نسجل بارتياح الاهتمام الذي اصبحت الدولة ومختلف مؤسساتها تتعامل به مع المهاجرين المغاربة، وهو تعامل نتمنى صادقين ان يعرف التطور والتجديد في الآليات والوسائل البشرية حتى يكون المهاجرون - ولو فئة معينة منهم - خير سفراء لوطننا ، وحتى لا تدفعهم تصرفات بعض المفوض لهم مهام تدبير الشأن اليومي بالموقف العمومي الي ليس فقط الاستمرار في هجرتهم بل اكثر من ذلك الى تنكرهم لبلدهم ولجوئهم لخصومه واعدائه، ومحاربته بشتى الوسائل. ان عدم انصاف مهاجر واحد في نزاع امام القضاء مثلا قد يفسد عمل الديبلوماسية المغربية كله اذا ما لجأ هذا المهاجر لنشر تظلمه عبر شبكات الانترنيت ليطلع عليه العالم. ضمن مسلسل الاهتمام بالمهاجرين صدر قرار مشترك لوزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية رقم 286.09 يقضي بالمصادقة على النظام الاساسي لجمعية التعاون المتبادل المسماة تعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج. هذا القرار نشر بالجريدة الرسمية عدد 5732 التي ننقله منها بمناسبة عودة العديد من المهاجرين حتى يتمكنوا - وهم وذووهم - من الاطلاع عليه والاستفادة من مقتضياته. القسم الثاني إدارة تعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج الباب الاول الجمع العام الفرع 1 تأليف الجمع العام وسيره المادة 9 يجتمع مندوبو الاعضاء الشرفيين والاعضاء المساهمين في الجمع العام مرة واحدة على الاقل في السنة، باستدعاء من مجلس الادارة. يحدد مجلس الادارة جدول أعمال الجموع العامة. ويجب أن يبلغ مسبقا الى المندوبين معززا بالاستدعاءات. تسجل وجوبا في جدول الاعمال كل مسألة تم طلب دراستها منذ شهر على الاقل قبل انعقاد الجمع العام، من لدن ثلث الاعضاء المساهمين والشرفيين على الاقل أو من لدن ثلث المندوبين على الاقل. وفي حالة الاستعجال، يمكن لرئيس مجلس الادارة استدعاء الجمع العام. يكون الاستدعاء إجباريا إذا تم طلبه كتابة سواء من لدن ثلث الاعضاء المساهمين والشرفيين بالجمعية التعاضدية على الاقل أو ثلث المندوبين على الاقل من لدن أغلبية المتصرفين الذين يؤلفون مجلس الادارة طبقا للنظام الاساسي. المادة 10 من أجل انتخاب المندوبين بالجمع العام، يوزع الاعضاء الشرفيون والمساهمون حسب المناطق الاقتصادية الى فروع للتصويت يحدثها مجلس الادارة. ينتخب الاعضاء المساهمون والاعضاء الشرفيون بكل فرع مندوبا عن كل 400 عضو مساهم وشرفي أو عن كل جزء من هذا العدد يفوق 200 عضو. وفي هذه الحالة يتوفر المندوب داخل الجمع العام، على صوت واحد. وينتخب لمدة ثلاث سنوات. يتم انتخاب المندوبين، عن طريق الاقتراع المباشر، بالجمع العام للفرع. وينتخب كل فرع بالطريقة نفسها مندوبين مساعدين يساوي عددهم عدد المندوبين الرسميين. المادة 11 إذا تعذر على المندوب الرسمي حضور الجمع العام، فإن المندوب المساعد يعوضه في القيام بمهامه. المادة 12 يجب ان يكون الجمع العام، لتكون مداولاته صحيحة، مؤلفا من عدد من المندوبين الحاضرين او الممثلين يتوفرون على الاقل على عدد من الاصوات يساوي ربع عدد أعضاء تعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج. ويتخذ قرارات الجمع العام بأغلبية أصوات المندوبين الحاضرين او الممثلين. وفي حال تعذر النصاب، يستدعي جمع عام ثان 15 يوما قبل انعقاده ولا يمكنه البت إلا وفق شروط النصاب نفسها. وإذا كان الجمع العام الثاني نفسه غير مكون بشكل صحيح، يتم استدعاء