الرباط: وزير الخارجية اليمني يجدد التأكيد على موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمملكة    الدورة ال28 لكأس للا مريم للغولف: مشاركة وازنة للاعبات المغربيات إلى جانب نخبة من النجمات العالميات    حماس تعلن أسماء ثلاثة رهائن إسرائيليين ستفرج عنهم السبت    الرئيس الانتقالي في سوريا: نعمل على وحدة البلاد وتحقيق السلم الأهلي    أسعار النفط ترتفع إلى أزيد من 76 دولارا للبرميل    توقعات بتصدير المغرب 90 ألف طن من الأفوكادو في 2025    حصيلة النشاط القضائي بالقنيطرة‬    انخفاض بنسبة 0.2% في أسعار إنتاج الصناعات التحويلية بالمغرب    حماس تفرج السبت عن ثلاثة رهائن    "مجموعة العمل من أجل فلسطين" تحتج أمام البرلمان وفاء للشهيد محمد الضيف    إيطاليا تحظر الوصول إلى تطبيق "ديب سيك" الصيني    أداء إيجابي في بورصة الدار البيضاء    يوروبا ليغ: الكعبي يقود أولمبياكس لدور الثمن والنصيري يساهم في عبور فنربخشة للملحق    توقيف شخص بطنجة مبحوث عنه وطنيا متورط في قضايا سرقة واعتداء    إعادة فتح معبري سبتة ومليلية.. ضغط إسباني وتريث مغربي    استئناف النقل البحري بين طنجة وطريفة بعد توقف بسبب الرياح العاتية    حكم بالسجن على عميد شرطة بتهمة التزوير وتعنيف معتقل    التمرينات الرياضية قبل سن ال50 تعزز صحة الدماغ وتقلل من الزهايمر    المحكمة التجارية تجدد الإذن باستمرار نشاط "سامير"    وزير الخارجية اليمني يؤكد دعم بلاده الكامل لمغربية الصحراء خلال لقائه مع رئيس الحكوم    التعاون السعودي يعلن ضم اللاعب الصابيري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية    إلموندو الإسبانية تكتب: المغرب يحظى بمكانة خاصة لدى إدارة ترامب وواشنطن تعتبره حليفًا أكثر أهمية    الفلاحون في جهة طنجة تطوان الحسيمة يستبشرون بالتساقطات المطرية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    اللجنة التأديبية الفرنسية تقرر إيقاف بنعطية 6 أشهر    كيوسك الجمعة | 97 % من الأطفال المغاربة يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تعزز وعي الجيل المتصل في مجال الأمن الرقمي    ارتفاع أسعار الذهب    "كاف" يعلن عن تمديد فترة تسجيل اللاعبين المشاركين في دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية    الدولي المغربي حكيم زياش ينضم رسميا للدحيل القطري    سانتو دومينغو.. تسليط الضوء على التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال التعليم    أجواء ممطرة في توقعات طقس الجمعة    نتفليكس تطرح الموسم الثالث من مسلسل "لعبة الحبار" في 27 يونيو    العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة التي تحطمت في واشنطن    وتتواصل بلا هوادة الحرب التي تشنها جهوية الدرك بالجديدة على مروجي '"الماحيا"    نتائج الخبرة العلمية تكشف قدرة خلية "الأشقاء الثلاثة" على تصنيع متفجرات خطيرة (فيديو)    الجيش الملكي يخسر بثنائية بركانية    النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام بإقليم العرائش تكرم منجزات شخصيات السنة    من المدن إلى المطبخ .. "أكاديمية المملكة" تستعرض مداخل تاريخ المغرب    «استمزاج للرأي محدود جدا » عن التاكسيات!    