نسجل بارتياح الاهتمام الذي اصبحت الدولة ومختلف مؤسساتها تتعامل به مع المهاجرين المغاربة، وهو تعامل نتمنى صادقين ان يعرف التطور والتجديد في الآليات والوسائل البشرية حتى يكون المهاجرون - ولو فئة معينة منهم - خير سفراء لوطننا ، وحتى لا تدفعهم تصرفات بعض المفوض لهم مهام تدبير الشأن اليومي بالموقف العمومي الي ليس فقط الاستمرار في هجرتهم بل اكثر من ذلك الى تنكرهم لبلدهم ولجوئهم لخصومه واعدائه، ومحاربته بشتى الوسائل. ان عدم انصاف مهاجر واحد في نزاع امام القضاء مثلا قد يفسد عمل الديبلوماسية المغربية كله اذا ما لجأ هذا المهاجر لنشر تظلمه عبر شبكات الانترنيت ليطلع عليه العالم. ضمن مسلسل الاهتمام بالمهاجرين صدر قرار مشترك لوزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية رقم 286.09 يقضي بالمصادقة على النظام الاساسي لجمعية التعاون المتبادل المسماة تعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج. هذا القرار نشر بالجريدة الرسمية عدد 5732 التي ننقله منها بمناسبة عودة العديد من المهاجرين حتى يتمكنوا - وهم وذووهم - من الاطلاع عليه والاستفادة من مقتضياته. قرار مشترك لوزير التشغيل والتكوين المهني ووير الاقتصاد والمالية رقم 286,09 صادر في 8 يناير 2009 يقضي بالمصادقة على النظام الاساسي لجمعية التعاون المتبادل المسماة تعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية بناء على الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الاخرة 1383 (12 نونبر 1963) بسن نظام اساسي للتعاون المتبادل كما و قع تغييره وتتميمه ولاسيما المادتين الرابعة والخامسة منه وعلى القرار المشترك لوزير الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية رقم 359.67 الصادر في 19 من صفر 1387 (29 ماي 1967) الذي تم بموجبه اصدار النظم الاساسية النموذجية لجمعيات التعاون المتبادل قررا ما يلي المادة الاولى يصادق طبقا لمقتضيات المادتين 4 و 5 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 المذكور اعلاه على النظام الاساسي الملحق بهذا القرار المشترك، المتعلق بجمعية التعاون المتبادل المسماة تعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج، مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء، 1 ساحة الاستقلال، شارع الجيش الملكي المادة الثانية يعمل بهذا القرار المشترك ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وحرر بالرباط فيف 8 يناير 2009 وزير التشغيل والتكوين المهني الامضاء: جمال اغماني وزير الاقتصاد والمالية: صلاح الدين المزوار تعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج الخطة المالية الممتدة لثلاث سنوات 1- الاعداد (تحديد السكان) تتناسب الساكنة المعنية مع عدد اعضاء نادي المستثمرين المغاربة بالخارج الذي يضم 3600 مشارك كلهم متزوجون والذين يقارب عدد ابنائهم 10800 اي بمعدل ثلاثة اطفال فاكثر لكل زوجين وتقدر نسب الزيادة في عدد المشاركين بتعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج كما يلي السنة الثانية +%50 السن الثالثة: %+30 تطبق النسب المذكورة كذلك على الازواج والابناء، مما يعطينا الاعداد المبينة في الجدول التالي الجدول 1: الساكنة المعنية تتكون علي النحو التالي البنية الديموغرافية للاعضاء المساهمة الذين سيستفيدون من خدمات تعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج حسب احصاء اجري بهذا الغرض 2 - فرضيات وقوع الكاردثة اعتماداعلى بيانات الساكنة المذكورة والاحصاءات حول سوق التأمين الخاص الذي يغطي نفس الخدمات بالنسبة للمقاولات التي يدبرها مستثمرون مغاربة بالخارج، نرى ان معدلات المصاريف السنوية لكل شخص تتوزع كالتالي بالنسبة للبالغين: 977.50 درهما بالنسبة للاطفال: 425 درهما مما يعطينا مصروفا سنويا صافيا بالنسبة السنة الاولى كالتالي البالغون: 7.038.000 درهم الاطفال: 4.590.000 درهم المجموع: 11,628.000 درهم نعتبر ان هذا المبلغ يوزاي معدلا متوسطا صافيا بالنسبة لوقوع الحوادث لكل شخص السنة الاولى بنسبة %85 3 - واجبات الانخراط لقد اخذنا بعين الاعتبار، من اجل تحديد واجبات الانخراط السنوية، المعدل المتوسط لوقوع الحوادث لكل شخص المحدد اعلها (%85) مما يعطينا واجبات الانخراط التالية بالنسبة للسنة الاولى المنخرطون: 1150 درهما الازواج: 1150 رهما الابناء: 500 درهم فيما يخص الزيادات في واجبات الانخراط خلال الفترة الاولى من الخطة الثلاثية، قمنا بملالمة التطور على اساس الزيادات في الاعداد فقط دون المساس بالمبالغ الجزافية لواجبات النخراط الاعضاء والازواج والابناء غير انه يمكننا تغيير