الدريوش يتلقى استدعاء لتمثيل هولندا    عدد وفيات مغاربة فالنسيا بسبب الفيضانات بلغ 5 ضحايا و10 مفقودين    دهس عمدي يوقف 7 أشخاص بالبيضاء    بواسطة برلمانية.. وهبي يلتقي جمعية هيئات المحامين بالمغرب غدا السبت    فعاليات الملتقى الجهوي الثالث للتحسيس بمرض الهيموفيليا المنعقد بتطوان    سانت لوسيا تشيد بالمبادرات الملكية بشأن الساحل والمحيط الأطلسي    منظمات أمازيغية تراسل رئيس الجمهورية الفرنسية حول استثناء تعليم اللغة الأمازيغية    مدافع الوداد جمال حركاس: تمثيل "أسود الأطلس" حلم تحقق        الوسيط يعلن نجاح الوساطة في حل أزمة طلبة الطب والصيدلة    قيود الاتحاد الأوروبي على تحويلات الأموال.. هل تُعرقل تحويلات المغاربة في الخارج؟    توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    أكديطال تتجه لتشييد مصحة حديثة بالحسيمة لتقريب الرعاية الصحية    حجوي: 2024 عرفت المصادقة على 216 نصا قانونيا    ابنة أردوغان: تمنيت أن أكون مغربية لأشارك من أسود الأطلس الدفاع عن فلسطين    مواطنون يشتكون من "نقطة سوداء" أمام كلية العلوم بطنجة دون استجابة من السلطات    افتتاح الدورة 25 لمهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير بإفران    التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لكرة السلة 2025.. المنتخب المغربي يدخل معسكرا تحضيريا    أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى في 18 شهرا    دوري الأمم الأوروبية.. دي لا فوينتي يكشف عن قائمة المنتخب الإسباني لكرة القدم    من مراكش.. انطلاق أشغال الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي حول تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب    بيع أول لوحة فنية من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار في مزاد    الحجوي: ارتفاع التمويلات الأجنبية للجمعيات بقيمة 800 مليون درهم في 2024    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (فيديو)    مصدر من داخل المنتخب يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاد زياش    "أيا" تطلق مصنع كبير لمعالجة 2000 طن من الفضة يوميا في زكوندر        كوشنر صهر ترامب يستبعد الانضمام لإدارته الجديدة    الهوية المغربية تناقَش بالشارقة .. روافدُ وصداماتٌ وحاجة إلى "التسامي بالجذور"    بعد 11 شهرا من الاحتقان.. مؤسسة الوسيط تعلن نهاية أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة    هزة أرضية خفيفة نواحي إقليم الحوز    بحضور زياش.. غلطة سراي يلحق الهزيمة الأولى بتوتنهام والنصيري يزور شباك ألكمار    الجنسية المغربية للبطلان إسماعيل وإسلام نورديف            تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    طوفان الأقصى ومأزق العمل السياسي..    ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة    إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان    كيف ضاع الحلم يا شعوب المغرب الكبير!؟    حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بشأن شروط تطبيق ظهير 2 مارس 173 المتعلق بالأراضي المسترجعة
تعليق على تعليق
نشر في العلم يوم 09 - 02 - 2011

تعليقا على القرار القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش تحت رقم 246 في الملف عدد 12/5/2007 الذي نشرته جريدة «العلم» يوم 26 يناير 2011، صدر مقال للدكتور العربي مياد في نفس الجريدة بتاريخ 2/2/2011 تناول فيه مناقشة تعليل القرار المذكور الذي اعتبره ناقصا نقصانا يوازي انعدامه، وذلك اعتمادا منه على الملاحظات الآتية:
( - إن محكمة الاستئناف الإدارية لم تميز بين الحيازة والملكية، ذلك أن شرط الحيازة ليس ركنا في الملكية ولا عنصرا من عناصرها، إذ إن عناصر الملكية هي التصرف و الاستغلال و الاستعمال سواء بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير، ومن ثم فإن المحكمة استندت في إلغاء القرار المشترك? أي قرار 16 أكتوبر 1973 القاضي بنقل حيازة العقارين موضوع المنازعة إلى ملكية الدولة بناء على ظهير 2 مارس 1973 الذي نقل إلى ملكية الدولة العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون - على مجرد رسالة صادرة بتاريخ 23 نونبر 1972، والحال أن رسالة صادرة عن شخص مفرد لا يمكن أن تلغي قرارا وزاريا مشتركا.
- إن المحكمة لم تتحقق من أن العقارين يوجدان كليا أو جزئيا خارج المدار الحضري.
- إن المحكمة لم تطلع على التصميم العمراني والتأكد من صحة ما جاء في الشهادة الإدارية النابعة من المندوب الجهوي للسكنى لأن هذه الوثيقة في كل الأحوال تعتبر شهادة (تقدم) على قرار وزاري.
- إنها لم تتأكد من أن جميع المساحة الخاصة بالعقارين توجد داخل المدار الحضاري ).