زياش إلى الدحيل القطري    إطلاق النسخة الأولى من مهرجان "ألوان الشرق" في تاوريرت    برقية تعزية ومواساة من الملك إلى خادم الحرمين الشريفين إثر وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود    الملك يهنئ العاهل فيليبي السادس    وفاة الكاتب الصحفي والروائي المصري محمد جبريل    مع الشّاعر "أدونيس" فى ذكرىَ ميلاده الخامسة والتسعين    جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام 2025 تكرّم جهود بارزة في نشر المعرفة الإسلامية    الطيب حمضي ل"رسالة 24″: تفشي الحصبة لن يؤدي إلى حجر صحي أو إغلاق المدارس    أمراض معدية تستنفر التعليم والصحة    المؤسسة الوطنية للمتاحف وصندوق الإيداع والتدبير يوقعان اتفاقيتين استراتيجيتين لتعزيز المشهد الثقافي بالدار البيضاء    المَطْرْقة.. وباء بوحمرون / الحوز / المراحيض العمومية (فيديو)    علاج غريب وغير متوقع لمرض "ألزهايمر"    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بشأن شروط تطبيق ظهير 2 مارس 173 المتعلق بالأراضي المسترجعة
تعليق على تعليق
نشر في العلم يوم 09 - 02 - 2011

تعليقا على القرار القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش تحت رقم 246 في الملف عدد 12/5/2007 الذي نشرته جريدة «العلم» يوم 26 يناير 2011، صدر مقال للدكتور العربي مياد في نفس الجريدة بتاريخ 2/2/2011 تناول فيه مناقشة تعليل القرار المذكور الذي اعتبره ناقصا نقصانا يوازي انعدامه، وذلك اعتمادا منه على الملاحظات الآتية:
( - إن محكمة الاستئناف الإدارية لم تميز بين الحيازة والملكية، ذلك أن شرط الحيازة ليس ركنا في الملكية ولا عنصرا من عناصرها، إذ إن عناصر الملكية هي التصرف و الاستغلال و الاستعمال سواء بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير، ومن ثم فإن المحكمة استندت في إلغاء القرار المشترك? أي قرار 16 أكتوبر 1973 القاضي بنقل حيازة العقارين موضوع المنازعة إلى ملكية الدولة بناء على ظهير 2 مارس 1973 الذي نقل إلى ملكية الدولة العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون - على مجرد رسالة صادرة بتاريخ 23 نونبر 1972، والحال أن رسالة صادرة عن شخص مفرد لا يمكن أن تلغي قرارا وزاريا مشتركا.
- إن المحكمة لم تتحقق من أن العقارين يوجدان كليا أو جزئيا خارج المدار الحضري.
- إن المحكمة لم تطلع على التصميم العمراني والتأكد من صحة ما جاء في الشهادة الإدارية النابعة من المندوب الجهوي للسكنى لأن هذه الوثيقة في كل الأحوال تعتبر شهادة (تقدم) على قرار وزاري.
- إنها لم تتأكد من أن جميع المساحة الخاصة بالعقارين توجد داخل المدار الحضاري ).
بعد تأملي في هذه المناقشة القيمة ارتأيت أن أساهم بدوري في تحليل جوانب هذا القرار المتعددة الأبعاد، إذ أعتقد أن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش مصادف للصواب خلاف ما بسطه الدكتور مياد في تعليقه سالف الذكر، وذلك بناء على ما سجلته من الملاحظات الآتية:
- أولا: لقد عاب الدكتور مياد على القرار اعتماده على ما وصفه مجرد رسالة صادرة عن شخص مفرد، قاصدا بذلك الرسالة المؤرخة في 23 نونبر 1972 الصادرة عن المندوبية الجهوية للسكنى والتعمير على اعتبار أن هذه الأخيرة لا يمكنها أن تلغي القرار الوزاري المشترك، غير أنه بالتمعن في التعليل الذي ساقه القرار في هذه النقطة نجده قد ارتكز على سببين هامين:
- أنه لم يعتمد على الشهادة المذكورة بصفة منفردة، بل توفرت لديه وثائق أخرى تمثلت فيما يثبت أداء المدعى للضريبة الحضرية ورسم ضريبة النظافة، وكذا بترخيص إحداث تجزئة على العقارين المعنيين.
- أنه (أي القرار القضائي) أوضح السياق الذي جعله يأخذ بهذه الوثيقة وهو كونها نابعة من جهة إدارية رسمية مؤهلة ومختصة لتحديد الدائرة الحضرية، طبقا للقانون الذي كان ساريا آنذاك.
