رغم اعتراض المعارضة الاتحادية على عدد من مقتضياته الحكومة تدخل قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في غشت القادم    الوزيرة السغروشني: ننتظر نسخة استثنائية من معرض "جيتيكس افريقيا المغرب" هذه السنة (فيديو + صور)    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    إير أوروبا تستأنف رحلاتها بين مدريد ومراكش    انقلاب شاحنة عسكرية على الطريق الساحلي بين الحسيمة وتطوان يخلف اصابات    بسبب العاصفة "نوريا".. تعليق جميع الرحلات البحرية بين طريفة وطنجة المدينة    تراجع أسعار النفط بأكثر من 6 بالمئة متأثرة بالرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة    الصين ترد على الرسوم الأمريكية بإجراءات جمركية مشددة تشمل جميع الواردات    "البيجيدي" يطلب وزير التجارة إلى البرلمان بهدف تحديد تأثير رسوم ترامب التي بقيت في حدها الأدنى على صادرات المغرب    تصنيف "فيفا" لكرة القدم داخل القاعة.. المنتخب المغربي للرجال يرتقي للمركز ال 6 عالميا ومنتخب السيدات في المركز ال 18    تعادل أمام زامبيا في ثاني مبارياته بالبطولة .. منتخب للفتيان يقترب من المونديال ونبيل باها يعد بمسار جيد في كأس إفريقيا    أخبار الساحة    ثمن نهائي كأس العرش .. «الطاس» يحمل على عاتقه آمال الهواة ومهمة شاقة للوداد والرجاء خارج القواعد    حكيمي "الفوز مع المغرب بلقب كبير سيكون رائعا"    تفاصيل الحد الأدنى لراتب الشيخوخة    عشرات الوقفات الاحتجاجية بالمدن المغربية للتنديد بحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة    عزل رئيس كوريا الجنوبية    الاضطرابات الجوية تلغي رحلات بحرية بين المغرب وإسبانيا    متهم في قضية "إسكوبار الصحراء" يكشف تسلمه مبالغ مالية من الناصيري داخل البرلمان    الصحراء وسوس من خلال الوثائق والمخطوطات التواصل والآفاق – 28-    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية السنغال بمناسبة الذكرى ال65 لاستقلال بلاده    زيارة رئيس مجلس الشيوخ التشيلي إلى العيون تجسد دعماً برلمانياً متجدداً للوحدة الترابية للمغرب    مطالب لتدخل السلطات لمحاصرة وجود "كنائس عشوائية" في المغرب    دي ميستورا يحل بالعيون المغربية    باريس تجدد موقفها الثابت: السيادة المغربية على الصحراء تحظى باعتراف رسمي في خريطة فرنسية محدثة    هجوم مسلح على مقهى.. الأمن يوقف أحد المشتبه فيهما ويواصل البحث عن شريكه    صانع الألعاب الأسطوري دي بروين يطوي صفحة مانشستر سيتي بعد 10 أعوام    على عتبة التسعين.. رحلة مع الشيخ عبد الرحمن الملحوني في دروب الحياة والثقافة والفن 28 شيخ أشياخ مراكش    الإعلان عن فتح باب الترشح لنيل الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية برسم سنة 2024    "أتومان" رجل الريح.. في القاعات السينمائيّة ابتداء من 23 أبريل    الرباط: انطلاق اللحاق الوطني ال20 للسيارات الخاص بالسلك الدبلوماسي    برلين: بمبادرة من المغرب..الإعلان عن إحداث شبكة إفريقية للإدماج الاجتماعي والتضامن والإعاقة    الصفريوي وبنجلون يتصدران أثرياء المغرب وأخنوش يتراجع إلى المرتبة الثالثة (فوربس)    الكيحل يشدد أمام منتدى مستقبل البحر الأبيض المتوسط على أهمية العمل المشترك بين المنظمات البرلمانية    تسجيل رقم قياسي في صيد الأخطبوط قيمته 644 مليون درهم    مقاطعة السواني تنظم مسابقة رمضانية في حفظ وتجويد القرآن الكريم    أمين الراضي يقدم عرضه الكوميدي بالدار البيضاء    مقتل قيادي في "حماس" وولديْه    30 قتيلاً في غزة إثر ضربة إسرائيلية    بعد إدانتها بالسجن.. ترامب يدعم زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى من جهة نورماندي    بشرى حجيج رئيسة الكونفدرالية الإفريقية للكرة الطائرة تشرف على حفل افتتاح بطولة إفريقيا للأندية في أبوجا    السياسي الفرنسي روبرت مينار يصف النظام الجزائري بالفاسد واللصوصي    النيابة العامة تقرر متابعة صاحب أغنية "نضرب الطاسة"    الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حق الملكية يحميه الدستور ولا يمكن المساس به والحد منه إلا بإتباع المسطرة المنصوص عليها في القانون-
نشر في تطوان بلوس يوم 16 - 05 - 2016

حيث جاء التأكيد في الفصل الأول من القانون رقم 7-81 بتاريخ ماي 1982 على أن :
(نزع ملكية العقارات كلا أو بعضا أو ملكية الحقوق العينية العقارية لا يجوز الحكم به إلا إذا أعلنت المنفعة العامة وصدر حكم قضائي بذلك )
وحيث أوضح نفس القانون (أن المنفعة العامة تعلن بمقرر إداري يعين المنطقة التي يمكن نزع ملكيتها وقد جاء في قرار محكمة النقض : (يعتبر إعلان المنفعة العامة بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المعني بالأمر إجراءا جوهريا لإشراكه المصالح المعنية بالأمر في العملية المقصودة ولما فيه من ضمانات عدم مراعاة ما ذكر يترتب عنه البطلان (قرر المجلس الأعلى عدد533 بتاريخ 7-12-1955 ملف إداري عدد49/101140 منشور في كتاب الدكتور العربي محمد مياد ص 10).