بعد تأملي في هذه المناقشة القيمة ارتأيت أن أساهم بدوري في تحليل جوانب هذا القرار المتعددة الأبعاد، إذ أعتقد أن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش مصادف للصواب خلاف ما بسطه الدكتور مياد في تعليقه سالف الذكر، وذلك بناء على ما سجلته من الملاحظات الآتية:
- أولا: لقد عاب الدكتور مياد على القرار اعتماده على ما وصفه مجرد رسالة صادرة عن شخص مفرد، قاصدا بذلك الرسالة المؤرخة في 23 نونبر 1972 الصادرة عن المندوبية الجهوية للسكنى والتعمير على اعتبار أن هذه الأخيرة لا يمكنها أن تلغي القرار الوزاري المشترك، غير أنه بالتمعن في التعليل الذي ساقه القرار في هذه النقطة نجده قد ارتكز على سببين هامين:
- أنه لم يعتمد على الشهادة المذكورة بصفة منفردة، بل توفرت لديه وثائق أخرى تمثلت فيما يثبت أداء المدعى للضريبة الحضرية ورسم ضريبة النظافة، وكذا بترخيص إحداث تجزئة على العقارين المعنيين.
- أنه (أي القرار القضائي) أوضح السياق الذي جعله يأخذ بهذه الوثيقة وهو كونها نابعة من جهة إدارية رسمية مؤهلة ومختصة لتحديد الدائرة الحضرية، طبقا للقانون الذي كان ساريا آنذاك.
وبالرجوع للفصل الأول من ظهير 2 مارس 1973 الذي نقلت بموجبه ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص أجانب ذاتيون أو معنويون إلى الدولة، يتضح لنا بجلاء أنه اشترط لنقل هذه الملكية توفر عنصرين:
- 1) وجود هذه العقارات- كلا أو بعضا- بالدوائر القروية، أي خارج الدوائر الحضرية- كلا أو بعضا-.
- 2) أن تكون مملوكة لشخص أجنبي طبيعي كان أو معنوي.
- إن ما وصف بكونه مجرد رسالة هو في حقيقة الأمر وثيقة رسمية صادرة عن إدارة عمومية مختصة مكانيا وزمنيا وفنيا، وهذه الأبعاد الثلاثة لها أهمية بالغة في حسم النزاع، فالبعد المكاني يبرز ما إذا كان العقارين ينتسبان للمجال الحضري أو المجال القروي، كلا أو جزءا، وهذا كما رأينا أحد عنصري تطبيق الظهير موضوع النقاش في هذه النازلة. أما البعد الزمني فيبين وضعية هذين العقارين قبل دخول أحكام الظهير حيز التطبيق وهو ما يحدد ما إذا ما كانا معنيان بذلك أم لا؟ أما البعد الفني /التقني فيتمثل في مدى أهلية واختصاص الجهة التي أصدرتها قانونيا وتقنيا وهو ما يؤثر بشكل كبير على حجية ما ضمن بها.
- إن الوثيقة المذكورة تضمنت تحديدا لموقع العقارين طبقا لما يتوفر للمصلحة التي أصدرتها من وثائق رسمية وخرائط وفرق تقنية مختصة، وهو ما يصطلح عليه في الأسلوب القانوني بإثبات الحال، كما أنها حددت المجال التصميمي الذي ينتسبان إليه كلا أو جزءا، فنصت بتدقيق على أنهما موجودان بداخل المنطقة المسماة (التجمع العمراني لأكادير الجنوب الشرقي) مبرزة المرجع القانوني لهذا التحديد العمراني ألا وهو القرار الوزاري المؤرخ في 25/1/1952 المتعلق بتحديد القسم الجنوبي الشرقي للمنطقة المحيطة بأكادير، وهذا له أهمية بالغة في إعمال أحكام الظهير سالف الذكر بطريقة سليمة
وهنا يظهر دورهذه الشهادة كمحدد هام لتطبيق القرار الوزاري المشترك الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 1973 تنفيذا لأحكام ظهير 2 مارس 1973، خاصة أن هذه الأخيرة قد صدرت بتاريخ 23 نونبر 1972 وهو سابق لتاريخ تشريعهما من جهة، وكونها تنصب على واقع اعتمد كموضوع لإخضاع أحكام الظهير من جهة أخرى، وهو ما يجعلها كفيلة بالإجابة على السؤال الأهم في القضية وهو: هل العقارين المعنيين تتوفر فيهما شروط تطبيق أحكام ظهير 2 مارس 1973؟
وعليه يكون مضمونها هو الجواب المطلوب في مدى اعتبار العقارين المذكورين يدخلان في مجال تطبيقه أم العكس؟ وهو ما عمل على إبرازه القرار القضائي موضوع التعليق عندما قال:(وحيث إن موقع العقارين داخل المدار الحضري بتاريخ نشر الظهير وأثناء صدور القرار المشترك موضوع الطعن ثابت بناء على ذلك بمقتضى وثائق رسمية لا نزاع فيها...).
