رفع الستار عن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان روح الثقافات بالصويرة    تقدم في التحقيقات: اكتشاف المخرج الرئيسي لنفق التهريب بين المغرب وسبتة    "برلمانيو الأحرار" يترافعون عن الصحراء    فوز صعب ل"الماص" على المحمدية    المنتخب النسوي يفوز وديا على غانا    "ميزانية المواطن".. مبادرة تروم تقريب وتبسيط مالية جهة طنجة للساكنة    لجنة تتفقد المناخ المدرسي ببني ملال    "طلب رشوة" يورط عميد شرطة    حادث سير يصرع شابة في الناظور    "الفوبريل" يدعم حل نزاع الصحراء    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    حوار مع "شات جيبيتي".. هل الأندلس الحقيقية موجودة في أمريكا؟    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    السلطات المغربية تحدد موقع مدخل نفق لتهريب المخدرات بين سبتة المحتلة والفنيدق    نادي القضاة يصدر بلاغاً ناريا رداً على تصريحات وزير العدل بشأن استقلالية القضاء    المدير السابق للاستخبارات الفرنسية للأمن الخارج: المغرب كان دائما في طليعة مكافحة الإرهاب    طقس السبت .. امطار مرتقبة بمنطقة الريف والواجهة المتوسطية    ارتفاع المداخيل الضريبية بنسبة 24,6 في المائة عند متم يناير 2025    أزولاي: البصمة المغربية مرجع دولي لشرعية التنوع واحترام الآخر    اختتام القمة العربية المصغرة في الرياض بشأن غزة من دون إصدار بيان رسمي    صراع مغربي مشتعل على عرش هدافي الدوري الأوروبي    من العاصمة .. الإعلام ومسؤوليته في مواجهة الإرهاب    الملتقى الوطني الاتحادي للمثقفات والمثقفين تحت شعار: «الثقافة دعامة أساسية للارتقاء بالمشروع الديمقراطي التنموي»    قرعة دور ال16 لدوري الأبطال .. ريال مدريد في معركة مع "العدو" وباريس يصطدم بليفربول … والبارصا ضد بنفيكا    استقر في المرتبة 50 عالميا.. كيف يبني المغرب "قوة ناعمة" أكثر تأثيرا؟    محكمة بالدار البيضاء تتابع الرابور "حليوة" في حالة سراح    إيفاد أئمة ووعاظ لمواكبة الجالية المغربية بالمهجر في رمضان    الملك محمد السادس يحل بمطار سانية الرمل بتطوان استعدادًا لقضاء شهر رمضان في الشمال    الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تحدد تعريفة استخدام الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    مليلية المحتلة تستقبل أول شاحنة محملة بالأسماك المغربية    نتنياهو يزور طولكرم ويهدد بالتصعيد    المغرب يشارك في الدورة ال58 لمجلس حقوق الإنسان    الرجاء يعلن منع تنقل جماهيره إلى مدينة القنيطرة لحضور مباراة "الكلاسيكو"    المغرب ضيف شرف المعرض الدولي للفلاحة بباريس.. تكريم استثنائي لرائد إقليمي في الفلاحة الذكية والمستدامة    المندوبية السامية للتخطيط تسجل ارتفاعا في كلفة المعيشة في المغرب    المقاتلات الشبحية F-35.. نقلة نوعية في القوة العسكرية المغربية    حماس: جثة بيباس تحولت إلى أشلاء    روايات نجيب محفوظ.. تشريح شرائح اجتماعيّة من قاع المدينة    الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته    إطلاق تقرير"الرقمنة 2025″ في المنتدى السعودي للإعلام    إطلاق أول رحلة جوية بين المغرب وأوروبا باستخدام وقود مستدام    تراجع احتمالات اصطدام كويكب بالأرض في 2032 إلى النصف    فضاء: المسبار الصيني "تيانون-2" سيتم اطلاقه في النصف الأول من 2025 (هيئة)    كيف ستغير تقنية 5G تكنولوجيا المستقبل في عام 2025: آفاق رئيسية    حوار مع "شات جيبيتي" .. هل تكون قرطبة الأرجنتينية هي الأصل؟    أوشلا: الزعيم مطالب بالمكر الكروي لعبور عقبة بيراميدز -فيديو-    "حماس" تنتقد ازدواجية الصليب الأحمر في التعامل مع جثامين الأسرى الإسرائيليين    طه المنصوري رئيس العصبة الوطنية للكرة المتنوعة والإسباني غوميز يطلقان من مالقا أول نسخة لكأس أبطال المغرب وإسبانيا في الكرة الشاطئية    سفيان بوفال وقع على لقاء رائع ضد اياكس امستردام    6 وفيات وأكثر من 3000 إصابة بسبب بوحمرون خلال أسبوع بالمغرب    الذكاء الاصطناعي يتفوق على البشر في تحليل بيانات أجهزة مراقبة القلب    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    حصيلة عدوى الحصبة في المغرب    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    الشيخ محمد فوزي الكركري يشارك في مؤتمر أكاديمي بجامعة إنديانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حق الملكية يحميه الدستور ولا يمكن المساس به والحد منه إلا بإتباع المسطرة المنصوص عليها في القانون-
نشر في تطوان بلوس يوم 16 - 05 - 2016

حيث جاء التأكيد في الفصل الأول من القانون رقم 7-81 بتاريخ ماي 1982 على أن :
(نزع ملكية العقارات كلا أو بعضا أو ملكية الحقوق العينية العقارية لا يجوز الحكم به إلا إذا أعلنت المنفعة العامة وصدر حكم قضائي بذلك )
وحيث أوضح نفس القانون (أن المنفعة العامة تعلن بمقرر إداري يعين المنطقة التي يمكن نزع ملكيتها وقد جاء في قرار محكمة النقض : (يعتبر إعلان المنفعة العامة بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المعني بالأمر إجراءا جوهريا لإشراكه المصالح المعنية بالأمر في العملية المقصودة ولما فيه من ضمانات عدم مراعاة ما ذكر يترتب عنه البطلان (قرر المجلس الأعلى عدد533 بتاريخ 7-12-1955 ملف إداري عدد49/101140 منشور في كتاب الدكتور العربي محمد مياد ص 10).
