السفياني نائبا ثانيا لرئيس مجموعة الجماعات الترابية طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع    الخطوط الملكية المغربية تستلم طائرتها العاشرة من طراز 'بوينغ 787-9 دريملاينر'        العالم يخلد اليوم الأممي لمناهضة العنف ضد النساء 25 نونبر    جماعة أكادير تكرم موظفيها المحالين على التقاعد    أسعار الذهب تقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع    النفط يستقر عند أعلى مستوى في أسبوعين بدعم من توترات جيوسياسية    قطاع التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية يطالب الوزارة الوصية بالإسراع في أجرأة الاتفاقات    "الكاف" يقرر معاقبة مولودية الجزائر باللعب بدون جمهور لأربع مباريات على خلفية أحداث مباراتها ضد الاتحاد المنستيري التونسي        لماذا تحرموننا من متعة الديربي؟!    نقابة: مشروع قانون الإضراب تضييق خطير على الحريات وتقييد للحقوق النقابية    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    الأمن الإقليمي بسلا… توقيف شخصين للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية    تقرير: جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل عشر دقائق في العالم    إيرادات فيلمي "ويكد" و"غلادييتور 2″ تفوق 270 مليون دولار في دور العرض العالمية        استيراد الأبقار والأغنام في المغرب يتجاوز 1.5 مليون رأس خلال عامين    مدرب مانشيستر يونايتد يشيد بأداء نصير مزراوي بعد التعادل أمام إيبسويتش تاون        تقرير : على دول إفريقيا أن تعزز أمنها السيبراني لصد التحكم الخارجي    6 قتلى في هجوم مسلح على حانة في المكسيك    المحكمة تقرر تأخير محاكمة حامي الدين في قضية آيت الجيد وتأمر باستدعاء الشاهد خمار الحديوي (صور)    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين    جمعية تنتقد استمرار هدر الزمن التشريعي والسياسي اتجاه مختلف قضايا المرأة بالمغرب    أونسا يوضح إجراءات استيراد الأبقار والأغنام    مهرجان الزربية الواوزكيتية يختتم دورته السابعة بتوافد قياسي بلغ 60 ألف زائر    شمس الحقيقة ستسطع مهما طال ليل التعتيم    "الكونفدرالية" تتهم الحكومة ب"التملص" من التزاماتها بعد تأخر جولة شتنبر للحوار الاجتماعي    رياض مزور يترأس المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بالعرائش    مخاض ‬في ‬قطاع ‬الصحة..‬    الاشتراكي الموحد يرحب بقرار اعتقال نتنياهو ويصفه ب"المنصف لدماء الشهداء"    تصريحات حول حكيم زياش تضع محللة هولندية في مرمى الانتقادات والتهديدات    تحالف دول الساحل يقرر توحيد جواز السفر والهوية..    الإمارات تلقي القبض على 3 مشتبه بهم في مقتل "حاخام" إسرائيلي        بسبب ضوضاء الأطفال .. مسنة بيضاء تقتل جارتها السوداء في فلوريدا    محام صنصال: الجزائر تنتهك الحريات    انطلاق حظر في المالديف يمنع دخول السجائر الإلكترونية مع السياح    جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    استقرار الدرهم أمام الأورو وتراجعه أمام الدولار مع تعزيز الاحتياطيات وضخ السيولة    الدفاع الحسني يهزم المحمدية برباعية    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    خيي أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    فعاليات الملتقى العربي الثاني للتنمية السياحية    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا        ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء قرار وزيري مشترك بنقل حيازة عقار خاضع لظهير 2 مارس 1973
تعليق على قرار قضائي بشأن
نشر في العلم يوم 03 - 02 - 2011

نشرت جريدة «العلم» يوم 26 يناير 2011 قرارا قضائيا صادرا عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش تحت رقم 246 بتاريخ 28 يونيو 2008 في الملف عدد 12 / 5 / 2007 والذي قضت فيه بعد التصدي بإلغاء القرار المطعون فيه.