وبالرجوع للفصل الأول من ظهير 2 مارس 1973 الذي نقلت بموجبه ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص أجانب ذاتيون أو معنويون إلى الدولة، يتضح لنا بجلاء أنه اشترط لنقل هذه الملكية توفر عنصرين:
- 1) وجود هذه العقارات- كلا أو بعضا- بالدوائر القروية، أي خارج الدوائر الحضرية- كلا أو بعضا-.
- 2) أن تكون مملوكة لشخص أجنبي طبيعي كان أو معنوي.
- إن ما وصف بكونه مجرد رسالة هو في حقيقة الأمر وثيقة رسمية صادرة عن إدارة عمومية مختصة مكانيا وزمنيا وفنيا، وهذه الأبعاد الثلاثة لها أهمية بالغة في حسم النزاع، فالبعد المكاني يبرز ما إذا كان العقارين ينتسبان للمجال الحضري أو المجال القروي، كلا أو جزءا، وهذا كما رأينا أحد عنصري تطبيق الظهير موضوع النقاش في هذه النازلة. أما البعد الزمني فيبين وضعية هذين العقارين قبل دخول أحكام الظهير حيز التطبيق وهو ما يحدد ما إذا ما كانا معنيان بذلك أم لا؟ أما البعد الفني /التقني فيتمثل في مدى أهلية واختصاص الجهة التي أصدرتها قانونيا وتقنيا وهو ما يؤثر بشكل كبير على حجية ما ضمن بها.
- إن الوثيقة المذكورة تضمنت تحديدا لموقع العقارين طبقا لما يتوفر للمصلحة التي أصدرتها من وثائق رسمية وخرائط وفرق تقنية مختصة، وهو ما يصطلح عليه في الأسلوب القانوني بإثبات الحال، كما أنها حددت المجال التصميمي الذي ينتسبان إليه كلا أو جزءا، فنصت بتدقيق على أنهما موجودان بداخل المنطقة المسماة (التجمع العمراني لأكادير الجنوب الشرقي) مبرزة المرجع القانوني لهذا التحديد العمراني ألا وهو القرار الوزاري المؤرخ في 25/1/1952 المتعلق بتحديد القسم الجنوبي الشرقي للمنطقة المحيطة بأكادير، وهذا له أهمية بالغة في إعمال أحكام الظهير سالف الذكر بطريقة سليمة
وهنا يظهر دورهذه الشهادة كمحدد هام لتطبيق القرار الوزاري المشترك الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 1973 تنفيذا لأحكام ظهير 2 مارس 1973، خاصة أن هذه الأخيرة قد صدرت بتاريخ 23 نونبر 1972 وهو سابق لتاريخ تشريعهما من جهة، وكونها تنصب على واقع اعتمد كموضوع لإخضاع أحكام الظهير من جهة أخرى، وهو ما يجعلها كفيلة بالإجابة على السؤال الأهم في القضية وهو: هل العقارين المعنيين تتوفر فيهما شروط تطبيق أحكام ظهير 2 مارس 1973؟
وعليه يكون مضمونها هو الجواب المطلوب في مدى اعتبار العقارين المذكورين يدخلان في مجال تطبيقه أم العكس؟ وهو ما عمل على إبرازه القرار القضائي موضوع التعليق عندما قال:(وحيث إن موقع العقارين داخل المدار الحضري بتاريخ نشر الظهير وأثناء صدور القرار المشترك موضوع الطعن ثابت بناء على ذلك بمقتضى وثائق رسمية لا نزاع فيها...).
لذا فالعبرة ليست بمقارنة الجهة التي أصدرت هذه الشهادة بالجهة التي أصدرت القرار الوزاري المشترك للقول بأيهما أقوى حجة، بل العبرة بطبيعة و مجال اختصاص كل من الوثيقتين؟ ومن منهما تعتبر محددا لإعمال الآخر؟.