لذا فالعبرة ليست بمقارنة الجهة التي أصدرت هذه الشهادة بالجهة التي أصدرت القرار الوزاري المشترك للقول بأيهما أقوى حجة، بل العبرة بطبيعة و مجال اختصاص كل من الوثيقتين؟ ومن منهما تعتبر محددا لإعمال الآخر؟.
- ثانيا: انتقد الدكتور مياد موقف المحكمة التي لم تتحقق ? على حد تعبيره - من أن العقارين يوجدان كليا أو جزئيا خارج المدار الحضري، أي أن جميع المساحة الخاصة بهما توجد داخل المدار الحضري، كما أنها لم تطلع على التصميم العمراني والتأكد من صحة ما جاء في الشهادة الإدارية دون أن يبرز الباعث على ذلك، خاصة أمام المعطيات الآتية:
_ ذكرت المحكمة في تعليلها أنه توفر لديها ضمن وثائق القضية ما يؤكد لها بأن العقارين يدخلان ضمن المجال الحضري، وهذه الوثائق تتمثل في ترخيص بإحداث تجزئة سكنية عليها، والذي لا يمكن أن يمنح إلا لعقار داخل المدار الحضري، إلى جانب ما يفيد استخلاص الدولة لمستحقات الضريبة الحضرية عن هذين العقارين منذ سنة 1958.، ناهيك عن شهادة المندوبية الجهوية للسكنى والتعمير موضوع المناقشة أعلاه التي تستند على تحديد عمراني متعلق بتحديد القسم الجنوبي الشرقي للمنطقة المحيطة بأكادير بموجب قرار وزاري يعود لتاريخ 25/01/1952، وهذه المندوبية هي الإدارة الرسمية المختصة وقتها، بالإضافة إلى رسم النظافة الذي لا يتصور أداؤه عن المباني غير الحضرية.
- إن مطالبة المحكمة بالاطلاع على التصميم العمراني للتأكد من صحة ما جاء في الشهادة الإدارية مطلب غير مبرر، لأنه ينطلق من تشكيك في أهلية وصلاحية الجهة التي أصدرت الشهادة المذكورة من جهة، أو افتراض عدم نقل ما تضمنته التصاميم المتعلقة بتحديد المناطق الحضرية التابعة للمندوبية التي أصدرتها والوثائق الأخرى ذات الصلة، أو احتمال عدم توفر الإدارة المذكورة على هذه الوثائق أصلا، وكل هذه الشكوك والاحتمالات تبقى غير مشروعة لأنه لم يُذكر طيلة مرحلتي التقاضي، وعند مناقشة القضية أن الطرف المدعى عليه، أي الدولة أو من ينوب عنها قد شكك في مضمون الوثيقة أو صلاحية الجهة التي أصدرتها، أو تقدم بأي طعن في صدقيتها أو طالب بسلوك أي إجراء من إجراءات التحقيق للتأكد من مضمونها، بل إنه لم يتطرق لها بالمرة، واقتصر في رده على الدعوى بالمنازعة في صفة المدعي وتاريخ انتقال الملك إليه.
وأمام هذا الوضع لا يمكن للمحكمة أن تثير دفوعا لفائدة أحد الأطراف ولو كانت الدولة بشكل تلقائي دون أن يبدي هذا الأخير رغبته في ذلك، ما دام الأمر لا يتعلق بمقتضى قانوني من النظام العام.
- ثالثا: لقد حدد الفصل الأول من ظهير 2 مارس 1973 الوسيلة التي تنقل بها هذه الملكية وهو ما عبر عنه بالصيغة الآتية: (عن طريق النزع الجبري للملكية سواء بتعويض أو بدونه) وهو ما يستفاد منه وجود إجراء مسطري مادي يقتضي انتزاع حيازة الملك، بشقيها القانوني والواقعي، من المالك الأجنبي بشكل إجباري، سواء من خلال إجراء إداري يفترض توثيقه من طرف الجهة المعنية أو من خلال إجراء قضائي يثبت بمستندات يرجع له عند الحاجة، وبالتالي فإنه أمام هذا المقتضى التشريعي لا يمكن القول بأن الملكية تنتقل بصفة تلقائية إلى المستفيد من أحكام هذا الفصل الأول، أي الدولة، فإجراءات نقل الملكية تتطلب إجراءا توثيقيا لنقل الحيازة القانونية إلى جانب إجراء مادي لنقل الحيازة المادية ووضع يد المالك الجديد، وإلى جانب هذا كله ما يوضح ما إذا كان المالك القديم قد مُنح تعويضا عن هذا النزع أم لا؟ وكل هذا يفترض توضيحا من المشرع خاصة بالنسبة للجهة المخول لها القيام بهذا النزع والمسطرة المحددة لذلك وكذا معايير ومبررات منح التعويض من عدمه ومسطرة صرفه والجهة المعنية بذلك، وهذه التفاصيل لا نجد لها أي أثر في معطيات القضية، مما يفيد أن الدولة كجهة مستفيدة من أحكام الظهير المذكور لم تباشر أي إجراء في هذا الصدد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.