الوقائع:
تتمثل وقائع هذه النازلة في أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال افتتاحي يرمي الى الطعن بالإلغاء لتجاوز السلطة في مواجهة القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية المؤرخ في 16 أكتوبر 1973 القاضي بنقل حيازة العقارين الكائنين بالجماعة الحضرية الدشيرة الجهادية استنادا الى ظهير 2 مارس 1973 المنقولة بموجبه الى الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون ناعيا عن القرار المطعون فيه أن العقار المدعى فيه يوجد داخل المدار الحضري.
وفي معرض رد المدعى عليها / الدولة (الملك الخاص) أكدت أن المدعي لاصفة له في التقاضي باعتبار أن الوصية المحتج بها أنجزت سنة 1995، وأن الأجنبي الموصي قد عمد الى نقل ملكية هذا العقار بعد أن انعدمت صفته كمالك.
وبعد المناقشة آصدرت المحكمة المختصة حكما قضى بعدم قبول الدعوى، واستأنفه المدعي بدعوى أن القرار المشترك قد طبق تطبيقا خاطئا خاصة أنه استصدر شهادة من المندوبية الجهوية للسكنى والتعمير بتاريخ 23 نوفمبر 1972 ، أي قبل صدور الظهير الشريف المذكور تثبت أن موقع العقار يوجد داخل الدائرة الحضرية وليس خارجها والتمس بالتالي إنهاء الحكم المطعون فيه.
وهذا ماسارت عليه محكمة الاستئناف الإدارية معللة قرارها بأن الشهادة المستدل بها من طرف المستأنف نابعة من جهة إدارية رسمية مؤهلة ومختصة لتحديد الدائرة الحضرية طبقا للقانون الذي كان ساريا آنذاك، كما أنه عزز ملفه بما يثبت أداء الضريبة الحضرية ورسم النظافة عن المباني الموجودة بالعقارين السابقين منذ سنة 1958 وكذا بترخيص إحداث تجزئة للموصي الطاعن.
مناقشة القرار:
إن ما ينبغي التذكير به أن المملكة المغربية بمجرد ما انزاح المستعمر عنها حتى بدأت السلطات العمومية تفكر في استرجاع ثرواتها العقارية التي كانت تحت حيازة الأجانب، وهكذا فإنه في إطار المخطط الخماسي لسنة 1960 1964 تقرر استرجاع أراضي الدولة أو الخواص من يد المعمرين سواء تلك التي تم الاستحواذ عليها بالغصب والجبروت أو عن طريق الاقتناء بالمراضاة من مالكيها.
وفي هذا الإطار ، صدر على الخصوص الظهير الشريف رقم 1.63.289 بتاريخ 26 شتنبر 1963 المتعلق بتحديد الشروط التي تسترجع الدولة بموجبها أراضي الاستعمار، كما صدر الظهير الشريف رقم 1.73.213 بتاريخ 2 مارس 1973 الذي نقلت بموجبه الى الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون.
وقد راهنت الدولة على هذين النوعين من العقارات لبناء سياسة فلاحية قمينة بالنهوض بالفلاحة وتنمية العالم القروي أتت بعض من نتائجها الايجابية في الوقت الراهن.
ونظرا لأن القرار موضوع التعليق يتعلق بظهير 2 مارس 1973 السالف الذكر سنحاول إلقاء الضوء على مقتضياته ولاسيما الفصلين الأول والثاني.
وهكذا نص الفصل الأول على أنه «تنقل إلى الدولة ابتداء من تاريخ نشر ظهيرنا هذا ملكية للعقارات الفلاحية او القابلة للفلاحة الكائنة كلا أوبعضا خارج الدوائر الحضرية الى ذمة الدولة عن طريق النزع الجبري للملكية سواء بتعويض أو بدونه.
وهذا يعني أن ملكية كل الأراضي الفلاحية أو القابلة المملوكة للأجانب تنتقل بقوة القانون إلى ملكية الدولة متى وجدت كليا أو جزئيا خارج المدار الحضري.
