتضمن الإجراءات التي تقترح هذه التعاضدية اتخاذها لتسوية وضعيتها المالية أو لتقوية بنياتها الإدارية أو التقنية أو المحاسبية اللازمة لتدبير شؤونها. وفي حالة عجز التعاضدية عن تقديم مخطط التقويم، أوعند فشلها في تنفيذ مخطط التقويم الذي تم قبوله داخل الآجال المحددة ، يمكن للإدارة إما أن تعين متصرفا مؤقتا وإما أن تسحب المصادقة على النظام الأساسي للتعاضدية. ويكون دور المتصرف المؤقت هو تقديم للإدارة، خلال اثني عشر شهرا من تعيينه، تقريرا تقييميا للتعاضدية واستنتاجاته حول إمكانيات تقويمها أو تصفيتها. وعلى الإدارة، خلال الستة أشهر الموالية لإيداع تقرير المتصرف المؤقت، أن تقوم حسب الأحوال، إما بقبول مخطط تقويم التعاضدية وإما بسحب المصادقة على النظام الأساسي؛ ويتم هذا السحب أيضا عند انتهاء تطبيق مخطط التقويم دون تحقيق التوازن المالي أو بدا من غير الممكن تحقيقه. 3) سحب المصادقة على النظام الأساسي (المواد من 129 إلى 132): حدد المشروع الحالات التي يمكن فيها للإدارة أن تسحب المصادقة على النظام الأساسي لتعاضدية ما، كما أوضح المسطرة التي يتعين اتباعها. 4) التصفية (المواد من 133 إلى 137): يتضمن هذا الباب مقتضيات تتعلق بمسطرة التصفية التي تخضع لها التعاضدية إثر سحب المصادقة على النظام الأساسي، وهي تصفية قضائية تخضع لمقتضيات القسم الثالث من الباب الخامس للقانون رقم 95-15 بمثابة مدونة التجارة . القسم الثالث: قواعد تدبير أخطار الشيخوخة والوفاة والوحدات الاجتماعية يختص القسم الثالث بكل المقتضيات المتعلقة بقواعد تدبير أخطار الشيخوخة والوفاة وقواعد إحداث وتدبير وحدات اجتماعية. ويتضمن بابين اثنين يتناولان ما يلي: 1) أخطار الشيخوخة والوفاة (المواد من 138 إلى 143): يشير هذا الباب إلى أن تدبير أخطار الشيخوخة والوفاة لا يمكن أن يتم إلا من طرف صندوق مستقل يحدث لهذا الغرض داخل التعاضدية والذي ليس له شخصية قانونية مستقلة عن التعاضدية لكنه يتمتع بالاستقلال المالي وتكون المصادقة على نظامه بموجب قرار إداري ينشر بالجريدة الرسمية. ويتعين على التعاضدية، عند كل انخراط في الصندوق المستقل، تسليم نسخة من نظامه لكل منخرط. وإذا تبين للإدارة أن تسيير الصندوق المستقل لا يتم وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو أن هناك اختلال في توازنه المالي، فيمكنها، قبل سحب المصادقة على نظام هذا الصندوق، إلزام التعاضدية بتقويم وضعيته داخل أجل أقصاه ستة أشهر. ويترتب عن كل سحب المصادقة على نظام صندوق مستقل ما ولو إثر الحل الاختياري، حل هذا الأخير. وتتم تصفيته من طرف التعاضدية التي تقوم بتوزيع الأصول بين دائنيه والمستفيدين من خدماته. 2) الوحدات الاجتماعية (المواد من 144 إلى 148): يتضمن هذا الباب مقتضيات خاصة بقواعد إحداث وتدبير وحدات اجتماعية. وتفعيلا لمبدأ التخصص في مزاولة نشاطها ومراعاة لحالات التنافي المنصوص عليها في المادة 44 من مدونة التغطية الصحية الأساسية، فإنه لا يمكن للتعاضديات إحداث مؤسسات تقدم خدمات صحية أو تخص مهنة منظمة و/أو خاضعة لتشريع خاص، دون منعها من إحداث وتدبير وحدات اجتماعية تؤمن حماية الطفولة والأسرة والأشخاص المسنين، والأشخاص ذوي