جمع عام آخر بيت بشكل صحيح كيفما كان عدد الاعضاء الحاضرين أو الممثلين، وذلك مع مراعاة أجل يساوي على الاقل الاجل المحدد أعلاه. غير ان الاغلبية المطلوبة هي ثلثا أصوات المندوبين الحاضرين أو الممثلين المذكورين إذا كانت المداولات تخص تغيير النظام الاساسي لتعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج، أو إدماجها مع تجمع آخر، أو الموافقة على قوانين أعمال الجمعية التعاضدية أو خدماتها أو تغييرها. أو اقتناء عقارات لإقامة مصالحها الادارية أو خدماتها الاجتماعية أو بنائها أو تهيئتها. الفرع 2 اختصاصات الجمع العام المادة 13 يتداول الجمع العام في شأن التقارير المقدمة إليه ويبت في المسائل المدرجة في جدول الاعمال المحدد من لدن مجلس الادارة. يبدي الجمع العام رأيه في التقرير الادبي وبيان التدبير المالي لمجلس الادارة. يختص الجمع العام وحده بما يلي: 1 انتخاب أعضاء مجلس الادارة وأعضاء لجنة المراقبة. 2 التقرير في شأن إحداث صناديق مستقلة طبقا لأحكام الفصل 34 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 السالف الذكر. 3 التقرير في شأن إحداث خدمات وأعمال اجتماعية لتعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. 4 تحديد مبلغ واجب الانخراط. 5 التقرير في شأن تغيير النظام الاساسي. 6 المصادقة على أنظمة الصناديق المستقلة والخدمات والاعمال الاجتماعية لتعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج وكذا على التغييرات الطارئة عليها. 7 المصادقة على النظام الداخلي. 8 المصادقة على تغيير النظام الاساسي وعلى التغييرات الطارئة على النظام الداخلي. 9 تحديد الحد الاقصى للأموال المخصصة لكل فئة من فئات التوظيف المنصوص عليها في الفصل 20 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الاخرة 1383 (12 نونبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل. 10 البت في شأن إدماج تعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج أو انفصالها أو حلها. 11 التقرير في شأن. الانخراط في اتحاد الجمعيات التعاضدية. اقتناء عقارات أو بنائها أو تهيئتها من أجل إقامة المصالح الادارية للأعمال الاجتماعية أو الصناديق المستقلة. تفويت الاملاك العقارية المخصصة للمصالح الادارية أو للأعمال الاجتماعية أو للصناديق المستقلة. الباب الثاني مجلس الإدارة الفرع 1 تأليف مجلس الادارة المادة 14 يسير تعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج مجلس إدارة يتألف من 15 الى 18 عضوا ينتخبون عن طريق اللوائح السرية من لدن الجمع العام. يجب أن يكون الاعضاء المذكورون الذين تم اختيارهم وجوبا من بين الاعضاء الشرفيين والمساهمين مغاربة وراشدين ومتمتعين بحقوقهم المدنية والوطنية. تفقد صفة مندوب في حال الانتخاب بصفة متصرف. وفي هذه الحالة يعوض المندوب الرسمي بالمندوب المساعد. يجب أن يضم مجلس الادارة ثلثي الاعضاء المساهمين على الاقل. المادة 15 ينتخب أعضاء مجلس الادارة لمدة ست سنوات ويجدد الثلث كل سنتين. لا أحد ينتخب في الدور الاول من الاقتراع إذا لم يتوفر على الاغلبية المطلقة من الاصوات المعبر عنها. وفي الدور الثاني يتم الانتخاب بالاغلبية النسبية، في حالة حصول المرشحين على عدد متساو من الاصوات، يتم انتخاب الاكبر سنا. ويمكن تجديد انتخاب أعضاء مجلس الادارة. تبلغ الوزارة المكلفة بالشغل على الفور بتأليف مجلس الادارة، كما تبلغ بالتغييرات