وحيث هناك نصوص تشريعية وتنظيمية تعلن المنفعة العامة بمجرد نشرها كالقانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير الذي نص في المادة 28 على أنه:
(يعتبر النص القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة بمثابة إعلان عن المنفعة العامة).
ونصت المادة 29 من نفس القانون على أنه :( يمكن أن يكون تصميم التهيئة بمثابة قرار تعين فيه الأراضي المراد نزع ملكيتها ).
وحيث جاء في المادة 34(تعتبر قرارات تخطيط حدود الطرق العامة بمثابة إعلان بأن المنفعة العامة تقتضي إنجاز العمليات المنصوص عليها فيها).
وحيث علاقة بما أشير إليه وكما جاء في كتاب (المنازعات العقارية من خلال قضاء المجلس الأعلى لسنوات 2000- 2005 في القضايا المدنية والتجارية والجنائية والإدارية ) دلائل عملية عدد 3 إعداد وتنسيق أمحمد لفروجي ص 231( أن إعداد تصميم التهيئة ونشره بالجريدة الرسمية لا يعطي الحق لأي كان بالاستيلاء على الأراضي المشمولة بهذا التصميم وغصبها ، بل لابد من الاتفاق مع ملاك هذه الأراضي أو إتباع مسطرة نزع الملكية لإحداث الطريق ، ملف إداري عدد 533/4/1 2002 قضية الجماعة الحضرية لبوعرك بالناظور ضد بوبنان ومن معه قرار عدد 127 بتاريخ 27-2-2003 ).
وحيث تجدر الإشارة أن نزع الملكية من طرف السلطة يهدف دائما إلى تحقيق مشروع يتسم بطابع المنفعة العامة وهذه الأخيرة شرطا أساسيا لنزع الملكية يملك القاضي الإداري سلطة مراقبة مضمونها وأغراضها إذ لا يجوز للدولة أو مؤسساتها أن تلجأ إلى نزع الملكية لمجرد تحقيق الكسب المادي بل لا بد وان تتمسك وتخصص الأرض موضوع نزع الملكية للغرض المعلن عنه بداية وإلا سيكون عملها سببا في إلغاء مرسوم نزع الملكية للمنفعة العامة بسبب الشطط في استعمال السلطة (قرار المجلس الأعلى 1476 بتاريخ 2 دجنبر 1999 ملف إداري عدد 922 كتاب الأملاك المخزنية بالمغرب الدكتور محمد اوزيان الجزء الأول ص 105).
وحيث أن المرسوم المعلن للمنفعة العامة قرار إداري يخضع كسائر القرارات الإدارية للطعن بالإلغاء إذا ما وجدت مبرراته.
وجاء في قرار آخر عن المحكمة الإدارية بالرباط حكم عدد 1083 بتاريخ 25/12/2001 ملف رقم 99/254 ت . منشور بكتاب قانون نزع الملكية في ضوء العمل القضائي وفق آخر التعديلات (موسوعة القانون المغربي عدد 15ص 128 ما يلي):
(استمرار المجلس البلدي في احتلال العقار موضوع نزع الملكية بالرغم من صدور قرار المجلس الأعلى بإلغاء مرسوم الملكية يؤكد وجود حالة الاعتداء المادي مما يبرر أحقية المدعي في الحصول على تعويض عن مدة استغلال عقاره المذكور).