وحيث هناك نصوص تشريعية وتنظيمية تعلن المنفعة العامة بمجرد نشرها كالقانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير الذي نص في المادة 28 على أنه:
(يعتبر النص القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة بمثابة إعلان عن المنفعة العامة).
ونصت المادة 29 من نفس القانون على أنه :( يمكن أن يكون تصميم التهيئة بمثابة قرار تعين فيه الأراضي المراد نزع ملكيتها ).
وحيث جاء في المادة 34(تعتبر قرارات تخطيط حدود الطرق العامة بمثابة إعلان بأن المنفعة العامة تقتضي إنجاز العمليات المنصوص عليها فيها).
وحيث علاقة بما أشير إليه وكما جاء في كتاب (المنازعات العقارية من خلال قضاء المجلس الأعلى لسنوات 2000- 2005 في القضايا المدنية والتجارية والجنائية والإدارية ) دلائل عملية عدد 3 إعداد وتنسيق أمحمد لفروجي ص 231( أن إعداد تصميم التهيئة ونشره بالجريدة الرسمية لا يعطي الحق لأي كان بالاستيلاء على الأراضي المشمولة بهذا التصميم وغصبها ، بل لابد من الاتفاق مع ملاك هذه الأراضي أو إتباع مسطرة نزع الملكية لإحداث الطريق ، ملف إداري عدد 533/4/1 2002 قضية الجماعة الحضرية لبوعرك بالناظور ضد بوبنان ومن معه قرار عدد 127 بتاريخ 27-2-2003 ).
وحيث تجدر الإشارة أن نزع الملكية من طرف السلطة يهدف دائما إلى تحقيق مشروع يتسم بطابع المنفعة العامة وهذه الأخيرة شرطا أساسيا لنزع الملكية يملك القاضي الإداري سلطة مراقبة مضمونها وأغراضها إذ لا يجوز للدولة أو مؤسساتها أن تلجأ إلى نزع الملكية لمجرد تحقيق الكسب المادي بل لا بد وان تتمسك وتخصص الأرض موضوع نزع الملكية للغرض المعلن عنه بداية وإلا سيكون عملها سببا في إلغاء مرسوم نزع الملكية للمنفعة العامة بسبب الشطط في استعمال السلطة (قرار المجلس الأعلى 1476 بتاريخ 2 دجنبر 1999 ملف إداري عدد 922 كتاب الأملاك المخزنية بالمغرب الدكتور محمد اوزيان الجزء الأول ص 105).
وحيث أن المرسوم المعلن للمنفعة العامة قرار إداري يخضع كسائر القرارات الإدارية للطعن بالإلغاء إذا ما وجدت مبرراته.
وجاء في قرار آخر عن المحكمة الإدارية بالرباط حكم عدد 1083 بتاريخ 25/12/2001 ملف رقم 99/254 ت . منشور بكتاب قانون نزع الملكية في ضوء العمل القضائي وفق آخر التعديلات (موسوعة القانون المغربي عدد 15ص 128 ما يلي):
(استمرار المجلس البلدي في احتلال العقار موضوع نزع الملكية بالرغم من صدور قرار المجلس الأعلى بإلغاء مرسوم الملكية يؤكد وجود حالة الاعتداء المادي مما يبرر أحقية المدعي في الحصول على تعويض عن مدة استغلال عقاره المذكور).
وحيث يتضح مما أشير إليه سابقا أن الوزارة أو الإدارة نازعة الملكية يجب عليها أيضا أن تحقق المشروع الذي أتخذ من أجله قرار نزع الملكية ، أما وأن تكتفي باستغلال العقار في مجالات يكون الهدف منها تحقيق مداخيل مالية فقط لتلك الجهة على حساب المنزوع ملكيته فإنه يعتبر شططا في استعمال السلطة يتعين من أجله إلغاء مرسوم نزع الملكية (قرار عدد 1160 بتاريخ 27 يوليوز 2000 ملف إداري عدد 708/99 نفس المرجع أعلاه).