الطارئة عليه لاحقا. المادة 16 يعمل مجلس الادارة المنتخب من لدن الجمعية التأسيسية أو المجلس المنتخب إثر استقالة جماعية للمتصرفين، عن طريق القرعة، على تحديد النظام الذي يخضع له أعضاؤه من أجل إعادة الانتخاب. يعمد مجلس الادارة مؤقتا الى تعيين متصرفين في المناصب التي أصبحت شاغرة، ماعدا في حالة مصادقة الجمع العام الأقرب، ولا يظل المتصرفون المعينون في هذه الحالة في مناصبهم إلا خلال الفترة المتبقية من مدة انتداب سابقيهم. إذا لم يصادق الجمع العام على التعيينات التي أجراها مجلس الادارة، فإن القرارات المتخذة والاعمال المنجزة لا تكون هي الاخرى صحيحة. الفرع 2 سير مجلس الادارة المادة 17 يجتمع مجلس الادارة كلما تمت دعوته من لدن الرئيس ومرة واحدة على الاقل كل ثلاثة أشهر. وتعتبر الدعوة إجبارية إذا طلبتها أغلبية الاعضاء الذين يؤلفون مجلس الادارة طبقا للنظام الاساسي. لا يمكن لأعضاء مجلس الادارة أن يكونوا ممثلين أو أن يصوتوا عن طريق المراسلة. تكون مداولات مجلس الإدارة صحيحة إذا حضرها أغلبية الاعضاء الذين يؤلفونه طبقا للنظام الاساسي. غير أنه في حالة تعذر النصاب بعد توجيه دعوة أولى، توجه دعوة ثانية للأعضاء في رسالة مضمونة الوصول بعد 15 يوما وفي هذه الحالة يمكن ان يتداول مجلس الادارة كيفما كان عدد الاعضاء الحاضرين، وفي حال تعادل الاصوات، يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. في كل اجتماع لمجلس الادارة، يتم تحرير محضر مفصل والذي يجب ان يضاف الى سجل المداولات المرقم والموقع عليه بالحروف الاولى مسبقا من لدن الرئيس. المادة 18 يمكن بقرار لمجلس الادارة التصريح بأن أعضاء مجلس الادارة مستقيلون تلقائيا من مهامهم في حالة التغيب بدون سبب وجيه عن ثلاث جلسات خلال نفس السنة. يصادق الجمع العام لأقرب على القرار المذكور. المادة 19 تكون مهام المتصرفين مجانية، غير انه يجوز ان ترجع لهم مصاريف التنقل أو الإقامة التي صرفت لفائدة الجمعية التعاضدية بناء على وثيقة إثبات. يمنع على أعضاء مجلس الادارة أن تكون لهم مصالح أو أن يحتفظوا بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة في مقاولة تعاملت مع تعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج في صفقة أبرمت معها. كما يمنع عليهم ان يكونوا من الموظفين المتقاضين أجرتهم من التعاضدية أو أن يتلقوا، بأي وجه كان أو في أي صورة كانت، أجورا بمناسبة تسيير الجمعية أو بمناسبة تأدية المنافع المنصوص عليها في النظام الاساسي. المادة 20 يمنع على أعضاء مجلس الادارة استخدام الصفات التي يتوفرون عليها خارج نطاق المهام التي يدعون لممارستها تطبيقا للنظام الاساسي. الفرع 3 اختصاصات مجلس الادارة المادة 21 يتوفر مجلس الادارة من أجل تسيير الجمعية التعاضدية وتدبيرها على جميع السلط غير المخصصة صراحة للجمع العام بموجب الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الاخرة 1383 (12 نونبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل وبموجب هذا النظام الاساسي. المادة 22 يمكن لمجلس الادارة أن يفوض بعض سلطه تحت مسؤوليته ومراقبتها، سواء الى المكتب أو الرئيس، أو الى واحدة أو عدة لجان مؤقتة أو دائمة للتسيير التي يتم اختيار أعضائها من بين المتصرفين. كما يمكن للمجلس فيما يخص التسيير الجاري للجمعية التعاضدية، تفويض سلط محددة الى بعض مستخدمي تعاضدية المغاربة الوافدين من الخارج.