احتياجات خاصة أو المحتاجين لمساعدة الغير. وفي مجال التدبير، فليست للوحدة الاجتماعية شخصية قانونية مستقلة عن التعاضدية لكنها تتمتع بالاستقلال المالي؛ ويتعين عليها ضمان توازنها المالي سنويا بواسطة مواردها الخاصة مع إمكانية رصد اشتراكات لهذا الغرض عندما تكون هذه الموارد غير كافية . القسم الرابع: قواعد خاصة ببعض التعاضديات (المادة 149) يتناول القسم الرابع القواعد الخاصة ببعض التعاضديات حيث تمت إضافة التعاضديات المؤسسة داخل الأمن الوطني إلى جانب التعاضديات التي تستفيد من الاستثناءات لأحكام مدونة التعاضد وهي التعاضديات المؤسسة داخل القوات المسلحة الملكية وداخل القوات المساعدة. القسم الخامس: اتحاد تعاضديات الاحتياط الاجتماعي (المواد من 150 إلى 168) يضع هذا القسم تعريفا لاتحاد تعاضديات الاحتياط الاجتماعي حيث يعتبر شخصا معنويا خاضعا للقانون الخاص، لا يهدف إلى اكتساب الربح، ويحدث من طرف تعاضديتين اثنتين على الأقل. ويمكن للاتحاد مواصلة نفس الأهداف التي تسعى إليها التعاضديات ولا يمكنه التدخل في التسيير الداخلي للتعاضديات المكونة له . وبخصوص تأسيس الاتحاد، فهو يخضع لنفس المقتضيات التي تطبق على التعاضديات ومنها ضرورة التوفر على عدد أدنى من المنخرطين وذلك ضمانا للتوازن المالي للاتحاد وديمومته، كما تم أيضا تحديد مسطرة المصادقة على إحداثه. أما فيما يتعلق بالجمع العام للاتحاد، فيتكون من الأعضاء المزاولين بمجالس رقابة التعاضديات المكونة له وهو إجراء يعفي الاتحاد من تنظيم انتخابات لاختيار أعضاء جمعه العام. هذا ويتضمن المشروع مقتضيات تعطي للتعاضدية ، بعد ترخيص من الإدارة،إمكانية تحويل مجموع الحقوق والالتزامات الناتجة عن النظام الخاص بصندوق مستقل محدث من طرفها إلى صندوق مستقل تابع للاتحاد الذي تنخرط فيه . القسم السادس: العقوبات (المواد من 169 إلى 182) يتضمن هذا القسم مجموع العقوبات التي تطبق في حالة مخالفة أحكام هذه المدونة. وموازاة مع المقتضيات المحددة لمهام ومسؤوليات كل متدخل في تدبير التعاضدية، فإن العقوبات التي أتى بها المشروع تتلاءم وحجم المخالفة المرتكبة مع تطبيقها في حق المسؤول عنها. القسم السابع: المجلس الأعلى للتعاضد (المواد 183 إلى 185) يتضمن هذا القسم مقتضيات خاصة بتكوين واختصاصت المجلس الأعلى للتعاضد. ويقترح أن تمثل داخل المجلس القطاعات والهيئات المعنية مباشرة بالقطاع التعاضدي حيث يضم، إلى جانب ممثلي الإدارة، ممثلين عن التعاضديات الأكثر تمثيلا من حيث عدد المنخرطين وممثلين عن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا. ويرجع تحديد شروط وكيفية تعيين أعضاء المجلس إلى نص تنظيمي. ويعتبر المجلس فضاء للتشاور وإبداء الرأي وتقديم اقتراحات حول القضايا المتعلقة بالتعاضد. القسم الثامن: مقتضيات مختلفة وانتقالية (المواد من 186 إلى 189) وفي ما يتعلق بالقسم الثامن والأخير فهو يتضمن مقتضيات مختلفة وانتقالية حيث تم منح التعاضديات أجلا أقصاه 24 شهرا لملاءمة وضعيتها مع أحكام هذه المدونة ويبتدئ من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق، يتم بعده سحب المصادقة على النظام الأساسي للتعاضدية التي أخلت بهذه المقتضيات.