وحيث في نفس الاتجاه نجد الحكم عدد12/98/24 ش المؤرخ في 23/12/1998 منشور بنفس المرجع أعلاه ص 147 جاء بما يلي:
( إن إيقاف أشغال المدعي لمدة (10) سنوات ومنعه من استغلال عقاره ودون القيام بإنجاز مسطرة نزع الملكية طوال هذه المدة بسبب تناقض القرارات المتعاقبة الصادرة عن المجلس البلدي والتي تصنف العقار موضوع النزاع تارة منطقة خضراء وتارة أخرى منطقة صالحة للبناء قد ألحق أضرار فادحة به الأمر الذي يستوجب تعويضه عن هذه الأضرار في نطاق الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة ).
وحيث هكذا فإن الإدارة حينما تقوم بالاستيلاء على ملك الغير خارج الإطار القانوني المشروع فإن عملها هذا يشكل اعتداء ماديا لا يمكن للقضاء أن يكرسه ويضفي المشروعية عليه حتى ولو صدر حكما ضدها بالتعويض لفائدة المتضرر اعتبارا أن اعتداء الإدارة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون سندا أو مدخلا للترخيص لها على البقاء عليه وذلك بنقل الملكية إليها لأن قواعد العدالة تقضي ألا يحرم الشخص من ممتلكاته إلا بإتباع الطرق المنصوص عليها قانونا وهي الاقتناء بالمراضاة أو سلوك مسطرة نزع الملكية طالما أن حق الملكية يحميه الدستور ولا يمكن المساس به والتطاول عليه والحد منه إلا بإتباع المساطر القانونية المنصوص عليها في ذلك.
( قيام الإدارة بتشييد منشأة عامة فوق ملك خاص حيادا عن قانون نزع الملكية يشكل اعتداءا ماديا يستوجب التعويض ، حكم عدد146/2001 مؤرخ في 28/11/2001 رقم الملف بالمحكمة الإدارية 113-2000 منشور بنفس المرجع أعلاه ص134 .
وحيث أن وزارة التربية الوطنية وإدارة الأملاك المخزنية قد قامتا بوضع اليد على الأرض دون أن تستندا في عملها هذا إلى مرسوم يقضي ينزع الملكية ودون تقديم دعوى الحيازة ودعوى نقل الملكية بشأنها وهو ما ترتب عنه صدور حكم بالتعويض في مواجهتهما في إطار دعوى الاعتداء المادي التي تقدم بها ما لكي الأرض المذكورة (حكم المحكمة الإدارية بوجدة رقم 77 ملف 86/2005/86 بتاريخ 4 أبريل 2006 غير منشور .
(يراجع كتاب الدليل العملي في قضايا نزع الملكية لأجل المصلحة العامة للدكتور العربي محمد مياد ص37).
وأخيرا تجدر الإشارة أن قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عدد 698 الصادر بتاريخ 28/12/2005 ، في الملفين المضمونين عدد 2567/04 وعدد 2889/04 غير منشور كان حكيما عندما صرح :( أن الإدارة بينما تقوم بالاستيلاء على ملك الغير خارج الإطار القانوني المشروع فإن عملها هذا يشكل اعتداء ماديا لا يمكن للقضاء أن يكرسه ويضفي المشروعية عليه وذلك بنقل ملكية العقار المستولى عليه إلى الإدارة المسئولة عن هذا العمل المادي على إثر الحكم بالتعويض (كتاب الأملاك المخزنية بالمغرب والنظام القانوني والمنازعات القضائية الجزء الأول الدكتور محمد أوزيان ص 14).
وحيث كخلاصة فإنه يتضح جليا أنه لا يمكن الحكم بنقل ملكية العقار إلى الإدارة في حالة الاعتداء المادي على الرغم من أدائها التعويض المحكوم به طالما أن وضع يدها تم في غياب نزع الملكية .
وحيث أعتقد أن هذا الاتجاه يصح أن يعتبر حديثا وجديدا وتطورا هاما جدا وملموسا في مجال القضاء الإداري المغربي وذا أهمية قصوى في مجال نزع الملكية اعتبارا أنه أصبح للقضاء سلطة قوية في التدخل عند نزع الملكية مرحلتيها الإدارية والقضائية ومواجهة انحراف الإدارة عن القانون بالإضافة لتدخله في حالة عدم سلوك مسطرة نزع الملكية والاستيلاء على عقار الغير دون مسوغ قانوني أو في حالة خرق مقتضيات القانون 7-81.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.