وحيث يتضح مما أشير إليه سابقا أن الوزارة أو الإدارة نازعة الملكية يجب عليها أيضا أن تحقق المشروع الذي أتخذ من أجله قرار نزع الملكية ، أما وأن تكتفي باستغلال العقار في مجالات يكون الهدف منها تحقيق مداخيل مالية فقط لتلك الجهة على حساب المنزوع ملكيته فإنه يعتبر شططا في استعمال السلطة يتعين من أجله إلغاء مرسوم نزع الملكية (قرار عدد 1160 بتاريخ 27 يوليوز 2000 ملف إداري عدد 708/99 نفس المرجع أعلاه).
وحيث في نفس الاتجاه نجد الحكم عدد12/98/24 ش المؤرخ في 23/12/1998 منشور بنفس المرجع أعلاه ص 147 جاء بما يلي:
( إن إيقاف أشغال المدعي لمدة (10) سنوات ومنعه من استغلال عقاره ودون القيام بإنجاز مسطرة نزع الملكية طوال هذه المدة بسبب تناقض القرارات المتعاقبة الصادرة عن المجلس البلدي والتي تصنف العقار موضوع النزاع تارة منطقة خضراء وتارة أخرى منطقة صالحة للبناء قد ألحق أضرار فادحة به الأمر الذي يستوجب تعويضه عن هذه الأضرار في نطاق الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة ).
وحيث هكذا فإن الإدارة حينما تقوم بالاستيلاء على ملك الغير خارج الإطار القانوني المشروع فإن عملها هذا يشكل اعتداء ماديا لا يمكن للقضاء أن يكرسه ويضفي المشروعية عليه حتى ولو صدر حكما ضدها بالتعويض لفائدة المتضرر اعتبارا أن اعتداء الإدارة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون سندا أو مدخلا للترخيص لها على البقاء عليه وذلك بنقل الملكية إليها لأن قواعد العدالة تقضي ألا يحرم الشخص من ممتلكاته إلا بإتباع الطرق المنصوص عليها قانونا وهي الاقتناء بالمراضاة أو سلوك مسطرة نزع الملكية طالما أن حق الملكية يحميه الدستور ولا يمكن المساس به والتطاول عليه والحد منه إلا بإتباع المساطر القانونية المنصوص عليها في ذلك.
( قيام الإدارة بتشييد منشأة عامة فوق ملك خاص حيادا عن قانون نزع الملكية يشكل اعتداءا ماديا يستوجب التعويض ، حكم عدد146/2001 مؤرخ في 28/11/2001 رقم الملف بالمحكمة الإدارية 113-2000 منشور بنفس المرجع أعلاه ص134 .
وحيث أن وزارة التربية الوطنية وإدارة الأملاك المخزنية قد قامتا بوضع اليد على الأرض دون أن تستندا في عملها هذا إلى مرسوم يقضي ينزع الملكية ودون تقديم دعوى الحيازة ودعوى نقل الملكية بشأنها وهو ما ترتب عنه صدور حكم بالتعويض في مواجهتهما في إطار دعوى الاعتداء المادي التي تقدم بها ما لكي الأرض المذكورة (حكم المحكمة الإدارية بوجدة رقم 77 ملف 86/2005/86 بتاريخ 4 أبريل 2006 غير منشور .
(يراجع كتاب الدليل العملي في قضايا نزع الملكية لأجل المصلحة العامة للدكتور العربي محمد مياد ص37).
وأخيرا تجدر الإشارة أن قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عدد 698 الصادر بتاريخ 28/12/2005 ، في الملفين المضمونين عدد 2567/04 وعدد 2889/04 غير منشور كان حكيما عندما صرح :( أن الإدارة بينما تقوم بالاستيلاء على ملك الغير خارج الإطار القانوني المشروع فإن عملها هذا يشكل اعتداء ماديا لا يمكن للقضاء أن يكرسه ويضفي المشروعية عليه وذلك بنقل ملكية العقار المستولى عليه إلى الإدارة المسئولة عن هذا العمل المادي على إثر الحكم بالتعويض (كتاب الأملاك المخزنية بالمغرب والنظام القانوني والمنازعات القضائية الجزء الأول الدكتور محمد أوزيان ص 14).
وحيث كخلاصة فإنه يتضح جليا أنه لا يمكن الحكم بنقل ملكية العقار إلى الإدارة في حالة الاعتداء المادي على الرغم من أدائها التعويض المحكوم به طالما أن وضع يدها تم في غياب نزع الملكية .
وحيث أعتقد أن هذا الاتجاه يصح أن يعتبر حديثا وجديدا وتطورا هاما جدا وملموسا في مجال القضاء الإداري المغربي وذا أهمية قصوى في مجال نزع الملكية اعتبارا أنه أصبح للقضاء سلطة قوية في التدخل عند نزع الملكية مرحلتيها الإدارية والقضائية ومواجهة انحراف الإدارة عن القانون بالإضافة لتدخله في حالة عدم سلوك مسطرة نزع الملكية والاستيلاء على عقار الغير دون مسوغ قانوني أو في حالة خرق مقتضيات القانون 7-81.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.