- ثانيا: انتقد الدكتور مياد موقف المحكمة التي لم تتحقق ? على حد تعبيره - من أن العقارين يوجدان كليا أو جزئيا خارج المدار الحضري، أي أن جميع المساحة الخاصة بهما توجد داخل المدار الحضري، كما أنها لم تطلع على التصميم العمراني والتأكد من صحة ما جاء في الشهادة الإدارية دون أن يبرز الباعث على ذلك، خاصة أمام المعطيات الآتية:
_ ذكرت المحكمة في تعليلها أنه توفر لديها ضمن وثائق القضية ما يؤكد لها بأن العقارين يدخلان ضمن المجال الحضري، وهذه الوثائق تتمثل في ترخيص بإحداث تجزئة سكنية عليها، والذي لا يمكن أن يمنح إلا لعقار داخل المدار الحضري، إلى جانب ما يفيد استخلاص الدولة لمستحقات الضريبة الحضرية عن هذين العقارين منذ سنة 1958.، ناهيك عن شهادة المندوبية الجهوية للسكنى والتعمير موضوع المناقشة أعلاه التي تستند على تحديد عمراني متعلق بتحديد القسم الجنوبي الشرقي للمنطقة المحيطة بأكادير بموجب قرار وزاري يعود لتاريخ 25/01/1952، وهذه المندوبية هي الإدارة الرسمية المختصة وقتها، بالإضافة إلى رسم النظافة الذي لا يتصور أداؤه عن المباني غير الحضرية.
- إن مطالبة المحكمة بالاطلاع على التصميم العمراني للتأكد من صحة ما جاء في الشهادة الإدارية مطلب غير مبرر، لأنه ينطلق من تشكيك في أهلية وصلاحية الجهة التي أصدرت الشهادة المذكورة من جهة، أو افتراض عدم نقل ما تضمنته التصاميم المتعلقة بتحديد المناطق الحضرية التابعة للمندوبية التي أصدرتها والوثائق الأخرى ذات الصلة، أو احتمال عدم توفر الإدارة المذكورة على هذه الوثائق أصلا، وكل هذه الشكوك والاحتمالات تبقى غير مشروعة لأنه لم يُذكر طيلة مرحلتي التقاضي، وعند مناقشة القضية أن الطرف المدعى عليه، أي الدولة أو من ينوب عنها قد شكك في مضمون الوثيقة أو صلاحية الجهة التي أصدرتها، أو تقدم بأي طعن في صدقيتها أو طالب بسلوك أي إجراء من إجراءات التحقيق للتأكد من مضمونها، بل إنه لم يتطرق لها بالمرة، واقتصر في رده على الدعوى بالمنازعة في صفة المدعي وتاريخ انتقال الملك إليه.
وأمام هذا الوضع لا يمكن للمحكمة أن تثير دفوعا لفائدة أحد الأطراف ولو كانت الدولة بشكل تلقائي دون أن يبدي هذا الأخير رغبته في ذلك، ما دام الأمر لا يتعلق بمقتضى قانوني من النظام العام.
- ثالثا: لقد حدد الفصل الأول من ظهير 2 مارس 1973 الوسيلة التي تنقل بها هذه الملكية وهو ما عبر عنه بالصيغة الآتية: (عن طريق النزع الجبري للملكية سواء بتعويض أو بدونه) وهو ما يستفاد منه وجود إجراء مسطري مادي يقتضي انتزاع حيازة الملك، بشقيها القانوني والواقعي، من المالك الأجنبي بشكل إجباري، سواء من خلال إجراء إداري يفترض توثيقه من طرف الجهة المعنية أو من خلال إجراء قضائي يثبت بمستندات يرجع له عند الحاجة، وبالتالي فإنه أمام هذا المقتضى التشريعي لا يمكن القول بأن الملكية تنتقل بصفة تلقائية إلى المستفيد من أحكام هذا الفصل الأول، أي الدولة، فإجراءات نقل الملكية تتطلب إجراءا توثيقيا لنقل الحيازة القانونية إلى جانب إجراء مادي لنقل الحيازة المادية ووضع يد المالك الجديد، وإلى جانب هذا كله ما يوضح ما إذا كان المالك القديم قد مُنح تعويضا عن هذا النزع أم لا؟ وكل هذا يفترض توضيحا من المشرع خاصة بالنسبة للجهة المخول لها القيام بهذا النزع والمسطرة المحددة لذلك وكذا معايير ومبررات منح التعويض من عدمه ومسطرة صرفه والجهة المعنية بذلك، وهذه التفاصيل لا نجد لها أي أثر في معطيات القضية، مما يفيد أن الدولة كجهة مستفيدة من أحكام الظهير المذكور لم تباشر أي إجراء في هذا الصدد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.