واجبات الانخراط المذكورة اذا دعت الضرورة الي ذلك مع العلم ان النظام الاساسي لتعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج يخول للمكتب امكانية تغيير مبالغ واجبات الانخراط السنوية كما استدعى الامر ذلك للحفاظ علي التوازن المالي للتعاضدية. وباستخدامنا لمختلف الفرضيات المذكورة، تحصل على الجدول التالي الذي يبين لنا تطور واجبات الانخراط على مدى ثلاث سنوات الاولى. تعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج النظام الاساسي القسم الاول تكوين تعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج واهدافها وتأليفها وشروط القبول فيها الباب الاول التكوين والاهداف المادة 1 تحدث في اطار الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الاخرة 1383 (12 نونبر 1963) بسن نظام اساسي للتعاون الجدول 2 واجبات الانخراط واجبات الانخراط لكل اسرة عن كل سنة 3.800 درهم 4 - النتائج اذا اخذنا بعين الاعتبار توزيع المصاريف بحيث ان %70 فقط من واجبات الانخراط مؤداة باعتبارها كوارث خلال السنة المالية الجارية و %15 من واجبات الانخراط من اجل تشكيل احتياطي لتغطية العلاجات الواجب اداء ثمنها و %9.50 من واجبات الانخراط تصرف على نفقات التسيير استطعنا ان نحصل على فائض بالنسبة للسنة الاولى يصل الى %5.50 من واجبات الانخراط سنجد تطور مجموع الفئات المذكورة خلال السنة السنوات الاولى حسب الجدول التمثيلي للنتائج التالية: الجدول 3 تمثيل النتائج المتبادل تحت اسم تعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج جمعية تعاضدية مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء 1 ساحة الاستقلال شارع الجيش الملكي تهدف هذه الجمعية التعاضدية الى 1- القيام، لفائدة اعضائها المساهمين وافراد اسرهم المتكلف بهم قانونا، في اطار مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.57.07 السالف الذكر، بعمل من اعمال السعاف والتضامن والتعاون لتغطية الاخطار التي قد تلحق بالانسان منها. تغطية بعض المصاريف الطبية ومصاريف العمليات الجراحية التي انفقها الاعضاء المساهمون بالجمعية التعاضدية او افراد اسرهم. تغطية مخاطر الشيخوخة والوفاة والعجز والحوادث 2 - حماية الطفولة والاسرة 3 - التنمية المعنوية والفكرية والبدنية لا عضائها من خلال احداث العامال الاجتماعية المادة 2 المستفيدون يستفيد من امتيازات تعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج الاعضاء المساهمون كما هو مشار اليهم في المادة 7بعده وافراد اسرهم المتكفل بهم. ويعتبر افراد اسرة متكففل بهم ازواج وزوجات الاعضاء المساهمين ابناء العضو المشارك المتكلف بهم الذين يبلغون 21 سنة على الاكثر الابناء المتكفل بهم طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل الباب الثاني تأليف الجمعية التعاضدية وشروط قبول اعضائها المادة 3 تتألف تعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج من اعضاء شرفيين واعضاء مساهمين المادة 4 الاعضاء الشرفيون هم الذين يدفعون واجب الانخراط او يقدمون هبات او يساهمون في النهوض بتعاضدية المغاربة المغاربة من الخارج وذلك بالقيام بخدمات مماثلة دون الاستفادة من امتيازاتها. ولا يخضع هؤلاء الشروط للسن او الاقامة او المهنة او الجنسية. يمكن للاشخاص المعنويين ان يكونوا اعضاء شرفيين المادة 5 يبت مجلس الادارة في مسألة قبول الاعضاء الشرفيين بالجمعية التعاضدية بالاغلبية المطلقة للاصوات المادة 6 الاعضاء المساهمون هم الذين يكتسبون مقابل اداء واجب الانخراط بشكل منتظم قابلية التمتع شخصيا او تمتع اسرهم بالامتيازات التي تؤمنها تعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج المادة 7 يمكن ان ينخرط في تعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج الاشخاص الذين يستوفون الشروط التالية 1 - المستثمرون المغاربة بالخارج القاطنون بالمغرب 2 - ازواج او زوجات المغاربة القاطنين بالخارج الذين يقيمون بالمغرب 3 - المغاربة الذين كانوا يقيمون بالخارج والذين عادوا الى المغرب 4 - ارامل الاعضاء المساهمين اذا كان زوج او زوجة عضو مساهم يستفيد من خدمات برسم نظام اخر للتغطية الصحية ذي طبيعة مماثلة، فان المخصصات التي قد يستفيد منها، بحكم انخراطه في هذه الجمعية التعاضدية لن تؤدى الا في حدود الحصة التي لا يغطيها النظام المذكور المادة 8 يبت رئيس تعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج في مسألة قبول الاعضاء المساهمين فيها، مع مراعاة مصادقة مجلس الادارة غير انه في حالة رفض القبول فانه لا يكون نهائيا الا بعد المصادقة عليه في الجمع العام الاقرب