من حق الإدارة أن تنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية وطبقا للقانون ذي الصلة؛ لكن قرار الإخلاء والهدم غير قانوني، اعتمد على معاينة مجردة وتقرير وصفي أنجز في مكتب المقاطعة الجماعية دون حضور المالكين، الطعن أمام رئيس المحكمة الإدارية قدم داخل الأجل مشفوعا بخبرة تقنية مختصة أكدت سلامة البناء ومتانته، وفي انتظار صدور الأمر بإيقاف تنفيذ القرار المعيب؛ نؤكد أن رئيسة المقاطعة رفضت استقبال المتضررين، رغم أن القانون يمكنها من حق التراجع عن قرارها. هناك فعلا بعض المنازل بالحي آيلة للسقوط بل انهارت أجزاء منها، ولكن المقاطعة حررت نموذجا واحدا وعممته على جميع المنطقة التي سيشقها المحج الملكي، هذا المشروع الذي تقرر تدشينه في عهد الصدر الأعظم إدريس البصري وزبانيته، وقد نشر في الجريدة الرسمية، وبذلك فالإعلان عنه يعد بمثابة مقرر نزع الملكية، ولذلك فما على نازعي الملكية إلا أن يسلكوا المسطرة بإيداع التعويض الاحتياطي لدى من يجب، بعد استصدار قرار استعجالي بنقل الحيازة ثم العمل على تقديم دعوى في الموضوع لنقل الملكية إلى نازع الملكية، ولأن المصالح المعنية لم تقم بما تتطلبه مسطرة وإجراءات نزع الملكية، فإنها فضلت سلوك مسطرة « معالجة البنايات الآيلة للسقوط «، وذلك لضرب عصافير كثيرة بحجرة تدليس واحدة، وبالتحايل على قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وذلك باستعمال قانون هدم البنايات الآيلة للسقوط تدليسا وتهربا من المسطرة ومن تعويض المنزوعة ملكيتهم، ورغم ذلك فالخرق طال أيضا القانون المستعمل. من هنا فإن العائلة المالكة ( للعقار طبعا ) تتمسك بتطبيق القانون واحترام المسطرة، فالأمر تجاوز حد الشطط في استعمال السلطة إلى مستوى الاعتداء على حق الملكية المضمون دستوريا، وبالتالي وجب إرجاع الأمور إلى نصابها برفع الغصب وإنصاف المتضررين، وفي آخر التحليل نؤكد أن النزاهة وحسن النوايا هي المفترضة مع حفظ كافة الحقوق المستحقة والمكتسبة، وفي هذا السياق فإن الإجراءات جارية للمطالبة بالتعويض عن الاعتداء المادي اقترانا بالتعويض عن نزع الملكية المستحق بمقتضى تصميم التهيئة الصادر منذ عقدين ونيف .