والتساول المطروح لماذا تم استرجاع هذه الاراضي دون تلك المتواجدة داخل المدار الحضري؟
للإجابة على هذا التساؤل لابد من الرجوع إلى كل من اتفاقية مدريد لسنة 1880 وكذا اتفاقية الجزيرة الخضراء لسنة 1906،حيث كان السلطان المغربي على مَرًّ السنوات لايسمح للأجانب بامتلاك العقارات الفلاحية إلا بإذن منه، وقد استمر هذا الوضع الى اليوم، حيث إنه طبقا للفصل الأول من ظهير 26 شتنبر 1963 يمنع على أي شخص أجنبي اقتناء عقار فلاحي إلا بعد الحصول على رخصة إدارية تمنحها وزارة الداخلية.
وفي هذا الصدد قضى المجلس الأعلى بأن الفصل المذكور جاء بصيغة العموم ولم يقصد المفوت او المفوت إليه بل سوى بينهما فيما يرجع لإجراء الرخصة كلما ثبت أن أحدهما أو هما معا غير مغربيين (قرار رقم 260 بتاريخ 11 أبريل 1996 من الملف الإداري عدد 182 / 5 / 1 / 96 ،غير منشور).
أما الفصل الموالي فقد أكد على ضرورة صدور قرار وزيري مشترك لنقل حيازة العقارات المنقولة ملكيتها طبقا للفصل الأول.
وعلى هذا الأساس فإن ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة المملوكة للأجانب تنقل إلى ذمة الدولة ابتداء من 7 مارس 1973 تاريخ نشر الظهير ، علما أن مقتضيات هذا الظهير آمرة ومن النظام العام وتتعلق بالسيادة.
والحاصل أن محكمة الاستئناف الادارية لم تميز بين الحيازة والملكية ذلك أن شرط الحيازة ليس ركنا في الملكية ولا عنصرا من عناصرها، ذلك أن عناصر الملكية هي التصرف والاستغلال والاستعمال سواء بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير، ومن ثم فان هذه المحكمة استندت في إلغاء القرار المشترك على مجرد رسالة صادرة بتاريخ 23 نوفمبر 1972 والحال أن رسالة صادرة عن شخص مفرد لا يمكن أن تلغي قرارا وزاريا مشتركا موقعا من طرف ثلاثة وزراء يمثلون الدولة المغربية، ثم هل تحققت هذه المحكمة أن العقارين يوجدان كليا أو جزئيا خارج المدار الحضري؟
وفي هذا الإطار قضى المجلس الأعلى بأنه: (حيث تبين صحة ما عابته الوسيلة على القرار المطعون فيه فالطاعنة أثارت بأن عقار النزاع لا يدخل ضمن الأراضي ذات الصبغة الحضرية مادام الاسترجاع وقع قبل قرار عامل إقليم الناظور المقر لتهيئة تنمية الكتلة العمرانية لرأس الماء المصادق عليه بقرار وزير الداخلية وأن المحكمة التي اعتمدت على مجرد شهادتين من قيادة وجماعة رأس العين دون أن تتأكد من كون القطعة الأرضية محل النزاع تقع داخل المدار العمراني وذلك بإجراء بحث حول ذلك والاطلاع على التصميم المديري للعمالة فقد جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنفض) (القرار عدد 336 بتاريخ 29 يونيو 1999 في الملف عدد 1/4777/1/97 غير منشور) .
وبناء على ما سبق يكون القرار موضوع التعليق لم يُبن على أساس قانوني سليم، إذ كان على المحكمة الاطلاع على التصميم العمراني والتأكد من صحة ما جاء في الشهادة الادارية التابعة من المندوب الجهوي للسكنى لأن هذه الوثيقة في كل الأحوال تعتبر شهادة تقدم في قرار وزاري كما كان عليها أن تتأكد من أن جميع المساحة الخاصة بالعقارين توجد داخل المدار الحضري، إذ ان التأميم يمس العقار حتى لو كان جزءا منه داخل المدار القروي، الشيء الذي أغفلته المحكمة وجعلت قرارها ناقص التعليل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.